Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

الجهاز القضائي في الدستور المغربي: دراسة مقارنة (فرنسا وإسبانيا)

                                         من إعداد الطلبة الباحثين:   شيماء الريسوني     نبيلة أبزيك   كريمة الناصري ...




الجهاز القضائي في الدستور المغربي:
 دراسة مقارنة (فرنسا وإسبانيا)                



                        من إعداد الطلبة الباحثين:
 شيماء الريسوني 
 نبيلة أبزيك
 كريمة الناصري
لغوانة فاطمة الزهراء
 عاصم الأصفر
 محمد كوسكوسو


تحت إشراف الأستاذ: عبد العلي حامي الدين

الســنة الجامـــعية:   2010-2011


مقدمة:
من المعلوم أن الغاية من كل تنظيم قضائي، تتجلى في تحقيق العدالة، والعدل لا يتحقق في أي مجتمع من المجتمعات إلا إذا توافرت له الوسائل التي تمكنه من القيام بدوره على الوجه الأكمل، كما أن القضاء هو الضامن لفاعلية القانون بل إننا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا: لا قانون بلا قضاء يحميه ويضمن تطبيقه السليم.
و القضاء في اللغة هو الحكم، وأصله قضاي لأنه من فعل قضى، قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت.[1]
أما التعريف الفقهي للقضاء، فقد عرفه الفقهاء كالتالي:
·       أنه حكم بين خصمين فأكثر بحكم الله.
·       هو فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص.
·       أن القضاء قول ملزم يصدر عن ولاية خاصة.
·       هو الحكم بين الخصوم بالقانون الإسلامي بكيفية مخصومة.[2]
·       وعرفه المالكية بأنه "الإخبار من حكم شرعي على سبيل الإلزام".[3]
         أما فيما يخص تعريف القضاء في التشريع، فإنه يقصد به أحد معنيين:
1.    مجموعة المحاكم الموجودة في الدولة بمختلف درجاتها.
2.    مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم.
        وذهب نعمان جمعة إلى أن اصطلاح القضاء يطلق لبيان عدة معان تتصل ببعضها، فهو يستخدم للتعبير عن كل منها بسب سياق الحديث، فقد يقصد به أعضاء الهيأة القضائية من قضاة ورؤساء محاكم، ومستشارين، وقد يقصد به الفصل في نزاع حاسم، وأخيرا يستخدم للتعبير عن اتجاه المحاكم واستقرارها في اتجاه معين، سواء لاستخلاص قاعدة معينة من المصادر الرسمية للقانون أو لتفسير قاعدة قائمة بالفعل.[4]
والقضاء كمصدر تفسيري للقانون "هو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من استقرار أحكام المحاكم على اتباعها والحكم بها".[5]
وعرفه ابن خلدون على أنه منصب الفصل بين الناس في الخصومات، حسما للتداعي وقطعا للتنازع، بالأحكام الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة.
فأهمية القضاء تتجلى في أنه يعالج أخطر أمور الناس كالدماء والأموال والمناكحات ...
كما تتجلى أهميته في القانون المغربي في كونه يحقق أبرز خصائص القاعدة القانونية وهي صفة الإلزام، وأنه ذلك الجهاز القضائي المدعم بالسلطة العامة التي تملك جبر المتقاضين على الامتثال لحكم القانون ما دام القانون يعبر عن إرادة الأمة، وبالتالي فإنه يحمل في طياته الحق والعدل.[6]
وإذا أردنا استعراض أهم المحطات التي مر بها الجهاز القضائي ببلادنا، فإننا سنجد أن قضاءنا بصفة عامة ، قد تأثر إلى حد بعيد بالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها بلادنا في فترات متلاحقة من تاريخها. فقبل الحماية لم يكن المغرب يعرف مبدأ ازدواجية القضاء، بل إن قواعد الشريعة الإسلامية هي التي كانت تطبق على جميع أنواع المنازعات كيفما ما كان نوعها، شأنه في ذلك شأن باقي الدول الإسلامية، إذ كانت علاقة الدولة بالمواطنين يشوبها نوع من التعامل الحذر، حفاظا على المصلحة العليا للبلاد، حيث أنشئت في تلك  الحقبة مؤسسات التلاعب بما له مساس بالصالح العام سواء في علاقة المواطنين بعضهم ببعض، وقد ظهر ذلك جليا في " مؤسسة الحسبة" التي كانت تعمل على مراقبة الأسعار وزجر الغش، أو في علاقة المواطنين بالإدارة، وقد تجلى ذلك في" ولاية المظالم" حيث كان للمواطن الحق في رفع مظلمته كلما تعرض لحيف أو تظلم.
أما في مرحلة الحماية، فقد كان الجهاز القضائي بالمغرب محدودا جدا، وهذا شيء طبيعي لأن هدف المستعمر وقتئذ، كان هو بسط أطماعه في الشمال كما في الجنوب، وانتزاع الحقوق من المغاربة والحد من حرياتهم بدلا من حفظها وصيانتها، وأن الحماية الفرنسية بدلا من أن تطور النظام القضائي بالمغرب في إطار إقرار مبدأ ازدواجية القضاء الذي ترسخ لديها منذ سنة 1872، بإنشائها لمجلس الدولة، فضلت أن تطبق على المغرب في تلك الفترة، نفس التنظيم القضائي الذي اختارته من قبل لتونس، وهو تنظيم مطابق من حيث المعنى والمبنى للتنظيم القضائي بالمغرب الصادر بتاريخ12 غشت 1913، الذي جاء خدمة لمصلحة المستعمر بالدرجة الأولى،  ذلك أن الحماية أنشأت بجانب المحاكم الشرعية والمحاكم العبرية، محاكم عصرية كان يطلق عليها اسم "المحاكم الفرنسية" التي كانت تختص بتطبيق القوانين الصادرة عن الحماية نفسها.
وبعد حصولنا على الاستقلال بدأت تظهر معالم السيادة المغربية، تجلت على وجه الخصوص في إعلان المغفور له جلالة الملك محمد الخامس رحمة الله عليه، عن إنشاء المجلس الأعلى بمقتضى الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 شتنبر 1957 الذي جعل من بين اختصاصاته النظر في طلبات النقض ضد الأحكام  والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم المغربية، وأيضا النظر في دعاوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية بسبب الشطط في استعمال السلطة، وعهد للغرفة الإدارية بالبت في هذه الدعاوى.
وبعد صدور قانون 1957 المحدث للمجلس الأعلى وقانون 1965 المتعلق بالتوحيد والمغربة والتعريب، صدر قانون الإصلاح القضائي لسنة 1974 المتضمن للتنظيم القضائي والمسطرة المدنية، والذي كان من بين أهدافه الأساسية تقريب القضاء من المتقاضين، حيث أحدثت محاكم الجماعات والمقاطعات، كما أحدثت عدة محاكم ابتدائية ومراكز القضاة المقيمين، وكذا عدة محاكم استئناف في أهم مدن المملكة، وعلى مستوى القضاء الإداري، جاء قانون المسطرة المدنية في تلك الفترة، بتعديل مهم، وهو إمكانية تقديم دعوى الإلغاء مباشرة أمام المجلس الأعلى، وجعل مسطرة التظلم الإداري مسألة اختيارية بعد أن كانت إلزامية في ظل القانون القديم.
وبعد ذلك أصبح الاهتمام يتزايد شيئا فشيئا لبناء الدولة الحديثة القائمة على تكريس مبادئ الديمقراطية، وإرساء المشروعية وسيادة القانون في العلاقة التي تربط الإدارة بالمواطنين أفرادا وجماعات، حيث صدرت عدة قوانين وأحدثت عدة مؤسسات، تؤكد على أرض الواقع دخول المغرب في منظومة احترام حقوق الإنسان من بابها الواسع.[7]
ومن الناحية الدستورية فإن جميع الدساتير المغربية تقر باستقلال القضاء وتؤكد نزاهته، إلا أن هذه الدساتير تتضمن المبادئ العامة وتحيل فيما وراء ذلك إلى قانون  تنظيمي.
فإذا كان التنظيم القضائي يضم مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية، فإن السؤال الذي يثار هنا هو: إلى أي حد يمكن اعتماد هذا التنظيم في تكريس الاستقلال المطلوب للسلطة القضائية؟ وما درجة تطابقه مع معايير القانون الدولي؟ وهل يمكن أن ينتج عنه قيام سلطة حقيقية ثالثة ومستقلة، بكل ما يعنيه مفهوم السلطة من معنى، انطلاقاً من مبدأ الفصل بين السلطات؟ ، أم أنه يكرس التبعية للسلطة التنفيذية ولرئيس الدولة بالدرجة الأولى؟ خاصة وأن الإشكال ما يزال قائماً من الناحية الفقهية، حول اعتبار القضاء "سلطة" مثله مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، أم "وظيفة" من وظائف السلطة التنفيذية؟ إذا علمنا أن الدستور المغربي لسنة 1996 يعنون الباب السابع بالقضاء فقط بدون سلطة.
 إذن ما هي أهم المبادئ التي يرتكز عليها القضاء في المغرب؟ وما هي الاختصاصات التي يزاولها في هذا الإطار؟
وما هي الهيئات القضائية المنصوص عليها دستوريا والتي تعمل على تطبيق هذه المبادئ والاختصاصات؟
وعليه سوف نتناول هذا الطرح من خلال إتباع المنهجية التالية:
المبحث الأول: مبادئ القضاء المغربي
المطلب الأول: مبدأ استقلال القضاء
المطلب الثاني: مبدأ المساواة
المبحث الثاني: الهيئات القضائية الدستورية بالمغرب
المطلب الأول: المحكمة العليا
المطلب الثاني: المجلس الأعلى
المطلب الثالث: المجلس الدستوري













المبحث الأول: مبادئ القضاء المغربي
سوف نعمل من خلال هذا المبحث على ذكر أهم المبادئ التي يقوم عليها القضاء في المغرب، والتي تتميز بالتعدد والشمولية.
و من المهام المنوطة بالدولة الحديثة ضمان الاستقرار والأمن داخل المجتمع، وتوفير الحماية اللازمة للأفراد، ونشر العدالة بين الناس عن طريق مؤسسة القضاء، التي تتولى تقرير الحقوق وحمايتها عند الاعتداء عليها.
وعملا بمبدأ الفصل بين السلط الثلاث حسب الفصل 82 من دستور 1996 فإن دور القضاء يقتصر على تطبيق القانون في المحاكم، ولا يعد أن يكون مصدرا تفسيريا يسترشد به القاضي في تفسير ما يغمض عليه من نصوص تشريعية، ولا يتعدى ذلك إلى خلق قواعد قانونية، فهذا أمر موكول للسلطة التشريعية، كما لا تلزم المحاكم على حكم أو على تفسير معين، وهذا ما أكده المجلس الأعلى بقوله: " إن المحكمة غير ملزمة بتبيان الاجتهاد القضائي الذي استندت إليه في حكمها".[8]
فالحكم الصادر عن أية محكمة مهما علت درجاتها لا يلزم قضاة هذه المحكمة، كما لا يلزم غيرها من سائر المحاكم الموجودة في الدولة، حتى ولو كانت أدنى منها درجة، بحيث يكون للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تعدل عنه في أية قضية مماثلة، كما يكون للمحاكم الدنيا أن تتبعه أو تخالفه بحسب ما تراه ملائما لها.
ويتبع عادة في تنظيم الجهاز القضائي قواعد معينة تعبر مبادئ أساسية يرتكز عليها هذا التنظيم، والغرض من هذه المبادئ هو ضمان حسن سير القضاء باعتباره وسيلة لحماية الحقوق الفردية، وتوفير ثقة الناس فيه، وإشعارهم بالمساواة أمامه. لذلك يكون من المفيد والضروري قبل التطرق لدراسة الجهاز القضائي الحالي تحديد المبادئ الأساسية التي تحكم حسن سير المرفق القضائي، وعليه تتمثل هذه المبادئ في:
المطلب الأول: مبدأ استقلال القضاء
ويمكن تسميته أيضا: بمبدأ الفصل بين السلط. إن مبدأ استقلال القضاء هو مظهر من مظاهر مبدأ فصل السلط الذي نادى به صاحبه الفقيه مونتسكيو، وهو يعني استقلال السلطة القضائية عن السلطة التشريعية والتنفيذية، فلا يكون لأي جهة كيفما كانت أن تتدخل في اختصاصات السلطة القضائية، أو تقف في وجه إصدار الأحكام، كما لا تملك السلطة التشريعية التدخل في فصل الخصومات، ولا تعديل الأحكام الصادرة من السلطة القضائية، لأن ذلك سيحول دون تطبيق مبادئ العدالة في المجتمع وقد قيل: "إذ دخلت السياسة حرم القضاء خرجت منه العدالة حتما".[9]
كما أن السلطة القضائية يتعين عليها أن تقتصر على القيام بوظيفتها الأساسية المتمثلة في الفصل في الخصومات، ولا تتجاوز ذلك لإلى سن القوانين فمن الخطورة بمكان أن القاضي المكلف بحسم النزاع والفصل فيه –هو في نفس الوقت- الذي يسن القواعد القانونية التي يطبقها.
ويقضي استقلال القضاء كذلك أن لا تتدخل السلطة التنفيذية في أي عمل من أعمال القضاء، غير أن استثناء يلحق هذه النقطة بالذات حين تقف السلطة التنفيذية في وجه التنفيذ في حالة مسه بالنظام العام والأمن الداخلي للبلد. ويقتضي استقلال القضاء كذلك أن لا تتولى السلطة التنفيذية نقل قضية معينة من جهة قضائية مختصة وإسنادها إلى محكمة أخرى غيرها.
وبالمقابل لا يجوز للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التنفيذية، ولا تملك حق الإلغاء أو إيقاف العمل بمقرر إداري، أو تعديل قرار إداري، أو إصدار أوامر الإدارة كما لا يجوز لها النظر في دستورية القوانين أو عدمها.[10]
وفي هذا الإطار فإن على كل سلطة من السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية أن لا تتجاوز مجالات اختصاصها من جانب وأن تحرص على تنفيذ مسؤولياتها المتصلة بالسلطة الأخرى، فإذا أصدرت السلطة التشريعية نصا قانونيا يتعلق بشؤون الأسرة، فإن على الحكومة أن تعمل على تطبيق مقتضيات النصوص أو المواد الصادرة على مستوى الميدان، وإذا حدث نزاع بين أطراف التعامل أثناء التنفيذ فإن الجهاز القضائي هو الذي يتدخل في النازلة وفق ما تقتضيه تلك النصوص.
ومن مظاهر استقلال القضاء:
Ø    تأكيد الدستور على استقلالية القضاء: نظرا لخطورة الدور الذي يقوم به القضاء نص الدستور المغربي على الضمانات التي تكفل للقاضي استقلاليته فقرر في الفصل 82 أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية،[11]كما حثت التشريعات العالمية على مبدأ استقلال القضاء، فالمادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه: " لكل شخص الحق المتساوي في أن تستمع محكمة مستقلة محايدة إلى دفاعه العلني الكامل في تحديد حقوقه والتزاماته".
Ø    إستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية: واستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية يقضي بأن لا تتدخل الإدارة في شؤون القضاء بأي وجه كان، وتتجلى هذه الاستقلالية على مستوى الأجرة والنقل والترقية والمراقبة...
        فالوضعية الإدارية للقاضي المغربي تخضع للمجلس الأعلى للقضاء الذي يرأسه الملك كما ورد ذلك في الفصل 84 من الدستور الذي ينص على ما يلي: " يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء"
Ø   عدم الانتماء السياسي: لقد نص القانون صراحة بوجوب امتناع القضاة عن ممارسة أي نشاط سياسي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية كما يشير إلى ذلك الفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.74.467 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) المتعلق بالنظام الأساسي لرجال القضاء، ومما لا ريب فيه أن عدم الانتماء السياسي يلتقي مع مبدأ استقلال القضاء، لأن الحياد يقتضي الاستقلال.
Ø  الحصانة القضائية: تأكيدا لمبدأ استقلال القضاء أمن الدستور المغربي حصانة للقضاة تحول دون عزلهم أو نقلهم إلا بمقتضى القانون وهو ما نص عليه الفصل 85 من الدستور بقوله: "لا يعزل قضاة الأحكام ولا ينقلون إلا بمقتضى قانون".
         المطلب الثاني: مبدأ المساواة
         أساس مبدأ المساواة أن يكون الجميع الأشخاص سواء بالنسبة لنفس النزاعات وأن يحتكموا إلى محاكم واحدة دون تمييز فيما بينهم، ويعتبر القانون الإسلامي سباقا إلى ترسيخ مبدأ المساواة وقيم العدل والقسط بين جميع الناس " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" سورة النساء آية: 58 "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، إعدلوا هو أقرب للتقوى" سورة المائدة آية: 8
وهذا المبدأ الذي أقره الشرع الإسلامي ناضلت من أجله الأمم إلى أن اعترف به المجتمع الدولي مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 سبتمبر 1948 والمواثيق الدولية الصادرة بعده، كما في المادة الثانية والمادة السابعة التي تنص على أن: "كل الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه، دون أية تفرق، كما لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان، وضد أي تحريض على تمييز كهذا".
وقد أقرت الدساتير المغربية مبدأ المساواة أمام القضاء أو القانون، لكن السؤال الذي يمكن إثارته في هذا الصدد أين تتجلى مظاهر مبدأ المساواة ؟.
حيث تتجلى مظاهر مبدأ المساواة في:
1.    تتمتع جميع الأفراد بالحق في الحماية القانونية ومن وسائل هذه الحماية، حق مباشرة الدعوى، واللجوء إلى القضاء لإقرار حق أو استرجاعه وهذا ما تنص عليه المادة 8 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
2.    حق جميع أطراف الدعوى في الدفاع عن حقهم، باستعمال كل الوسائل القانونية المشروعة.
3.    حق سماع الدعوى، فالقاضي ملزم بمعاملة الخصوم معاملة متساوية، وملزم أيضا بمنحهم جميعا فرص متكافئة.
4.    حق البت في الدعوى بكل إنصاف وفي جلسة علنية تعقدها المحكمة المختصة في الموضوع.
5.    إشارة القاضي في الحكم الصادر إلى كونه استمع إلى جميع أطراف الدعوى واستقرأ حججهم القولية والكتابية.
المبحث الثاني: الهيئات القضائية الدستورية بالمغرب
يتألف النظام القضائي من المحكمة العليا التي تختص في الجنح والجنايات التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لمهامهم ومحاكم الجماعات والمقاطعات والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى والمحكمة العسكرية.
المطلب الأول: المحكمة العليا
دأب المشرع المغربي منذ فجر الاستقلال على إحداث أجهزة قضائية تستجيب لحاجيات المجتمع وحركيته وتقدمه. وتعتبر المحكمة العليا محكمة استثنائية تختص بالنظر في قضايا ذات طبيعة خاصة تهم فئة معينة من الناس، وتنظر في قضايا أطراف من نوع خاص وهم أعضاء الحكومة ويبدو أن المشرع عندما أحدث المحكمة العليا لمقاضاة أعضاء الحكومة انطلق من القيمة الاجتماعية والسياسية والإدارية لهذه الجهة دون أن ينزههم عن الأخطاء، فهو من جهة أنشأ محكمة لمراقبة أعمال وسلوك أعلى جهاز إداري في الدولة بمثابة وسيلة رادعة تحفز على الالتزام بقدر من النزاهة والسلوك الحميد لأعضاء الحكومة، ومن جهة أخرى رفع للجهاز الحكومي قيمته باعتباره يجسد رمز الدولة وقوتها إذ أن محاكمة أعضائها في محكمة عادية من شأنها أن يسيء إلى مصداقية الدولة وهيبتها .
والمحكمة العليا نصت عليها الدساتير المغربية المتعاقبة (1962-1970-1972) وكان يطلق عليه باسم المحكمة العليا للعدل.[12]



الفرع الأول: التنظيم والتأليف / الهيكلة:
  ينص الفصل 91 من دستور 1996 على ما يلي " تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير".
ويشير الفصل 92 من الدستور إلى أن عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم والمسطرة المتبعة تحدد بقانون تنظيمي، وبالرجوع إلى الفصل 2 من ظهير 1977 المتعلق بالقانون التنظيمي للمحكمة العليا والفصل 91 من دستور 1996 أعلاه يمكن القول أن المحكمة العليا تتألف من :
- رئيس المحكمة، يعين بظهير شريف، أما نائبه فينتخب من بين الأعضاء الذين يؤلفون المحكمة العليا.
           - أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب والنصف الآخر من بين أعضاء مجلس المستشارين.
           - نيابة عن ما يرأسها الوكيل العام للملك للمجلس الأعلى يساعده المحامي العام الأول.
           - كتابة الضبط.
           - لجنة التحقيق : وتتألف من رئيس وقضاة رسميين وقضاة مساعدين، وأعضاء يمثلون مجلس النواب ومجلس المستشارين
الفرع الثاني: المسطرة
- لا يحال عضو من أعضاء الحكومة إلا بعد توجيه تهمة من لدن أحد أعضاء مجلسي البرلمان. فحسب الفصلين 89 و 90 من دستور 1996 يمكن أن توجه التهمة إلى أحد أعضاء الحكومة من طرف مجلس النواب أو مجلس المستشارين قصد إحالتهم على المحكمة العليا.
ويجب احترام المسطرة التالية في هذا المجال:
- على أن اقتراح توجيه الاتهام يجب أن يكون موقعا على الأقل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم إليه أولا، ويناقشه المجلسين بالتتابع، ولا تتم الموافقة إلا بقرار يتفق عليه بقرار عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، باستثناء الأعضاء الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم.
الفرع الثالث: الاختصاص
إن أعضاء الحكومة حسب الفصل 88 من الدستور مسؤولون جنائيا عن ما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم، إذ من شأن هذه الجنايات والجنح أن تسيء إلى وظيفة الوزير وأن تمس بمصداقية المؤسسات الوطنية العليا، ومثل هذه الجرائم ، استغلال النفوذ، الرشوة، اختلاس أموال الدولة وإفشاء أسرارها. فاختصاص المحكمة العليا إذا يكون اختصاصا جنائيا محضا حيث تنظر في الجنايات والجنح المرتكبة من طرف أعضاء الحكومة أثناء ممارستهم لعملهم.
ومقارنة مع ما جاء في الدستور الفرنسي في مسؤولية أعضاء الحكومة الجزائية، وحسب المادة 68-1 " يكون أعضاء الحكومة مسؤولين جزائيا عن الأفعال التي يرتكبونها أثناء ممارسة وظائفهم والتي توصف بالجرائم أو الجنح وقت ارتكابها. وتحاكمهم محكمة عدل الجمهورية وتكون هذه الأخيرة مقيدة بتعريف الجرائم والجنح وكذلك بتحديد العقوبات مثلما هو مستمد من القانون".
المطلب الثاني: المجلس الأعلى للقضاء
طبقا لمقتضيات الفصل 86 من الدستور المغربي:
يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء ويتألف هذا المجلس بالإضافة إلى رئيسه من:
-         وزير العدل نائبا للرئيس
-         الرئيس الأول للمجلس الأعلى
-         الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى
-         رئيس الغرفة الأولى في المجلس الأعلى
-         ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم
-         أربعة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
وقد حدد المشرع الدستوري من مهامه السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتأديبهم وفقا للفصل 87 من الدستور، كما نجد أن الفصل 84 من الدستور ينص على أن الملك يعين القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء.[13]
أما في فرنسا فنجد الدستور الفرنسي يتكلم عن هذه الهيأة بصورة مكثفة من خلال الباب الثامن الذي تمت تسميته بالسلطة القضائية، ومن خلال المادتين 64 و65 من الدستور، ففي المادة 64 في فقرتها الأولى تنص على أن رئيس الجمهورية هو حامي استقلال السلطة القضائية ويساعده في ذلك مجلس أعلى للقضاء. أما المادة 65 من الدستور الفرنسي فنجدها تكلمت بشكل واضح ومفصل عن تشكيلة أعضاء المجلس الأعلى وطرق تعيينهم ...
في حين نجد أن التسمية في الدساتير الإسباني تختلف عن ما هو متواجد في الدساتير السابقة، حيث يسمى بالمجلس العام للسلطة القضائية، والذي خصصت له المادة رقم 122 من الدستور الإسباني.
وعلى الرغم من اختلاف أنظمة الحكم في كل من المغرب وفرنسا باعتبار الأولى مملكة ونظام حكمها هو الملكية، والثانية جمهورية إلا أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء يقوم به الملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا، ولكن يختلف في إسبانيا فعلى الرغم من كونها مملكة ونظامها هو الملكية إلا أن الملك في إسبانيا يبقى دائما يسود ولا يحكم. الأمر نفسه ينطبق على السلطة القضائية فالاختلاف لم يعد مقتصرا على اختلاف التسمية بإطلاق إسم المجلس العام للسلطة القضائية، بل تجاوز ذلك ليصل إلى كون هذه الهيأة لا يرأسها ملك البلاد كما هو الحال في باقي الأنظمة السابقة بل رئيس المحكمة العليا. 
المطلب الثالث: المجلس الدستوري
يعتبر "Hans Kelsen " أنه لضمان احترام القوانين للدستور، فلا بد من وجود محكمة دستورية تراقب القوانين، بمعنى آخر لا بد من وجود محكمة تسعى لاحترام الدستور وتضع حدا لسلطته.
الفقرة الأولى: تشكيل المجلس الدستوري
قبل أن تعرض إلى تشكيل المجلس الدستوري لا بد من الإشارة إلى أن المغرب عرف الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى بموجب الدساتير الثلاث 1962-1970-1972 ، حيث أناط المشرع بالغرفة الدستوري مجموعة من الاختصاصات المحدودة،[14] وقد كان وضع الغرفة الدستورية مشابها لوضع اللجنة الدستورية في فرنسا سنة 1946 حيث لم تكن اللجنة إلا امتداد للأحزاب السياسية داخل البرلمان حيث تجنب المشرع الدستوري استعمال اصطلاح الرقابة ، وقد كانت اللجنة الدستورية بدل من أن تبت في دستورية القوانين، فقد ساهمت في سيادة التشريع العادي والسلطة التشريعية، لكن هذا الوضع سوف يتغير بموجب دستور 1958.
وفي المغرب فإنه بمقتضى دستور 1962 أصبح العمل بالمجلس الدستوري بدل الغرفة الدستورية.
ويتشكل المجلس الدستوري من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب، وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق، ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري.
وقد نظمت المواد من 76 إلى 77 اختصاصات المجلس الدستوري، ولأول مرة نص الدستور على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أية طريقة من طرق الطعن، أما في دستور سنة 1996 فقد أفرد المشرع المجلس الدستوري بمجموعة من النصوص (78_81)، وخصص للمجلس الدستوري الباب السادس أما الباب الذي يليه فقد تم تخصيصه للقضاء. وقد جاء في الفصل 82 القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ومن هنا سوف نتسائل عن مدى استقلال القضاء، إذ أن من بين المبادئ الأساسية هو مبدأ استقلال القضاء، وفي المغرب فإننا نجد تعبير جهاز القضاء وليس السلطة القضائية، فهل هذا راجع إلى اختلالات دستورية أم أن المشرع تعمد استعمال هذا الاصطلاح.[15]
  وبالرجوع إلى الفصل 19 من الدستور المغربي نجد أن الملك أمير المؤمنين والقضاء يدخل ضمن اختصاص الأمير، وهكذا فإن الملك يفوض القضاء للقاضي، فالملك هو الذي يمتلك السلطة القضائية.
وفي المقابل نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي يتشكل من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمعية الوطنية، وثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الشيوخ، ويكون التعيين لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد.
ويتمتع رئيس المجلس الدستوري بالمغرب بسلطة رئاسية وله أن يعين آمرا بالصرف مساعدا، ويتم تحت إشرافه النظر في جميع القضايا والاستشارات، كما يتوفر على أمين عام الذي يتولى تسيير المصالح الإدارية تحت سلطة الرئيس. وبخلاف المجلس الدستوري الفرنسي الذي يتكون من نوعين من الأعضاء الوجوبيون، وهم رؤساء الدولة السابقون وأعضاء الدولة الذين يتم تعيينهم، في حين قد يتكون المجلس الدستوري بالمغرب من أعضاء تقنوقراطيين.
ومن الناحية البروتوكولية فإن تعيين البرلمان لأعضائه يتوجب عليه استشارة الفرق البرلمانية، والأخذ بعين الاعتبار أكبر الأحزاب التمثيلية، وعلى العموم فإن البرلمان يعين الأعضاء من مختلف الحساسيات السياسية.
أما في الدستور الإسباني فإننا نجد أن هناك تشابه في عدد أعضاء المجلس الدستوري بالمغرب وأعضاء المحكمة الدستورية بإسبانيا حيث أن هذه الأخيرة تتكون من 12 عضو يتم تعيينهم من قبل الملك والحكومة والبرلمان والمجلس العام للسلطة القضائية، ويتم انتخاب المجلس لست سنوات غير قابلة للتجديد،[16] وهي تشكل أهم حلقة في الفصل بين النزاعات القائمة بين السلط.
الفقرة الثانية: سير واختصاصات المجلس الدستوري.
حدد الفصل 81 اختصاصات المجلس الدستوري وهي:
1.          مراقبة دستورية القوانين: يعتبر المجلس الدستوري الجهاز الوحيد المختص في مراقبة دستورية القوانين، ويمكن للملك وللوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين إحالة القوانين على المجلس الدستوري، وفي المغرب فإنه لا يمكن إقرار القوانين التنظيمية إلا بعد عرضها على المجلس الدستوري.
      ويتفق المغرب مع فرنسا في هذا الشأن حيث هناك إلزامية في عرض القوانين التنظيمية على المجلس الدستوري.
2.          مراقبة دستورية النظام الداخلي للبرلمان.
تعتبر هذه المراقبة إلزامية وقبلية وذات طابع قضائي ويهتم النظام الداخلي للبرلمان بتنظيم سير أعمال المجلسين والتنصيص على مسطرة التصويت، وينظم وفق الدستور المسطرة المتبعة في علاقته مع الحكومة ومع باقي الهيئات الأخرى، وتهدف هذه المراقبة إل تحقيق شيئين مراقبة الحكومة لعدم خرق النظام الداخلي للدستور، ومراقبة البرلمان لعدم مخالفة الأمور التي حددها الدستور.
3.          البت في صحة انتخاب البرلمانيين وفي صحة عمليات الاستفتاء.
وبالنسبة لسير المجلس الدستوري فإنه يتم باستدعاء من رئيسه وعند غياب الرئيس فإنه ينوب عنه أكبر الأعضاء سنا.[17] وتكون جلسات المجلس الدستوري غير علنية، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلث أعضائه أي ثمانية أعضاء، ويصدر القرار باسم الملك، ويتضمن الأساس القانوني، الأساس الواقعي، رسالة الإحالة للمجلس، المذكرات الكتابية، المحاضر إذا تعلق الأمر بمراقبة صحة الانتخابات، والتعليل.
تتوفر قرارات المجلس الدستوري على القوة الإلزامية أي قوة الشيء المقضي به، لكن هذا لا يعني إمكانية المجلس تغيير اجتهاداته، فحسب أحكام الفصل 19 من القانون التنظيمي، فإن لكل طرف معني أن يطلب من المجلس الدستوري تصويب خطأ مادي شاب قرارا من قراراته.
وفي فرنسا فإن المجلس الدستوري يبت في الطعون الانتخابية لمدة ستة أشهر، وعند بت المجلس الدستوري فإن قراره لا يخرج عن أربع حالات:
1.    عدم قبول النظر في الطلب
2.    رفض الطلب
3.    قبول الطلب وتصحيح الاقتراع
4.    قبول الطلب وتصحيح النتائج
وقد كانت كل القرارات تنص على رفض الطلب، في حين أن قرارات الإلغاء وعدم القبول كانت قليلة.
واحتلت المنازعات الانتخابية القسط الأوفر، فحتى حدود سنة 2002 أصدر المجلس الدستوري 500 قرار متعلق بالمنازعات الانتخابية.

خاتمة:
نظرا لأن المشرع الدستوري المغربي لم ينعت القضاء بأنه "سلطة" رغم تكرار عبارة "السلطة" مرتين ليصف بها الجهاز التشريعي من جهة والجهاز التنفيذي من جهة أخرى، فإنه من الضروري أن يبدأ إصلاح القضاء بالإصلاح الدستوري تماشيا مع المبادئ والمواثيق الدولية التي رسم المغرب عمله داخل إطارها. وأن يتم التأكيد أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول. والنص صراحة على عدم جواز إنشاء محاكم استثنائية خارجة عن الإطار العام للسلطة القضائية.
 إنه يتعين إعادة النظر في قوانين السلطة القضائية لإلغاء كل حكم وارد فيها يٌمكّن أية جهة من جهات التنفيذ من أن يكون لها أدنى وجه من وجوه التأثير أو الضغط على الهيئات القضائية والمحاكم ومجالس القضاء. وقد صارت أهمية هذه المراجعة ذات أولوية، ويتعين أن تولي كل الاعتبار وأن تنحي أية سلطة أو سيطرة لوزارة العدل على أي شأن من شؤون المحاكم والقضاء، لأن وزارة العدل هي جزء من السلطة التنفيذية ومن مجلس الوزراء.
وبالعودة إلى التاريخ فالفيلسوف مونتسكيو يرى أن تجميع السلطات بما فيها السلطة القضائية في يد الحاكم يؤدي بالضرورة إلى انتفاء الحرية وانعدامها وضياع الحقوق وأن الضمانة الحقيقية تكمن في توزيع السلطات على أيدي مختلفة ومن ثم تحد السلطة بالسلطة وهو بالفعل ما أكدته المادة 16 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
















لائحة المراجع
Ø    لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم، إبن منظور الإفريقي المصري، الطبعة الأولى، المجلد الخامس.
Ø    تبصرة الحكام لابن فرجون 6/86 وفي "مغني المحتاج " للشربيني 4/372، وفي شرح أدب القاضي للشيخ حسام الدين ابن مارة [1] 1/126، وفي "نظام القضاء في الإسلام"  للمرصفاوي.
Ø    محمد بوزوبع: وم الاربعاء 22 نونبر 2006 أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع : " تطور القضاء الإداري بالمغرب في ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية".
Ø    حسن الرميلي، التنظيم القضائي المغربي، 15 والطيب الفاضيلي، التنظيم القضائي في المغرب.
Ø    إدريس قاسمي: وخالد المير "التنظيم القضائي بالمغرب"
Ø    : أحمد حضراني، النظام السياسي المغربي مقاربة لتجربة دستور 1996 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الطبعة الأولى 2002،.
Ø    عبد العزيز النويضي: المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الطبعة الثانية 2009،.
Ø    محمد قاسمي، القانون الدستوري الحديث، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأول 2004.
نعمان جمعة: "دروس في المدخل للعلوم القانونية"، ص: 138- ( دار النهضة العربية-القاهرة 1981)، وعلي سيد حسن : "المدخل[1] إلى علم القانون"، -(دار النهضة العربية –القاهرة 1983).


: لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد ابن مكرم، إبن منظور الإفريقي المصري، الطبعة الأولى، المجلد الخامس،[1]
 ص: 278.
: تبصرة الحكام لابن فرجون 6/86 وفي "مغني المحتاج " للشربيني 4/372، وفي شرح أدب القاضي للشيخ حسام الدين ابن مارة [2] 1/126، وفي "نظام القضاء في الإسلام"  للمرصفاوي ، ص:8.
: أنظر "مواهب الجليل" للحطاب 6/68.[3]
: نعمان جمعة: "دروس في المدخل للعلوم القانونية"، ص: 138- ( دار النهضة العربية-القاهرة 1981)، وعلي سيد حسن : "المدخل[4] إلى علم القانون"، ص: 200-(دار النهضة العربية –القاهرة 1983)
: حسن كيرة: "أصول القانون" فقرة- 121 ( الطبعة 2، 1959-1960)[5]
[6]: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 50، مايو- يونيو 2003،ص: 52 وما تليها.  
7: محمد بوزوبع: وم الاربعاء 22 نونبر 2006 أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع : " تطور القضاء الإداري بالمغرب في ضوء إحداث محاكم الاستئناف الإدارية "
: قرار المجلس الأعلى بتاريخ 10/06/1970 منشور بمجلة القضاء والقانون، ص: 17 عدد 20. وقرار بتاريخ 26/11/1979 منشور[8]   بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ص: 3، عدد 28 سنة 1981
: حسن الرميلي، التنظيم القضائي المغربي، ص:15 والطيب الفاضيلي، التنظيم القضائي في المغرب ص: 46-48.[9]
: التنظيم القضائي في المغرب، الطيب الفاضيلي ، ص: 41.[10]
: الظهير الشريف رقم 157.96.1 الصادر في 23 جمادى الأولى 1417 (7أكتوبر 1996).[11]
: إدريس قاسمي: وخالد المير "التنظيم القضائي بالمغرب" ص: 101-106[12]
: إدريس القاسمي، خالد المير مرجع سابق ص: 92[13]
26: عبد العزيز النويضي: المجلس الدستوري بالمغرب، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، دار النشر المغربية الطبعة الثانية 2009، ص: 26
27: أحمد حضراني، النظام السياسي المغربي مقاربة لتجربة دستور 1996 منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية الطبعة الأولى 2002، ص: 55-56
: عبد العزيز النويضي، مرج سابق ص: 26[16]
: محمد قاسمي، القانون الدستوري الحديث، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأول 2004 ص: 64[17]