Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية

منهجية العرض مقدمة المبحث الاول   : المقومات والاليات التدبيرية للتدخلات الاقتصادية   للجماعات الترابية عبر المرافق العمو...

منهجية العرض
مقدمة
المبحث الاول  : المقومات والاليات التدبيرية للتدخلات الاقتصادية  للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية المحلية 
  المطلب الاول : التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية - المرتكزات والاليات
     الفرع الاول  : التصور الجديد لدور المجالس الجماعية
    الفرع الثاني : اليات تدخل الجماعة عبر المرافق العمومية المحلية 
المطلب الثاني   : اشراك القطاع الخاص في التدبير – المقاولات وشركات الاقتصاد المختلط
   الفرع الاول   : تفويض التدبير للقطاع الخاص – التدبير المفوض –
   الفرع الثاني   : التعاون ما بين الجماعات
المبحث الثاني   :استراتيجية الجماعات الترابية في انعاش الاقتصاد المحلي عبر المرافق العمومية المحلية
  المطلب الاول : دور الجماعة الترابية في تنشيط الاقتصاد المحلي
    الفرع الاول : اعداد وتهيئ المناطق الصناعية
   الفرع الثاني : التسويق الترابي
 المطلب الثاني : دور الجماعة الترابية في دعم الاستثمار المحلي
  الفرع الاول   : الاستثمار العقاري
 الفرع الثاني   : الجودة في خدمات الجماعة الترابية 
خاتمة
مقدمـة:
تعد اللامركزية نهجا ديمقراطيا يتيح لكيانات محلية تدبير شؤونها الخاصة بواسطة مجالس منتخبة، وتشكل ضرورة سياسية لبناء أو استكمال بناء الديمقراطية التمثيلية. وقد إزداد الاهتمام بمفهوم اللامركزية منذ أواخر القرن العشرين، نتيجة للإفرازات التي نتجت عن المتغيرات السياسية والاقتصادية والتكنولوجيا التي شهدها العالم، ولم تعد اللامركزية هدفا في حد ذاته، وإنما أصبحت فلسفة وأداة تنموية تمكن الساكنة من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما يعود عليهم بالفائدة.
وفي خضم التحولات الكبرى التي تشهدها بنيات الدولة وتجدد أدوارها، تعالت الدعوة إلى تطوير النظام اللامركزي الذي يستند على الشرعية الإدارية والقانونية، وذلك بتبني منظور جديد ومقاربة مغايرة تتوخى البعد التدبيري، وذلك من خلال ترسيخ مفهوم "إدارة القرب"، ومنهجية "المقاربة التشاركية".
ولم تخرج الجماعات الترابية بالمغرب عن هذا المنحى، فبعدما سجلت تطورا من الناحية البنيوية، الذي كان يختلف من فترة إلى أخرى تبعا لتوجهات الدولة على مستوى التقسيم الإداري والترابي، الذي كانت تتحكم فيه مجموعة من الاعتبارات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك شهدت وظيفة الجماعات الترابية بالمغرب تطورا تدريجيا[1] منذ 1960 إلى يومنا هذا، بفعل التحولات الكبرى والمتسارعة التي شهدتها ولا زالت الساحة الوطنية والدولية نتيجة لعولمة الاقتصاد، وتنقل الرساميل العالمية والطفرة النوعية للمعلومات الرقمية.
ولعل انخراط المغرب ضمن مسلسل العولمة، حتم عليه التعامل مع هذه المتغيرات بمقاربة سماتها التدرج والتصاعد والتكييف، وذلك وفقا لخصوصية وطبيعة الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المرتبطة بصدور المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، وبمستوى التقدم الذي تحقق في الوعي الجماعي بالنظام اللامركزي. فقد عمل التنظيم الجماعي الأول –ظهير 23 يونيو1960- على استغراس النهج اللامركزي ودعم الديمقراطية المحلية، بيد أن ظهير 30 شتنبر 1976 إعتبر الجماعات الحضرية والقروية مسؤولة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية، غير أن ظهير 3 أكتوبر 2002 المتعلق بتنفيذ القانون رقم[2]78.00، ثم القانون 17.08 جاء كخطاب تدبيري من خلال الاختصاصات الممنوحة للمجالس الجماعية، بحيث جعل اللامركزية تخرج من البعد السياسي الإداري لتغزو فضاء الاقتصاد، وتصبح الجماعة كمقاولة بامتياز كما أريد لها من خلال الخطاب الرسمي[3].
ومن هذا المنطلق، يعتبر التدبير المحلي مجالا خصبا يمنح فرصا لتطوير طرق التدبير التقليدية للشأن العمومي المحلي، فتطبيق "المقاربة التدبيرية" Approche managerielle" على هذا المستوى، أصبح ضروريا لتمكين الجماعة الترابية من الآليات الكفيلة بتحقيق دورها التنموي. وتحقيق هذا المطلب يعتمد على الذات، الذي يرتكز على المرافق العمومية، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن تراكم اقتصادي أو تكوين رأسمالي، وليست المرافق العمومية الكبرى التي تتجلى في الدولة، ولكن المرافق العمومية بمفهومها الحديث التي تتجلى في مرافق الجماعات الترابية[4]، حيث أن النظريات الاقتصادية الحديثة تأخذ بعين اﻹعتبار الإطار الاقتصادي المحلي، كعنصر أساسي للتحليل الاقتصادي ولتطبيق المخططات الاقتصادية. ولأجل ذلك، فقد أصبحت الجماعات الحضرية والقروية المنشط الرئيسي للدورة الاقتصادية على الصعيد المحلي، وإحدى الميادين والمجالات التي أضحى علم الاقتصاد يهتم بها من كل الجوانب المرتبطة بالمجال الاقتصادي.
انطلاقا من المعطيات السابقة، يتبين لنا أهمية الموضوع، حيث أن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا في تغيير مقاربة الدولة للجماعات الترابية كوحدات ترابية إدارية، إلى جماعات اقتصادية تنافسية، تقوم بتنشيط الدورة الاقتصادية المحلية، وكأحد الشركاء الرئيسيين للدولة، في المبادرات الكبرى وإنعاش الاستثمارات وحل المشاكل الاجتماعية. وهكذا، فقد أصبحت الجماعات الترابية كقطب اقتصادي مهم، يساهم في دعم الاقتصاد المحلي، وفاعل أساسي ليس فقط في مجال نفوذها، بل تعدتها إلى المشاركة في المبادرات التنموية الكبرى، ويتعلق الأمر هنا بالمبادرة الملكية التي أطلق عليها اسم "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، التي تهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين سواء عن طريق التدخلات الميدانية أو عن طريق الدعم المالي.
تأسيسا على ما سبق، وجدت الجماعات الترابية نفسها مدعوة لكي تتحمل مسؤولية التأسيس لاقتصاد محلي والعمل على تنشيطه، لا سيما في ظل تراجع دور الدولة وتزايد دور السوق في هيكلة المجال الاقتصادي، تحت تأثير تحولات في المرجعية والأنساق الاقتصادية العالمية،  حيث أضاف هذا الوضع الجديد أعباء ومسؤوليات ومهاما جديدة على عاتق الجماعات الترابية، وتزايد الطلبات الاقتصادية والاجتماعية الموجهة لها[5].
وفي خضم هذه التطورات، كان لازما التوجه نحو التفكير في إصدار إطار قانوني جديد يواكب ما تعرفه الجماعات الترابية من تحول، ويعطي للجماعات الحضرية والقروية صفة الجماعة المقاولة للألفية الثالثة من جهة،  ولتكون الجماعة المقاولة بمثابة الإجابة الصحيحة عن إشكالية التنمية المحلية من جهة ثانية. هذا ما تبين من خلال قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لسنة 2002، والقانون 17.08 المعدل له الذي قارب المشرع المغربي من خلاله مجموعة من المفاهيم الجديدة، تجسد مباديء سياسة القرب، وتؤسس لمرجعية الحكامة الجيدة،  واضعا بذلك إطارا لتدبير مقاولاتي فعال[6] عبر المرافق العمومية المحلية.
إن تدشين الميثاق الجماعي لسنة 2002 لعهد الجماعة الترابية  المتدخلة من خلال المرافق العمومية المحلية، يدخل ضمن الرؤيا الإستراتيجية والشمولية لتأمين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فالجماعة الترابية المتدخلة بما تحيل عليه من استثمار- في الموارد المالية والبشرية-، تحديد الرؤيا الإستراتيجية، إنجاز مخطط استراتيجي، إدخال عنصر الجودة على مستوى الخدمات، تسويق ترابي، الاشتغال بالتقنيات الحديثة للتنظيم والتدبير والمراقبة،... الخ، ستمكن من رسم معالم المسار التنموي بشكل صحيح وتدبير عصري وفعال[7]، سيمكن من تجاوز الطريقة التقليدية لممارسة التدبير المحلي على مستوى الجماعات الحضرية والقروية، التي لم تستطع النهوض بدورها التنموي، كما أن سبب تخلف جماعاتنا لا يرجع بالدرجة الأولى إلى ضعف الوسائل – المالية والبشرية- وإنما يرجع إلى قصور الرؤيا الإستراتيجية لدى المدبر المحلي، ثم إلى الكيفية التي يتم بها تصريف الشأن العام المحلي. وعلى هذا الأساس، تقوم الجماعة المقاولة عن طريق المرافق العمومية المحلية بانجاز مشاريع تنموية تدر عليها مداخيل مالية، تستفيد منها خزينة الجماعة، لكن لا تتصرف فيها كتصرف التاجر أو المساهمين في الشركة التجارية، وإنما تعيد استثمارها في مشاريع وأعمال أخرى لا يهتم بها القطاع الخاص لعدم مردوديتها الربحية.
ومن أجل تحديد مفهوم الجماعة الترابية المتدخلة، فإننا لا نقصد بذلك أن تصبح الجماعة كالمقاولة بمفهومها الضيق، كون أن الجماعة تتوفر على أهداف اجتماعية واقتصادية وثقافية محددة، وترمي إلى تحقيق الصالح العام، في حين أن المقاولة لها هدف وحيد هو تحقيق الربح المادي. وبالتالي فان مفهوم الجماعة الترابية المتدخلة يتجاوز المفهوم الشكلي للجماعة كجهاز، ليقوم بالتركيز على طبيعة النشاط الذي تقوم هذه الأخيرة بمنظور مقاولاتي، أي ينظر إلى الكيفية التي يتم بها إنجاز المهام الموكولة للجماعات الحضرية والقروية. فالجماعة الترابية المتدخلة هي تلك الجماعة التي تتمكن من وضع وتحديد الرؤيا لتحقيق أهدافها التنموية في إطار مخطط استراتيجي، بتوظيفها لمجموع الوسائل والآليات التدبيرية الحديثة التي تكفل النجاح للمقاولة في القطاع الخاص، سواء من حيث نظامها الإداري والتنظيمي، أو من حيث مواردها المالية ورأسمالها البشري.
إن ربح رهان الجماعة الترابية المتدخلة بواسطة المرافق العمومية المحلية، يقتضي جعلها قابلة لتبني آلية الحكامة الجيدة في التدبير المحلي. كما أن ربح هذا الرهان، يعتمد على مجموعة من الشروط الموضوعية – توفير وتدبير الوسائل المالية والبشرية- والذاتية، وذلك من خلال الرفع من مستوى المنتخب الجماعي، لأن الجماعة الترابية المتدخلة تحتاج إلى رئيس جماعي بمواصفات المقاول الناجح، الذي يسهرعلى تسير جماعته بطرق حديثة وراقية في إطار التدبير التشاركي، ومبرر ذلك كون الجماعة أصبحت تتعامل في إطار شراكات وتعاقدات مع مقاولات وشركات وطنية وعالمية، والتدبير المفوض على سبيل المثال.
وتعتبر المحددات القانونية والبشرية والمادية، العنصر الأساسي للتدبير المقاولاتي عن طريق المرافق العمومية المحلية،  وإضافة إلى ذلك، فإن الجماعة تحتاج إلى مقومات نوعية جديدة ترسخ الحكامة الجيدة. ويمكن الإشارة على وجه الخصوص إلى الشفافية والتواصل والإدارة الالكترونية وتبسيط المساطر الإدارية، كما تشكل الدعامات ذات الطبيعة الرقابية من بين الإجراءات المهمة التي تساعد في تحقيق تدبير مقاولاتي فعال، حيث تسمح بتتبع وتقييم العمل المحلي من حيث معرفة مظاهر القوة والضعف التي تمكن من تحديد مستوى أداء الجماعة عن طريق المرافق العمومية المحلية.
تأسيسا على ما سبق،فان الاشكالية الرئيسية للموضوع تتحدد فيما يلي
§                     إلى أي حد يمكن الحديث عن التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية عبر المرافق العمومية المحلية ؟.
§                     ثم كيف تطورت هده التدخلات وما ابرز تجلياتها ؟.
للاجابة عن هده الاشكالية سنقسم هدا الموضوع الى مبحثين
 المبحث الأول: المقومات والآليات التدبيرية للتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية المحلية 
المبحث الثاني: استراتيجية الجماعات الترابية في انعاش الاقتصاد  المحلي عبر المرافق العمومية المحلية
المبحث الأول:
المقومات والآليات التدبيرية
للتدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية عبر المرافق العمومية المحلية
تعتبر الديمقراطية المحلية بحق أكبر دليل على انفتاح الدولة على مجتمعها، وقد وجدت في التنظيم الإداري المحلي فضاء خصبا للتطبيق العملي، ومجالا مناسبا لتنظيم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية للبلاد[8]؛ وهكذا عرفت وظيفة التدبير المحلي عدة  تطورات تبعا لتطور وظيفة الدولة، بحيث ارتبط مفهوم  التدبير المحلي في بدايته بتمثيلية السكان وتقديم الخدمات الإدارية، ليتسع بعد ذلك ليشمل كل الميادين والمجالات.
   لقد أدى اعتماد اللامركزية كسياسة، إلى مطالبة البلديات بالانتقال من دورها الإداري إلى دور أكثر تدخلا، ففي أوروبا مع بداية القرن العشرين خاضت البلديات معركة ضد ارتفاع الأسعار وقلة المواد الغذائية وأزمة النقل والسكن، واستطاعت أن تفرض نفسها كمحاور اقتصادي مؤكدة إدراكها العميق لحقيقة الدور الذي يجب أن تلعبه لفائدة المواطن/الزبون[9]: أي أن مهامها ارتقت من التمثيل والنيابة في تسيير الشؤون الإدارية إلى خدمة مصالحه الاقتصادية[10] والاجتماعية.
  وفي إطار آخر، تعتبر الجماعات الحضرية والقروية  في المغرب الخلية الأساسية في التنظيم اللامركزي، فقد حظيت بمكانة هامة في مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية والإدارية، حيث تم الارتقاء بالتنظيم الجماعي إلى مرحلة جديدة لملاءمة التحولات المتلاحقة التي يعرفها مسلسل التغيير محليا ووطنيا وحتى دوليا.
  واعتبارا لفعالية ودينامية المؤسسات المحلية، ولما حققته من تطور خلال الربع الأخير من القرن الماضي، فقد أجمعت السلطات العمومية والقوى السياسية في إطار من التوافق على ضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية المحلية التي أصبحت شيئا وواقعا ملموسا، وهي من المبادئ والمكتسبات لا على الصعيد الوطني فحسب، ولكن حتى على الصعيد الدولي.
  كما أن عملية التدبير الجماعي عرفت نقلة نوعية، إذ انتقلت من التسيير الإداري إلى التسيير الشبه الاقتصادي، إلى التدبير المقاولاتي الذي يعتبر السمة المميزة للميثاق الجماعي لسنة  2002، وللقانون 17.08 إذ يشكل البعد الاقتصادي في تحديد مفهوم الجماعات الترابية اتجاها أكثر إلحاحا، بسبب التحديات التي يطرحها ما يعرف "باقتصاديات السوق"، بقيادة الليبرالية الجديدة، التي أفرزت العولمة بكل مظاهرها وأبعادها، وبسبب الأسلوب الجديد في تدبير الشأن العمومي والخاص Management  وهو أسلوب التدبير المقاولاتي. وبذلك أصبحت الجماعات الحضرية والقروية ذات أدوار أكثر تدخلية، وأصبح حضورها الاقتصادي في ميدان التشغيل والتنشيط والتحفيز من الأولويات، وأصبح الحديث واقعا عن الجماعة المقاولة بواسطة المرافق العمومية المحلية[11].
فإلى أي مدى صاغ الميثاق الجماعي الجديد فكرة التدبير المقاولاتي عن طريق المرافق العمومية المحلية؟(المطلب الأول)، وما هي إستراتيجية الجماعات الترابية في انعاش الاقتصاد المحلي؟ (المطلب الثاني ).
المطلب الأول:التدخلات الاقتصادية للجماعات الترابية:المرتكزات والآليات
  إن مرحلة التوجه الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، لا يختزل فقط في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بل يمتد إلى الجماعات الترابية، خصوصا القاعدية "الجماعات الحضرية والقروية"، هذه الأخيرة أخذت حيزا كبيرا في النقاش العمومي، تمخض عنه الاقتناع بالتهيء للدخول لمرحلة جديدة للجماعات الترابية تتفاعل مع فلسفة العولمة من الناحية النظرية على الأقل. هذه المرحلة ترمي إلى القطيعة مع المرحلة السابقة، بنقل الممارسة التدبيرية من الطابع الإداري البيروقراطي، إلى التدبير المقاولاتي، أي أن تصبح الجماعة كمقاولة من حيث تدبيرها وتسييرها لإستراتيجيتها التنموية.
  ووعيا منه بأهمية ضرورة مواكبة هذه المتغيرات، كمحدد رئيسي لمنطق السياسة العمومية في هذا العهد الجديد، بادر المشرع المغربي إلى مراجعة الإطار القانوني للجماعات الحضرية والقروية بصدور الميثاق الجماعي سنة2002 [12] والقانون المعدل له رقم 17.08، ليعكس الفلسفة والتصور الجديد لدور المجالس الجماعية (الفرع الأول) كمقاولة، كما تتجلى هذه الفلسفة في الآليات (الفرع الثاني) التي تتيح لها التدخل في تدبير الشأن المحلي.    
الفرع الأول: التصور الجديد لدور المجالس الجماعية
 عرف نمط التدبير المحلي في المغرب تطورا عميقا، إذ انتقل من مجرد سلطة إقتراحية إلى أخرى تقريرية، وقد أملى التقدم المحقق في هذا المجال التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب، وهكذا بصدور قانون رقم 78.00 لسنة 2002 والقانون المعدل له رقم 17.08، تم اﻹرتقاء بالعمل الجماعي من نمط التسيير الإداري التقليدي إلى نمط التدبير الحديث بمفهومه الواسع، المرتكز على مؤشرات الفعالية، النجاعة، الاقتصاد، وذلك في ترجمة للاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية على أرض الواقع.
  وقد حرص المشرع المغربي في صياغته لمحتويات النص القانوني على دقة وتحديد الاختصاصات وتوزيعها بشكل يبرز معالم التدبير المقاولاتي، ورغم هذا التوضيح والتوزيع الهندسي للاختصاصات فإنها لا تمارس بشكل عشوائي وارتجالي، إنما يتم بلورتها في بعد شمولي، تحدد فيه الأولويات والحاجيات في إطار فلسفة التخطيط الاستراتيجي الذي يحدد الرؤيا الخاصة لدى الفريق المسير للجماعة في تدبيره للشأن المحلي.
الفرع الثاني: آليات تدخل الجماعة عبر المرافق العمومية المحلية
  إن إرهاصات التدبير المقاولاتي جاءت متضمنة للميثاق الجماعي لعام1976، ﻹعتباره الجماعة إطارا وخلية للتنمية المحلية، لكن تفعيل ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، إذ جاء النص القانوني متطورا ومتقدما إن صح التعبير على الوعي بالتدبير المحلي من جهة، وتواضع الوسائل المالية والبشرية من جهة أخرى. ومع ذلك فقد راكمت الجماعات الترابية تجربة لا بأس بها أهلتها للدخول في مرحلة جديدة لمواكبة التحولات النوعية  التي فرضتها العولمة من تنافسية وتحديات.
  ولأجل ذلك، تمت صياغة الميثاق الجماعي لسنة 2002 في حلة جديدة تختزل مؤشرات رفع رهان هذا التحدي كما تم ادخال مجموعة من التعديلات عليه من خلال قانون 17.08، وتسجل بذلك منعطفا حاسما لمسار اللامركزية القاعدية، وتدشن مرحلة جديدة تترجم عبر منظومتها القانونية وما تتسم به من تأصيل وتدقيق تعكس الرؤيا الإستراتيجية للمشرع المغربي، باعتبارها مقاولة تنتج خدمات بكفاءة وجودة، معتمدة في ذلك على أساليب مستمدة من القطاع الخاص، وتكييفها وملاءمتها لضوابط المرفق العام.
  وفي هذا السياق، عمل المشرع المغربي على تقوية الحس المقاولاتي لدى المنتخب الجماعي  من خلال منحه مجموعة من الوسائل والآليات للتدخل، ويأتي على رأسها آلية المرفق العمومي (الفقرة الأولى) كنموذج يجسد عناصر التجديد والتحديث في أسلوب تدبيره، سواء من طرف المجالس الجماعية أو إشراك القطاع الخاص في ذلك، وفي إطار آخر تشكل آلية التعاون ما بين الجماعات (الفقرة الثانية) مقاربة تترجم التوجه الحديث للتدبير التشاركي من خلال تعبئة الوسائل والموارد قصد تحقيق مشاريع مشتركة في إطار التضامن المجالي.  
 و تعتبر المرافق العمومية المحلية، إحدى الوسائل القانونية التي يمكن للمجالس الجماعية أن تتدخل بواسطتها؛ لتلبية حاجيات السكان من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية[13]. وإذا كان الميثاق الجماعي لسنة 1976، قد خول للجماعة مسؤولية إحداث وتدبير المرافق المحلية[14]، إلا أن الممارسة ظلت محدودة ومقتصرة على ميادين معينة في هذا المجال، وبالتالي فإن تدبيرها ظل أمرا ثانويا، لكن الميثاق الجماعي[15] لسنة 2002 وكذلك قانون رقم 17.08، منح المجالس الجماعية حرية التقرير في إحداث المرافق العمومية داخل دائرة اختصاصها الترابي في مجموعة من القطاعات الحيوية، وترك أيضا لها حرية التقرير في طرق تدبيرها. وتهدف المرافق الجماعية المحلية إلى تقديم خدمات[16] وتوفير حاجة اجتماعية لم تتمكن المبادرة الخاصة من تغطيتها لبعض الأسباب، أو أنها تدرك مسبقا أن الشروط المطلوبة لا تشجع على المغامرة في الإقدام عليها[17].
  وحسب المقتضيات القانونية، فإن هناك مجموعة من المرافق الجماعية تتمثل أساسا في مرفق الماء والكهرباء، النقل العمومي، مرفق التطهير. وإذا كانت الجماعة الحضرية قد تكيفت مع تنظيم وإنشاء بعض المرافق التقليدية فإن الجماعة القروية هي الأخرى ثم إشراكها في تسيير أراضي الجموع  والملك الغابوي[18].
فقد تم إحداث المرافق الاقتصادية ذات الطابع التجاري والصناعي، ولهذا فان تطور وظيفة الجماعة أصبحت تطرح عليها مهام تعد من صميم مسؤوليتها الجماعية، مثل عمليات التموين والتسويق والتوزيع، لأجل المساهمة في تنشيط الرواج الاقتصادي داخل الجماعة[19].
   وعليه، فإن تعريف المرافق الصناعية والتجارية يستند إلى تحقيق الربح[20]، الأمر الذي سيدعم دور الجماعة في صنع القرار الاقتصادي المحلي، خاصة وأن المشرع المغربي في قانون رقم 78.00 وقانون رقم17.08، أتاح لها إحداث عدة أشكال لتدبير المرافق المحلية السياحية والتجارية أو الصناعية، التي بواسطتها يمكن التحكم في الدورة الاقتصادية المحلية.
  إن تبني منهجية تعتمد أسلوب التدبير "Management والتي ترتكز بالأساس على قدرة المسيرين على التجديد والإبداع[21]؛ في اختيار طرق المرافق الصناعية والتجارية مابين الوكالة المستقلة، الوكالة المباشرة، الامتياز، وكل طريقة من طرق التدبير المفوض، الشيء الذي يفرض وجود مواصفات المدبر المقاول "Manager" في شخص رئيس المجلس الجماعي، أي توفره على مؤهلات تدبيرية تتخذ من تقنيات التفاوض والتعاقد شروطا أساسية للدخول في سلسلة من المفاوضات والمشاورات، تمكنه من الاختيار الأنسب للتقرير في طرق تدبير المرافق الاقتصادية.
  إن التصور الجديد للجماعة لا يكمن في تبنيها لأساليب وآليات التدبير لدى القطاع الخاص فقط، بل يكمن في رؤية المسيرين المحليين لخلق إطار تكاملي مع المستثمرين، أي الخواص سواء من خلال تفويض التدبير لبعض المرافق الصناعية والتجارية. وهذا الأسلوب أصبح مفضلا لدى الكثير من الجماعات الترابية، لكونه يجعل الجماعة تتوفرعلى مرافق في مستوى تلك التي تتوفر عليها المدن العالمية، مع تقوية تنافسيتها في جلب الاستثمارات، والسياحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هناك أسلوب إشراك القطاع الخاص في تدبير المرافق الجماعية 2.
المطلب الثاني   : إشراك القطاع الخاص في التدبير: المقاولات وشركات الاقتصادالمختلط[22]
  إن المنظور الاقتصادي للجماعة ، جعل منها أداة فعالة لتنشيط الحياة الاقتصادية داخل تراب الجماعة الترابية، من خلال مساهمتها في المقاولات[23]، وكذلك الشركات ذات الاقتصاد المختلط.
  وفي هذا اﻹطار، تعد مساهمة الجماعة في المقاولات شكلا من أشكال تدخل الجماعة ، بحيث سمح لها القانون رقم17.08  في حدود اختصاصها بتشجيع الخواص، إما بتقديم مساعدات مالية[24] عند دراسة المشروع، وإما بالبحث والمساعدة التقنية، إذ في كثير من الأحيان لا يحتاج الأمر إلى توفير المعطيات فقط، بل إلى التشجيع والحث المعنوي كذلك، لهذا توجد وسائل متعددة للتشجيع والتنويه عند القيام بإحدى المشاريع، أو الأشغال التي تعود على اقتصاد الجماعة بالنفع، مما يكرس روحا من المبادرة والثقة، واستثمار الأموال والطاقات.
  ومن شأن ذلك منح إمكانية شراكة –بين الجماعة والمقاولة الخاصة- باستعمال الوسائل التقنية والمالية والتدبيرية للقطاع الخاص[25]، ويبقى الوجه الرئيسي الذي تتدخل الجماعة فيه هو مساعدة القطاع الخاص بشكل مباشر على الاستثمار، بواسطة تقديم مساعدات مادية للمقاولات، أو بشكل غير مباشر، عبر تسهيلات فوق أرض الجماعة، بإعداد المناطق الصناعية لاستقطاب القطاع الخاص، أو من خلال منح ضمانات ضرورية لضمان القروض[26]. فالجماعة لابد أن تلعب دور المنعش المحلي، ولابد أن يكون مجهودها محركا لدور الفعاليات الاقتصادية الأخرى، كما يجب عليها أن تقوم بتقديم مساعدات نوعية للمقاولات التي تعرف صعوبات، خاصة إذا كانت توفر خدمات ذات أهمية إستراتيجية في حياة السكان المحليين، وﻹعتبار المصلحة العامة المحلية[27]  .
  فدور الجماعة يكمن في إعطاء تسهيلات مادية، إدارية، وعملية لكثير من المقاولين الشباب، الذين يتوفرون على مهارات وقدرات بشرية هامة، ويفتقرون في توظيفها لبعض الوسائل التي تكون بسيطة لإخراج مشاريعهم لحيز الوجود، وهو ما يمثل أفقا ديناميكيا يدعم سياسة التشغيل.
  أما فيما يخص الوجه الآخر لتدخل الجماعة ، فهو إنشاء شركات ذات الاقتصاد المختلط[28]، وهذا الشكل يتم في إطار تنظيمي يحكمه القانون الخاص –بإشراك القطاع الخاص والجماعاتالترابية – قصد تحقيق غرض اجتماعي مشترك يتم عبر مقرر يتخذه المجلس التداولي ويخضع بعد ذلك لمصادقة سلطة الوصاية[29]. هذه الطريقة تسمح بالاستفادة من مرونة القانون الخاص، وتنسجم مع التوجهات الجديدة في ميدان التدبير العمومي المقاولاتي، الذي يشير إلى ضرورة الاستفادة من تقنيات التدبير المقاولاتي المعمول بها في القطاع الخاص وربط شراكة معه. وبانفتاح الجماعات الترابية على هذه الطريقة سيجعل منها جماعة مقاولة بامتياز، تنسجم مع الخطاب الرسمي في استشرافه لدور الجماعات الترابية[30]. وهكذا، أصبحت شركات الاقتصاد المختلط أداة للنهوض بالتنمية على الصعيدين المركزي و اللامركزي[31].
  وغالبا ما تنشأ شركات الاقتصاد المختلط لأجل إنجاز عمليات التهيئة، والبنية التحتية، من أجل الاستثمار في مرافق عمومية ذات طابع صناعي وتجاري[32]. وفي هذا الإطار، نشير إلى بعض الشركات التي تأسست على الصعيد المحلي بين الجماعات المحلية وقطاع الخواص، منها شركة "صوطرمي" الشركة المعدنية والطبية لمولاي يعقوب التي تأسست سنة 1978 بهدف بناء واستغلال مؤسسة معدنية والاستجمام، ثم بناء واستغلال مركز الإيواء يضم فندقا ومجموعة دور سكنية. وهذه الشركة تضم عشرة مساهمين من بينهم ست جماعات محلية بالإضافة إلى المجلس الإقليمي، وولاية فاس، وهناك صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والفندقي، وأخيرًا بعض الخواص في حدود 3 ,0%  من الرأسمال، بينما تبلغ مساهمة جماعة فاس 2, 7  % من الرأسمال[33]، ثم كذلك شركة "المامونية"،  بحيث تولت هذه الشركة إعداد وتهيئة وتسيير فندق المامونية بمدينة مراكش، وساهم فيها كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية، وصندوق الإيداع والتدبير، والقرض العقاري والسياحي، وبلدية مراكش، وقد عرفت هذه الممارسة نشاطا متزايدا نظرا لما تدره من موارد مالية للجماعات[34].
الفرع الاول : تفويض التدبير للقطاع الخاص: التدبير المفوض
  إن تأثير سياسة الخوصصة التي لجأت إليها الدولة مع مطلع التسعينيات من القرن الماضي، بتفويتها ونقلها لتسيير بعض المرافق العمومية إلى القطاع الخاص بشكل نهائي، امتد إلى المرافق العامة المحلية بمنحها أسلوب التدبير المفوض للخواص، إلا أن الجماعات الترابية لم تصل بعد إلى هذه المرحلة[35]. فتفويت بعض الجماعات الترابية لمرافقها العمومية المحلية إلى الخواص له عدة  فوائد اقتصادية، وفي مقدمتها الاستفادة من الرساميل العالمية، وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية، وتجهيز البنيات التحتية. كما أن البحث عن الجودة بمعايير ومواصفات عالمية للخدمات العمومية المحلية، دفعت بالجماعات الترابية إلى البحث عن أسلوب جديد يزيد من إنتاجية المرافق العامة المحلية، وتحديثها انطلاقا من أسلوب التدبير المفوض.
  وعلى الرغم من حداثة استعمال هذا المفهوم، حيث استعمل لأول مرة في فرنسا في قانون 6 فبراير 1992 المتعلق بالإدارة الترابية[36]، فقد عرف انتشارا واسعا وإقبالا متزايدا من طرف الجماعات الترابية. إلا أن التجربة المغربية لم تتجاوز عقدا من الزمن على دخول مسلسل التدبير المفوض[37]، ومع ذلك يؤكد بعض الباحثين أن الإرهاصات الأولية لهذا الأسلوب تعود لقرن من الزمن، فهو نتيجة لتطور تاريخي عرفه المغرب منذ عهد اتفاقية الجزيرة الخضراء[38] لسنة 1906، التي فرضت على الدولة المغربية فتح مرافقها العامة أمام الشركات الاستعمارية، وبذلك فان تدبير المرافق العمومية عرف صيرورة تاريخية، ومر بأشكال متعددة من طرق التسيير، وكان آخرها أسلوب التدبير المفوض. ويشكل هذا الأخير أحد أوجه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأجل خلق إطار للتعامل بين الجماعات الترابية والخواص بما يخدم سياسة الاستثمار المحلي.
  هكذا يخدم التدبير المفوض مصالح الجماعة ، لأنها تستفيد بامتياز من نقل الخبرات، والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع الخدمات العمومية[39]. وفي إطار التنافسية التي يعرفها القطاع الخاص، فمن المنطقي أن تلجأ الشركات إلى تقوية تنافسيتها في سوق تنفتح بوثيرة متسارعة، مما يحتم عليها تطوير تقنياتها ووسائل اشتغالها، ووضعها رهن إشارة الجماعات الترابية الراغبة في الاستفادة منها، كما يمثل فرصة سانحة لاحتكاك الأطر المغربية بنظيراتها الأجنبية والاستفادة من خبراتها.
الفرع الثاني: التعاون ما بين الجماعات
  يعتبر التنظيم من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى تحقيق أفضل النتائج في ميدان التسيير الجماعي، كما يمكن من تفادي العديد من الأخطاء التي ترتكب غالبا بسبب الإهمال واللامبالاة ؛ ويعد التعاون ما بين الجماعات نوعا من التنظيم العقلاني للسلوك الجماعي، أكدت التجارب على فعاليته في احتواء الصعوبات والتخفيف من حدة المشاكل التي تعرفها الجماعات[40].
  فالتعاون وسيلة تستخدمها الجماعات الترابية لتقليص حجم مشاكلها، وتسير بها أهدافها وطموحاتها، وتعينها على تنفيذ برامجها، إذ بفضل ذلك تستطيع الجماعات الترابية تحقيق الاستخدام الأمثل لخيراتها المشتركة بالبحث عن أوجه التكامل في ما بينهما، واختصار المشاريع بغية التقليص من التكاليف واستغلال الخيرات المتوفرة لدى كل منها[41]. وبذلك يشكل التعاون ما بين الجماعات تجسيدا للتنمية التشاركية التي تعتمد على مبادئ التكامل والاندماج والتضامن والتشارك.
اولا: تطور المنظومة القانونية للتعاون الجماعي
  اتخذ التعاون في ما بين الجماعات في البداية شكل النقابة الجماعية، واعتبر في الميثاق الجماعي الأول 1960 كوسيلة لإشراك بعض الجماعات في تدبير بعض المرافق العامة ذات الفائدة المشتركة، وفي الواقع كان استخدام النقابات ضعيفا للغاية بسبب التطور الذي عرفته الوكالات المستقلة فيما بين الجماعات المحدثة لسنة 1964[42].
  وبالتالي فإن صيغة النقابة الجماعية، كانت سابقة محمودة في مضمار التعاون الجماعي الذي ظل حاضرا أيضا في التنظيم الجماعي لسنة1976 والذي ربط التعاون الجماعي بالمشاركة الاختيارية، وطلب الفائدة المشتركة، مما حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة، وعلى الرغم من كون هذا النوع من التعاون يتركز بالأساس على مبدأ المشاركة الاختيارية، والتمثيلية على أساس المساواة ودون اعتبار لمقدار المساهمة المادية، ودون اعتبار كذلك لطبيعة الجماعة الحضرية أو القروية، إلا أنه ظل دون تحقيق النتائج المرغوبة على مستوى الواقع[43]، كما أنه لم يحظى بالقبول من قبل الجماعات ذات الإمكانيات المادية الكبيرة، لأنها تعتبر الانخراط في مثل هذا النوع من التعاون مع الجماعات الضعيفة الدخل غير ذي جدوى.
  إلا أنه في الميثاق الجماعي[44] لسنة 2002، عمل المشرع على تطوير التعاون بين الجماعات متوخيا بذلك تقوية الحس المقاولاتي، وتقوية حس المبادرة من أجل خلق مشاريع اقتصادية بين المجالس الجماعية، وبالخصوص المجالس القروية التي تفتقر إلى المؤهلات البشرية والموارد المالية الضرورية، علما بأن وضع حصص مالية في صندوق مشترك تديره المجموعة سيساعد على ترشيد النفقات وعلى تسيير معقلن للآليات. وفي هذا الإطار، نسجل أن القانون رقم 78.00 الصادر في سنة 2002، استبدل مفهوم النقابة بمفهوم مجموعة الجماعات، ونص على إمكانية التعاون بين الجماعات الحضرية والقروية وجماعات محلية أخرى(العمالات أوالأقاليم أوالجهات)، أو مع الادرارت العمومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة،[45] كلما كان هناك عمل مشترك أو لتدبير مرفق دو فائدة مشتركة[46].
  ويمكن بموجب قانون78.00 وقانون رقم 17.08، أيضا إبرام اتفاقيات التوأمات والتعاون اللامركزي، والانخراط في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية، وكل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة سلطة الوصاية. وقد استثنى إبرام اتفاقية بين جماعة أو مجموعة الجماعات المحلية ودولة أجنبية لأننا نتبع نظام اللامركزية الإدارية وليس اللامركزية السياسية. وبذلك فإن المقتضيات القانونية سواء في قانون "78.00" أو في قانون رقم 17.08 المغير والمتمم لهذا الأخير في بابه السابع، وضعت الإطار القانوني للتعاون والشراكة داخل المغرب مع جماعات وهيئات أجنبية، ومن ثم وضع حد للجدل الواسع داخل الأوساط الجماعية حول أحقية الجماعات الترابية المغربية في إبرام اتفاقيات شراكة أو توأمات مع الخارج، بدعوى عدم اختصاصها القانوني وأن الدولة هي صاحبة الوظائف السيادية وهي وحدها التي تتدخل على المستوى الخارجي.
ثانيا: مزايا وأهداف التعاون الجماعي
  تشكل صيغة التعاون ما بين الجماعات إحدى أهم الآليات التي توظفها الجماعة الترابية لتجسيد التنمية التشاركية، بعناصرها ومفهومها الواسع، نظرا للمزايا العديدة التي تحققها، وتتمثل هذه الأخيرة خاصة في الاستجابة أكثر للحاجيات المتزايدة للسكان. فالتعاون ينم عن ذلك السلوك العقلاني الذي يجب أن يحكم عقلية المنتخب المحلي، إذ بفضله يتم تحقيق مردودية أكبر، وبالتالي تحقيق التوازن للجماعة، أي تحقيق أكبر قدر من المنفعة بأقل الوسائل الممكنة. كما أن الاستخدام الأمثل للوسائل والطاقات يعد سمة مميزة للتعاون الجماعي، إذ أن تجميع الوسائل المتوفرة لدى الجماعات الحضرية والقروية المتواجدة في مجال له خاصيات التجانس، الامتداد الجغرافي، المناخي، السوسيولوجي، تشكل طريقة فعالة لمواجهة النفقات والصعوبات التي تنتج عن النمو الاقتصادي، كما تتجلى في توسيع المجال الترابي عن طريق الاستغلال المشترك للأراضي والعقارات المتوفرة لدى كل منها مما يحقق التكامل فيما بينهما[47]. وهذه الحالة جد ممكنة بين الجماعات الحضرية والقروية، فالمدينة تجد متنفسا لها خارج حدودها؛ فتحقق توسعها الحضري وتتمكن من إنجاز مشاريعها، أما الجماعة القروية أو المجاورة فتستفيد من تلك المشاريع التي كانت تفتقر إليها؛ ومن الخبرات والتجهيزات التي تمتلكها المدينة.
  إذن، تشكل الأهداف التنموية محددا رئيسيا للجوء إلى آلية التعاون ما بين الجماعات، فمن خلالها يتم إنجاز بعض المشاريع الاقتصادية المشتركة وإنجاز البرامج التجهيزية[48]، وتقوية الإنعاش الاقتصادي، وتساهم بذلك في التخفيف من عيوب التقسيم الإداري بين الجماعات،[49] وتقليص الفوارق بينها، وذلك بتحسين وضعية الجماعات الفقيرة في إطار مبدأ التضامن بين الجماعات الغنية والفقيرة. وفي هذا الشأن يمكن استغلال مجموعة الجماعات وتوظيفها كأداة فعالة للتعاون بين عدة جماعات وخاصة القروية منها، لوضع بنية تحتية تفك عزلتها، وكذلك جر المياه وتقريبها من المواطن، وبناء المساكن والمجموعات الصحية، بحيث أصبح من مسؤولية المجالس الجماعية (الإشراف على تسيير الأشغال وإنجاز المجموعات الصحية والمدرسية والصيانة...).
  والتعاون بين الجماعات القروية في إطار مجموعات جماعية، يساعد على التقليص من الفوارق على صعيد الجهة، بتسهيل تمرير وإيصال مواد فلاحية من جماعة إلى جماعة ومن منطقة إلى أخرى، ناهيك عن توفير ساعات عمل لليد العاملة، وتوسيع السوق الداخلي لمواد وخدمات يتوجب على ساكني البادية القدوم إلى المدينة لشرائها أو الإستفادة منها. وبالتالي فالتعاون بين الجماعات يخلق للمجالس الجماعية متنفسا وسندا لبعض مشاريعها التي يصعب عليها إنجازها بمفردها لكونها تتطلب أموالا وتأطيرا خاصا، فبتعاون جماعتين أو أكثر في إطار مجموعة جماعية يمكن تجاوز المصاعب المالية أوالتأطيرية[50].
وعلى الرغم من المزايا التي تقدمها صيغة المجموعات، ففي بعض الأحيان، نجد هناك صعوبة في تطبيقها، نظرا لجهل منتخبي المجالس الجماعية بهذه الصيغة أو التقليل من أهميتها وفاعليتها، مما يلقي بالمسؤولية على السلطات الوصية لعدم تحسيسها وعدم توعية الأطراف المعنية بدور التعاون بين الجماعات؛ بهدف خلق مشاريع تنموية، ثم هناك تفشي الأمية داخل المجالس الجماعية وخاصة في المجالس القروية، والطابع الاختياري الذي مثل القاعدة العامة في مجال التعاون بين الجماعات، وهذا لا يشجع على الاهتمام بهذه الآلية.
فعدد مجموعة الجماعات هو 112 مجموعة إلى حدود 2006، وتضم 856 جماعة من بينها 114 جماعة حضرية و 742 جماعة قروية، ويبلغ عدد السكان الذين يستفيدون من المشاريع والبرامج التنموية المقدمة من طرف مجموعة الجماعات 12 مليون نسمة، منها 7 ملايين من السكان القرويين و5 ملايين من السكان الحضريين، وتهم مجموعة الجماعات مجموعة من الميادين كما يوضح الجدول التالي:
        الجدول رقم 2:  مجموعات الجماعات حسب الموضوع
الموضـــوع
العــدد
اقتناء وصيانة الآلات والمعدات
18
المحافظة واستغلال الموارد الغابوية وحماية البيئة
14
النقل بين الجماعات
12
الشبكة الطرقية والمسالك القروية
11
جلب الماء والكهرباء
10
استغلال الجماعات للأسواق الأسبوعية
6
السكن ومحاربة السكن غير اللائق
5
أشغال التجهيزات
5
التجهيزات السياحية
5
إحداث مناطق ومركبات تجارية وترفيهية
4
مناطق صناعية
4
إنجاز وتدبير المحطات الطرقية
4
المشاتل
3
إحداث وتدبير المقابر
3
إنجاز وتدبير شبكات التطهير
3
الإعلاميات
2
بناء وتجهير ثكنة للوقاية المدنية
1
بناء وتجهيز مجزرة عصرية
1
المصدر : ملتقى الجماعات المحلية 2006، "حكامة المدن"
  يتبين من خلال هذا الجدول، الأهمية الحيوية التي يحظى بها التعاون الجماعي في  حياة الساكنة ولا سيما القروية منها،  وهذا ما يدعو إلى تحسيس المجالس بأهمية التعاون بين الجماعات. ويجدر الحديث هنا عن تفعيل توصيات لجنة التشارك بين الجماعات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجماعات المحلية[51]، التي أوصت بعدد من الإجراءات الواجب اتخاذها للدفع بسياسة التعاون الجماعي في الاتجاه الصحيح.
  وعليه، فالتنصيص على إمكانية التعاون بين الجماعات سواء في صيغتها القديمة "النقابة الجماعية" في ميثاق 23 يونيو1960، وأيضا في الميثاق الجماعي30 شتنبر1976 أو في صيغتها الحالية "مجموعة الجماعات" في الميثاق الجماعي الجديد ظهير3 أكتوبر2002، وحتى في قانون رقم 17.08، إنما يبين بشكل واضح نية ورغبة المشرع في تكريس ثقافة التدبير التشاركي.
المبحث الثاني: إستراتيجية الجماعة الترابية في إنعاش الاقتصاد المحلي عبر المرافق العمومية المحلية
إن الفلسفة الجديدة التي تستند عليها الليبرالية في صورتها الحديثة، تقتضي أن تتكفل الجماعات الترابية إلى جانب القطاع الخاص بالدور المتخلى عنه من طرف الدولة، في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد ليتكيف مع المعطيات الجديدة، وتجاوز الأزمة الممتدة عبر الاقتصاديات العالمية. بحيث لم يعد مجال الاقتصاد المحلي حكرا على الدولة والقطاع الخاص، فقد دخلت الجماعة كطرف مساهم  وشريك في هذا الميدان ، حينما حملها ظهير 30 شتنبر 1976 مسؤولية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وإن كانت بداية الممارسة الجماعية في هذا الشأن محدودة -وضعيفة-، لأن هذا العمل هو جد معقد ويتطلب لتحقيقه من جهة التمرس في هذا الميدان، والتوفر على عقلية متفتحة لدى صانعي القرار الجماعي التنموي من جهة أخرى، ومع ذلك فإن بعض الجماعات وضعت الهياكل الأساسية لتدخلها الاقتصادي.
  وفي ظل  تراجع  الدولة  ، لم يكن من خيار سوى  الدفع بالجماعات الترابية لتلعب دورا ومحركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد المحلي(المطلب الأول)، وتدعيم الاستثمار المحلي (المطلب الثاني)، وتحقق بذلك تنفيذ البرامج والسياسات العمومية في إطار تكاملي للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقوية تنافسيته.
المطلب الأول : دور الجماعة الترابية في تنشيط الاقتصاد المحلي
  إن التصور الجديد للدور المنوط بالجماعة الترابية يتركز بالأساس على تنشيط الاقتصاد المحلي، وإنعاش الدورة الاقتصادية بالجماعة، وبذلك أصبح هذا الخطاب يأخذ حيزا مهما من اهتمامات المسؤولين والباحثين على حد سواء. وعلى هذا الأساس، أصبح التوجه الاقتصادي الحديث ينبني على تمفصل الاقتصاد المحلي والوطني لتحقيق نمو متوازن ومتكامل بناء على سياسة إعداد التراب. وبذلك فإن السياسة التنموية الجادة التي تسعى إلى الرفع من المستوى المحلي، هي تلك التي تهدف إلى جعل الجماعات الترابية البنية الأساسية للتنمية، وقطب إشعاع اقتصادي واجتماعي[52]، خصوصا وأن الجماعات الحضرية والقروية هي القاعدة الأساسية لكل تنمية وطنية، فلا يمكن فصل الجزء عن الكل، ما دامت الأهداف موحدة في هدف رئيسي هو تحقيق التنمية المستدامة. ولأجل ذلك، فإن المقاربة الوظيفية للجماعة الترابية تروم التدخل في تنشيط الاقتصاد المحلي، من خلال إعداد وتهيئ المناطق الصناعية (الفرع الأول) بهدف تقوية بنياتها التجهيزية والرفع من تنافسيتها لاستقبال الاستثمارات الخاصة.
  وفي اطار آخر، تتخذ الجماعة الترابية إستراتيجية حديثة لتنشيط اقتصادها المحلي بواسطة آلية التسويق الترابي (الفرع الثاني)، الذي أصبح محددا رئيسيا في استراتيجيات السياسة المحلية، ذلك أن كثيرا من الجماعات الحضرية والقروية تتوفر على كثير من المؤهلات، التي يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا أو سياحيا أو فلاحيا... هذا إضافة إلى أن الكثير من الأموال تصرف من أجل إعداد وتهيئ المناطق الصناعية وغيرها من التجهيزات التي من المفروض أن تستقطب الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وغالبا ما تبقى مجهولة أو غير معروفة ،أو لأنها لا تدخل ضمن الأولويات لدى المدبر المحلي.
الفرع الأول: إعداد وتهيئ المناطق الصناعية
  انطلاقا من الدور التنموي الشمولي للجماعات الترابية، فقد أصبح من صميم مسؤولية هذه الأخيرة العمل على إحداث وتهيئ المناطق الصناعية[53]، نظر للايجابيات التي تتيحها لتحريك الاقتصاد المحلي على مستوى إنعاش الاقتصاد، والتشغيل داخل الحيز الترابي للجماعة. وفي هذا السياق، تتيح وثائق التعمير وإعداد التراب الوطني، تحديد المناطق الصناعية والفضاءات الضرورية، لتدخل الجماعات الترابية في ميدان إقامة الأنشطة الاقتصادية، وعلى الخصوص إحداث المناطق الصناعية وإعدادها[54].
الفقرة الأولى: دور الجماعة الترابية في تجهيز وإعداد المناطق الصناعية
  تضطلع المناطق الصناعية بدور حيوي في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، سواء على صعيد إنعاش الاقتصاد أو التشغيل بتراب الجماعة، لأجل ذلك بدأت الجماعات الترابية تشارك في إعداد وتجهيز المناطق الصناعية مستندة في ذلك على الاختصاصات الموكولة لها بمقتضى القانون[55]، وذلك بهدف خلق إطار مناسب لاستقبال الاستثمارات المحلية والمشاريع الصناعية بغية تجميعها في منطقة واحدة، تستطيع من خلالها تحقيق نوع من التوازن داخل مجالها الترابي، وبالتالي منع تشتت المناطق الصناعية[56].
  فالجماعة الترابية تسطر ضمن أولوياتها الإستراتيجية، إعداد وتهيئ المناطق الصناعية بتوفير جميع البنيات التجهيزية الضرورية بكل المواصفات والمعايير المطابقة للجودة في الخدمات[57]، لجعل الجماعة قطبا اقتصاديا منافسا للفضاءات الترابية الأخرى. من هنا تأتي مسألة إطلاق لفظة المنطقة الصناعية على مجموع القطع الأرضية التي تتفاوت مساحتها من جماعة لأخرى، وبذلك فهي مجموع الأراضي المهيأة والمجهزة ﻹستقبال الاستثمارات في المجال الصناعي، عبر مؤسسات صناعية تتكون من المعامل ووحدات الإنتاج، بهدف تحقيق نوع من التوازن في مجال الاستثمارات الصناعية، ثم خلق فرص للشغل تضمن الاستقرار للسكان، وبالتالي الحد من الهجرة بحثا عن العمل[58].
      ولأجل ذلك، فقد انتشرت المناطق الصناعية في أغلب الجماعات الترابية بالمغرب، وقد ترتبت عن إقامتها نتائج جد هامة في ميدان الاستثمارات، وامتصاص البطالة، وتوفير المنتجات، ومن تم الدفع بعجلة الاقتصاد المحلي ومنه الوطني[59].وفي إطار الرؤيا الإستراتيجية المحلية تحدد الجماعة المقاولة المكان الملائم لإقامة الأنشطة الاقتصادية، تم تقوم بتهيئ القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض، وتجهيزها من خلال ربطها بالشبكة الطرقية، والكهرباء، والماء، والهاتف، وغيرها من البنيات الأساسية التي تعتبر ضرورية ﻹستقبال الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والتي تعود بالمردود اﻹيجابي على الجماعة، من خلال ازدياد الوعاء الجبائي، وبالتالي استفادة ميزانية الجماعة من مداخيل  إضافية من جهة والتقليص من نسبة البطالة من جهة ثانية.
الفقرة الثانية : أهداف وآليات التدخل بواسطة سياسة المناطق الصناعية
  إن إحداث المناطق الصناعية يندرج في إطار الرفع من جاذبية الجماعات الحضرية والقروية للاستثمارات بشقيها الوطني والأجنبي، وبالتالي فقد أضحى القاسم المشترك بين كل الجماعات هو سعيها لأن تصبح قابلة للاستثمار، ومن تم فإن الجماعة الترابية هي التي تحرص على تقوية قدراتها الاستقطابية عبر تدليل الصعاب التي قد تعرقل عمل المستثمر[60].
  فالجماعة الترابية تهدف من وراء سياسة إعداد وتجهيز المناطق الصناعية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف[61]، وتتجلى أهمها: في التحكم في نوع الصناعات المتواجدة بالمنطقة، ورفض كل صناعة ملوثة للبيئة، ثم خلق صناعات يمكنها أن تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للجماعة، وتأخذ بعين الاعتبار الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة، كما تحرص الجماعة الترابية على حسن سير الأعمال وضمان الالتزام بدفتر التحملات الذي تساهم في وضع بنوده، هذا فضلا عن إعطاء الأولوية للمستثمرين المحليين، وكذا تشغيل أبناء المنطقة، ثم الحرص على عدم تحويل المنطقة الصناعية من وحدات صناعية إلى تجزئات سكنية.  
الفرع الثاني: التسويق الترابي
  شهد العالم خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، سلسلة من التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل الأوضاع الاقتصادية الجديدة، وخاصة بظهور التكتلات الاقتصادية واشتداد المنافسة والأدوار الجديدة للمنظمات العالمية. كما ظهرت في هذه الفترة ثورة تكنولوجية سريعة تمثلت أساسا في التطور السريع في عالم الاتصالات، والمواصلات، والمعلوميات واتساع مجالاتها، إضافة إلى ما ترتب عن ذلك من سرعة فائقة في جمع المعلومات وانتقالها السريع بين أبعد نقطتين في العالم، مما ساهم في تحقيق "عالمية السوق"، بحيث لم يعد هناك سوق وطنية أو إقليمية، كل هذا الواقع استوجب الاهتمام بضرورة التسويق بصفة عامة والتسويق الترابي بصفة خاصة.
  وفي ظل تراجع الوظيفة التنموية للدولة في إطار ما يعرف بدولة التخلي أو دولة الحد الأدنى، مقابل تنامي دور الجماعات الترابية، لدرجة جعلت بعض الباحثين يقول بأنه إذا كان القرن العشرين عرف قوة وهيمنة الدولة، فان القرن الحادي والعشرين سيعرف تعاظم دور الجماعات الترابية[62]. ومن خلال هذا التطور والتقدم المستمر، وبالأخص في الوسائل التكنولوجية، أصبحت الميزة التنافسية تقاس بمدى القدرة على الإبداع والابتكار والتجديد الذي يتماشى في نفس الوقت مع متطلبات عولمة الأسواق.
الفقرة الأولى: تطور مفهوم التسويق
  أصبحت القاعدة الوحيدة في النمو والتطور هي المنافسة، بتنوع إستراتيجيتها ومداخلها وأساليبها، في بيئة تزداد فيها الشركات بشكل لم يسبق له مثيل، فالأسواق تتحول، والتكنولوجيا تتطور، والعمليات تتغير بسرعة، وبذلك فالعالم اليوم يعيش عصر المعرفة ، وقد كان من أخطر آثار العصر الجديد بروز التنافسية كحقيقة تحدد نجاح أو فشل منظمات الأعمال بدرجة غير مسبوقة. وبذلك، فإن ملامح وآليات ومعايير هذا العصر تختلف جذريا عن كل ما سبق، وتفرض على كل من يعاصره الأخذ بالمفاهيم والآليات الجديدة والمتجددة، من هنا أصبحت المنظمات في موقف يحتم عليها العمل الجاد والمستمر لاكتساب المبررات التنافسية، ولهذا أصبح التسويق عنصرا استراتيجيا لرفع تحدي التنافسية[63].
      ولقد تطور مفهوم التسويق في القطاع التجاري لحل مجموعة من الإشكاليات التي طرحها ترويج سلع وبضائع المقاولات داخل الأسواق[64]، فالتسويق لا يختص بتدفق السلع والخدمات. فالتوجه به عالميا نحو الخدمات يسير على نحو سريع ويفوق التوجهات نحو تدفق السلع المادية، فقد توسعت مجالات الخدمات عالميا، فهو يهم الأنشطة المنجزة من قبل الأفراد والمنظمات، التي قد تسعى أو لا تسعى إلى تحقيق الأرباح، والتي من خلالها تقدم التسهيلات وتشجع التبادل لإشباع كلا الطرفين[65].
  في هذا الإطار، تعد الدراسة التسويقية أحد الاتجاهات الحديثة في الفكر الإداري، ذلك أن التسويق يهتم بإشباع الرغبات والحاجات الإنسانية، فهو"تلك العملية التي يتم من خلالها خلق تبادل للسلع بين المنتج والمستهلك لتحقيق التنمية الاقتصادية"[66]، فالمفهوم التسويقي يكمن في فلسفة الإدارة التي تدرك كيفية إشباع الحاجات والرغبات، من خلال تنظيم الأنشطة، والتي يمكن من خلالها أيضا تحقيق أهدافها، ولهذا فإن المفهوم التسويقي يتأثر بالبيئة الخارجية التي تضم العديد من المتغيرات والمؤشرات، سواء الاقتصادية أو القانونية، والتكنولوجية، الأمر الذي يتطلب ضرورة التفاعل والاستجابة المطلوبة لذلك[67].
  تأسيسا على ما سبق، فالتسويق هو خلق ديناميكية للسوق سواء على الصعيد المحلي، أو الوطني وحتى الدولي، ولهذا الاعتبار، فقد أصبح التسويق بدوره من الأدوات والآليات التي عرفت طريقها من القطاع الخاص إلى القطاع العام وتحديد في الجماعات الترابية. وبهذا أصبح التسويق الترابي عنصرا محددا للتدبير المحلي[68]، وأحد مداخل التميز والابتكار.
الفقرة الثانية : الحاجة الملحة للتسويق الترابي
  إن منطق العولمة وما يحيل إليه من إكراهات وتحديات أبرزها المنافسة، والتي لم تقتصر على المقاولات الخاصة، بل إمتدت إلى الجهات والجماعات الحضرية والقروية وكل التراب[69].  هذا الواقع فرض تجاوز الطرق التقليدية للتخطيط والتدبير المحلي، وقد ساهمت التكنولوجيا الحديثة للاتصال والتواصل إلى حد كبيرفي ذلك، خاصة في الدول الأنكلوساكسونية، من أجل الرفع من إنتاجية التراب، من خلال مستوى الخدمات التي تقدمها سواء الجماعات الحضرية والقروية أو الجهات عبر وسيلة التسويق الترابي.
  فالتسويق الترابي يطال الذكاء الترابي للجماعات الترابية[70]، بحيث تستعمله كأداة للتحليل العملي من أجل تدبير جيد وتحسين عرض التراب، وهو أيضا آلية للإعلام الجغرافي، فيدخل إذن ضمن إستراتيجية التنمية المحلية، ويتعلق الأمر بالتموقع الفعال للمجال المحلي داخل السوق الدولي لهدف جذب الاستثمارات الصناعية والسياحية والتجارية[71]. فمصطلحات مثل التسويق الترابي، الذكاء الترابي، الذكاء الاقتصادي، كلمات مفاتيح، تشكل حلقات مترابطة في التدبير المحلي، وبذلك فإن منهجية الجماعة
الترابية تترجم كل ذلك عبر مفهوم التسويق الترابي[72]، فهذا الأخير هو بمثابة الإجابة عن تساؤلات التنمية المحلية في ظل الاكراهات وعوائق المنافسة من جهة، وأداة لجلب ثقافة جديدة للتدبير العمومي من جهة أخرى.  
  وفي إطار آخر، يستطيع التسويق الترابي المساهمة في تثبيت دعائم الحكامة المحلية من عدة مستويات منها: تنمية الديمقراطية المحلية، خلق ثروات، إعطاء قيمة مضافة للتراب المحلي، الرفع من قيمة وفعالية اﻹتصال والتواصل داخل التراب[73] من جهة،  ومن جهة أخرى فهو عنصر محدد في التدبير المحلي، لأنه يمكن من تحديد شروط الشراكة مع مختلف الفاعلين، كما أنه يسمح بفتح حوار ونقاش داخلي على مستوى الجماعات، وكيفية تحسين العلاقات مع المواطنين. فالتسويق يعتبر وسيلة للتمفصل بين الجماعات الترابية والعموم لأجل المساهمة في التنمية والرفع من قيمة وجاذبية التراب[74].
المطلب الثاني: دور الجماعة الترابية في دعم الاستثمار المحلي
  إن معظم الكتابات حول التنمية، تولي اهتماما للتنمية الاقتصادية باعتبارها مدخلا للتنمية الاجتماعية والثقافية، وتولي اهتماما أكثر للهاجس الاستثماري لكونه مدخلا للتنمية الاقتصادية. وبذلك، فالأهمية القصوى التي يحظى بها الاستثمار اليوم هي نتيجة لتطور علم الاقتصاد الحديث، الذي جعل منه العنصر القادر على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، بالنظر إلى تأثيراته على النشاطات الاقتصادية. بحيث يلعب دورا استراتيجيا في تنميتها، ويعتبر بمثابة المعادلة المعقدة والمركبة التي تستدعي تكاثف الجهود، وحشد الطاقات، لتفكيكها وتقديم الحلول الملائمة لمعالجتها، لأجل خلق مسلسل هيكلي للتنمية المستدامة. وتبعا لذلك يمثل الاستثمار المحلي قطب الرحى، الذي تدور حوله عجلة الاقتصاد المحلي، الذي يشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني.
  هذا المعطى فرض على الدولة تعزيز الوظيفة الاقتصادية للجماعات الحضرية والقروية، وتبني مقاربة جديدة في ظل عولمة الاقتصاد والتحديات التي تطرحها المنافسة،كدخول اتفاقيات التبادل الحر الموقع عليها حيز التنفيذ، ورفع الحواجز الجمركية، وغيرها من الرهانات الكبرى. ولمواجهة ذلك، فقد تم وضع إطار قانوني يجعل من الجماعات الحضرية والقروية مقاولات، تجعل من الاستثمار بمفهومه الشامل (المادي، المالي، البشري) وسيلة فعالة وناجعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأداة لتمفصل الاقتصاد المحلي والوطني لأجل الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وعلى هذا الأساس، يعد موضوع الاستثمار بالنسبة للجماعة الترابية من الموضوعات الأشد إغراءا وجذبا في الظروف الراهنة لتوظيف الودائع والأموال، خاصة الاستثمار العقاري، (الفرع الأول) الذي يعد المفتاح والأرضية الأساسية لإنجاز المشاريع واستقبالها واستقطابها للمستثمرين، هذا من جهة، ومن جهة ثانية تتسم الخدمات التي تقدمها الجماعة الترابية بالجودة (الفرع الثاني) التي تعد أحد المقومات الأساسية للتنمية المحلية.
الفرع الأول: الاستثمار العقاري
إن ثروة الجماعة تقاس بامتداد رصيدها العقاري وبقدرتها على صيانته وتنميته، ولهذا دأبت الجماعات الترابية على الاعتناء بممتلكاتها وتدبيرها، والسعي لتكوين احتياطي عقاري مهم من أجل توظيفه لخلق مشاريع تنموية في الميادين التجارية والصناعية والسياحية والصناعة التقليدية.......الخ. ويقصد بالاستثمار العقاري، تأهيل العقار وفق نموذج العقارات المحفظة، بحكم أن التحفيظ العقاري أصبح في المقام الأول محركا للاقتصاد الوطني و مساهما في تأهيل الموارد البشرية العاملة في المجال العقاري، وعنصرا استراتيجيا في مجال التنمية وركيزة أساسية في إعداد التراب الوطني[75]، الذي تتوقف عليه استراتيجيات المخططات التنموية والسياسات العامة والخاصة[76].
الفقرة الأولى: مظاهر التنمية للملكية العقارية للجماعة الترابية
إن الوظيفة التي أصبحت تقوم بها الجماعة الترابية في مجال التنمية الشمولية، يتطلب وعاءا عقاريا قد تتوفر عليه أو تعمل على اقتنائه[77]، باللجوء إلى مسطرة إقتناء الأراضي إنطلاقا من ميزانيتها الخاصة بعد الحصول على موافقة سلطة الوصايا، إذ يشرع بالتفاوض مع الملاكين مباشرة وفي السهر على تسديد مبلغ الاقتناء بعد حصول الاتفاق بين الطرفين[78]، ولا أحد يجادل في فائدة وإيجابية هذه الوسيلة، لكنها تتسم بالمحدودية، نظرا لضعف اﻹعتمادات المالية من جهة، وتوغل ثقافة المضاربة العقارية من جهة أخرى.
  وبذلك، على الجماعة الترابية تبني إستراتيجية لتنمية ملكيتها العقارية، من أجل تنشيطها وتحويلها من حالة الركود إلى حالة الحركة، واستغلالها استغلالا أمثل لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرخاء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لساكنة الجماعة،[79] وتتجسد مظاهر هذه التنمية في:
-                 العقارات والأبنية التي تقتنيها الجماعات أو تبنيها على نفقتها لتخصيصها لخدمات ذات المصلحة المحلية أو لاستغلالها قصد تنمية مواردها المالية،
-                 الاستثمارات العقارية التي تنجزها لحسابها أو بالاشتراك مع القطاع العام أو الخاص والتي تمكنها من الاعتناء بمواردها وتحقيق استقلالها المالي،
-                 احتياطاتها العقارية مثل الأراضي التي تقتنيها[80].
  وقد تم توسيع اختصاص المجالس الجماعية فيما يخص تدبير الملكية العقارية[81]حتى تكون في مستوى التحديات وجعلها أكثر نجاعة، ومن بين المستجدات التي جاء بها قانون رقم 17.08 في هذا الإطار :
-                 استبدال المراقبة  المركزية بالمراقبة المقربة (المراقبة الإقليمية)،
-                 تخويل الوالي أو العامل سلطة المصادقة على المقررات المتعلقة بتدبير الملكية العقارية الجماعية،
-                 تقليص آجال الوصاية على المقررات الخاضعة لها.
والهدف من كل ذلك تبسيط المسطرة الإدارية، وتفادي كل أشكال البطء في تنفيذ المقررات المتعلقة بالعمليات العقارية الجماعية[82].
  وتتوقف العملية التدبيرية لهذه الأخيرة أساسا على التخطيط المبني على الإحصاء والجرد الدقيق للعقارات الجماعية من جهة، وتشخيص واقعها من جهة ثانية، لأن الإشكال الكبير الذي تواجهه الجماعات الترابية هو عدم توفر بعضها على سجلات للمحتويات والمنشورات العقارية، لضبط الأملاك الجماعية العامة والخاصة وتدوينها، لمعرفة نوع الملك ومصدره وأصله ورسم ملكيته، وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي[83]. لذلك تتخذ المجالس الجماعية التدابير والقرارات لتحديد إستراتيجية معينة للملكية العقارية الجماعية، قصد تنميتها واستغلالها إلى أقصى طاقاتها الإنتاجية والاستثمارية في مدة زمنية محدودة[84].
الفقرة الثانية : العقار كأساس للتخطيط الحضري والتنمية العمرا نية
  يتميز النظام العقاري بالمغرب بتنوعه وتعدد هياكله، إذ نجد أراضي الجموع وأراضي الكيش وأراضي الأحباس وملك الدولة الخاص والأملاك الجماعية، هذا فضلا عن اﻹزدواجية التي تطبعه حيث يعرف عقارات  محفظة وعقارات غير محفظة[85].
  في هذا الإطار، يعتبر العقار المحفظ حجر الزاوية لكل تخطيط حضري، كما يساهم في إخراج المشاريع المساهمة في الاقتصاد الوطني، فالتحفيظ العقاري يؤثر في التطور اﻹقتصادي واﻹجتماعي للجهة المعنية بإيجاد الرصيد العقاري الصالح للاستثمار في مجالات الإنتاج والإسكان[86].
  إن تزايد الحاجيات بفعل ارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي الذي يعرفه المغرب[87]، تسبب في تزايد الضغط السكاني، الذي أدى إلى اختلال التوازن لقطاع السكن، أمام عدم اعتماد إستراتيجية عقارية عقلانية ودقيقة، تجعل من الأرض الحضرية أداة لتفعيل التنمية. كما أن أغلب الجماعات عرفت نموا نتيجة للعوامل الطبيعية في المجتمع سواء أكانت جغرافية أم اقتصادية أم اجتماعية[88]، وما أفرزته من إكراهات السكن العشوائي، الأحياء الصفيحية، الهجرة القروية....، فرضت الأخذ بسياسة التخطيط في الميدان العمراني. وتستمد سياسة التخطيط الحضري أهميتها من حيث الدور المنوط بها في تفعيل التنمية الحضرية، والوصول إلى التعمير المنتج، الذي يمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، تنطلق بتخطيط حضري فعال منبثق من وثائق مدروسة بكيفية عقلانية ومنصفة[89]، والتوفر على سياسة عقارية ناجعة كفيلة بالحد من المضاربة العقارية التي تؤثر سلبا على الاستثمار.
  وعن طريق التخطيط الحضري، يمكن التحكم في التوسع العمراني لكونه رهان التنمية المستدامة للمدن[90]، كما أن تنمية المدن كانت شعارا للملتقى الوطني الأول للجماعات المحلية المنعقد في12 و13، دجنبر2006، بأكادير تحت شعار «تنمية المدن، مواطنة ومسؤولية». فكلما كان التخطيط الحضري مبنيا على معطيات عقارية دقيقة كلما ساهم في إنتاج جيد للوثائق المتعلقة بالتعمير، (المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية، تصميم التهيئة، تصميم التنطيق، تصميم النمو)، بشكل يواكب التطورات ويأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمستجدات الراهنة ومتطلبات الاستثمار، ويبرز معالم المدينة ويكشف عن صورتها وهويتها التاريخية والثقافية.
    وعلى هذا الأساس، فقد لعب قانون التعمير دورا أساسيا في تطور مفهوم ومحتوى الملكية العقارية الحضرية، وبدأت قواعد التعمير[91] تميز بين أنواع الأراضي بحسب موقعها -حضرية، قروية- وكذا بحسب إستعمالاتها -مناطق سكنية، صناعية، سياحية، أثرية، مساحات خضراء...-، هذا، وإذا كانت سياسة التعمير هي التي تحدد توجهات الدولة من حيث تحديد معالم المدينة ورسم خريطة النسيج الحضري، فإن السياسة العقارية ترمي إلى تسهيل مهمة مختلف المتدخلين في هذا القطاع ﻹستعمال الأراضي اللازمة، بل ورسم إستراتيجية مستقبلية تحدد كيفية التعامل مع الملكية العقارية، وإعداد خطة عمل متناسقة وعقلانية[92]، قصد إستعمال الرصيد العقاري وتجديده وتجنب تبذيره[93].
الفرع الثاني: الجودة في خدمات الجماعة الترابية
  أصبحت الجماعات الترابية تلعب دورا متميزا في العملية التنموية، علما بأن المجلس الجماعي يضع مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب توجهات وأهداف المخطط الوطني، وإنطلاقا من حاجيات التنمية المحلية. 
  وتحتل المرافق العمومية مكانة خاصة في إنجاز هذه المهام، باعتبارها أداة لتلبية الحاجيات اليومية للمواطنين في قطاعات حيوية، كالماء، الكهرباء، النقل، التطهير، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى الحساسة.
الفقرة الأولى: تطور مفهوم الجودة
  
  مفهوم إدارة الجودة، هو أسلوب إداري إرتبط بالإدارة الحديثة في القطاع الخاص، وأصبح يجد تطبيقاته في كل القطاعات، وهو مرتبط بثقافة الجودة التي تخص المدراء التنفيذيين والأشخاص القياديين والمختصين في الجودة، ذلك أن مفهوم إدارة الجودة تطور وأصبحت له أبعاد متعددة، بحيث أصبحت الجودة إستراتيجية تنافسية وأساسا لفلسفة إدارية حديثة وشاملة، تقوم على أساس إحداث تغييرات إيجابية جذرية لكل شيء داخل المنظمة، الفكر، الأسلوب، القيم، المعتقدات التنظيمية، المفاهيم الإدارية، نمط القيادة، الأداء...، لأجل تحسين وتطوير كل مكونات المنظمة للوصول إلى أعلى جودة في مخرجاتها[94]. وإذا كانت النظرية التقليدية للجودة تقوم على الإجراءات التقنية، فإن النظرية الحديثة تشمل كل أبعاد الجودة الإستراتيجية والتنظيمية والتجارية والمالية والبشرية، وهو ما انبثق عنه مفهوم جديد، هو إدارة الجودة الشاملة الذي يخص جميع وظائف المنظمة وليس فقط المنتوج.
  فالجودة الشاملة، عبارة عن أسلوب بسيط لكنه ثوري فيما يتعلق بأداء العمل[95]، وقد أكد العديد من الباحثين والمختصين بمرور إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل :
-     الفحص والتفتيش،
-     مراقبة الجودة،
-     تأكيد الجودة،
-     حلقات مراقبة الجودة.
-     إدارة الجودة الشاملة
  فإدارة الجودة الشاملة هي طريقة لإدارة المستقبل، وهي مفهوم أوسع في تطبيقاته، من كونه يضمن جودة الخدمة أو السلعة، فهي طريقة لإدارة الأفراد والعمليات لضمان تحقيق الرضا التام. ويمكن القول بأن مفهوم إدارة الجودة عرف تطورا من حيث التحديد المفاهيمي، فمن نظرة تقليدية كانت ترتكز على جودة المنتوج، ثم أصبحت ترتكز على إرضاء الزبون، مع إعطاء الأهمية للسعر والوقت، إلى نظرة حديثة تستند على مفهوم إدارة الجودة الشاملة، التي لا تهدف إلى إرضاء الزبون فقط بل إلى إغرائه. وبناء عليه، لم تعد إدارة الجودة أمرا يخص فقط منشآت القطاع الخاص، إذ انتقلت إلى الفضاء العمومي رغبة في تحقيق النجاعة الإدارية، بحيث أن إدخال مبادئ وآليات السوق على إدارة الخدمة العامة سوف تحسن من كفاءة الخدمة وجودتها[96]. 
الفقرة الثانية : الجماعة الترابية وتدبير جودة الخدمات
      الجودة لم تعد مطلبا يجب تحقيقه، بل أصبحت شرطا أساسيا يجب استحضاره في تدبير الفعل العمومي المحلي. لذلك فإن الخدمات التي تقدمها الجماعة المقاولة للمواطنين، لابد وأن تدخل في اعتبارها مفهوم الجودة وما يحيل عليه من فعالية وشفافية ومصداقية، لأن الإشكال الذي تعانيه الجماعات الترابية، هو تدني مستوى الخدمات وتفشي مجموعة من الأمراض البيروقراطية، التي تجعل المواطن غير راض عن منتجات المرافق العمومية الجماعية بصفة عامة.
  هذا، وقد استفادت معظم الجماعات الترابية خصوصا البلديات من وسائل التكنولوجيا الحديثة ووظفتها من أجل الرفع من فعالية الآداء، وبالتالي الرفع من قدرتها التنافسية. وقد كان هناك إجماع من طرف المتدخلين في أشغال الملتقى الوطني للجماعات الترابية بأكادير لسنة 2006، على الأهمية الحيوية لتوفير بلادنا على إستراتيجية شاملة ومتكاملة في هذا المجال، لتدارك التفاوت الكبير بين متطلبات المدن وبالخصوص الكبرى منها والتجهيزات المتوفرة حاليا. كما تم التركيز على ضرورة إعتماد مقاربة استشرافية مبنية على التخطيط البعيد المدى والبرمجة الدقيقة من أجل مسايرة الحاجيات، وتوفير خدمة عمومية عصرية في مستوى المقاييس العالمية لربح معركة التنافسية.   
  إن تحديث وعصرنة التدبير الجماعي، لاسيما في المرافق الإدارية يعتبر من أولويات الجماعة الترابية، لكونها وسيلة اتصال هذه الأخيرة بالجمهور، بتقوية بنية الاستقبال، وبالتالي فكلما قدمت خدمات بمستوى عال من الجودة، كلما كسبت ثقة واحترام المواطنين. وفي هذا الإطار، تعد الإدارة الالكترونية وسيلة راقية لتقديم الخدمات الإدارية،  والتي تدخل في إطار النقلة النوعية التي بات يعرفها التدبير المحلي، وتعد مقاطعة "فاس أكدال" أول مصلحة عمومية أدخلت الإدارة الالكترونية في مرفق الحالة المدنية، كما أن هناك تجربة أخرى أنشأتها جماعة الدار البيضاء وسمتها "دار الخدمات"، وهي عبارة عن شباك وحيد يقدم الخدمات الأساسية المتعقلة بالتعمير والبناء[97].
  وإذا كان الهدف من وراء مكننة المصالح الإدارية الجماعية هو تحسين مستوى الخدمات، وبالتالي إعطاء صورة راقية للتدبير، تبعث على جو الارتياح والثقة مابين الإدارة الجماعية والمواطنين، فإن الأمر في تقديم الخدمات التي تهم المصالح التقنية تعد وسيلة لتقديم منتوجات ترضي المواطن/ الزبون من جهة، وغاية تضمن بها الجماعة الترابية توسعا لمجالها المالي، لمواجهة الحاجيات المتزايدة للاستثمار من جهة أخرى، دون المبالغة في فرض رسوم جديدة على المواطنين. وقد يكتسي النشاط  الخدماتي في جزء منه طابعا تجاريا[98]، إذ لا تخلو جماعة حضرية أو قروية في المغرب من مجزرة بلدية، وسوقا للجملة. وبذلك، فإن الحرص على إنتاج خدمات إدارية أو تقنية ينسجم مع فلسفة التدبير المقاولاتي لأجل تنشيط الاقتصاد المحلي.
  وإذا كانت الجماعة الترابية مسؤولة عن تحقيق الجودة في الخدمة العمومية بواسطة مصالحها وبوسائلها الخاصة، فإنها تسعى إلى تحقيقها وضمانها بوسائل أخرى كآلية الصفقة العمومية المحلية، لكونها أداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية والاجتماعية للمجالس المحلية[99]، إذ يتوقف نجاح الصفقات العمومية المحلية على كفاءة وحنكة الإدارة التي تشرف على تسييرها[100].
  وتحقيق مطلب الجودة في منتوج الصفقات العمومية المحلية، سواء تعلق الأمر بالأشغال أو الخدمات أو التوريدات، هدفه خلق ميزة التنافسية في المنتوج، خصوصا مع الطفرة المعلوماتية والتحولات المتسارعة، الأمر الذي يفرض التجديد والإبداع[101]. وتكتسي الجودة في تدبير الصفقات العمومية المحلية، أهميتها من حجم الأموال التي تصرف في الصفقات، وأيضا باعتبارها وسيلة للاستثمار المحلي. وعلى هذا الأساس تعتبر الصفقات الجماعية، آلية إستراتيجية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي.
  وبناء عليه، يتجلى حرص إدارة الجماعة الترابية في ضمان الجودة للصفقة العمومية، إنطلاقا من اختيار طريقة التعاقد، إلى فحص الوثائق، إلى فتح الأظرفة والمداولات المنتهية بالمصادقة، وذلك عن طريق إشراك عدد من المقاولين في التنافس، وكذلك إعطاء الصفقة للأكفاء والأكثر جدارة[102].
  كما نجد للإدارة سلطات أثناء مرحلة التنفيذ قصد تحقيق الأهداف التي من أجلها تعاقدت الإدارة، والتي أصبحت الجودة إحدى الأولويات الأساسية التي تروم تحقيقها، وذلك من خلال مراقبة التزامات المقاول. فحرص الإدارة الجماعية على ضمان الجودة، يكمن في أن المشرع المغربي خول لها سلطات في المراقبة والتوجيه، وفي مقابل ذلك، تبقى طرق ومساطر الإبرام للصفقات العمومة، الوسيلة التي تشكل الضمانة الأساسية للوصول بهذه الأخيرة إلى الهدف المبتغى من جودة وفعالية ومردودية.
  في هذا اﻹطار، يعتبر طلب العروض[103] الطريقة الأولى لإبرام الصفقات العمومية، وقد مكنت هذه الطريقة من اﻹنتقال من معيار واحد في اختيار نائل الصفقة، هو معيار الثمن، إلى معايير متعددة، اقتصادية واجتماعية، وحقوقية، مع استحضار مبادئ الشفافية والتنافسية والعلنية.[104] وبذلك فإن المشرع المغربي حرص على إنتاج نظام قانوني[105] يستجيب لرهانات اقتصاد السوق، ويقوي من تنافسية الاقتصاد الوطني. لهذه الاعتبارات، تعد الجودة شرطا أساسيا في إبرام الصفقات العمومية التي تراعي الملاءمة في الثمن، نتيجة للتقدم التكنولوجي، الذي جعل من الجودة إحدى الأسس الجوهرية التي يتم على أساسها تقييم الخدمات والأشغال وصناعة المعدات.
خاتمة
       لقد أصبحت الجماعات الترابية واعية أكثر فأكثر بالتحول الكبير الحاصل في المحددات التي تحكمها، فهي لم تعد تلك الوحدات الإدارية والترابية التي تقدم الخدمات الروتينية واليومية للمواطنين، بل أصبحت اليوم الأكثر جاذبية في لعب دور اقتصادي عبر المرافق العمومية المحلية وتنشيط الدورة الاقتصادية والحركة الإنتاجية وخلق الثروات وتوزيعها بشكل يلائم طموحات الساكنة الجماعية. بل الأكثر من ذلك، أصبحت الجماعة تتطلع نحو مستوى أفضل لاحتلال موقع رائد، كإطار ترابي لجلب الاستثمارات وإبرام الصفقات، والولوج إلى الأسواق العالمية عن طريق تقديم عروض جد محفزة ومغرية بتسويق منتوجها الترابي، وما تتوفر عليها من مؤهلات سواء كانت طبيعية أوسياحية أوصناعية يمكن استغلالها استغلالا أمثل، لتوفير بنية تحتية لاستقرار الرساميل الأجنبية وخلق فرص الشغل، وهي بذلك تشكل نموذجا للمقاولة.
      إن مواكبة الدور الجديد للجماعة الترابية، يحتم عليها نهج سياسة الانفتاح المتواصل، كما أن هذا الأمر، يستدعي تظافر جهود مجموعة من الفاعلين الأساسيين، والشركاء الجدد (المجتمع المدني، القطاع الخاص)، وإشراكهم في المحيط السوسيو تنموي بشكل فاعل وفعال، نظرا لما يتم توفيره من حلول ومعطيات لاشكالية التسيير والتمويل والبحث عن الجودة والمردودية وترسيخ مبدأ الشراكة الهادفة والمنعشة للاقتصاد المحلي.
  إجمالا يمكن القول، إذا كان الميثاق الجماعي[106] دشن لمرحلة الجماعة الترابية دات البعد الاقتصادي، بواسطة مجموعة من المقتضيات القانونية، فهي ليست بالجديدة، لكن طريقة هندستها وتدقيق تفاصيلها بشكل يلاءم الطفرة والنقلة النوعية التي يعرفها التدبير الجماعي، هي التي أسهمت في بروز هذا التصور، بحيث أن محددات تقنيات وآليات التسيير والتنظيم التي صاغها الميثاق تشابه إلى حد ما تلك المعمول بها في القطاع الخاص، أي أن المشرع المغربي أضفى عليها صبغة الجماعة الترابية دات البعد الاقتصادي، حتى تستطيع تقوية وتحصين نفسها أمام موجة الليبرالية الجديدة وما تحمله من تنافسية. فقد أصبح التدبير المقاولاتي إذن، محددا رئيسيا في التدبير الجماعي، لكي تستطيع الجماعات الترابية أن تتجاوز مجموعة من الإشكاليات التي تعاني منها، وتحدث بذلك قطيعة مع الممارسات التدبيرية السابقة.  
  


[1] - Mechrafi Amal: autonomie et développement local dans la nouvelle charte communale, in REMALD, série «thèmes actuels», Nْº44, 2003, p: 17. 
[2] - ظهير شريف رقم 1.02.297 صادر في رجب 1423/3 أكتوبر 2002، بتنفيذ القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، جريدة رسمية عدد 5058، بتاريخ 21 نونبر 2002.
[3] -« فعلينا أن ننظر إلى تسيير الجماعة المحلية بعين ذلك المسير للمقاولات عين يقظة وجدية « خطاب جلالة المغفور له الحسن الثاني بمناسبة افتتاح المناظرة السابعة للجماعات المحلية الدار البيضاء، 19- 21 أكتوبر1998.
[4]- عبد الله شنفار: الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  سلسلة « مؤلفات جامعية»،  العدد 19، 2000،  ص- 186.
[5]- عبد الرحمان العمراني: المنتخب والمحيط العام والإدارة المحلية، منشورات مجلة القانون والاقتصاد، عدد15، 1998، ص- 38.
[6] - وقد كانت هذه الطموحات مثار نقاش بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين بمناسبة المناظرة الوطنية السابعة للجماعات المحلية،  المنعقد ة بالدار البيضاء بين 19 و 21 أكتوبر تحت شعار "اللامركزية واللاتمركز".
[7] - ".....لتقييم ما تحقق من انجازات،  وبرامج تنموية متكاملة، ورصد مكامن الخلل في تدبيرها،  وكذا التفكير في أنماط جديدة من التسيير،  تمكنها من رفع تحديات العولمة والتنافسية الدولية للمدن..."، مقتطف من خطاب جلالة الملك محمد السادس، الموجه إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول الجماعات المحلية بأكادير،  جريدة الصحراء المغربية، العدد:  6523،  13 دجنبر 2006.
[8]- إبراهيم الزياني: "دراسات في الإدارة المحلية من منظور علم الإدارة، دار القلم، الرباط، طبعة 2000،ص- 21.
[9]- محمد عالي أدبيا: "إشكالية الاستقلال المالي للجماعات المحلية بالمغرب: نحو مقاربة أكثر واقعية"، منشورات المجلة المغربية للإدارة والتنمية المحلية، « سلسلة مواضيع الساعة» عدد 29/2001، ص- 18 و19.
[10]-عبد الوهاب المريني: نظرية النشاط التجاري للبلديات وتطبيقاتها في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 1984، ص- 7.
[11] -  Fatima chahid : territorialisation des politiques publiques, publications de la revue marocaine d'administration locale et de développement, collection «manuels et travaux » N°63, 2005, P: 65.
[12]- الذي تم تتميمه وتغيره بقانون القانون رقم 17.08، ظهير شريف رقم 1.08.153 صادر في 22 من صفر الخير 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القاتون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، الجريدة الرسمية عدد 5711، 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009).
[13]- المهدي بنمير: الجماعة المحلية بالمغرب ومسألة التنمية المحلية، المرجع السابق، ص- 138.
[14]- الفقرة الرابعة من الفصل 30 من ظهير 30 شتنبر 1976.
[15]- المادة 39 من قانون رقم 78.00وهي المادة نفسها في قانون رقم 17.08.
[16]- تجدر الإشارة إلى أن بعض الجماعات المحلية قد استفادت من الوسائل التكنولوجية ووظفتها في تقديم الخدمات، أي إحداث الإدارة الالكترونية، وفي هذا الإطار تشكل مقاطعة فاس أكدال أول مصلحة عمومية مغربية استطاعت أن ترفع هدا التحدي وتقوم بمكننة مكتب الحالة المدنية، حيث أصبحت ساكنة المقاطعة تستطيع منذ شهر نونبر 2005 الحصول على وثائق الحالة المدنية من شبابيك الجماعة في مدة انجاز لا تتعدى خمس دقائق- رسالة الجماعات المحلية :الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي، أنجز بتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية العالمية USAID ، 2007، ص- 7.
[17] - المصطفى دليل: المجالس الجماعية بالمغرب على ضوء الميثاق الجماعي الجديد، م. س.، ص- 120.
[18] - صالح المستف: التطور الإداري في أفق الجهوية بالمعرب، دكتوراه السلك الثالث، مؤسسة بنشرة للطباعة والنشر،الدار البيضاء، 1989، ص- 120.
[19] - مهدي بنمير: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، دراسة تحليلية للممارسة الجماعية على ضوء ظهير30 شتنبر1976، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الثاني، عين الشق، الدارالبيضاء، 1990،ص- 571.
[20]- Michel Rousset : les services publics aux Maroc.Edition la porte, imprimerie almaarif aljadida Rabat, 1994,  p : 63.
[21] - Solange Hermandez : « Evolution de processus de décision et management public territorialité », in administration gouvernance et décision publique, sous la direction de Ali sedjari, Edition l'harmattan.Gret 2004, p : 166.
[22]-  المشرع المغربي في القانون رقم 17.08 سماها شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات أو المساهمة في رأسمالها، المادة: 36 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي.
[23]- يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات" البند 2 من المادة 36 من قانون  78.00وقانون رقم 17.08 .
[24] -jean- claude douence :"L'intervention ponctuelle en faveur des entreprises", sous la direction de Sylvie caudal  et jean –françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p : 69.
[25] -Michel Bazex :"l'évolution des relation entre les collectivités locales et les entreprises , sous la direction de Sylvie caudal  et jean –françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence , E.J.A.Paris, p : 13.
[26] -  luc saïdj :" les moyens d'intervention des collectivités locales " :l'intervention par les aides directes, sous la direction de Sylvie caudal  et jean –françois sestier, les collectivités locales  et l’entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence ; E.J.A.Paris, p : 65.                      
[27]- François Robbe: "Interventionnisme et libre administration des collectivités territoriales", sous la direction de Sylvie caudal et jean –françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p : 36.
[28]-  البند الثاني من المادة 36 من القانون رقم 78.00.
[29]- ميشيل روسي: "المؤسسات الإدارية المغربية"، ترجمة إبراهيم زياني بالتعاون مع المصطفى أجدبا ونورالدين الراوي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1993،ص- 127.
[30]- ميلود الإبراهيمي: المرجع السابق، ص- 43.
[31]- رضوان بوجمعة: قانون المرافق العمومية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، الطبعة الأولى، 2000، ص- 111.
[32] - Jean- francois sestier :" La relation d'entreprises publiques locales", sous la direction de Sylvie caudal et jean–françois sestier, les collectivités locales et l'entreprise, 2002, librairie générale de droit et de jurisprudence, E.J.A.Paris, p:164.
[33]- الغالي السعداني: التدخلات الاقتصادية لجماعة فاس، 1983-1991، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح  الجديدة، عدد9 –خاص-، 1993، ص- 77.
[34] - المهدي بنمير: الجماعات المحلية ومسألة التنمية المحلية ، المرجع السابق ،ص – 175.
[35]  - إذا كانت الدولة قد لجأت إلى سياسة الخوصصة والجماعات المحلية إلى أسلوب التدبير المفوض، فان هذان الأسلوبان يشتركان في إدخال القطاع الخاص لتدبير المرافق العمومية، وإذا كان المستفيد من الخوصصة لا يضل خاضعا للسلطة العمومية لأن المرفق ينتقل إلى ملكية الخواص، في حين يبقى ملكية  السلطة المفوضة بالنسبة لأسلوب التدبير المفوض قد يشكل خطوة ممهدة لخوصصة هذه المرافق بنقل ملكيتها إلى القطاع الخاص وليس مجرد تدبيرها.
[36]  - ميلود الإبراهيمي: تدبير المرافق العامة المحلية من الوكالة المباشرة إلى التدبير المفوض، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول،  سطات، موسم 2006/2007.ص- 88.
[37]  - أول عقد تدبير مفوض أبرم في المغرب والذي جمع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء وشركة "لا ليونيز ديزو" (la lyonnaise des eaux) المعروفة اختصارا ب"ليدك" (lydec) في فاتح غشت سنة 1997، استفادت بمقتضاه الشركة المذكورة من احتكار مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمدينة الدار البيضاء لمدة ثلاثين سنة، تقوم خلالها باستثمارات تقدر ب30 مليار درهم.
[38]  - محمد الأعرج: "طرق تدبير المرافق العامة بالمغرب"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة "مؤلفات وأعمال جامعية"، عدد 52، الطبعةالأولى، 2004، ص: 119.
[39]  - الشركات التي فازت بصفقات عقود التدبير المفوض كلها أجنبية ومتعددة الجنسيات.
[40] - محمد زبدة: التعاون الجماعي بين النظرية والتطبيق التجربة المغربية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط ، 1991، ص- 12.
[41] - محمد زبدة: التعاون الجماعي بين النظرية والتطبيق التجربة المغربية، المرجع السابق، ص- 48.
[42] - ميشيل روسي: المؤسسات الإدارية المغربية، المرجع السابق، ص- 125.
[43] - أحمد محمد القاسمي: الميثاق الجماعي الجديد خطوة في سياق التحولات، مرجع سابق، ص- 65.
[44]- في الباب السابع المعنون بالتعاون بين الجماعات" في مواده م78، م79، م80، م81، م82،  من قانون     رقم 78.00، لكن في قانون رقم 17.08 أصبح معنونا بالتعاون والشراكة ومجموعة الجماعات.
[45] - المادة 78 من قانون رقم 17.
[46]- " يمكن للجماعات الحضرية والقروية أن تؤلف فيما بينها مع جماعات محلية أخرى مجموعات للجماعات أو مجموعات للجماعات المحلية، قصد إنجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق ذي فائدة عامة للمجموعة" المادة 79 من فانون رقم78.00.
[47]- محمد زبدة: التعاون الجماعي بين النظرية والتطبيق، التجربة المغربية، المرجع السابق، ص- 54.
[48]- "....... لا يمكن لبلدية صغيرة أن تقوم بأعمال التجهيز وحدها إذا هي لم تشترك مع جارتها التي تحيط بها......."، خطاب جلالة الملك الراحل الحسن الثاني في افتتاح المناظرة الوطنية الثالثة حول الجماعات المحلية  بمكناس 1986، وارد في كتاب محمد الحياني:  مظاهر التنمية وعوائقها، المرجع السابق، ص- 78.
[49]- المصطفى دليل: المرجع السابق، ص- 157.
[50] - المصطفى دليل: المرجع السابق، ص- 164.
[51] - المنعقدة في مكناس ما بين 22و19 يونيو1986 تحت شعار « التشارك».
[52]- جعفر علوي: علاقة الجماعات المحلية بمحيطها السوسيو الاقتصادي والثقافي على  ضوء قانونتعديل قوانين التنظيم الجماعي،  منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة «مواضيع الساعة»، عدد 32، 2001، ص-87.
[53]- ".........يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات"، البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون رقم 78.00وقانون رقم 17.08 .
[54] - مهدي بنمير: إمكانيات وحدود التدخل الاقتصادي للجماعة بالمغرب – حالة إعداد المناطق الصناعية-، أشغال ندوة التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، عدد التاسع-خاص-، 1993، ص- 88.
[55] - المادة 36 من قانون 78.00هي نفسها في التعديل الجديد.
[56] - الأخضر سعيد: التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية –حالة جماعة المحمدية-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا، في القانون العام، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 1998/1999، ص- 9.
[57]- Jorge Marques santos : «management de la qualité et évaluation», Forum international de la qualité,  à Settat,  le 12 novembre 2007.  
[58]  - مهدي بنمير: إمكانيات وحدود التدخل الاقتصادي للجماعة بالمغرب، المرجع السابق، ص-88.
[59]  - محمد الحياني : مظاهر التنمية المحلية وعوائقها،  المرجع السابق، ص- 85.
[60] - ميلود  الإبراهيمي: المرجع السابق، ص- 44.
[61] - سعيد الأخضر: التدخلات الاقتصادية للجماعات المحلية –حالة جماعة المحمدية-، المرجع السابق، ص-15.
[62]  - محمد اليعكوبي: المبادئ الكبرى  للحكامة، مساهمة في الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بطنجة، يوم 21و22 مارس، حول موضوع:  من الحكومة إلى الحكامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة مواضيع الساعة»، عدد 56، 2004، ص- 13.
[63] - إن التسويق" مصطلح لغوي خاص يدخل ضمن المفردات اﻹنجليزية (وأصبح مفردة جديدة في الفرنسية ضمن القاموس التجاري منذ 1944)، فهو" مجموعة من الأعمال التي تقوم تقوم بنوع من التحليل للسوق في حاضره أو مستقبله، وتقديم أحسن الخدمات بالوسائل التي تسمح بالرضا عن العرض أوعند الاقتضاء والتنشيط والتشجيع والإحداث". Petit Ropert
[64] -  Fatima chahid : territorialisation des politiques publiques, publications de la revue marocaine d'administration locale et de développement, collection «manuels et travaux » N°63, 2005, P : 181.
[65] - أبي سعيد الديوه جي: المفهوم الحديث لإدارة التسويق، الحامد للنشر والطبع، الأردن، الطبعة الأولى 2000، ص- 15.
[66] - عمر سليمان: التسويق الدولي من منظور بلد نامي، الدار المصرية اللبنانية، 1996، ص- 61.
[67] - أبي سعيد الديوه جي : المرجع السابق، ص- 21.
[68]  -  Fatima chahid : territorialisation des politiques publiques. Op. Cit. p: 183.
[69] -Hassan  Azouaoui : le marketing territorial et la gouvernance locale au Maroc,  publication de  la  revue  marocaine    d'Audit  e t de   développement, série
     « Management stratégique», N°7 2005, p : 185.
[70]  -  www. Zeknowldg. Com
[71]- Intelligence territoriale Dossier de veille, "Aquitaine Europe Communication" (AEC), N°24 ; 2006 p : 1.Sur: www.aecom.org/blog.
[72] -AMIL Mourad : Le marketing territorial, outil de gouvernance au service de la promotion de l’investissement régional : cas de la région de Rabat – Salé – Zemmour-Zaër, Colloque international et maghrébin sur le principe de subsidiarité : Marrakech 29 – 31 Octobre 2007.
[73] - Hassan  Azouaoui : le marketing territorial et la gouvernance locale au Maroc, op.cit., p : 187.
[74] - Fatima chahid: territorialisation des politiques publiques, Op. Cit., p : 184.
[75] - عبد العزيز بلقزيز: العقار والتنمية المستدامة، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2005، ص- 139.
[76] - نفس المرجع والصفحة.
[77] - الهادي مقداد : السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى، مطبعة النجاح الجديدة –الدار البيضاء-، الطبعة الأولى 2000، ص- 193.
[78] - عز الدين الماحي: اقتناء الأراضي بالتراضي كأداة للانجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-106.
[79] - مبارك أخرضيض : مظاهر التنمية للملكية العقارية للجماعات الحضرية والقروية في قانونالميثاق الجماعي الجديد، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-77.
[80] - عبد المنعم البحر : تدبير الأملاك الخاصة للجماعات المحلية وهيئآتها،  أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001  المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-135.
[81] - يحدد شروط المحافظة على الملك الغابوي،واستغلاله واستثماره في حدود الاختصاصات المخولة له       بموجب القانون ؛
   - يبث في الهبات والوصايا؛
   - يسهر على تدبير الأملاك الجماعية، والمحافظة عليها وصيانتها ولهذه الغاية:
Ø                   يقوم طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل بتحديد الأملاك العامة الجماعية وترتيبها وإخراجها من الحيز الملك العمومي
Ø                   يبث في الاقتناءات والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص
Ø                   يصادق على كل أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا
   - يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية الأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 36 من قانون رقم 78.00وقانون رقم 17.08 .
[82]-  مبارك أخرضيض: المرجع السابق، ص-81، 82.
[83]- سيف الدين فاسي الفهري: دور التجزئات الدولة في تنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية بلدية مراكش المنارة نموذجا، أعمال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وبلدية جليز،تحت عنون "تدبير الأملاك الجماعية وتنمية الرصيد العقاري للجماعات المحلية"، بكلية الحقوق بمراكش، في 9 يناير2001 ، المطبعة دار وليلي للطباعة والنشر مراكش، الطبعة الأولى 2003، ص-161.
[84] - مهدي بنمير: الجماعة وإشكالية التنمية المحلية بالمغرب، المرجع السابق، ص- 300.
[85]  - عبد الكريم الطالب: الشياع والاستثمار : الواقع والآفاق،  أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2005، ص-169.
[86] - محمد بونبات: التحفيظ العقاري والاستثمار، أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز بتعاون مع مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية، تحت عنوان "العقار والاستثمار"،بكلية الحقوق مراكش، في 19 يونيو 2003، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2005، ص-  157.
[87] - إذا كان عدد سكان المغرب في بداية هذا القرن لا يتعدى 5 ملايين نسمة فقد تضاعف خمس مرات بحلول سنة 1994 حيث وصل إلى 26074 مليون نسمة ليرتفع بعد عشر سنوات الى 29892 مليون نسمة في سنة 2004 ومن المرتقب أن يبلغ عدد الساكنة أكثر من 33 مليون نسمة بحلول 2010 وأكثر من 40 مليون نسمة سنة 2025، محمد بونبات، المرجع السابق، ص- 139.
[88] - مهدي بنمير: المدينة المغربية أي تدبير للتنمية الحضرية؟، - سلسلة اللامركزي والجماعات المحلية 11-، مطبعة دار وليلي للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2005، ص- 68.
[89] - عبد العزيز بلقزيز: المرجع السابق، ص- 142.
[90] - جريدة العلم، 14 دجنبر 2006، العدد 20601، ص- 5.
[91] - الهادي مقداد: المرجع السابق، ص- 31.
[92] - الهدف من السياسة العقارية هو:
-          توجيه وتسهيل عملية استعمال الأراضي العقارية لإنجاز مخططات التعمير؛
-          التحكم في السطح بهدف تفادي المضاربات العقارية وتجميد الأراضي للتعمير؛    
-          تكوين احتياطي عقاري كافي بهدف الاستجابة لمتطلبات التعمير المتزايدة.
الهادي مقداد: المرجع السابق، ص -11.
[93] - الهادي مقداد: المرجع السابق، ص-33.
[94] - عمر وصيفي عقيلي: مدخل إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، وجهة نظر، دار وائل للنشر، عمان الأردن، ص- 31.
[95] - ستيفن كوهين ورونالد براند:  إدارة الجودة الكلية في الحكومة، دليل عملي لواقع حقيقي، منشورات معهد الإدارة العامة، المملكة العربية السعودية، ص- 7.
[96]  - كيرون ولش: الخدمات العامة وآليات السوق، المنافسة، إبرام العقود والإدارة العامة الجديدة، ترجمة محسن إبراهيم الدسوقي، مركز البحوث ومعهد الإدارة العامة، الرياض، طبعة 2003، ص- 129.
[97]  -  رسالة الجماعات المحلية : الأخلاق والشفافية في التدبير الجماعي، مرجع سابق، ص- 19.
[98]-   محمد الحياني: المرجع السابق، ص- 89.
[99] - عبدالله حداد: مساهمة الصفقات الجماعية في تحقيق التنمية المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية، عدد مزدوج، 4-5، 1993، ص- 15.
[100]- محمد النوحي: دور الصفقات الجماعية في التنمية المحلية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، «سلسلة مواضيع الساعة»،عدد 19، 2000، ص- 32.
[101] - حفيض يونسي: الجودة في تدبير الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سطات، السنة الجامعية 2006 /2007، ص- 5.
[102]  - عبد الله حداد: صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاض، الرباط، الطبعة الثانية 2002، ص- 79.
[103] -  المادة 16 من مرسوم 5 فبراير 2007.
[104] - توفيق السعيد: الصفقات العمومية المبرمة من طرف الجماعات المحلية، النظام القانوني الجديد، مطبعة طوب بريس، الطبعة الأولى، الرباط 2003، ص- 63.
[105] - مرسوم رقم 2.06.388 صادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

ليست هناك تعليقات