Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

حالات عدم الأهلية المنتخب الجماعي

تلخص أهلية الإنتخاب حاجة الأشخاص الدين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدمو كمرشحين لانتخابات معينة. بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الص...


تلخص أهلية الإنتخاب حاجة الأشخاص الدين تتوفر فيهم الشروط القانونية لكي يتقدمو كمرشحين لانتخابات معينة.
بناء على ذلك، كل ناخب يجد هذه الصفة حجة كافية لكي يسعى إلى الحصول على انتداب انتخابي، لكن هذا التصور يخالف نصوص القانون الوضعي الذي ينص على أن تتوفر في الناخب مجموعة من الشروط يحددها قانون الغنتخاب لكي يكون مؤهلا للترشح للاستحقاق الانتخابي.

وتبعا لذلك يخضع حق الترشح للانتخاب لمجموعة من التقييدات المنصوص عليها في القانون الانتخابي حيث يبقى الهدف من هذه التقييدات، حسب التعبير الذي استعمله المجلس الدستوري الفرنسي في قراره  بتاريخ 18 نونبر 1982، وهو " حماية الناخب أو استقلالية المنتخب".
والتقييدات التي يخضع لها في الترشح للانتخاب تختلف تبعا للضرورات التقنية والسياسية لكل نوع من أنواع الانتخاب، لكن مع ذلك يخضع نظامها القانوني لبعض المبادئ العامة، الأمر الذي يستدعي منا توضيح مفهوم عدم القابلية للانتخاب.
كل هذا الذي تقدم يدفعنا للتساؤل بدايتا عن ما هو الإطار المنظم للقواعد التي تقف حاجزا أمام الترشح وأيضا أمام الانتخاب؟ وعن ما هو موقف القضاء في حالة عدم الاهلية من خلال رقابة القضاء الإداري على أهلية الانتخابات؟
لدى وللإلمام أكثر بالموضوع وللإلجابة عن التساؤل الطروح سنحاول دراسة العناصر التالية :
*  المبحث الأول : القواعد المنظمة لحالة عدم الاهلية
×   المطلب الأول : قواعد الإختصاص والتفسير المتعلقة بعدم الأهلية للإنتخاب
×   المطلب الثاني : خصائص وآثار عدم الأهلية
*  المبحث الثاني : الرقابة القضائية على الأهلية الانتخابية
×   المطلب الأول : عدم الأهلية بموجب القانون
×   المطلب الثاني : عدم الأهلية بموجب حكم قضائي

*  المبحث الأول : القواعد المنظمة لحالة عدم الاهلية
إن مفهوم عدم القابلية للإنتخاب يسيطر عليه الطابع الإستثنائي الذي يجب أن يأخد التضييق على حرية الترشح للانتخابات من أجل السعي إلى الحصول على انتداب إنتخابي على اعتبار أن هذه الحرية من الحريات العامة والأساسية، وتحكم هذا الطابع الإستثنائي قواعد القابلية للانتخاب.
×   المطلب الأول : قواعد الإختصاص والتفسير المتعلقة بعدم الأهلية للإنتخاب
تنحصر قواعد الإختصاص والتفسير المتعلقة بعدم القابلية للانتخاب في ثلاث قواعد أساسية وهي :
- الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخاب.
- التفسير الضيق للتضيقات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
أولا : الاختصاص التشريعي للتضييق على حق الترشح للانتخاب.
يبقى الاختصاص التشريعي مبررا في هذا المجال، لأن الحق في الترشح للانتخابات السياسية.
ونجد الدستور المغربي ينص على أنه يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ،ونظام انتخابهم ، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب،وحالة التنافي وقواعد الحد من الجمع بين الانتداب ، ونظام المنازعات الانتخابية.[1] وهو نفس الأمر بالنسبة للقابلية للانتخاب بالنسبة إلى انتخابات الجماعات الترابية، حيث نصت المادة 146 من الدستور، على أنه تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة، شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتداب، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة.
وهو ما حصل بالفعل مع صدور ظهير 21 نوفمبر2011 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الانتخابات المتعلقة بانتخاب رؤساء المجالس الجماعية، إضافة إلى كونها تخضع للقانون 11-59 فإنه تم تنظيمها أيضا بالقانون 17-08 .
ثانيا :  التفسير الضيق للتضيقات الواردة على حق الترشح التي ينص عليها القانون.
يجب أن تفسر القواعد القانونية التي تورد تضييقات وتحديدات حرية الترشيح أو الانتخاب ضيقا، وهذه القاعدة يتم التذكير بها دائما بواسطة قاضي الانتخاب.
فالتضييقات التي تلحق حق الترشيح لانتخاب معين، ليست هي ذات التضييقات التي ترد على حق الترشح لنوع آخر من الانتخابات(في فرنسا مثلا شروط الترشيح للانتخابات التشريعية تختلف عن مثيلتها المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.)، فمرشح في طور أداء الخدمة الوطنية يعتبر مؤهلا للترشح لانتخابات الرئاسية في حين لا يمكنه الترشح للانتخابات التشريعية التي يجب أن يكون المترشح لها قد أدى فعلا الخدمة الوطنية وليس في طور أدائها.لذلك اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن القاعدة التي بمقتضاها يجب أن يفسر كل تضييق على ممارسة حق مدني تفسيرا ضيقا تتعارض مع إعطاء تفسير موسع المادة 45 من مدونة الانتخابات الفرنسية من شأنه إضافة شرط آخر إلى شروط القابلية للانتخاب التي ينص عليها القانون، وأضاف ذات المجلس في هذا الصدد أنه " لما كان من آثار كل عدم قابلية الانتخابات المس بحرية الترشيحات، فإنها تبع الذلك يجب أن تفسر تفسيرا ضيقا".
ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن قواعد الاختصاص والتفسير المتعلقة بالقابلية للانتخاب تكمن بالاساس في أن للقانون وحده صلاحية إحداث تضييقات على الترشيح للانتخاب.
وأنه لا وجود لعدم القابلية للانتخاب دون نص.

×   المطلب الثاني : خصائص وآثار عدم الأهلية
*  الفرع الأول : خصائص عدم الأهلية
يمكن الإشارة هنا  إلى أن التحديات والتضييقات التي لحق حق الترشح للإنتخاب يجب أن تكون بناء على حالات موضوعية، وهي ذات طابع شخصي ويتم تقييمها يوم الإقتراع.
أولا : يجب عدم القابلية للإنتخاب بناء على حالات موضوعية.
كيف ما كانت الأسباب التي تكمن وراء وجوده، يجب أن يكون إحداث نظام عدم القابلية لإنتخاب قائمة على حالات موضوعية تسري أحكامها على كل المترشحين، و لا تشمل بالتالي فئة معينة من المترشحين دون آخرين حتى لا يتم خلق فئات مختلفة داخل المرشحين، وذلك إحتراما لمبدئ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية، هذا المبدأ الذي كرسته ونصت عليه جل الدساتير، وعلى رأسها دستور 2001. وهو نفس المبدأ الذي ذكر به المجلس الدستوري الفرنسي في أحد قراراته بتاريخ 18 نونبر 1982، الأمر الذي يجعلنا نستنتج من كل ذلك أن احترام مبدأ المساواة في القبول في المناصب والأماكن والوظائف العمومية يفرض ألا يترشح لظلك المنصب من افتقد أحد شروط أكتساب أهلية الترشح لانتخابات.
ثانيا : الطابع الشخصي لعدم القابلية للترشح
لعدم القابلية للترشح طابع شخصي، فلا يمكن أن تمتد آثاره إلى شخص غير الشخص الفاقد لأهلية الترشح للانتخابات، وكما وضح ذلك اجتهادات قاضي الإنتخاب، ولا يختلف هذا الطابع الشخصي لعدم الأهلية للإنتخاب إلا عندما يقيم نظام الانتخاب علاقة تضامن بين المرشحين، وهو ما يحدث عندما تتم إجراءات الإنتخاب بواسطة الإقتراع باللائحة، حيث يترتب عن عدم تطبيق قابلية انتخاب مرشح واحد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللائحة.(دون إعلان الأئحة المنافسة فائزة إذ تتعين إعادة إجراء الانتخاب).
وعلى العكس من ذلك، في حالة عدم الأخد بنظام الائحة المغلقة يتم إستبعاد إلغاء انتخاب كل أعضاء اللئحة، مع استثناء الحالة التي يكون فيها إدلااج مرشح غير مؤهل للترشح لانتخاب يشكل مناورة من شأنها تزوير الانتخاب).
ثالثا :تيم تقييم الانتخاب يوم الإقتراع
كرس القاضي الانتخاب مسألة تقييم الانتخاب يوم الاقتراع في مجموعة من قراراته التي بت من خلالها في المنازعات الإنتخابية المتعلقة بعدم القابلية للإنتخاب، حيث نجده يؤكد دائما في اجتهادات ذات الصلة بهذا المجال أنه إذا تغيرت وضعية المنتخب، بين يوم الإقتراع وبين مباشرة الإختصاصات المترتبة عن ممارسة الانتداب الانتخابي، وأصبحت مطابقة للشروط التي ينص عليها القانون، فإنه لا يترتب عن ذلك زوال عدم الشرعية الأصلية. ويبقى هذاالحل منطقيا لأنه يجب حماية حرية الناخب يوم التصويت، حيث سيكون من السهل على المرشح الإستفادة من المزايا التي تخولها له وضعيته، كما سيكون من السهل عليه أيضا بعد إجراء الانتخاب وبعد أن يصبح منتخبا، أن يسعى إلى إقصاء سبب إالغاء انتخابه.
*  الفرع الثاني : آثار عدم الاهلية للانتخاب
يقف دم القابلية حاجزا أمام الترشيح، لطن إذا انتخب المرشح لا ينتج عدم القابيلة للانتخاب أي اثر إلا بعد إثباته أو التأكد منه.
أولا : تقف عدم القابلية للانتخاب حاجزا أمام الترشيح
فعلى السلطة المشرفة على الانتخاب أن تتحقق من قابلية انتخاب المرشحين عندما يقومون بايداع تصريحهم بالترشح لديها، حيث يتعين عليها رفض ترضيح كل شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب.
ففي الحالة التي يتبين فيها أن تصريحا بالترشح قد أودع أو سجل لفائدة شخص غير مؤهل للانتخاب أو انه مخالف لإحدى القواعد المنصوص عليها في القانون، تتبع التشريعات الانتخابية مسلكين، أولهما :
- إما أن ترفض الشلطة المشرفة على الانتخاب التصريح بالترشح، ويكون للمعني بالأمر حق الطعن في قرار السلطة أمام الجهة القضائية المختصة.
- وإما ترفض السلطة المعنية بالامر الإنتخاب التصريح بالترضيح وتحيل المسالة على قضائي الانتخاب المختص للبث في صحة الترشيح من عدمه.
ثانيا : لا تنتج عدم الأهلية أثر إلا بعد التأكد منها وإثباتها
في الحالة التي يقع فيها تسجيل ترشيح شخص غير مؤهل للترشح للانتخاب ويصبح هذا الاخير منتخبا، فيمكن الطعن في صحة انتخابه داخل ال’جال المحددة بواسطة القانون أمام قضاء الانتخاب المختص بالبث في ذلك.
وحري بالإشارة بعد ما تقدم القول أن المنتخب يمكن أن يتضح أنه غير مؤهل للترشح للانتخابات بعد إعلان نتيجة الاقتراع، وبعد انصرام الآجال التي يمكن أن ينازع خلالها في الانتخاب من جهة أولى،أو من جهة ثانية يمكن أن يوجد كل منتخب خلال مدة اتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي المنظم لانتخابات مجالس الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد، نجيب عما أوردناه أعلاه بأنه يجرد، بحكم القانون من صفة عضو بالمجلس النيابي كل شخص تبين أنه غير مؤهل للترشح لانتخاب بعد إعلان نتيجة الاقتراع وبعد انصرام الآجال التي يكمن أن ينازع خلالها فب الانتخاب، كل شخص يوجد مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون.

*  المبحث الثاني : الرقابة القضائية على الأهلية الانتخابية
 من  خلال ممارسة الطعن في نتائج الاقتراع في حالة ما إدا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخاب بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
يشترط في الترشح لكل عملية انتخابية سواء المتعلق منها بالانتخابات العامة أو المتعلقة بتشكيل مكاتب المجالس أن يكون المرشح مستوفيا للشروط المتطلبة بموجب القانون الانتخابي، وهي توفره على الأهلية الإنتخابية من جهة، وعدم وجوده في وضعية التنافي بشأن التمثيلية المرغوب فيها. وقد حدد المشرع في القانون 11-59 [2]الشروط الواجب للترشح وموانعه وهو ما ينعرضه كاتالي :
- أن يكون مقيدا في اللوائح الإنتخابية
-  ألا يكون في حالة المنع أو حالة التنافي
وبخصوص الشرط الأول فإن النص التنظيمي لم يلزم به المترشح على مستوى العمالات والأقاليم .
أما عن حالة المنع فيمكن أن نميز فيها بين :
+ المنع القانوني ، أو عدم الأهلية بموجب نص قانوني الذي سنخصص له المطلب الأول،
+ المنع بموجب حكم قضائي الذي سنخصص له المطلب الثاني.
×   المطلب الأول : عدم الأهلية بموجب القانون
 إن المنع القانوني هو الذي يهم الحالات التي نصت عليها المادة )5( والمادة (6) من القانون 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
كذلك على مستوى مجلس الجهة : فإنه يجرد بقوة القانون من صفة عضو مجلس الجهة كل من ثبت أهليته للترشح للإنتخابات يعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل الذي يمكن خلاله الطعن في هذا الانتخاب.
أما على مستوى مجلس الجماعة لايمكن انتخاب الأشخاص الآتي ذكره في مجلس الجماعة التي يزاولون فيها مهامهم أو انتهو من مزاولتها منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للإقتراع :
- مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة
- المحاسبون المشرفون على ميزانية الجماعة.
- الحاصلين على إمتياز لادارة مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية منها.
- نواب أراضي الجموع.
×   المطلب الثاني : عدم الأهلية بموجب حكم قضائي
إن المنع بموجب حكم قضائي : وهو بدوره يشترط شرطين :
 الأول متعلق بالعقوبة الحبسية،وسواء تعلق الأمر بعقوبة حبسية نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ. كيف ما كانت مدتها ، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 65 إلى 68 من القانون 11-59.
وتجدر الإشارة إلا أنه في ظل القانون 92-12 التي حلت محله مدونة الإنتخابات كان الاتجاه السائد هو أن قبول ترشيح أحد المرشحين للانتخابات وتسلمه وصلا نهائيا لقبول ترشيحه يجعل هذا الترشيح نهائيا وغير قابل طعن، بمعنى أن قبول الترشيح يترتب عند تحصينه ومن تم لا يمكن الطعن سواء في قبول ترشيحه أو إثارة عدم توفر شروط الترشيح عند عرض المرجع العملي للاجتهاد القضائي النزاع على القضاء بمناسبة الطعن في العملية الإنتخابية، وقد أصدر المجلس الأعلى عدة قرارات سارت في هذا المنحى حيث ألغى من خلالها قرارات الإدارة التي عملت على سحب الترشيح بعد الحصول على وصل نهائي بقبوله معتبرا أن هذا السحب يعتبر قرارا إداريا  غير مشورع لمساسه بحق مكتسب، وقد جاء في إحدى هاته القرارات.[3] " ثم إن تسليم الوصل النهائي بالترشيح يعد بمثابة قرار إداري بقبول الترشيح وبأن المعني بالأمر تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة، الأمر الذي يخوله وضعية قانونية معنينة وحقا مكتسبا، وإن صيانة الحقوق المكتسبة من المبادئ العامة التي لا يسمح للسلطة الإدترية بالتراجع في التراجع في مقررات إتخاذها في نطاق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وقت صدورها وخولت المستفيد منها وضعية إدارية معينة ما عدا إذا  كان المقرر الإداري ناشئا عن عدم المشروعية المستوجبة للإلغاء".
       وبخصوص الأهلية الانتخابية للناخب، فقد صدر قرار عن الغرفة الادارية يقضي بالغاء العملية الانتخابية لكون الناخب لم يكن له الحق في التصويت وان تصويته كان مؤثرا في نتيجة الاقتراع حيث جاء فيه" حيث أن تصويت من ليس له أهلية التصويت،باطل قانونا، ومبكل للعملية الانتخابية إذا كان من شانه كمافي نازلة الحال التأثير على النتيجة، ولا يوجب هذا البطلان فوا ت أجل التظلم والطعن في تسجيل من ليس أهلا للتصويت باللوائح الانتخبية ف البطلان فوا ت أجل التظلم والطعن في تسجيل من ليس أهلا للتصويت باللوائح الانتخبية فن الصفة لا تتوفر على شروط معينة، أما إذا اتضح فيما بعد كما هو الحال في النازلة أن هذه الشروط غير قائمة السن فإنه ليس هناك ما يمنع من يهمه الامر في أن يطعن في تصويت أحد الناخبين إذا أثبت بالفعل انعدام العملية النتخابية".[4]

       الثاني أن يكون الحكم القضائي نهائيا. وفي هذا الإطار وبخصوص الاشخاص الممنوعين من الترشح بحكم قضائي ، فقد طرحت على القضاء الإداري نزاعات مختلفة منها :
- ما يتعلق بالمقصود بالحكم القضائي المانع من الترشيح المؤدي إلى إلغاء النتيجة الإنتخابية في إطار المراقبة القضائية اللاحقة .
- ومنها ما يتعلق بأثر الحبس النافذ على فقدان الأهلية.
- ومنها ما يتعلق بأثر العفو الملكي على الأهلية الانتخابية.
1- حول بالمقصود بالحكم القضائي المانع من الترشيح المؤدي إلى إلغاء النتيجة الإنتخابية في حالة ثبوته عملا بالفصل 74 من مدونة الانتخابات :  وفي هذا الصدد يقول المجلس الأعلى من خلال غرفته الإدارية[5] (أو كما يصطلح عليه الآن بعد دستور 2011 بمحكمة النقض) أن المقصود به هنا ذلك الحكم الذي لم يعد قابلا لأي وجه من أوجه الطعن، إما لإستنهفاذها أو لفوات أجلها.
2- حول العقوبة الحبسية فقد تحدثت المادة 5 من مدونة الانتخابات عن انعدام خصال المروءة لامكان  فقد الأهلية الانتخابية ولكن عن توفر أيضا شرط جوهري وهو العقوبة الحبسية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب إحدى الجنح.   غير أنه جاء القانون  11-59.وحدف شرط المدة حيث نصت المادة السادسة(6) منه على أنه "لا يأهل للترشح الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضى به بعقوبة حبسية نافدة أو عقوبة حبس مع إقاف التنفيذ، كيفما مانت مدتها.[6]
3- حول أثر العفو الملكي فإننا نميز بين العفة الخاص على الأهلية الانتخابة، وهنا ذهبت الغرفة الإدارية إلأى القول أن زوال العقوبة الحبسية نتيجة العفو الملكي الخاص لا تفقد الأهلية الانتخابية/، وإن العبرو ليست بمبدأ الإدانة بل بالعقوبة الحبسية ومدتها ونوع الجريمة.
أما العفو الملكي الشامل على الأهلية الانتخابية فبهذا الخصوص فقد عرض على القضاء الاداري طعن بالغاء القرار العاملي القاضي بسحب قرار معاينة إقالة رئيس المجلس البلدي لكرسيف بعد ادانته بحكم نهائي وصدور عفو ملكي شامل في حقه كان السبب في إصدار قرار التراجع عن الاقالة، فقضت المحكمة الادارية بفاس[7] . بفض الطلب غلى أساس أن قرار السحب المطعون فيه كان مبنيا على سبب صحيح إعمالا للآثار القانونية المترتبة عن العفو الشامل الذي يمحو العقوبة الجنائية بكاملها وتترتب عنه استرجاع الأهلية الانتخابية.

*       النصوص القانونية
- ظهير شريف صادر في 24 ذو الحجة 1432(21 نوفمبر2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية-ج.ر عدد 5997 .
*        الأحكام القضائية
-   حكم المحكمة الادارية بفاس بالملف عدد15/96 غ بتاريخ 25/12/1996..
-   قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 13-1-97 بالملف 1627/97.
-   قرار الغرفة الادارية رقم 1526 بتاريخ 13/11/97/ منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 51 صفحة 222.
-   قرار الغرفة الإدارية عدد 75 بتاريخ 11-3-1993- ملف 342/01/92 المرجع العلمي للإجتهاد القضائي.



[1] - المادة 60 من دستور 2011 .
[2] - ظهير شريف صادر في 24 ذو الحجة 1432(21 نوفمبر2011) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية-ج.ر عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432(22 نوفمبر2011) ص. 5537
[3] - قرار الغرفة الإدارية عدد 75 بتاريخ 11-3-1993- ماف 342/01/92 المرجع العلمي للإجتهاد القضائي، ص 575و 576
[4] - قرار الغرفة الإدارية بتاريخ 13-1-97 بالملف 1627/97.
[5] - قرار الغرفة الادارية رقم 1526 بتاريخ 13/11/97/ منشور بقضاء المجلس الأعلى عدد 51 صفحة 222.
[6] - المادة 6 من القانون 11-59  المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية- حكم المحكمة الادارية بفاس بالملف عدد15/96 غ بتاريخ 25/12/1996..

ليست هناك تعليقات