Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

تجربة الجهوية في كل من المغرب وفرنسا

تجربة الجهوية في كل من المغرب وفرنسا مقدمـــــة إن تجاوز إشكال الإفراط في مركزية القرارات وبيروقراطية سلطة التدبير الأفقي المنمط،   أضحى ...

تجربة الجهوية في كل من المغرب وفرنسامقدمـــــة



إن تجاوز إشكال الإفراط في مركزية القرارات وبيروقراطية سلطة التدبير الأفقي المنمط،  أضحى من أهم غايات وتمظهرات الحكامة الجيدة في تدبير شؤون المسألة الجهوية ومواكبة لدينامية التجديد وقضايا التحديث المجتمعية والكونية، التي سعى المغرب المعاصرإلى تطويرها كخيار إستراتيجي بديل عرف مخاض بناء متلاحق ومتكامل على مستوى ترسيخ المفهوم وتعميق الوظائف، ولا جدل في كون الجهة تشكل القاعدة الأساسية في بناء تنموي ومجتمعي المتمحور حول العنصر البشري كنواة قطب في شتى الصيرورات الإصلاحية، إذ عمدت السلطة العمومية على تبني خطاب رسمي صريح يعمل على إحتواء الأزمة ويبحث عن مخرجات مناسبة للمرحلة الراهنة بحيث أن موضوع اللامركزية والديمقراطية المحلية بات يشكلان البديل الصائب لتجاوز معضلة التسيير المركزي  والدفع بعملية تسييره على نطاق واسع يناسب ضرورة التنمية الجهوية ويسمح بتحقيق نمو متوازن ومنسجم لمختلف الفئات الإجتماعية بكل مجموع التراب الوطني . و يمكن القول بأن نظام الجهة قد جاء لكي يخفف من حدة التفاوتات الجهوية التي تتميز بعدم التكافؤ والتوازن، لذا فإنها ليست وحدة إدارية لامركزية بل هي إطار إداري لعدم التركيز فرضتها ظروف معينة وبالتالي جاءت لكي تقوم بدور الوسيط بين الدولة والجماعات المحلية. إن الاهتمام بالتنظيم الجهوي في المغرب لم يقف عند هذا الحد، بل ظلت السلطات العمومية تولي العناية والاهتمام للتنمية الجهوية على صعيد المخططات التي تلت صدور ظهير 16 يونيو 1971، إذ أن الجهة حسب هذا الظهير يراد بها مجموعة من الأقاليم التي ترتبط بينها أو يحتمل أن ترتبط بينهاعلى الصعيد الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي علاقات كفيلة لتقوية نموها والتي تقتضي من جراء ذلك القيام بتهيئة عامة فيها، وتؤلف  إطار عمل اقتصادي يباشر داخله إجراء دراسات وإنجاز برامج قصد تحقيق تنمية منسجمة ومتوازنة لمختلف أجزاء المملكة.
بالإضافة إلى ذلك جاء خطاب الملك الراحل على أعضاء المجلس الاستشاري للمنطقة الوسطى الشمالية بتاريخ 24 أكتوبر 1984 الذي أعطى تصورا جديدا للجهوية في المغرب إذ حدد الخطوط العريضة لتطوير التنظيم الجهوي و تم التأكيد على ضرورة تبني نظام جهوي جد متقدم يتوفر على الاختصاصات التشريعية والتنفيذية .
إذ أصبحت الجهة بالمغرب تتوفر على إطار دستوري بعد مراجعة 1992 وقانوني ومؤسساتي الذي يحدد المجال الذي من شأنه أن تتولى الجهة باعتبارها جماعة محلية مسؤولياتها المحددة بموجب القانون وذلك في ميدان التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد المحلي. 
وباعتبار الجهوية بأشكالها ودرجاتها واحدة من أهم آليات اللامركزية والديمقراطية المحلية فإن الحكم الذاتي الذي يندرج في هذا الإطار يحمل طابعا خاصا بالنظر لسياق كل دولة، الأمر الذي يتطلب مراجعة وإصلاحا مؤسساتيا حسب شروط كل دولة مع مراعاة الضوابط والمرتكزات المتعارف عليها.
أما بالنسبة للجهوية بفرنسا فقد نص دستور 1958 على أن الجماعات الترابية للجمهورية تتكون من الجماعات المحلية و الأقاليم، بالإضافة إلى أقاليم ما وراء البحار، تاركا الحرية للمشرع لإحداث جماعات ترابية أخرى بناء على قانون عادي. حيث حدد قانون 2 مارس 1982 ثلاث مستويات للإدارة، الجماعات والأقاليم والجهات باعتبارها دوائر إدارية للدولة، وجماعات ترابية لا مركزية.

ولعل أهمية الموضوع تكمن في كون أن الجهوية هو النقاش المطروح حاليا في الساحة والذي ينبغي المساهمة فيه بشكل فعال ليكون مبني على رؤية شمولية قائمة على أسس ديمقراطية متوافق حولها وإرادة سياسية تؤسس على تقاسم السلطة مع تقييم الوضع الحالي وتحليل حصيلة المراحل السابقة، وحصر ما تم تحقيقه على مختلف المستويات .

فما هو إذن مسار الجهوية بالمغرب و فرنسا ؟ و ما هي أوجه الشبه و الإختلاف بينهما ؟ و ما هي آفاق الجهوية بالمغرب بمقاربة الحكم الذاتي ؟

الفصل الأول: الإطار التنظيمي للجهة بالمغرب
المبحث الأول: مسار الجهوية بالمغرب وفرنسا
المطلب الأول: تطور النظام الجهوي بالمغرب:
الفرع الأول: التطور التاريخي:
من أهم الأمور قاطبة التذكير، أن الجهة أخذ تنظيمها على عهد الحماية طابعا عسكريا محضا[1]، فلأسباب أمنية وغايات مخزنية، وحتى تتمكن قوى الاستعمار من بسط نفوذها والهيمنة على جميع أرجاء التراب الوطني عملت على تقسيم المغرب إلى عدة جهات، ومناطق عسكرية، تسمح لها بالتدخل الفوري والتحكم في البلاد سياسيا، إداريا، واقتصاديا.
وكان أول إجراء عملي في هذا السياق، بمقتضى الأمر العسكري العام المؤرخ ب 4 غشت 1912، حيث تم اعتبار قائد المنطقة بمثابة ضابط أعلى، يتمتع تحت إشراق المقيم العام بسلطات واستغلال، وتم وضع تحت تصرفه، توجيهاته، ومراقبته جميع الوحدات العسكرية والمرافق التابعة لها. وهذه المناطق العسكرية كانت مجزئة إلى دوائر، ملحقات، مكاتب للاستعلامات والتي أعطي لها في وقت لاحق اسم مكاتب الشؤون المدنية.
أما أولى المناطق المدنية فقد عرفت نواتها الأساسية بالرباط، والدار البيضاء، وفق القرار المقيمي ا لصادر ب 27 مارس 1919، وأنشأت المنطقة المدنية لوجدة في 22 دجنبر 1919، والمنطقة المدنية للغرب في 6 نونبر 1920.
وبعد هذه الفترة صدر مرسومان، الأول بتاريخ 29 شتنبر 1935، خاص بالمناطق المدنية، والثاني في 20 دجنبر 1935 منظم للمناطق العسكرية.
فالمناطق المدنية كانت تشمل ثلاثة مناطق وثلاثة أقسام:
-         المناطق: وجدة – الرباط – الدار البيضاء.
-         الأقسام: أسفي – مازكان – القنيطرة.
الجهات العسكرية وتضم ثلاثة مناطق وأربعة أقسام:
-         المناطق: فاس – مراكش – مكناس.
-         الأقسام: الأطلس المتوسط – تازة – تافيلالت – درعة.
على أنه بتاريخ 19 شتنبر 1940، صدر مرسوم جديد عمل على تقسيم المغرب من الناحية الترابية إلى :
* ثلاثة مناطق مدنية: الرباط – الدار البيضاء – وجدة.
* أربعة ثكنات عسكرية: فاس – مكناس – مراكش – أكادير.
وحتى نهاية عهد الاستعمار احتفظ المغرب بهذا التنظيم الجهوي، والذي لم يكن ليعطي للجهة صفة الجماعة المحلية ذات الشخصية المعنوية، والمتمتعة بالاستقلال المالي الإداري إلى حدود 1971، التي تسجل صدور الظهير[2] المحدث للجهات. وظهرت وفقه 7 مناطق جهوية ذات طابع اقتصادي، كإطار جغرافي لدراسة وفحص مشاريع التنمية، وهي إداريا واقتصاديا أداة لربط الصلة بني الإدارة المركزية والأقاليم المكونة للجهات السبعة. وهذه الجهات الاقتصادية كما وردت في الظهير المشار إليه هي:
1 – الجهة الجنوبية: أكادير – تيزنيت – تارودانت – طاطا – طانطان – العيون – السمارة – بوجدور – واد الذهب – ورزازات.
2 – الجهة الوسطى: الدار البيضاء – الجديدة – خريبكة – بني ملال – أزيلال – بن سيلمان.
3 – جهة تانسيفت: مراكش – أسفي – قلعة السراغنة – الصويرة.
4 – الجهة الشمالية الغربية: ولاية الرباط – سلا – الصخيرات – القنيطرة – الخميسات – طنجة – تطوان – سيدي قاسم – شفشاون.
5 – الجهة الوسطى الشمالية: فاس – الحسيمة – تازة – بولمان – تاونات.
6– الجهة الوسطى الجنوبية – مكناس – إفران – خنيفرة – الراشيدية.
7- الجهة الشرقية: وجدة – فكيك – الناظور.
هذا النظام الجهوي كان موضع انتقادات شديدة[3]، خصوصا بسبب تكرسيه للجهة كقضاء لممارسة سلطات الدولة، وهو وضع ترجمه واقعيا الاختصاصات الممنوحة لممثلي السلطات المركزية داخل الأقاليم، لاسيما العمال والكتاب العاملون للأقاليم والعمالات، ذلك أن المجالس الجهوية لم تقم بأي دور فعال أو بالمهام الإيجابية لبلورة العمل الجهوي، وتحقيق الأمال المعهودة عليها كوحدات إدارية، كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا في المجال الاقتصادي[4]، والاجتماعي.
ونتيجة لفشل هذه التجربة أعطى الخطاب الرسمي الأهمية القصوى للجهة ولمشاكلها، وكانت أولى المبادرات في هذا الاتجاه محاولة الرقي بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية اللامركزية سياسيا، وإداريا، وتجسد ذلك واقعيا من خلال الإصلاح الدستوري لسنوات 1992 و1996، الذي جعل من الجهة وحدة ترابية معترف لها بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي، والإداري، وبحق انتخاب مجالس تدبر شؤونها تدبيرا ديمقراطيا. والجهة حسب بيان الأسباب الوارد في القانون رقم 96/47 المؤرخ ب 2 أبريل 1997، المتعلق بتنظيم الجهات: "تندرج في إطار تشييد مغرب عصري ما فتئ جلالة الملك الحسن الثاني يسعى إلى تحقيقه بعد أن سهر على ضمان إرساء أسسه بكيفية تدريجية ومتلائمة".
"إن إحداث الجهة سيعمل على دعم اللامركزية ليس فقط بخلق جماعة محلية ذات صلاحية كاملة، بل كذلك بوضع جميع الطاقات التي يختزنها عدم التمركز الإداري في خدمة الجهة، وبالفعل فإن إقامة تنسيق أفضل بين المصالح الخارجية للإدارة على المستوى المحلي تحت سلطة العامل الذي هو في نفس الوقت عون الدولة في خدمة الجهة سيمكن هذه الأخيرة من الاستفادة من المؤهلات الأكيدة للقيام بمهامها على أحسن وجه..".
ونص الفصل الأول من قانون الجهة ل 2 أبريل 1997، الذي يحتوي على 8 أبواب، و70 فصلا، أن: "الجهات المحدثة بمقتضى الفصل المائة من الدستور، جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.." فيما أكد الفصل الثاني أنه: "لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمس إحداث وتنظيم الجهات بوحدة الأمة ولا بالحوزة الترابية للمملكة".
وعليه فالجهة تدخل في عداد الوحدات الترابية الخاضعة للقانون العام[5]، فهي أشخاص معنوية عامة ترابية، عمل المشرع على تبيان اختصاصاتها، وظائفها، ونظامها الانتخابي، وطرق عمل هيئاتها وسير مجالسها، والوصاية المفروضة عليها وعلى نظامها المالي[6].
إذن المؤسسة الجهوية، باعتبارها أعلى مراحل اللامركزية الإدارية، أصبحت الإطار الأنسب الذي ستلتحم فيه المشاركة الشعبية إلى جانب مجهودات السلطات المحلية بحثا عن الرقي بجوانب التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، الرياضية، والثقافية لمغرب الألفية الثالثة على المستوى المحلي.
للإحاطة بهذه المؤسسة من كافة جوانبها، من اللازم دراسة وتحليل مهامها الوظيفية، واختصاصاتها، والأجهزة الساهرة على تدبير شؤونها، ثم المراقبة الإدارية والقانونية والمالية المفروضة عليها، علما بأن الجهات تخضع من حيث تقسيمها لمقتضيات المرسوم رقم 2.97.246 المؤرخ ب 17 غشت 1997، وإدارة مجالسها تخضع تنظيمها وتشكيلا لمقتضيات مدونة الانتخابات رقم 9.97 بتاريخ 2 أبريل 1997.
الفرع الثاني: التنظيم الجهوي الحالي:
الفقرة الأولى: الهيئات الساهرة على تدبير المؤسسة الجهوية:
تتكون المؤسسة الجهوية من ثلاثة هيئات أساسية:
-         هيئة تداولية يطلق عليها "مجلس الجهة"،
-         هيئة رئاسية يجسدها المجلس الجهوي ونوابه،
-         وهيئة تقديرية تنفيذية مشخصة في الوالي، رئيس مركز الجهة.
أولا: مجلس الجهة[7]:
وفقا لمقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 96/47 المنظم للجهة، وأحكام الفصل 143 من القانون رقم 97/9 الخاص بمدونة الانتخابات، يتألف مجلس الجهة بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب، ومجلس المستشارين المنتخبين في الجهة، والذين يحضرون جلساته بكيفية استشارية، من مستشارين يتم انتخابهم بطريقة غير مباشرة بواسطة الاقتراع باللائحة، وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية[8]، ويعمل هؤلاء المستشارين على تمثيل سبعة هيئات[9].
1 – هيئة مجالس الجماعات الحضرية، والقروية، الموجودة بالجهة،
2 – هيئة مجالس العمالات والأقاليم الموجودة بالجهة.
3 – هيئة الغرف الفلاحية الموجودة بالجهة.
4 – هيئة غرف الصيد البحري الموجودة بالجهة.
5 – هيئة غرف الصناعة التقليدية الموجودة بالجهة.
6 – هيئة غرفة التجارة، والصناعة، والخدمات، الموجودة بالجهة.
7 – هيئة المأجورين المزاولين نشاطهم بالجهة.
ولا يمكن أن يترشح لانتخابات الجهة كل من يوجد في إحدى الوضعيات التالية[10]:
-         الحاصلون على الجنسية المغربية خلال الخمس سنوات لصدور قرار تجنيسهم، ما لم يرفع عنهم هذا القيد.
-         الأشخاص الذين لا يتوفرون بصفة نهائية على إحدى الشروط الأساسية المطلوبة ليكونوا ناخبين، كالمجردون من الحقوق الوطنية، على سبيل المثال.
-         الأشخاص الذين يزاولون فعلا إحدى الوظائف التالية، أو انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع وهم:
o      القضاة،
o      العمال، ورجال السلطة، وأعوانهم.
o      المحتسبون.
o      حكام الجماعات، والمقاطعات، ونوابهم.
o      الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بمقتضيات المرسوم المؤرخ ب 5 فبراير 1958[11].
ومهمة المستشار الجهوي متنافية مع كل وظيفة أخرى يؤدي عنها الأجر كلا أو جزءا من الميزانية الجهوية، أو مؤسسة عمومية جهوية. وتسري نفي الأحكام على أصحاب الامتيازات في مرافق عمومية جهوية سواءا أكانوا مديرين لها، أو مقاولين فيها. ويوجد في نفس الوضعية، الموكول بمهام الاستشارة، والتمثيل القضائي لصالح الجهة متى كان المستشار محاميا أو وكيلا مؤهلا للترافع أمام القضاء، فكل من وجد في إحدى هذه الفرضيات مطالب بتقديم الاستقالة من مهامه المتنافية مع انتدابه، أو تسوية وضعيته الإدارية إذا كان موظفا وإلا اعتبر مستقيلا بكيفية تلقائية من انتدابه بحكم صادر من المحكمة الإدارية، بطلب من الوالي رئيس مركز الجهة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها[12].
ثانيا : تشكيل المجلس الجهوي:
تتكون المجالس الجهوية من هيئتين أساسيتين:
-         مكتب المجلس الذي يضم الرئيس ونوابه.
-         لجان المجلس الدائمة.
وعليه، كما هو الشأن بالنسبة لمجالس الجماعات، ومجالس العمالات والأقاليم، يضم مكتب المجلس الجهوي رئيس ونواب[13]، عددهم نسبة عدد سكان الجهة. ينتخبون في الخمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج الرسمية النهائية لانتخابات الجهة، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتم في نفس الاجتماع انتخاب كاتب المجلس، ومقرر الميزانية، ونوابهم، ولا يعتبرون أعضاءا مؤلفين لمكتب المجلس.
ويتم انتخاب الرئيس، والنائبين الأول والثاني، للرئيس بواسطة الاقتراع بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى أو الثانية، والنسبية في الدورة الثالثة. أما باقي النواب، فينتخبون عن طريق الاقتراع بالقائمة بالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية[14].
ومن باب ما يجب التأكيد عليه بالنسبة لمجالس الجهات، أنه في حالة عدم توفر النصاب القانوني المحدد في الثلث في الاجتماع الثالث، فإنه يتم حله La dissolution، الأمر إذن يتعلق هنا بإحدى العقوبات التي يمكن أن تتخذ في حق مجالس الجهات[15].
وكل خلاف بشأن عمليات انتخاب الرئيس ونوابه من اختصاص المحاكم الإدارية التي تبث في أجل أقصاه شهر[16].
أما لجان المجلس، فقد حدد القانون عددها في سبعة على الأقل[17]، يقوم الرئيس بتعيين من بين أعضاء المكتب، وأعضاء المجلس، من يرأسها.
-         لجنة الشؤون المالية والميزانية.
-         لجنة التخطيط وإعداد التراب الوطني.
-         لجنة الصحة والمحافظة على الصحة.
-         لجنة التعمير والبيئة
-         اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وإنعاش الشغل.
-         لجنة الشؤون الفلاحية والتنمية.
-         لجنة الشؤون الثقافية، والتعليم، والتكوين المهني، فيما يتولى رئيس الجهة رئاسة لجنة التخطيط وإعداد التراب الوطني مع حضور والي الجهة، ورؤساء مصالح الدولة في جميع اجتماعاتها[18].
ثالثا: تسيير مجلس الجهة واختصاصاته.
لما كان مجلس الجهة هيئة تداولية، فإنه لا يجتمع إلا بكيفية دورية ولمدة محددة. والاجتماعات لا يجوز أن تتجاوز أكثر من 15 يوما، وفي ثلاث دورات عمومية عادية في شهر ماي – شتنبر – ويناير[19]، بالإضافة للاجتماعات الاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، والقرارات الصادرة عن الجهة تدون في محضر يؤشر عليه الرئيس، وكاتب الجلسة، ويدون في سجل مرقم يخضع لنفس التأشيرة.
أما بالنسبة للاختصاصات فيمكن بالرجوع للقانون المحدث للجهة التمييز بين ثلاثة أنواع:
1 – الاختصاصات الخاصة بالمجلس الجهوي،
2 – الاختصاصات المخولة من طرف الدولة للمجلس،\
3 – الاقتراحات والآراء بخصوص بعض الميادين المتصلة بمهامه.
* الاختصاصات الخاصة بالمجلس الجهوي: وتكتسي صبغة عامة وشاملة، وهي ما سماه المشرع قانونا "بالشؤون الجهوية" وتمتد لتشمل المجالات الاقتصادية، والثقافية[20]، والتداول في شأنها كاف لدخولها حيز النفاذ. ذلك أن الميزانية، ومخطط التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والتصميم الجهوي لتهيئة التراب خاضعة مسبقا A Priori للمصادقة، وبعديا A posteriori للمرابة. وعمليا، لتوجهات وأوامر الآمر بالصرف، عامل مركز الجهة لتنفيذها.
* الاختصاصات المخولة من طرف الدولة للجهة: وتشمل التعليم، الصحة، تكوين الأطر المحلية، والتجهيزات المحلية والجهوية، والتعاون مع المؤسسات والمنشآت العمومية أو الدولة في إطار اتفاقيات الغاية منها الارتقاء بالتنمية الجهوية. والواقع أنه لحد الساعة ما يمكن ملاحظته، هو كون المجالس الجهوية تلعب دورا استشاريا ليس إلا في هذا الباب، في انتظار تفعيل المؤسسة الجهوية، وإعطائها الحرية والاستقلال الكامل لممارسة صلاحيتها في هذا الإطار.
* الاقتراحات والآراء: وتشمل المهام المفروض أن يقوم بها المجلس الجهوي. وتشمل مجالات واسعة لاسيما تلك التي قد يستعصي على المجلس تنفيذها بسبب انعدام الوسائل وضعف الموارد البشرية والتقنية، الأمر إذن يتعلق بكل ما يمكن إدخاله في السياسة العامة لتنمية الجهات حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب.
الفقرة الثانية: الجهاز التنفيذي لمجلس الجهة:
أولا: رئيس المجلس الجهوي:
ينتخب رئيس الجهة من بين أعضاء المجلس لمدة ثلاثة سنوات عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى والثانية، وبالأغلبية النسبية إذا ما تم الاحتكام لدورة ثالثة في اجتماع يعقد 15 يوما بعد انتخاب المجلس باستدعاء من طرف العامل وتحت رئاسة العضو الأكبر سنا، وتولي العضو الأصغر سنا مهمة كاتب الجلسة.
والجهاز الرئاسي، إذا كان هيئة منتخبة نظريا، فإن وضعيته القانونية تتموقع بين المركزية وعدم التركيز الإداري، وهو ما يمكن اعتباره أحد العوائق الأساسية لتحقيق لامركزية حقيقية على مستوى الجهات. وعليه يمكن الجزم أن وضعه شبيه بوضع رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، على اعتبار أن الجهاز التنفيذي للجهات ثنائي يتقاسمه رئيس الجهة والعامل، وهي مسألة يمكن استنتاجها من اختصاصات رئيس الجهة الخاصة ثم تلك التي يتقاسمها معه والي الجهة.
فالاختصاصات الخاصة: مرتبطة بالتدابير والمساطر المتصلة بتسيير المجلس الجهوي، كدعوة المجلس إلى عقد الدورات العادية والاستثنائية، ورئاسة الجلسات، وإعداد جدول أعمال الدورات، والسهر على نظام الجلسات، والتوقيع على المحاضر، وتعيين رؤساء اللجان الدائمة، والحفاظ على ممتلكات الجهة، والتمثيل القانوني للجهة في جميع المؤسسات العمومية الجهوية.
أما الاختصاصات المشتركة مع الوالي، والتي تشكل المهام الأساسية للمجلس فد عمل المشرع على تجنب مبدأ الاستقلالية بالنسبة لرئيس الجهة في مزاولته لمهامه هذه، مقررا مبدأ التوافق بني المراقب والمراقب فيما كان من المفروض أن يعهد به للرئيس للارتقاء بالجهة إلى مستوى جماعة محلية حقيقية، ووحدة ترابية مستقلة ماليا، وإداريا بكيفية فعلية، وهي مسألة يمكن ملاحظتها كذلك في مجال تنفيذ قرارات المجلس التي ينفرد بها والي الجهة، ليقتصر دور الرئيس على توقيعها بالعطف، بل وإجباره على ذلك داخل أجل خمسة أيام من تاريخ توصله بها، وإلا تم الاستغناء عنه واتخاذ الأمر بالتنفيذ. رئيس الجهة في مثل هذه الفرضيات كل ما يمكنه القيام به، إحالة الأمر على المجلس إذا اتضح أن إجراءات التنفيذ غير مطابقة لقرارات المجلس قصد استصدار طلب إيضاح يوجه للوالي، ثم التماس إلى وزير الداخلية، ثم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية قصد البث فيه إنهاءا للخلاف.





ثانيا: السلطة التنفيذية للجهة: الوالي.
استنادا إلى أحكام الدستور المغربي لسنة 1996[21]،  ولمقتضيات القانون رقم 47/96 المنظم للجهة، يمارس عامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة (الوالي) وظائف يمكن حصرها في ثلاثة:
-         تنفيذ قرارات مجلس الجهة،
-         تمثيل الجهة،
-         ومراقبة الهيئات الجهوية.
الأصل أ، تكون مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات المنتخبة معهود بها لسلطة منتخبة أي رئيس الجهة لتدبير الشأن العام الجهوي، إلا أن دستور المملكة لسنة 1996 أسند هذه المهمة لوالي الجهة الذي يعتبر وفق هذا المنظور سلطة الحسم وصنع القرار على المستوى الجهوي. وهو من يمكن معه القول أن الجهة كفكرة هي إطار لعدم التمركز الإداري وليس اللامركزية الإدارية، وهو واقع لا يمكن إنكاره، ويبلوره واقعيا، الممارسة الفعلية للسلط والاختصاصات، فالوالي يعد الممثل المدني والقضائي للجهة، وليس الرئيس المنتخب فيما احتفظ الأخير بالتمثيل بحكم القانون لدى المؤسسات العمومية الجهوية[22]. وينطبق نفس الشيء بالنسبة للمراقبة التي يمارسها الوالي على المؤسسة الجهوية الشيء الذي جعل في خبر كان مسألة الاستقلاليين المالي والإداري للجهة. فالوالي هو الذي يمارس الرقابة على الأشخاص، والأعمال، دون التدخل فيما احتفظ به القانون لوزير الداخلية باعتباره سلطة الوصاية على المجالس الجهوية.
بالنسبة للرقابة على الأشخاص، فتتجسد في دور الوالي كسلطة ضبطية تراقب المستشارين الجهويين في أدائهم لمهامهم، وفي حقه المتعلق بالطعن في انتخاب الرئيس ونوابه[23]، بل والحل محل الرئيس إذا رفض القيام بالأعمال المنوطة به في حالة امتناعه عن القيام بذلك[24].
المطلب الثاني: تطور النظام الجهوي بفرنسا.
لقد مرت التجربة الجهوية في فرنسا بمراحل متعددة ونقاشات حادة بين الهيآت الرسمية للحكومة والأحزاب السياسية، إلا أنها استطاعت أن تفرض نفسها وتحقق ذاتها حيث تحولت من مجرد إطار إداري للتخطيط سنة 1960 إلى شكل مؤسسة عمومية سنة 1972، ثم تحولت ابتداءا من مارس إلى جماعة ترابية تتولى اختصاصات واسعة تمارسها في إطار الاستقلال المالي، الإداري والتقني، إذن فما هي وضعية الجهة في فرنسا قبل 1982؟ (الفرع الأول) ثم ما هي طبيعة النظام الجهوي الفرنسي الحالي؟ (الفرع الثاني).
الفرع الأول: وضعية الجهة في فرنسا قبل سنة 1982.
لقد ظهرت فكرة الجهوية في فرنسا عندما عم الشعور بأن الأقاليم الموجودة أصبحت بمجالاتها لا تستجيب لمتطلبات الأفراد، فشرع في بلورة فكرة الجهوية سنة 1917 بإنشاء الجهات الاقتصادية على مجموع التراب الفرنسي أساسها الغرف التجارية واختصاصاتها تتلخص في تنمية التجارة والصناعة داخل المجال الجهوي، وفي سنة 1930 صدر مرسوم قانون ينشئ الجهات الاقتصادية التي هدفها العمل على تنمية النشاط الصناعي والتجاري، وتقوم تلك الجهات على فكرة تجميع واتحاد الغرف التجارية، ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت فكرة الأقاليم في شكل جهات ذات اختصاص إداري، وأصدرت حكومة Vichy التي كان همها يرمي لإحياء الأقاليم القديمة في أبريل 1941 قانونا أنشئت بموجبه 18 جهة، يرأس كل واحدة منها والي وذي تتلخص مهمته في ترسيخ وتدعيم الاقتصاد، يعاونه نائبان أحدهما لشؤون الأمن والآخر للشؤون الاقتصادية.
إلا أنه في 10 يناير 1944 سيتم تعويض الولاة بمفوضي الجمهورية الجهويين[25] الذين منحت لهم سلطات واسعة فيما يخص الشؤون الاقتصادية والمالية العامة إضافة إلى المجال العسكري.
وعلى غرار الجمهورية الرابعة فإن الجمهورية الخامسة لم تعط أية مساعدة للتيار الجهوري، وقد أكد الدستور على وحدة الجمهورية وتماسكها indivisibilité معترفين فقط بالمقاطعة Département  والجماعة كجماعات ترابية (الفصلين 72 و85)، لكن بصدور مرسوم 7 يناير 1959 أحدث بموجبه "دوائر التدخل الجهوي  circonscription d’action régionale حيث تم التركيز بشدة على طابعها الاقتصادي، ثم تلاه مرسوم جديد في يونيو 1960 ثم بموجبه إنشاء 21 دائرة للتدخل الجهوي، لكن هذا تعرض لانتقادات عديدة سواء من طرف منتخبي الدوائر أو من طرف المنسقين، مما أدى إلى إدخال مجموعة من الإصلاحات أهمها إصلاح 1964 الذي يشكل خطوة هامة لإنشاء جهات حقيقية عن طريق تحقيق هدفين:
أولا: تنظيم مصالح الدولة في دوائر التدخل الجهوي وخلق في كل مقاطعة تنظيم استشاري يتكون من الممثلين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية والاجتماعية كما هدف إلى مشاركة المسؤولين المحلين للتحديث الجهوي.
ثانيا: الوالي المنسق أصبح واليا للجهة وأصبحت مهمته مزدوجة، تطبيق سياسة اقتصادية للحكومة وإعداد التراب الوطني للجهة التابعة له[26].
وفي غمرة التطورات التي شهدها التنظيم الجهوي الفرنسي تم طرح مشروع تعديل وإعادة تنظيم اختصاصات الجهة في أبريل عام 1969 من طرف الجنرال ديغول يهدف إلى إنشاء الجهات وإعطائها اختصاصات محلية تجعل منها وحدة محلية أعلى من الإقليم، وعرض هذا المشروع للاستفتاء في أبريل 1969 ولم يحظى إلا بنسبة 47.6% بسبب تكتل المعارضة ضده وذلك خوفا من تجزئة البلاد زيادة على صعوبة تحقيق اختصاصات الجهة باعتبار التدخل الذي يوجد بين المقاطعة والجماعة[27].
وفي سنة 1970 قدمت الحكومة المشروع السابق الذكر من جديد أمام البرلمان، وبعد مناقشات وتحليلات تمت المصادقة عليه وصدر قانون 5 يوليوز الذي عزز مكانة الجهة فجعل منها مؤسسة عمومية ترابية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي دون أن تعطي لها إطار الجماعة المحلية الترابية وهي ليست أعلى درجة من الإقليم، وتجدر الإشارة أن الجهة بمقتضى هذا القانون 1972 أعطيت لها اختصاصات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة على كون الجهة تقوم بتنفيذ المشاريع التي تعجز عن القيام بها بمفردها.
ولم يقف تطور الجهة عند هذا الحد إذ بصعود اليسار الفرنسي إلى الحكم سنة 1981 بقيادة الرئيس فرنسوا ميتران قد فتح ملف الجهوية من جديد مما أدى بالجهة إلى أن تصبح جماعة ترابية مستقلة.
الفرع الثاني: النظام الجهوي الفرنسي الحالي:
لم تكن للجهة في ظل القانون السابق لعام 1972 سوى اختصاصات محدودة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن القانون رقم 213 الصادر في 2 مارس 1982 المتعلق بالحقوق والحريات قد اعتبر في فصله 59 الجهة كجماعة ترابية يديرها مجلس جهوي ينتخب بالاقتراع العام المباشر،  حيث عمل هذا النص على توسيع اختصاصات هذا الأخير لتشمل ميادين التنمية الاقتصادية، والاجتماعية،والصحية، والثقافية، والعلمية وإعداد التراب الوطني وضمان المحافظة على الهوية في إطار احترام وحدة واستقلال المقاطعات والجهات بحيث لا تذوب شخصيتها في الجهة، كما أن وصاية ممثل الدولة قد سقطت إذ أصبح رؤساء المجالس يتمتعون بسلطة التنفيذ في حين يقتصر دور ممثل الدولة في الجهة على إحالة المداولات والقرارات والأعمال والاتفاقيات التي يراها مخالفة للشرعية على المحكمة الإدارية للنظر فيها، ومن اختصاصاته:
-         يدير المصالح الخارجية للدولة.
-         يتخذ القرارات في كل المسائل التي هي من اختصاص الدولة.
-         يمارس الاختصاصات ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم الاختصاصات التي منحت للجهة بمقتضى قانون 2 مارس 1982 نجد الاختصاصات الاقتصادية وذلك أن الجهة أصبحت تلعب الدور الأساسي في مجال التنمية الاقتصادية المحلية بالمقارنة مع الجماعات المحلية الأخرى باعتبارها جماعة محلية ذات وظيفة خاصة تحدد أهدافها وطرق تمويلها.
فالجهة هي المسؤولة عن تنمية ترابها وذلك بتنقية المشاريع التي تراها مناسبة ودراستها وتقديمها في إطار المخطط الاقتصادي الوطني للدولة بحيث أن المخطط الجهوي له مكانة خاصة في هذا المجال، فالتدخل الاقتصادي للجهة قد يتخذ شكلا مباشرا عن طريق المساهمة في رأسمال المؤسسات الجهوية للتنمية والشركات ذات الاقتصاد المختلط، وتتخذ شكلا غير مباشر كتقديم المساعدات المالية والإعفاءات الضريبية لفائدة المقاولات الخاصة لحثها على الاستثمار في الجهة.
فمثلا في إطار المساعدات المالية التي تقدمها الجهات لفائدة المقاولات الخاصة تأخذ شكل منحة التشغيل أو منحة إنشاء المقاولة أو ضمانات القروض وذلك لمساعدتها بالنهوض إلى تنمية الجهة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة شبيهة بالامتيازات الممنوحة للمستثمرين ضمن قوانين الاستثمار المعمول بها في المغارب، ذلك أن الجهة في فرنسا تتوفر على سلطة منح المقاولات قروض أو تسبيقات للمقاولات التي تساهم في خلق مناصب شغب أو تقوم بنشاط اقتصادي له فائدة بالنسبة للتنمية الجهوية وذل بفوائد منخفضة على أسعار السوق ولمدة طويلة، أو عن طريق إعداد المناطق الصناعية، أو عن طريق الإعفاء من الضرائب المحلية خاصة الضريبة المهنية والضرائب العقارية لمدة معينة.
وبهذه التجربة ذات النتائج الإيجابية تكون فرنسا قد عملت على تقليص الفوارق الجهوية بشكل مثير ولم تعد كما كانت خلال فترة الخمسينات والسيتنات، كما أن قانون 1982 قد عمل على تطوير مؤسسات الجهة والتي هي:
1.                            المجلس الجهوي الذي يتداول في المسائل التي تدخل في اختصاصه، ورئيسه هو الجهاز المنفذ.
2.                            عامل الجهة الذي تعززت سلطته خاصة على المصالح الخارجية.
3.                            اللجنة الاقتصادية والجهوية التي تقترح وتبدي رأيها.
إن هذه الهياكل تعززت بإحداث مؤسسة جديدة وهي الغرفة الجهوية للحسابات التي تعتبر وليدة مجلس الحسابات.

المبحث الثاني: أوجه التشابه والاختلاف بين النظام الجهوي المغربي
                        والفرنسي

يهدف هذا المبحث من خلال المقارنة إلى توضيح أهم النقط الرئيسية التي يمكن من خلالها تقييم النظام الجهوي لدولتي المغرب وفرنسا، ومدى مسايرة التنظيمين الجهويين لتسيير الشؤون العامة بطريقة ديمقراطية.
وبالتالي سنقوم بتوضيح أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين النظام الجهوي المغربي والفرنسي من خلال أربع محاور رئيسية.
المطلب الأول: الجهوية بين اللامركزية وعدم التركيز.
المطلب الثاني:أساس شرعية الجهوية (الشرعية القانونية/الديمقراطية).
المطلب الثالث: أسباب ودواعي التنظيم الجهوي.
المطلب الرابع: التنظيم الجهوي (الاختصاصات) فرع 1.
                                   (الوصاية) فرع 2.
                                   (تمويل ميزانية الجهة) فرع 3.










المطلب الأول: الجهوية بين اللامركزية وعدم التركيز.
لقد عرفت فرنسا نوعا من الجهوية الإدارية والتي اتخدت على التوالي شكل عدم التركيز وشكل عدم التركيز وشكل اللامركزية. فالجهوية في إطار عدم التركيز تعتبر مقاطعة إدارية تابعة للسلطة المركزية وتخضع لسلطتها الرئاسية، فتكون لها إرادتها الخاصة ومواردها الذاتية والبشرية ولها اختصاصات متعددة، غير أن تسييرها يمنح لممثلي السلطة المركزية على الصعيد الجهوي بدون أن تكون قائمة على الانتخاب المباشر. وهذا النوع من الجهوية من عدم التركيز إلى اللامركزية وهي وحدة ترابية مستقلة اتجاه السلطة وهذا الاستقلال يتجلى في وجوه إدارة خاصة بها وفي توفرها على موارد مالية وبشرية تسمح لها بالاختصاصات المحددة لها من طرف السلطة المركزية بواسطة قوانين عامة. كما تقوم على أساس انتخاب أجهزتها المسيرة بطريقة مباشرة[28].
أما في المغرب فقد اتخذت الجهوية شكل عدم التركيز، محاكية الوضعية الفرنسية لما قبل صدور قانون 1982. حجتنا في ذلك الفصل الثاني بعد المائة في الدستور المراجع 1996، حيث انتقل دور العامل من منسق الأنشطة المصالح الخارجية للإدارة المركزية. ليصبح حاليا مسؤولا عن تدبير وتسيير المصالح الخارجية للوزارات. ومسؤولا أيضا عن تنفيذ قرارات الحكومة على المستوى الترابي[29].

المطلب الثاني:أساس شرعية الجهوية (الشرعية القانونية/الديمقراطية).
- الشرعية القانونية:
أما بخصوص الأساس القانوني كأساس لشرعية الجهوية الإدارية وغيرها، فهو يقوم على أساس التشريع العادي وهو المختص بوضع قواعد الجهوية سواء تعلق الأمر بتنظيمها وباختصاصاتها أو بمواردها المالية والبشرية كما هو الحال في فرنسا، وبالتالي فالجهات لا تمارس إلا اختصاصات إدارية. استنادا إلى دستور 1958 الذي ينص على أن الجماعات تدبر أمورها بشكل حر وفقا للشروط المحددة في القانون.
لهذا فإن الأساس القانوني لشرعية الجهوية لا يسمح بإعطاء سلطات حقيقة واستقلال حقيقي للجهة تجاه السلطة المركزية[30]. نفس الشيء بخصوص الأساس القانوني للجهة بالمغرب والمنظم بقانون 96/47.
- الشرعية الديموقراطية:
بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الجهوي فالطريقة المعتمدة للاقتراع هي الطريقة غير المباشرة بواسطة الاقتراع النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية (المادة 147 من مدونة الانتخابات) لمدة 6 سنوات.وهذا النظام الانتخابي إذا كان يسمح بتمثيل أغلب القوى السياسية. فهو لا يجسد التمثيل الحقيقي للمواطن المحليين.
أما في فرنسا فطريقة انتخاب أعضاء المجلس الجهوي تختلف عن المغرب، حيث يعتمد الاقتراع العام المباشر لمدة 6 سنوات بواسطة اللائحة على أساس التمثيل النسبي.

المطلب الثالث: أسباب ودواعي التنظيم الجهوي.
هنا وجب التمييز بين مدلول الجهوية في المغرب كدولة نامية ومدلولها في فرنسا كدولة متقدمة. ففي هذه الأخيرة تكون الجهوية موجهة أساسا نحو إعادة التوازن المحلي للنمو الاقتصادي بعد أن  تم تحقيق شروط التنمية الاقتصادية الكلية. بينما في الدول النامية فإن المشكل أعقد وأعوص بكثير لأنه لن تكون هناك تنمية شاملة دون وجود تنمية اقتصادية جهوية المدى.
المطلب الرابع: تنظيم الجهة:
الفرع الأول: الاختصاصات:
لقد اعتمد المشرع الفرنسي ومنذ القانون الأساسي الأول للبلديان المؤرخ في 1884 المبدأ العام أو الصيغة العامة لتحديد الاختصاصات الموكولة للهيئات اللامركزية ولم يعمد إلى حصرها في قوائم معينة تمييزا لها عن اختصاصات المؤسسات العمومية القائمة على مبدأ التخصص.
وحسب إصلاح 1982 فإن الجهات الفرنسية تتمتع باختصاصات أصلية كتلك المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتخطيط. أما فيما يتعلق بالاختصاصات المخولة فهي المتعلقة بالتكوين المهني والتربية والاختصاصات المتعلقة ببعض جوانب إعداد التراب الوطني[31].
وقد سار المغرب على النهج الفرنسي معتمدا الصيغة العامة في تحديد الاختصاصات، وهي ما سماه المشرع قانونا "بالشؤون الجهوية"[32].

الفرع الثاني: الوصاية:
ففي فرنسا، ممثل السلطة المركزية لم يبقى له أي دور في عملية المراقبة منذ إصلاح 1982. فهو لا يملك إلا حق إخبار المحكمة الإدارية بالقرار غير المشروع والتنسيق بين الجهات والدولة أو بين الجهات داخل فرنسا والجهات داخل الاتحاد الأوربي. أما فيما يتعلق بالمراقبة المالية فإن المجلس الجهوي للحسابات أصبح يمارس نوعا من المراقبة على القرارات المالية وهو مراقبة جد محدودة لا تتمثل إلا في التأكيد على احترام القواعد المالية[33]. وهذا ما أكدت عليه حكومة Rocard 6/2/1992 الذي كرس سمو التنظيم الجهوي وحجم صلاحيات ممثل الدولة وحصرها.
أما فيما يخص المغرب، فإن ممثل السلطة المركزية أي العامل هو الذي يتولى تنفيذ قرارات الجهة (101 من الدستور) في إطار اللاتمركز الإداري. والمادة 41 من ق 47/96 تؤكد أن قرارات المجلس الجهوي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية كما يمكن لوزير الداخلية أن يطلب من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة في شأن مسألة تم التداول فيها، ويبقى للمجلس الجهوي في حالة الرفض أي قرار أو مشروع من طرف الوصاية اللجوء إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 43 من ق 47/96.
ومما سبق يمكن القول أن الجهة بالمغرب تخضع لرقابة مشددة من طرف سلطة الوصاية إذ تخضع لثلاثة أنواع من الرقابة، إدارية، مالية وقضائية.
-          فإداريا تقع الوصاية على المجلس بكيفية جماعية وعلى أعضائه بصفة فردية كما تشمل ما يتخذه المجلس من قرارات[34].
-          ماليا تقع الوصاية على مراقبة ملاءمة ومشروعية القرارات المتخذة في الميدان المالي، والجبائي للجهة فقد تكون قبلية وبعدية (المادة 41).
-                              قضائيا تمارس المحاكم الإدارية والمجالس الجهوية للحسابات.
أما بالنسبة للوصاية القانونية للجهة فإن المشرع الفرنسي نص في القانون 2 مارس 1982 على منع أية وصاية للجماعة على أخرى حيث لا يمكن أن يؤدي التعاون بين الجهات أو بينها وبين جماعات محلية أخرى إلى إقامة وصاية لجماعة على أخرى، وقد نحى المشرع المغربي في نفس الاتجاه.
الفرع الثالث: تمويل الميزانية الجهوية:
ففيما يخص تمويل الميزانية الجهوية بفرنسا فإن القانون العادي هو الذي يحدد بعض الموارد المالية لفائدة الجهات، حيث أن الجهات لا تتوفر على موارد مالية خاصة بها، وإنما تعتمد بشكل أساسي على الضرائب المحلية للجماعات عن طريق فرض أسعار إضافية بجانب أسعار الجماعات والأقاليم.
والرسوم الإضافية الخاصة بالجهات تعتبر المصدر الأساسي للموارد الجبائية الجهوية وهي تفرض على الضرائب المحلية الأربع والمتمثلة في الضريبة على السكن، الضريبة على الأراضي غير المبنية، بالإضافة إلى الرسم الإضافية على رسم نقل الملكية الذي هو رسم خاص بالأقاليم، هذا وإن الجهات تتوفر على حرية في تحديد أسعارها الإضافية وذلك وفق المبادئ العامة المحددة من طرف القانون.
وبالإضافة إلى هذه الرسوم الإضافية هناك الرسم المفروض على رخص السياقة الذي منحه المشرع لفائدة الجهات وهو يعتبر ا لرسم الوحيد الخاص بالجهات، غير أنه يبقى ضعيف المردودية، كما أن هناك رسم آخر تم تحويله من الدولة لفائدة الجهات وهو الرسم على الورقة الرمادية، وهو يخصص لتمويل الاختصاصات التي تم تحويلها إلى الجهات بمقتضى إصلاح سنة 1988 والذي تتوفر من خلاله الجهات على تحديد أسعاره، وأمام ضعف الموارد الضريبية فإن الجهات تعتمد بشكل أساسي على إمدادات السلطة المركزية خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات المخولة، أما فيما يتعلق بالقروض فإنها أيضا تلعب دورا مهما في تمويل النفقات الجهوية. بحيث أن الجهات الفرنسية أكثر حرية في مجال الاقتراض[35]، عكس المغرب وعلى خلاف ذلك، نجد تمويل الميزانية الجهوية بالمغرب وفقا للقانون 96/47 على أن الجهة تستفيد من حصيلة الضرائب والرسوم والأتاوي المحدثة لفائدتها بقانون 30/89 الذي تم تعديله بقانون 06/47 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجهة وكذا من حصيلة الضرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة لها بمقتضى قوانين المالية ولاسيما فيما يتعلق بالضريبة على الشركة %1 والضريبة على الدخل والضريبة الإضافية على الضريبة السنوية الخاصة على العربات ذات المحرك.
علاوة على ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 17 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.76.584 بتاريخ شوال 1396 (30 شتنبر 1976) المعتبر بمثابة قانون، فإن موارد الجهة واللجنة المشتركة بين الجهات تشتمل على المساعدة وعلى الأجور المختلفة عن الخدمات المقدمة وعلى مداخيل ذمتها المالية ومساهماتها وعلى المتحصل من الاقتراضات المأذون فيها وعلى المداخيل المختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وعلى الهبات والوصايا.

الفصل الثاني: قراءة نقدية لنظام الجهوية بالمغرب وفرنسا:
المبحث الأول: تقييم الجهة في المغرب وفرنسا:
المطلب الأول : تقييم النظام الجهوي المغربي.
الفرع الأول: العوائق البنيوية:
الفقرة الأولى: التقسيم الجهوي:
أولا: تقسيم غير متجانس:
تضمن مرسوم التقطيع الجهوي رقم 2.97.246 بتاريخ 17 غشت 1997، ج ر عدد 4109 بتارخي 18 غشت 1997، مدخلا يوضع المعايير المعتمدة لوضع الخريطة الجهوية، وتتلخص هذه المعايير في أربع مستويات معايير بيئية وتاريخية ومتطلبات الاندماج الوطني إضافة إلى المقاييس الجيواستراتيجية[36].
فإذا كانت هذه المعايير إيجابية فإلى أي مدى مكن التقطيع الحالي من التوازن والتجانس بين الجهات وتجاوز الاختلالات التي واجهت التجربة الماضية؟
إن القراءة المعمة للجهات الجديدة من حيث المساحة والثروات والمنافذ البحرية تظهر أن بعض الجهات تضررت أكثر مما استفادت، فالبيضاء قطب صناعي مهم في المغرب، يعرف توازنا داخليا على جميع المستويات. وفي المقابل هناك جهات كثيرة الاختلال والتفاوت مثل جهة تازة-الحسيمة فهي جهة فقيرة، بنيتها هشة، وعوض ربط تاونات بفاس تم ربطه بتازة والحسيمة في غياب قاسم مشترك بينهم.
إضافة إلى أن التقسيم الجديد قد تخللته سلبيات، فالجهات الستة عشر ليست موحدة لا في امسافة ولا في عدد الأقاليم وعدد السكان والإمكانيات الاقتصادية، ونفس الحكم ينطبق على التجهيزات الاجتماعية والثقافية.
كما أن وجود ستة عشر جهة لا يتناسب مع عدد سكان المغرب ومساحته وإمكانياته المادية والبشرية في الوقت الراهن، فهذا العد مبالغ فيه وله عواقب سلبية على الدولة[37]، تتجلى في الكلفة. مما يجعلنا نتساءل هل المغرب في حاجة إلى ستة عشر جهة؟
ثانيا: تقسيم غير تنموي:
إن التقسيم الجهوي الجديد لم يأخذ بعين الاعتبار تصاميم التنمية والتهيئة الجهوية التي هي في طور الإنجاز في بعض الجهات[38] فقد أخذ الإقليم كركيزة أساسية لإحداث الجهة وبذلك صارت الجهات عبارة عن تجمعات براكماتية للأقاليم أو الإقليم كبيرة. وهذه الحالة سجلت تأخرا على مستوى بروز مشاريع ترابية حقيقية بالمغرب.
فتحديد رؤية جديدة للتنمية الترابية لم يكن بطيئا فقط بل ظلت التعارضات الكلاسيكية بين تصور أمني للمجال وتصور استشرافي للتراب[39] فالإنتاج الوطني مازال متمركزا حول الأقطاب الاقتصادية الكبرى.
وبالتالي بقيت اللامركزية ذات صبغة إدارية وتحت الوصاية، الشيء الذي أوقع التقطيع الترابي في الخطأ نظرا لحرصه على التركيز على الاعتبارات الأمنية[40].
إن التقسيم الحالي قد أفرز جهات يمكن اعتبارها فقيرة منذ البداية، بحكم عدم توفرها على المقومات الكافية للنهوض الاقتصادي.
من صعوبة تقرير خريطة جهوية متكافئة، بل المطلوب إيجاد وحدات مجالية متجانسة تضمن التنوع الثقافي والسوسيولوجي وتتوفر على موارد متقاربة ومتوازنة تتيح تنمية المنطقة على جميع الأصعدة. فلماذا لا يتم إسناد مسألة التقسيم الترابي إلى المشرع بدل احتكار ذلك من طرف الداخلية[41].
الفقرة الثانية: البناء المؤسساتي:
أولا: على مستوى الانتخابات:
إن المجلس الجهوي في المغرب انطلاقا من طريقة الانتخاب المتبعة –الاقتراع العام غير المباشر – يعتبر بمثابة منتخب المنتخبين أي أن كتلة منتخبة هي التي تتولى انتخاب المجلس الجهوي، وهو ما ينقص من مصداقية العملية الديمقراطية في حد ذاتها التي تفرض قيام المواطنين بانتخاب ممثليهم مباشرة في المجالس الجهوية، في هذا الإطار يضيف الأستاذ محمد اليعقوبي "أن من شأن الانتخاب غير المباشر للمجلس الإقليمية والجهوية أن يوسط الديمقراطية أو يشكل حجابا أو عنصر وساطة بين الناخب والمنتخب[42]... خاصة وأن الكثير من النخب الاجتماعية والسياسية السائدة في مجتمعاتنا ما تزال لم تتمكن بعد من إنضاج وعي اجتماعي وسياسي وطني مسؤول[43].
وعلى العموم فإن التنظيم الجهوي بالمغرب لازالت أركانه هشة لأنه لا يمكن الحديث عن استقلال إداري ومالي جهوي إلا في إطار منح التدبير الجهوي لسلطة ديمقراطية منتخبة انتخابا سليما تتمتع بهامش واسع من الحرية من أجل تدبير شؤونها[44].

ثانيا: على مستوى المنتخب الجهوي:
إن القصور في التشريع المرتبط بضرورة انتخاب المستشار الجهوي يؤثر بلا شك في مردودية العمل ويعيق المجالس الجهوية في الاستجابة لحاجيات ساكنتها، في هذا الصدد يتقاضى المستشارون تعويضات عن التنقل والملاحظ أن القانون 96/47 في مادته 39 لم يعمم التعويضات.
هنا يطرح المشكل الجوهري خصوصا مع التغيبات الكبيرة لاسيما في أعمال اللجان التي تشكل العمود الفقري للعمل الجهوي.
هناك مشكل آخر ظهر أولا في الممارسة المحلية هو قيام المنتخب المحلي بعدة انتدابات ومهام ومأموريات، فالجمع بين هذه المهام يثقل كاهل المنتخب بمسؤوليات التسيير. وقانون الجهة لم يوسع بما فيه الكفاية حالات التنافي، حيث لا يزال الجمع بين النيابة الجهوية والنيابة الوطنية. وهذا يؤدي إلى غياب نخبة جهوية مستقلة عن المركز وبالتالي تبقى الشؤون الجهوية بلا مدافع عنها.
هناك مشكل آخر يتعلق بتكوين المنتخبين فالتشريع المغربي مازال غائبا في التنصيص على حق المنتخبين في التكوين، إضافة إلى غياب التكوين السياسي الذي يفترض أن تقوم به الأحزاب السياسية[45] وذلك راجع إلى افتقارها للإمكانيات المادية والعلمية وغياب مشاريع مجتمعية واضحة لدى أغلب  الأحزاب[46].
الفرع الثاني: العوائق الوظيفية:
الفقرة الأولى: الاختصاصات (توزيع السلطة).
طبقا للقانون المنظم للجهات /96-47 فإن اختصاصات المجلس الجهوي يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أنواع: اختصاصات تقريرية، اختصاصات مخولة من طرف الدولة واختصاصات استشارية.
أ – الاختصاصات التقريرية: (المادتين 6 و7).
الملاحظ لهذه الاختصاصات سيخلص إلى اعتبارها تغيرا جديدا في التنظيم اللامركزي على مستوى الجهة وتجاوزا لعيوب وثغرات التجربة السابقة، لكن التحليل يظهر غير ذلك، فإعداد الميزانية والحساب الإداري ومقررات فرض الرسوم والأتاوى تعود بقوة ظهير 1997 لعامل العمالة أو الإقليم مركز الجهة (المادة 67)، إضافة إلى تدخل الوالي أو عامل الأقاليم مركز الجهة من جديد من أجل تنفيذها (المادة 54).
إن هذا اللازدواج في توزيع الاختصاصات يسير في اتجاه إفراغ صلاحيات المجلس الجهوي المنتخب من جدواها[47]، وهذا راجع إلى الطريقة الفرنسية في وضع الاختصاصات، حيث تتميز صياغتها بكونها عامة وفضفاضة، فالاختصاصات الخاصة التي من المفروض أن تكون تقريرية نجدها عمومية وغير محددة تسمح لأية جماعة بالتدخل في أي قضية تهمها[48]، وهذا يرجع إلى رغبة المشرع في مشاركة السلطة المركزية في تحديد اختصاصات المجلس الجهوي تدريجيا مع تكييف كمي وكيفي حسب التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ب – الاختصاصات المخولة: ( المادة 8).
يمكن أن يتدخل المجلس الجهوي في ممارسة مجموعة من الاختصاصات المخولة من الدولة، وتؤدي هذه الاخصاصات إلى تحويل موازي للاعتمادات المطابقة لها من ميزانية الدولة إلى ميزانية الجهة.
فهذا الإسناد قد يصبح أداة لتخلص الدولة من أعباء تدبير ا لمشاريع غير المنتجة ونقلها إلى الجهة دون أن يكن هناك تطابق فعلي بين هذا التحمل وبين قيمة الاعتمادات المخولة وذلك لغياب نص قانوني يراقب هذا التطابق.

ج – الاختصاصات الاستشارية: (م 9).
تهم هذه الاختصاصات تقديم الاستشارة في العديد من المجالات المتعلقة بالتنمية الجهوية وإعداد التراب الوطني والتعمير داخل نطاق حدود الجهة.
لكن سلطة المجلس الجهوي تظل محدودة ومجرد تدخلات شكلية لأنها تصطدم في غالب الأحيان بالصعوبات والعراقيل التي تضعها سلطة الوصاية.
الفقرة الثانية: الاستقلال الإداري والمالي (الوصاية).
إن الجهة مهما بلغت استقلاليتها لا تتحرك إلا في إطار ترابي موحد ولا تمتلك أهمية التصرف إلا بعد إذن وإعلان صريح من الدولة سواء بنص دستوري أو تشريعي[49].
لكن الرقابة الوصائية كما هي معمول بها في المنظومة  القانونية تعتريه مجموعة من الاختلالات ومن بينها النصوص المؤطرة للجهات بالمغرب، مما يحد من الخيار الاستراتيجي للتنمية المحلية ألا وهو الاستقلال المحلي    والجهوي[50]، وبالتالي إعاقة العمل الجهوي باعتبار أنه من غير الممكن الحديث عن استقلال حقيقي للمجالس الجهوية في ظل وصاية إدارية صارمة تتمتع بسلطات واسعة تحد من حرية المنتخبين[51].
فكل أعمال ومقررات المجلس ذات الطابع المالي لا تقبل التنفيذ إلا بعد المصادقة الصريحة عليها من طرف سلطة الوصاية (المادة 41) وتبدو صرامة الوصاية من زاوية إمكانية اللجوء إلى مسطرة القراءة الثانية (المادة 42) وهو ما يؤدي إلى الاعتراض على تطبيق مقررات المجلس الجهوي وتأخر دخولها حيز التنفيذ.
إن التنقل الوصائي على التسيير الجهوي المستقل يكمن في سلطة الحلول وتظهر بأنها السلطة الأقوى فهي تسمح لسلطة الوصاية بالقيام بأعمال ومهام المجلس ضاربة عرض الحائط الفقرة ا لأولى من الفصل 101 من الدستور وهذا تجاوز لحدود الوصاية المطلوبة في التنظيمات اللامركزية.
أما تمويل الميزانية الجهوية فهو لا يرقى إلى مستوى قيام الجهة بالاختصاصات العامة لتحقيق التنمية الاقتصادية الجهوية (عد إلى الفرع الثالث من المطلب الرابع للمبحث الثاني من الفصل الأول)
المطلب الثاني: تقييم النظام الجهوي الفرنسي:
يتبين لنا من خلال تتبع مسار تطور الإدارة الجهوية بفرنسا أن هذه الأخيرة جاءت نتيجة حتمية لخصوصيات المجتمع الفرنسي، ويجب أن لا ننسى أن هذا الأخير مجتمع متقدم في كل الميادين النظرية والتطبيقية، وتقدميته تتجلى في التعاون والتفاعل بين السلطة السياسية والمجتمع المدني من جهة، ومن جهة أخرى فإن المسؤولين الوطنيين والجهويين والمحليين لا يمكنهم أن يبقوا بمعزل عن التفاعلات المجتمعية والصراعات السياسية.
إذن فالتجربة الجهوية بفرنسا تطورت خصوصا في الأعوام الأخيرة بحيث أصبحت الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية المعنوية، كما تملك صلاحيات اتخاذ القرارات النهائية فيما يخص الميادين المخولة لها قانونا والداخلة في نطاق اختصاصها الترابي، ولعل هذه الوضعية أو التجربة ستخدم دون شك الشعب الفرنسي جهويا ووطنيا وأوربيا ودوليا على شتى المستويات.
لكن هذا لا يمنع من القول بأن الجهة بفرنسا لازالت لم ترق إلى مستوى الجهات بكل من إيطاليا، إسبانيا، وألمانيا، كما أنها لازالت تجد صعوبة في إثبات مكانتها داخل التنظيم الإداري الفرنسي، نظرا لحداثتها وقدم الجماعات المحلية الأخرى من محافظات وبلديات وتوفرها على رصيد تاريخي طويل هذا من جهة.
أما من جهة أخرى فهي أي الجهة سلطة عليا على الجماعات الأخرى بل يلزمها باحترام استقلال وحرية واختصاصات هذه الأخيرة. هذه الوضعية في ظل أزمة العلم الجهوي جعلت الجهة الفرنسية تفقد سلطة التحكم في توجيه التنمية الاقتصادية الجهوية خاصة وأنها لا تتوفر على موارد مالية مهمة لقيادة نشاط الجماعات الأخرى نحو تحقيق أهداف المخطط الجهوي. هذا فيما يخص التجربة الفرنسية في مجال الجهوية الإدارية.

المبحث الثاني: آفاق الجهوية بالمغرب

تطورت تجربة الجهة بالمغرب من مجرد منطقة اقتصادية استشارية في ظل الظهير المؤرخ في 16 يونيو 1971، إلى مستوى الوحدة الترابية في دستور 1992 ومع دستور 1996 أخذت "الجهة" بعدا رمزيا جديدا بإحداث الغرفة الثانية والتي تضم من بين أعضائها مستشارين منتخبين على مستوى الجهات فبالرجوع إلى الفصل 38 من الدستور المغربي نجد أن ثلاثة أخماس مجلس المستشارين يتكونون من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية.
كما اعتبرقانون 96-47 الجهات بمثابة جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بمقتضى الفصل 100 من دستور 1996.
وهكذا نلاحظ أن نظام الجهة بالمغرب يتطور عبر مراحل من جهوية ذات طابع إداري إلى جهة ذات طابع اقتصادي إلى جهة ترابية لها شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي.
ويمكن القول بأن هذا التطور مرتبط بالتطور السياسي العام للبلاد، حيث إن مكانة الجهة من الناحية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي العام للبلاد وبمدى التطور الديمقراطي الذي تعرفه.
وإذا كنا اليوم بصدد نقاش وطني واسع حول حاجة بلادنا إلى خطوات جديدة في مسار التحول الديمقراطي، وتدشين أساليب حديثة في الممارسة الديمقراطية، فإن الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة إلى آفاق جديدة، أصبح من مستلزمات التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات ويمنحها الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير مواردها بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية ويساهم في التخفف من حدة البيروقراطية والمركزية التي تعتبر من أكبر معوقات التنمية على الصعيد الوطني والمحلي.
غير أن هناك اعتبار آخر يقف القوم وراء ضرورة التفكير في آفاق جديدة للنظام الجهوي بالمغرب، وهو المرتبط بمشكلة الصحراء المغربية، بحيث إذا كان المغرب يدعو إلى اعتماد حل سياسي متوافق حوله بين جميع الأطراف في إطار السيادة المغربية، حل يتجاوز وضعية الغالب والمغلوب ويتجاوز "الطرح الانفعالي" كما يتجاوز أيضا "الإدماج البسيط"، فإننا نكون بصد نوع من الحكم الذاتي القائم على الإقرار بالوحدة الوطنية مع احترام خصوصيات المنطقة في إطار اللامركزية السياسية أو نوع من الجهوية السياسية الموسعة.
فما هي الآفاق الجديدة للجهوية الموسعة التي تتناسب مع التحول الديمقراطي المنشود؟
المطلب الأول: آفاق الجهوية الموسعة ومقاربة الحكم الذاتي.
إذا كان الدستور المغربي قد ارتقى بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية في دستور 96، فإن قانون 96-47 لم يستوعب مجموعة من الصلاحيات الضرورية للرقي بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتفعيل اللامركزية الحقيقية، وبالتالي فإن الإقرار الدستوري بالجهوية السياسية يمكن أن يعتبر ضمانة أساسية لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها في النظام السياسي المغربي، وهذا الأساس الدستوري لا يتجلى فقط في الاعتراف بوجودها كجماعة محلية وإنما في تحديد اختصاصاتها وطريقة انتخابها ووسائلها المالية، والتنصيص بشكل واضح على أن سكان الجهات المحددة دستوريا يمارسون عن طريقة هيئاتهم التنفيذية والتشريعية السلطة الكلية على إدارة الحكم المحلي والميزانية والنظام الضريبي الجهوي، والأمن الداخلي والرعاية الاجتماعية والثقافية والتعليم، إلى غير ذلك من الأعمال ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء القضايا ذات الطابع السيادي التي تعود للأجهزة المركزية للدولة كالسياسة الخارجية، والأمن الوطني والدفاع وحماية الحدود ونظم البريد والعملة وإنتاج الأسلحة...إلخ.
وهكذا تصبح الجهة تتقاسم مع السلطة المركزية الوظائف الأساسية في الميدان التشريعي والتنظيمي.
الفرع الأول: آفاق الجهوية الموسعة.
الفقرة الأولى: الآفاق السياسية والإدارية.
عرفت الحياة السياسية بالمغرب خمسة دساتير: 1962 و1970 و1992 و1996.
وتجدر الإشارة إلى أن مفردة الجهة لم ترد إلا في الدستورين الأخيرين   (1992-1996).
فالفصل (94) من دستور (1992) أشار إلى أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بالقانون".
أما الفصل (100) من دستور (1996)، فأشار إلى أن "الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية، ولا يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إلا بالقانون".
وإذا كان دستور 1996 قد ارتقى بالجهة إلى مستوى الجماعة المحلية، فإن قانون 96/47 لم يستوعب مجموعة من الصلاحيات الضرورية للارتقاء بالأداء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لتفعيل اللامركزية الحقيقية، وبالتالي فإن الإقرار الدستوري بالجهوية السياسيية يمكن أن يعتبر ضمانة أساسية لإعطاء الجهة المكانة اللائقة بها في النظام السياسي المغربي، وهذا الإقرار الدستوري لا يتجلى فقط في الاعتراف بوجودها كجماعة محلية وإنما في تحديد اختصاصاتها وطريقة انتخابها ووسائلها المادية، والتنصيص بشكل واضح على أن سكان الجهات المحددة دستوريا يمارسون عن طريق هيئاتهم التنفيذية والتشريعية السلطة الكلية على إدارة الحكم المحلي وتدبير الميزانية والنظام الضريبي الجهوي والأمن الداخلي والرعاية الاجتماعية والتعليم والثقافة، إلى غير ذلك من الاختصاصات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية، باستثناء القضايا ذات الطابع السيادي التي تعود إلى الأجهزة المركزية للدولة كالسياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع وحماية الحدود ونظم البريد والعملة وإنتاج الأسلحة... وهكذا تتقاسم الجهة مع المركزية الوظائف الأساسية في الميدان التشريعي والتنظيمي، وهو ما يعني أن الارتقاء باختصاصات الجهة يمر عبر تعديل في الوثيقة الدستورية، لأننا بصدد إرساء قواعد الجهوية ذات الطابع السياسي على خلاف الجهوية الإدارية التي يتكفل القانون العادي بتحديد قواعدها.
إن ضرورة التفكير في آفاق جديدة للنظام الجهوي بالمغرب تمليه أيضا الاعتبارات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية، فالمغرب الذي يدعو إلى حل سياسي متوافق حوله بين جميع الأطراف يطرح مشروعا للحكم الذاتي، وهو حل يتجاوز وضعية الغالب والمغلوب ويتجاوز "الطرح الانفصالي" كما يتجاوز "الإدماج البسيط".
إن تعميم النظام الجهوي ولو بصلاحيات متفاوتة يمكن أن يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها: استيعاب الخصوصيات الثقافية والتعددية الإثنية من جهة، مع الحرص على التكامل المجتمعي والتضامن بين الجهات من جهة أخرى، فالاعتراف بنوع من "السيادة" للجهة يندرج ضمن صيرورة حيوية لتحديث الدولة المركزية دون تجزئة سيادتها.
إن المغرب مطالب إذن باعتماد إصلاحات دستورية تصب في اتجاه منح الأقاليم الصحراوية استقلالية جهوية بصلاحيات واسعة في المجال التشريعي والتنفيذي، وذلك في أفق تعميم نظام الجهوية بصلاحيات موسعة على جميع جهات المملكة، وفق تقطيع جهوي محكم يراعي التوازن بين الجهات ويأخذ بعين الاعتبار الشروط الضرورية لخلق جهات قابلة للحياة، وذلك في إطار حوار وطني مسؤول يؤمن بالتعدد في إطار الوحدة.
إن الإصلاحات المطلوبة يفترض أن تراجع الصلاحيات الموكولة إلى الولاة والعمال وخاصة ما هو منصوص عليه في المادة 102 من الدستور، فالعمال يمثلون الدولة في العمالات والأقاليم والجهات، ويسهرون على تنفيذ القوانين، وهم مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة، كما أنهم مسؤولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح المحلية التابعة للإدارات المركزية.
إن هذا يعني أن الدولة توجد تحت تصرف العمال وسلطتهم أكبر من سلطات الحكومة نفسها، وهو ما يقتضي المراجعة لأن سلطاتهم لا تنسجم مع منطق بناء الجهوية الموسعة، وذلك بغية خلق توازن بين السلط في الجهات مع الإقرار للجهة بصفتها التمثيلية ومنحها سلطة التقرير والتنفيذ.
كما أن تطوير النظام الجهوي يتطلب مراجعة اختصاصات المجالس الجهوية في أفق تقوية سلطاتها ومراجعة مستوى تمثيليتها في الغرفة الثانية، علما بأن وظائف الغرة الثانية تتطلب بدورها إعادة النظر بغية تطوير صلاحياتها بما ينسجم ومنطق الخصوصيات الجهوية وبم يتلاءم مع برلمان واحد بغرفتين، وليس مع تكريس برلمانيين اثنين بصلاحيات متشابهة ومكررة.
وفي هذا الصدد، فإن اعتماد الاقتراع المباشر في اختيار المستشارين الجهويين الذين يشكلون البرلمان الجهوي من شأنه أن يسهم في تكريس مفهوم التمثيلية السياسية على مستوى الجهة، وفي توفير فرص لتأهيل النخب المحلية حتى تكون قادرة على تحمل المسؤولية الجهوية مستندة إلى شرعية انتخابية قوية مستمدة بشكل مباشر من الناخب الجهوي ومدفوعة بشعور الانتماء إلى الجهة والحماس للعمل لفائدتها.

الفقرة الثانية: الآفاق الاقتصادية.
إن الجهوية مرتبطة بالأساس الاقتصادي، ونظرا للنمو الديمغرافي السريع والضخم، وكذلك الحالة الاقتصادية المتسمة بالقدرة الشرائية المتواضعة، للمواطن المغربي بشكل عام، أصبح من الضروري خلق ديناميكية مرتبطة بالجهة، حيث سيكون على الدولة الخروج من طريقة تناول قطاع وراء قطاع، إلى العمل وفق المعطيات المحلية للجهة، ومنها ما يرتبط بالطاقة البشرية، ودفع النخبة السياسية والفكرية، للمشاركة في هذه العملية التنموية.
إن التخطيط الاستراتيجي لتصاميم التنمية يسعى إلى احتمال إنجاز هدفين كبيرين لها:
-         الأول يهم القطاع الصناعي.
-         والثاني القطاع التجاري والخدماتي.
ففي الميدان الصناعي فإن الأسبقيات بالمجمع الجهوي تسعى إلى:
-         التعريف بمجمع الفلاحة الغذائية مع تنمية قطاع البيو-تكنولوجيا؛
-         تطوير قطاع النسيج باستخدام تكنولوجية متطورة؛
-         تحسين توسيع المقاولات المتواجدة؛
-         تشجيع إحداث المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
-         تحين بينات الاستقبال.
أما في القطاع التجاري والخدماتي فالأسبقيات تهم بالضرورة:
-         مساعدة المقاولات المتواجدة؛
-         تشجيع إحداث المقاولات بالمجمع؛
-         تشجيع إحداث المساحات التجارية بالمجمع؛
-         تحسين تسيير الفضاء المتاح لمؤهلات التنمية.
فالاقتصاد الفلاحي هو الذي يملك موارد فلاحية كبرى ذات مردودية فعالة للتنمية وإن عوامل نجاحه تكمن في دينامية الشراكة مع كل الفاعلين بقطاع الفلاحة الغذائية والبحث والتجديد والابتكار التكنولوجي مما يطبعه الأهمية النموذجية المتطورة التي تساهم في الإشعاع الدولي للفلاحة في الأسواق الوطنية والدولية كما يمكن للمجمع أن يشارك في الخارج بمشاريع تنموية في التعاون وتكوين الباحثين في مختلف الدول المصدرة بهدف انسجام قواعد التجارة الدولية لضمان استقرار يحسن المبادلات الدولية.
فالرهانات المطروحة كثيرة ومتعددة، تضع المسؤولين أمام تحديات حقيقية تلائم واقع مغرب اليوم، وطموحات مغرب الغد، خاصة على مستوى تأمين نمو اقتصادي سريع، والرفع من مستوى عيش السكان، كذلك التساؤل عن إمكانية رفع التحدي الراهن لتأهيل الاقتصاد، وتحقيق الاندماج بنجاح في أفق عولمة الاقتصاد من جهة، وانضمام المغرب للمنظمة العالمية للتجارة، وتشاركه حاليا ومستقبلا مع عدة مجموعات اقتصادية جهوية كالاتحاد الأوربي. ومن هذا المنطلق أكد جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني في خطابه بمناسبة عيد العرش 1996 بقوله: "لقد أعطينا تعليماتنا لإعداد مخطط اقتصادي واجتماعي يولي للأنشطة القطاعية للاقتصاد الوطني ولإصلاح التعليم والإدارة ما يلزم من التناسق من حيث المدى الزمني، أو على المستوى الجغرافي". وعليه فمدلول الجهوية يكون موجها أساسا نحو إعادة التوازن المحلي للنمو الاقتصادي العام، ومن جهة أخرى زيادة محاربة الفوارق بين الجهات، وإحداث تنمية متوازنة للقضاء على أثر الفقر.

الفرع الثاني: أفضلية مقاربة الحكم الذاتي.
الفقرة الأولى: فرص نجاح الحكم الذاتي.
إن قراءة تاريخ المجتمعات المعاصرة تبين أن الركيزة الأساسية والأكثر ملاءمة لطبيعة التجمعات البشرية الحديثة سواء في إطارات وطنية أو ما فوق وطنية هي الديمقراطية، ومن هذا المنظور فإن الحل الملائم للقضية الوطنية الأولى ـ الصحراء ـ يكمن في ضرورة إرساء الركائز الديمقراطية وتحديث البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد وتفعيل حقوق المواطنة[52]. وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل وجود آليات قانونية ومؤسساتية ـ اللامركزية الإدارية ـ تحمل في عمقها إعاقة سريان الديمقراطية المحلية والجهوية.
إذن فالديمقراطية في المغرب لا يمكن أن ترتكز إلا على استيعاب مشروع مجتمعي يستند على الديمقراطية المحلية في معناها الواسع، وذلك بتجاوز معوقات اللامركزية الإدارية نحو آفاق أرحب تتمتع فيها اللامركزية بصلاحيات واختصاصات مهمة وترتكز على قاعدة جهوية متينة تتيح للجميع الانصهار في كيان وطني ديمقراطي حداثي تعددي وموحد[53].
وعليه يمكن أن تشكل مقاربة الحكم الذاتي صيغة حداثية قادرة على تقديم إجابة ديمقراطية خاصة إذا تم توفير كل مقومات وشروط النجاح.
كما أن قوة مقاربة الحكم الذاتي تتمثل في كونها يمكن أن تجسد حلا للنزاع المفتعل بدون غالب ولا مغلوب، بحيث أنه طالما أضحى من البديهي أن الحل الذي سيفرز غالبا ومغلوبا ليس بالحل الصحيح[54]. وبالتالي فبقاء الصحراء تحت السيادة المغربية في نطاق نوع من الحكم الذاتي الواسع هو المدخل القويم طالما أن السيادة المغربية لا تقبل في النازلة أي مساومة[55].
فالانتصار للقيم الديمقراطية في حل نزاعات وهو في حد ذاته إيمان بجدوى فلسفة اللاعنف التي كانت دوما منقذا للإنسانية حينما يكون مصيرها مهددا بالحرب والدمار، ومن ثم تصير فلسفة اللاعنف إنسانية وخالدة[56].
وفي هذا الإطار، فإن تأطير إشكالات الانفصال والتنمية عن طريق آليات قانونية
ديمقراطية ـ كصيغة الحكم الذاتي ـ تكمن حظوظ وفرص نجاحه في ظل استقراء الشروط الموضوعية والمسجلة على المستوى العالمي. فالتطورات العالمية التي طوت صفحة الحرب الباردة "لصالح السلم"  وفتحت الأبواب أمام إعادة الاعتبار إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان[57].
تزكي أن لا حل مقبول لإشكالية الوحدة الترابية للبلاد بدون النهل من بئر الديمقراطية الذي علمنا كل من التاريخ والتجارب الدولية، أنه لا ينضب أثناء توفر الإرادات الحسنة لتدبير الخلافات، مما ينتج معه أن العلاقة بين الوطن والديمقراطية هي جدلية يخدم فيها كل جانب (الجانب الآخر ويستفيد منه)[58].
ومن هذه الزاوية فإن المد الديمقراطي وثقافة حقوق الإنسان العالمية كان لها دورها في ضرورة صياغة رؤية جديدة إدارية ودبلوماسية وسياسية تواصلية متعلقة بالقضية الوطنية[59]  -قضية الصحراء المغربية- وهو ما اختزلته مقاربة الحكم الذاتي التي أعلن عنها جلالة الملك محمد السادس في خطاب المسيرة الخضراء في نوفمبر 2005 التي تنبني حسب أحد الباحثين الحل الوحيد أو الورقة الرابحة في يد المغرب[60] ليس لتسوية قضية الصحراء وفقط وإنما في الإمكانية التي تتيحها، في أن تمتد نعم الديمقراطية التي تحملها الجهوية الموسعة إلى باقي الجهات بالمغرب. وهو ما يحتم أن يكون النقاش الدستوري حول نوع ونموذج الجهوية الذي يجب اتباعه في المغرب ينبغي في نظر "الأستاذة أمينة المسعودي" أن يرتبط بالحل السياسي لموضوع أقاليمنا الصحراوية[61]. لذلك يمكن اعتبار أن الجهوية تطرح في إطار معادلة سياسية وطنية لا تروم فقط إلى إعادة النظر في بنية المجال الترابي للدولة وأنماط التدبير الإداري والسياسي المحلي ولكن حكل لمشكل الصحراء واستجابة للدعوات الأممية التي تطلب من أطراف النزاع تقديم مقترحات ملموسة أمام أزمة خيار التسوية المؤسسة على حل الاستفتاء وطول فترة اللاحرب واللاسلم والعبء الحالي لتدبيرها[62].
ويتضح أن مقاربة الحكم الذاتي في حالة تطبيقها بشروطها ومقوماتها اللازمة ستقدم إسهامات مهمة.
فكيف تتجلى هذه الإسهامات؟
الفقرة الثانية:: إسهامات مقاربة الحكم الذاتي.
من البديهي أن نظام الحكم الذاتي الذي يعول عليه الشيء الكثير في حسم وطي ملف الصحراء المغربية بشكل نهائي، ستكون له تداعيات وتأثيرات ستمس الجسم القانوني والمؤسساتي، وخاصة ما يتعلق بالتنظيم الجهوي الملائم لتدبير التنوعات الثقافية والحضارية للجهات في إطار الوحدة.
لذلك فمن بين أبرز الإسهامات التي يمكن أن تنتج بفعل تطبيق الحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية هو التطور الملازم للجهوية، خاصة وأن هذا التطور مرتبط بالتطور السياسي العام للبلاد حيث مكانه الجهة من الناحية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي العام للبلاد وبمدى التطور الديمقراطي الذي تعرفه[63].
وإذا كان تطور الجهوية الموجودة بالشكل الحالي بالمغرب أصبح من مستلزمات التأهيل الديمقراطي الذي يعترف باختلاف المقومات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للجهات، ويمنحها الحق في تسيير شؤونها بنفسها وتدبير أمورها بواسطة هيئات منتخبة ديمقراطي[64]، فإن مجرد بروز "مفهوم الحكم الذاتي وتبنيه بشكل رسمي" مما لا شك فيه في نظرنا سيقوي الطرح القائل بضرورة إعادة النظر في الجهوية الإدارية والانتقال بها إلى آفاق رحبة، مواكبة لكل التحديات السياسية والاقتصادية والثقافية والقانونية والسلوكية التي يمكن أن يطرحها الحكم الذاتي[65].
لذلك فإن الأمل في أن تطبع جهات المغرب كلها طابع خصوصيتها دون أن يمس ذلك بالالتحام والوحدة والبداية بالأقاليم الصحراوية[66].
إذن فالحكم الذاتي تحت السيادة الكاملة والوحدة الترابية للمغرب وفي إطار جهوي موسع يحتم أن تكون مسألة تطوير الجهوية مطلبا وطنيا واسعا، يهدف إلى إعطاء الجهات هامشا أوسع في التسيير الذاتي والتخلص من المركزية الضيقة[67]، فمشكلة الصحراء والتحولات التي تشهدها مؤخرا ـ الدينامية المسجلة على مستوى الدبلوماسية المغربية لإيجاد حل نهائي ـ تدعو إلى التفكير ودعم الخيار الجهوي بشكل واضح[68] تحول معه الجهة إلى آلية لتنمية الوطن ككل[69]، علما أن مجمل التحديات الخارجية تحتم بشكل متزايد دولة وطنية قوية بمشروعيتها وقادرة على الدفاع على المصالح الاستراتيجية العليا[70].
ونعتقد أن تطوير النظام الجهوي على ضوء مقتضيات الحكم الذاتي يجب أن يستند إلى مرجعية فكرية ونقاش واسع علمي يستحضر الخصوصيات المغربية والأشواط التي قطعتها الجهة بالمغرب ارتباطا بالمسألة الديمقراطية ومدى نضجها، لاستيعاب واستقبال كل الآليات الديمقراطية.فالتجارب الدولية في مجال الجهوية تؤكد أن أي لباس إداري أو جهوي أو حتى فدرالي مصطنع لا يستطيع لا بفعل الزمن ولا حتى بقوة الردع والمنع التحايل على واقع عنيد وملح واحتجاجات حتمية قائمة ومستعصية[71].
هذا يلاحظ في أدبيات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الترويج "لمعادلة الجهوية الواسعة" أو ما يسمى في التجارب الدستورية "بدولة الجهات" متطور في ممارسة التمثيلية الديمقراطية المحلية[72]. ومن هنا تغدو إعادة النظر في الجهوية الإدارية الحالية وكذا تطبيقات سلبيات المجال الترابي المقرون بلاتسييس الرهانات المحلية وبغموض قواعد اللعبة السياسية المحلية[73].لذلك فإن أحد المداخيل الحاسمة للانتقال الديمقراطي ليست سياسة بحتة بقدر ما يمكن أن تكون عبر بوابات أخرى لغل أبرزها المداخل الترابية، من خلال إعطاء الحرية اللازمة المقرونة بالديمقراطية للكيانات الجهوية للتعبير عن مطالبها وتدبيرها لشؤونها المختلفة والمتنوعة.
فبالإضافة إلى الإسهامات الداخلية الديمقراطية في عمقها التي يمكن أن يستفيد منها الوطن ـ لسبب بمنطق استهلاكي ولكن بمنطق إنتاجي اجتهادي مساير ومواكب لمختلف التحديات والمستجدات المطروحة ـ بمناسبة مقاربة الحكم الذاتي، فإن ثمرات هذا الأخير يمكن أن تطول ما هو خارجي. ويمكن أن يشكل ـ بل يجب ـ أن يشكل قاعدة وأرضية مهمة للانطلاقة القوية نحو بناء الوحدة واتحاد المغرب العربي بمساهمة جميع القوى الحية في دول المغرب العربي مجتمعة أنظمة سياسية ومنظمات غير حكومية... طالما أن أبرز عوائق بناء الاتحاد الكبير لدول المنطقة هو مشكل الصحراء المفتعل، وفي هذا الإطار يدعو "الأستاذ محمد  وقيدي" بالانتقال بالتفكير في مسألة الوحدة من مستوى الشعور بها إلى مستوى عقلنتها، وذلك يتوقف عن البحث في الشروط الموضوعية القادرة على بلورة فكرة الوحدة[74] طالما أن الوقت لم يعد كافيا ولم يعد يسمح بمزيد من الإهمال[75].
إذن فالمحاولة لإيجاد حل لنزاع مفتعل حول الصحراء المغربية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار قضية الصحراء في شموليتها وفي أبعادها السياسية والإنسانية والقومية ضمن نظرة للمستقبل الوحدوي لمشكلة وفي إبعادها السياسية والإنسانية والقومية ضمن نظرة للمستقبل الوحدوي لمشكلة المغرب العربي الكبير[76]. وهذا ما يقودنا إلى التأكيد على مشكل الوحدة الترابية للمغرب يتقاسمه جميع شعوب المنطقة المغاربية بكافة أطيافه وتلاوينه، طالما أنه يشكل أحد يشكل أحد العوائق أمام وحدة المغرب العربي الذي بدونه يصعب بل يستحيل تحقيق تنمية متوازنة للإنسان المغاربي. خاصة وأن "العالم المتحضر" يتجه نحو التكتل بدل التجزئة والانفصال. فالمساهمة الفاعلة والفعالة في التوازن العالمي وتثبيت العلاقات السلمية داخل المجتمع الدولي واستتباب الأمن والاستقرار في العالم[77]. لن يكون باتحاد مغاربي ولد ونشأ بعاهات يستحيل القضاء عليها إلا بتفكير جدي يستحضر الآمال المعلقة من طرف شعوب المنطقة في الوحدة، أملا في التنمية المستدامة. ويكفي التفكير أن مجرد فتح الحدود بين المغرب والجزائر يجلب للبلدين نموا اقتصاديا ما بين 1.5% إلى 3%[78].
فالأهداف التنموية لن يتم تحقيقها بشكل متكامل بدون وحدة وتضامن مؤهلات ومكونات كل دول المغرب العربي[79].
يتضح إذن أن قوة مقاربة الحكم الذاتي في تسوية ملف الصحراء المغربية متعددة بتعداد إسهاماتها وفرص نجاحها، مما يحتم التعامل معها برؤية جدية تستحضر قيمتها الديمقراطية في إفراز وتكريس التضامن الوطني.
المطلب الثاني: الحلول المقترحة لتحقيق جهوية متقدمة.
المراقب لتطور نظام الجهة بالمغرب يلاحظ أن هذا التطور تم عبر مراحل: من جهوية ذات طابع إداري إلى جهة ذات طابع اقتصادي إلى جهة ترابية لها "شخصيتها المعنوية واستقلالها المالي".
ويمكن القول بأن هذا التطور مرتبط بالتطور السياسي العام للبلاد، حيث إن مكانة الجهة من الناحية القانونية والدستورية تتأثر بالمناخ السياسي وبمدى التطور الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
لقد جاء الخطاب الملكي الأخير متفاعلا مع صيرورة النقاش الجاري داخل بعض الأوساط السياسية حول حاجة بلادنا إلى خطوات جديدة في مسار التحول الديمقراطي، وضرورة تدشين أساليب حديثة في الممارسة السياسية، وهو يتطلب الانتقال بالوضع القانوني والدستوري للجهة في أفق تحقيق جهوية متقدمة.
الفرع الأول: الحلول السياسية والإدارية المقترحة.
ليس هناك وصفة للجهوية في أي ميثاق دولي، إنما هناك اجتهادات، ومن بين الحلول السياسية والإدارية المقترحة أكاديميا:
-   إقرار الدستور بالجهوية السياسية يمكنها من تبوء المنزلة المرتقبة من طرف النخبة السياسية (برلمان محلي – اقتسام السلطة).
-         الاحتفاظ فقط بسيادة الدولة في ميادين السياسة الخارجية والأمن الوطني والدفاع.
-         توسيع الاختصاصات في الجهوية الإدارية للانتقال من الجهوية السياسية إلى الحكم الذاتي.
-         توسيع الماكروسياسي للسلطة.
-         مراجعة صلاحيات الولاة والعمال.
-         مواجهة اختصاصات الجهات في أفق تقوية التمثيلية والرفع من اختصاصاتها داخل مجل المستشارين.
-         تعميم نظام الجهوية السياسية على جميع الجهات.
-         تعميق مسلسل الديمقراطية المحلية من خلال تمكين المؤسسات الجهوية من سلطة القرار وحرية المبادرة.
-         إقرار مشروع الحكم الذاتي دستوريا.
-         تعزيز المكانة القانونية للمجالس الجهوية للحسابات.
-         وضع إطار مرجعي إداري موحد لكل الجهاز الحكومي لتحقيق انسجام في التقسيم الإداري الترابي.
-         التنصيص الدستوري على الجهات الموجودة للمملكة لإنشاء جهات قابلة للحياة.
-         اعتماد انتخاب مباشر للمستشارين الجهويين.
-         خلق شبابيك جهوية موحدة للخدمات الحكومية.
-         خلق برامج وميزانيات جهوية.
-         التوزيع العادل للأطر والكفاءات البشرية بين الجهات.
-   ضرورة توفير الشروط المناسبة لإقامة المجالس الجماعية على أسس ديمقراطية وسليمة تجعلها منتخبة ديمقراطية يمنح تمثيلية للمجتمع ذات مصداقية مقبولة سياسيا.
-         فتح باب الشفافية في التعامل مع الانتخابات وضبط الأمور الإدارية بشكل يمنح المسؤولية لأبناء الجهة.
-         خلق جهاز إداري خاص بالجهة وتزويده بالوسائل البشرية والمادية.
-   إنشاء مراكز جهوية لجمع وتحليل وتوزيع المعلومات والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل جهة.
الفرع الثاني: الحلول الاقتصادية المقترحة.
في الوقت الحالي يجب أن نذهب في اتجاه إحداث جهة متطورة، بشكل تدريجي، ذلك لأننا لا نتوفر لا على الإمكانيات المالية المطلوبة، ولا الإمكانيات البشرية، إن مطلب تحقيق جهوية جيدة، يفرض تطبيق الخطوات الملائمة، ومنها خلق أبناك جهوية، ومصالح اقتصادية واجتماعية، وبنك معطيات جهوية، وخلايا دراسة جهوية، حيث يتطلب الأمر مخططات وبرامج تنمية جهوية.
وفيما يلي الحلول المقترحة:
-         دعم الدولة للمشاريع الاقتصادية الجهوية.
-         حسن التدبير المالي والاستغلال الجيد للثروات الطبيعية الجهوية.
-         الانتشار المتوازن للمرافق العمومية الاقتصادية.
-         التركيز على خاصية الموازنة.
-         خلق جهات على أساس توازن اقتصادي واجتماعي.
-         تفعيل سياسة القرب في ما هو اقتصادي.
-         النهوض بالمناطق الأكثر خصاصا.
-         تفعيل موازنة أفقية عن طريق خلق صناديق وإعادة التوزيع لدعم الجهات الفقيرة.
-   تعزيز التنسيق بين الجماعة والإقليم والجهة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية ودعم علاقات التضامن لمساعدة الجهات غير المحظوظة.
-         إحداث مؤسسات تمويلية في نطاق توسيع الاقتصاد الجهوي.


خاتــمــة

إن رسم هذه الآفاق والتأكيد على هذه الإصلاحات نابع من إرادة الانتقال بالجهة من طور التبعية للدولة إلى طور الشراكة مع الدولة، وتأهيل أساليب الحكم المحلي ودمقرطتها بما ينسجم مع الممارسة السياسية الحديثة التي يسترجع فيها المواطن ثقته بالسياسة وبالمنتخبين، ذلك أن المجال الجهوي  هو الأكثر ملائمة للتدبير والأكثر تحررا لفرز الفاعلين الممثلين لمختلف الفئات المحلية والأقدر على تجسيد الديمقراطية وتفعيل برامج التنمية بدل الاقتصادية والاجتماعية وعلى تمكين الجهات من التمتع بثمار جهودها التنموية بدل تحويلها إلى الجهات القوية وعلى الزيادة في حماس السكان للعمل لجهتهم ولمنطقتهم بسبب توسيع مشاركتهم في تدبير شؤونهم بواسطة هيئات منتخبة بطريقة ديمقراطية تكون مسؤولة عن قراراتها سياسيا وأخلاقيا أمام المجتمع المحلي.

لائحـــــة المراجع المعتمــدة

1- الكتـــــــب :                                                         

المغرب الاداري-محمد يحيا

التنظيم الاداري المغربي – مليكة الضروخ-
المدخل لدراسة القانون الاداري وعلم الادارة- عبد الحق عقلة-
محاضرات في اعداد التراب الوطني والتعمير- الحاج شكرة-
القانون الاداري –ادريس البصري-
الجماعات المحلية والممارسة المالية بالمغرب-المهدي بنمير-
التنظيم الجهوي اللامركزي بالمغرب- محمد بوجيدة-

2-الأطروحات و الرسائل و البحوث:                                                                 

*اطروحــــتة الدكتوراه :                                                                                      
-عبد الواحد مبعوث: التنمية الجهوية بين عدم التركيز الاداري واللامركزية                                    
*رسائل الدراسات العليا:                                                                                      
- امحمد العيساوي: تطور الجهوية بالمغرب(دراسة قانونية- سوسيوسياسية)                                
- ادريس الأزهري: الجهوية و التنمية الادارية بالمغرب                                                           
- نجاة آيت بوكايو: تحديات الادارة المغربية ورهانات التنمية                                                     
- محمد الداودي: دور الجهة كجماعة محلية في تحقيق التنمية الاقتصادية                                    
- قاعدة محمد: اللاتمركز الاداري ودوره في الاصلاح الاداري                                                   
- خديجة بلكبير: التدبير المالي للجماعات المحلية بالمغرب (واقع وآفاق)                                     
*بحــــوث الاجــــــــازة :                                                                                      
- بوكرين بوسلهام/ جمل هشام: رهانات التنظيم الجهوي بالمغرب                                             
- سعيد دكون : الجهوية حصيلة و آفاق                                                                              

3- المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات:                                                                   

- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(عبد الحق المرجاني) العدد 2و3: 1994                    
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(ادريس سدود) العدد 7و8 : 1994                           
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(عبد العزيز مياج) العدد 7و8 : 1994                        
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(البورقادي فاطمة – كناني آمال) العدد 8 : 1996          
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:( محمد بلمحجوبي) العدد 8 : 1996                           
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:( محمد حركات)  العدد 8 : 1996                            
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(ادريس بن الساهل) العدد 8 : 1996                        
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(محمد بوجيدة) العدد 26 : 1999                              
- المجلة المغربية للادارة المحلية و التنمية:(أحمد الدرداري) العدد 27  : 1999                           
- المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية:( أحمد أجعون) العدد الخاص 2005                     
- المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية:( خالد الغازي) العدد الخاص 2005                       

- المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية:( عبد العلي حامي الدين) العدد الخاص2005           


4-المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالات:                                                                
-عبد العلي حامي الدين:الجهوية والديمقراطية ( جريدة المساء عدد 667/2008)                       
- -عبد العلي حامي الدين: مرة أخرى انتخابات بدون مفجآت (جريدة المساء عدد   /2008)          
5- النــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوات:                                                                

- ندوة حول مشروع الجهوية المتقدمة: من تنظيم شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة يوم 19 نونبر2008


6-التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارير:                                                             

- تقرير لجنة الداخلية و الجماعات المحلية و الانعاش الوطني:الولاية التشريعية 1993/1999 لبفترة الفاصلة بين الدورتين أكتوبر 1996 – أبريل 1997                                                                                         
- تقرير الدراسة الميدانية لمجلس جهة تادلة – أزيلال ( الحصيلة و التشخيص)                                          

7- القوانيــــن و الخـطب الملكيـة:                                                                     

- الدستور المغربي لسنة 1996                                                                                                   
- القانون رقم :47/1996 المنظم للجهة                                                                                          
- القانون رم:00.79 المنظم للعمالات و الأقاليم والجهات                                                                    
-القانون رقم: 00.78 المنظم للجماعات المحلية                                                                                
- قانون التنظيم المالي للجماعات المحلية( ظهير 30 شتنبر 1976 )                                                       
- الخطـــــــب الملكيـــــــة                                                                                                         


الفهرسة

الموضــــوع

الصفحة

مقدمة :
1
الفصل الاول: الاطار التنظيمي للجهة بالمغرب و فرنسا
4
المبحث الاول: مسار الجهوية بالمغرب و فرنسا
4
المطلب الاول:تطور النظام الجهوي بالمغرب
4
المطلب الثاني: تطور النظام الجهوي بفرنسا
16
المبحث الثاني: أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين النظام الجهوي المغربي والفرنسي
21
المطلب الاول : الجهوية بين اللامركزية وعدم التركيز
22
المطلب الثاني : أساس شرعية الجهوية (الشرعية القانونية / الديمقراطية)
23
المطلب الثالث: أسباب ودواعي التنظيم الجهوي
24
المطلب الرابع: التنظيم الجهوي
24
الفصل الثاني : قراءة نقدية لنظام الجهوية بالمغرب و فرنسا
28
المبحث الاول : تقييم تجربة نظام الجهوية بالمغرب و فرنسا
28
المطلب الاول: تقييم نظام الجهة بالمغرب
28
المطلب الثاني: تقييم نظام الجهة بفرنسا
34
المبحث الثاني : آفــاق الجهوية بالمغرب
36
المطلب الاول : آفاق الجهوية الموسعة و مقاربة الحكم الداتي
37
المطلب الثاني : الحلول المقترحة لتحقيق حهوية متقدمة
49
خاتمة
53
لائحة المراجع المعتمدة
54




[1] - cf, F Brémard, l’organisation régionale du Maroc, L.G.D.J., Paris, 1948, p. 39 et s.
[2] - الظهير الشريف رقم 171.77 المؤرخ ب 16 يونيوه 1971.
[3]  Cf, A.Sedjari, production et reconstitution régionales, in Etat, espace et pouvoir local, éd ; Guessous, Rabat, 1991, p. 100 ets.
[4] - cf, M. Rousset, Aménagement du territoire au Maroc, P.I.I.A.P. n: 31, 1974, p 15 et s. E. Pissani, la région… Pourquoi faire ? Calaman Revy. Paris. 1969l, p : 136.
[5]  - ع. المتوكل، الجهة، الجهوية، والأمة الجهوية م.م.إ.م.ت. عدد 8 – 1996.
[6] - cf, M. Brahimi, la région au Maroc entre le virtuel et le réel, in Etat nation et prospective des territoires, l’Hanntan, Cret, Rabat, 1996, p. 262 et s.
[7]  - راجع الباب الثالث الخاص بتنظيم المجلس الجهوي وتسييره من القانون رقم 96/47 السابق ذكره.
[8]  - الفصل 147 من مدونة الانتخابات، راجع يحيا محمد، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية للمملكة المغربية، الفصل الخاص بطرق الانتخاب المختلفة، ص 104 وما بعدها، صدر عن مطبعة إسبارتيل طنجة، سنة 2000.
[9]  - راجع المرسوم رقم 2.97.246 المؤرخ ب 17 غشت 1997 المحدد لعدد المستشارين الجهويين المتوقع انتخابهم على صعيد كل جهة، ونسبة مشاركة كل هيئة داخل المجلس الجهوي.
[10]  - الفصل 42 من مدونة الانتخابات الجديدة.
[11]  - الأمر يتعلق أساس برجال الأمن، حاملي السلاح، موظفوا إدارات السجون، الجنود... إلخ.
[12] - الفصل 152 من مدونة الانتخابات الجديدة.أما فيما يخص الترشيحات والنزاعات التي قد تكون موضوعها. فقد نظمتها الفصول 45، 68 و153 بكيفية مغايرة لما هو معمول به في هذا الصدد بالنسبة للترشيحات ونزاعاتها لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، مجالس العمالات والأقاليم.
[13]  - الفصل 12 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.
[14]  - الفصل 10 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.
 [15]- الفصل 28 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.
[16] - الفصل 13 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.
[17] - الفصل 36 من قانون الجهة المؤرخ ب 7 أبريل 1997.
[18] -  الفصل 24 من قانون الجهة المؤرخ ب 7 أبريل 1997.
[19] - الفصل 6 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.  
[20]  - الفصل 1014 من القانون الجديد للجهة 7 أبريل 1997.
[21]  - الفصول 55 و65 من قانون 7 أبريل المنظم للجهة.
[22] - الفصل 55 من قانون 7 أبريل 1997 المنظم للجهة.
[23] - الفصل 49 من قانون 7 أبريل 1997 المنظم للجهة.
[24] - المادة 13 من قانون 7 أبريل 1997 المنظم للجهة.
[26] - النظام الجهوي الفرنسي، عرض ألقي على طلبة السنة الأولى دبلوم دراسات عليا معمقة برسم السنة الجامعية 98-99، ص: 3.
[27] - صالح المستف، الجهة بالمغرب رهان جديد لمغرب جديد، ص: 24.
[28] - محمد الداودي (رسالة) دور الجهة كجماعة محلية في تحقيق التنمية الاقتصادية نموذج 1999-2000. نموذج تادلة
[29] - قاعدة محمد (رسالة) اللامركزية الإداري ودوره في الإصلاح الإداري. 2002-2003.
[30] - المجلة م.إ.م.ت عدد مزدوج 7-8 أبريل – شتنبر 1994، ص: 78، ع. الحق المرجاني.
[31] - م. م.إ.م.ت عدد مزدوج 7-8 أبريل – شتنبر 1994، ع. الحق المرجاني، ص: 82.
[32] - محمد يحيى (المغرب الإداري)، ص: 247.
[33] - م.م.إ.م.ت عدد مزدوج 7-8 أبريل – شتنبر 1994،ع. الحق المرجاني، ص: 80.
[34] - محمد يحيى، مرجع سابق.
[35] - م. أ. م. ت، عبد الحق المرجاني، مرجع سابق، ص: 87-88.
[36] - الدكتور رشيد السعيد، ص: 87 (أطروحة لنيل الدكتوراه).
[37] - محمد السوعلي، تأملات حول الخوصصة والتنمية بالمغرب، (ط الأولى 1997، ص: 70).
[38] - د. الشريف الغيوبي (أطروحة الدكتوراه)، ص: 332.
[39] - د. الشريف الغيوبي (أطروحة الدكتوراه)، ص: 206.
[40] - تقرير الخمسينية حول التنمية البشرية بالمغرب، ص: 87.
[41] - محمد السوعلي، مرجع سابق، ص: 73
[42] - محمد اليعقوبي، الديمقراطية الإدارية بالمغرب م.م.إ ق.س، عدد 5، 2004، ص: 78.
[43] - مصطفى محسن، المسألة الجهوية وإشكالية التنمية بالمغرب، م.م. ا م ت، عدد 16، 1998، ص: 76.
[44] - مصطفى معمر، إكراهات النظام المالي للجهة بالمغرب، م م ا ق س، عدد خاص، يونيو 2005، ص: 167.
[45] - رشيد السعيد، ص: 236.
[46] - امحمد العيساوي، ص: 71 تصور نظام الجهوية بالمغرب، 2006-2007.
[47] - مصطفى معمر، م.س، ص: 169.
[48] - مصطفى اليعقوبي، م.س، ص: 102.
[49] - إدريس حمودان، النظام القانوني للجهة بالمغرب، دار سليكي إخوان للنشر والطباعة، طنجة 2006، ص: 18.
[50] - شاكر الموساوي، (رسالة) الإدارة المحلية المغربية وتحديات الحكامة المحلية، طنجة 2004، ص: 50.
[51] - د. أحمد محمد قاسمي، الشأن المحلي في سياق اللامركزية وعدم التركيز، السلسلة الإدارية، 1997، ص: 116.
[52]- د. أحمد الحارثي: م.س، ص. 35.
[53]- نفس المرجع، ص. 36.
[54]- د. خالد الناصري: "قضية الصحراء بين جقائقها المبدئية وتعقيداتها الظرفية" في الصحراء الحل الوطني الديمقراطي، مجلة نوافذ، عدد خاص ، العدد10، 11 يناير 2001، ص. 96.
[55]- نفس المرجع، ص. 97.
[56]- د. مبارك السعيد بن القائد: التكييف القانوني للمسيرة الخضراء، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، 2000/ ص.97.
[57]- العربي مفضال: "استرجاع الأقاليم الصحراوية وضرورة تجاوز الأسئلة العتيقة" في الصحراء والحل الوطني الديمقراطي، مجلة نوافذ، عدد خاص، العدد 10، يناير 2001، ص.158.
[58]- نفس المرجع: ص.63.
[59] - D. BERDOUZI ( M) : destinnées démocratique,… op. cit, p.59.
[60]- ذ. حسن مجذوبي: ملف الصحراء في استراتيجيات الدول الكبرى، "مجلة وجهة نظر"، العدد 28، ربيع 2006، ص. 21.
[61]- ذة. أمينة المسعودي: تصورات النخبة الساسية والإصلاح الدستوري، مجلة وجهة نظر، عدد 25/26، صيف 2005 ص. 246.
[62]- د. محمد اتركين: التغيير الدستوري وسيناريو الانتقال الديمقارطي بالغرب، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 25/26، صيف 2005، ص.16.
[63]- ذ. عبد العالي حميد الدين: "آفاق الجهوية الموسعة بالمغرب"، م م أ ق س، عدد خاص، السنة الرابعة، يونيو 2005، ص.187.
[64]- د. عبد العالي حميد الدين: م.س، نفس المرجع، ص. 187.
[65]- د. ميلود بالقاضي: "الجماعات المحلية وتحدي التحول إلى فضاءات تنموية" جريدة المغربية، العدد 6529، الأربعاء 20 دجنبر 2006، ص.9.
[66]- ذ. محمد بوبوش: قضية الصحراء ومفهوم الاستقلال الذاتي، مجلة وجهة نظر، العدد 27، شتاء 2005، ص.59.
[67]- نفس المرجع، ص.62.
[68]- عبد العالي حميد الدين: "إشكالية الإصلاح السياسي والدستوري في المغرب"، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد 6، 2007، ص.25.
[69]- د. إدريس جردان: النظام القانوني للجهة بالمغرب، ... م.س، ص. 144.
[70] - D. ZERIOUILI (M) : « les défaits de l’autonomie régionale et de d’édification maghrébine dans le cadre de l’unité nationale » in Econimia, n 11 ; 2007 ; p.5.
[71]- ذ. عبد الحميد البجوقي.: "الحكم الذاتي ودولة الجهات في المغرب"، مجلة وجهة نظر، عدد 28، ربيع 2006، ص. 15.
-[72] ذ. عبد الرحيم المنار السليمي: "فرضيات حول برادكايم دولة الجهات"، ...، م.س، ص. 31.
[73]- د. محمد أتركين: "التغيير الدستوري وسيناريو الانتقال الديمقراطي بالمغرب"، ... ص. 15.                 
[74]- د.محمد وقيدي: "أبعاد المغرب وآفاقه"، دار النشر المغربية، سلسلة شراع، عدد 25 فبراير 1998، ص. 49.
[75]- نفس المرجع، ص.55
[76]- ذ. محمد بوبوش: م.س، ص: 61.
[77]- د. أحمد صديق: "اتحاد المغرب العربي في العالم العربي"، إفريقيا الشرق، الطبعة الثانية، 1991، ص. 145.
[78]- عمر الزايدي: "الحكم الذاتي ودمقرطة المجالات ..."، م.س، ص.1.
[79] -D-BENDDI (H) : Réflexion sur la transition démocratique au Maroc, centre Tariq Ibn Ziyad pour les études et la recherche, imprimerie Najah El jadida, édition 2000, p. 114.

ليست هناك تعليقات