Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

عرض النظام الرئاسي و النظام شبه الرئاسي

جامعة عبد المالك السعدي. كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.   المسلك:  القانون العام.              ...


جامعة عبد المالك السعدي.
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بطنجة.

 المسلك: القانون العام.

                    السداسي: الخامس و الثالث.

                                      الوحدة: عناصر القانون العام 2.

         المادة: الدروس التوجيهية للأنظمة الدستورية الكبرى.

  عنوان العرض: النظام الرئاسي و النظام الشبه الرئاسي.


من إعداد الطلبة:

الطالب:  الوهابي رشيد  EL OUAHABI RACHID.
                                     
                                       الرقم الوطني: 2320715739.


الطالبة:  ناصر سندس NASSAR SOUNDOUSS.
                                    
                                       الرقم الوطني: 2422704985.


الطالبة:  بوناب نصيرة BOUNAB NASSIRA.                              
                                             
                                       الرقم الوطني: 2321692807.

الطالب:  مرون إسماعيل MERROUN ISMAIL.
                                     
                                       الرقم الوطني: 2420716586.


                          المجموعة:A1 وA2.



                                      تحت إشراف الأستاذ: بنسليمان.

مقدمة عامة:
تتباين النظم السياسية في عموميتها من نظام إلى آخر، بحكم اختلاف بيئة كل نظام سياسي ومكوناته الثقافية والإيديولوجية والإيكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يقتصر هذا الاختلاف على النظم السياسية ذات الإيديولوجيات المختلفة، ففي إطار النظم الليبرالية الواحدة، تختلف النظم وتتباين بشكل كبير. ولذلك فإن النمط الدستوري الرئاسي يأتي في أشكال مختلفة، فرغم أن الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا الاتحادية، والبرازيل، وكلها نظم رئاسية، إلا أنها تختلف كثيرا من حيث ألأسس والمعايير التي تحكم العلاقة بين السلطات الثلاث، فعلى سبيل المثال، يجسد النظام السياسي الأمريكي النظام الرئاسي بكل سماته وخصائصه، والنظام السياسي الفرنسي يتفرد بالعلاقة الخاصة ما بين الرئاسة ورئاسة الوزراء من ناحية، وما بين السلطة التشريعية من ناحية أخرى، ولذا فهو أقرب إلى النظام الهجين أو شبه الرئاسي. و من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:ما هو النظام الرئاسي؟ و ما هو النظام الشبه الرئاسي؟ و كيف يمكن التمييز بينهما؟
و ستتطرق في موضوعنا هذا إلى التصميم التالي:
المبحث الأول: ماهية النظام الرئاسي.
المطلب الأول: رئيس منتخب يجمع بين يديه السلطة التنفيذية.
الفقرة الأولى: رئيس منتخب من طرف الشعب.
الفقرة الثانية: تركيز السلطة التنفيذية بيد الرئيس.
المطلب الثاني: الفصل الجامد بين السلطات.
الفقرة الأولى: السلطة التشريعية.
الفقرة الثانية: السلطة التنفيذية.
المطلب الثالث: تطبيقات النظام الرئاسي.
الفقرة الأولى: الرئيس الأمريكي رئيس منتخب بيده السلطة التنفيذية.
الفقرة الثانية: العلاقة بين السلطات في النظام الدستوري الأمريكي.
المبحث الثاني: ماهية النظام الشبه الرئاسي.
المطلب الأول: رئيس الجمهورية.
الفقرة الأولى: انتخاب و اختصاصات رئيس الجمهورية التي يمارسها بمفرده.
الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها مع الحكومة.
المطلب الثاني: الحكومة.
الفقرة الأولى: اختصاصات الحكومة الفرنسية.
الفقرة الثانية: اختصاصات الوزير الأول الفرنسي.
المطلب الثالث: البرلمان.
الفقرة الأولى: مكونات البرلمان.
الفقرة الثانية: ضمانات و اختصاصات و علاقات البرلمان مع الحكومة.
المبحث الأول: ماهية النظام الرئاسي.
يتفق العديد من الفقهاء على أن للنظام الرئاسي دعامتين أساسيتين، تتجلان في وجود رئيس دولة منتخب يجمع بين يديه السلطة التنفيذية (المطلب الأول)، و الفصل الجامد بين السلطات و بالذات السلطتين التشريعية و التنفيذية (المطلب الثاني)، كما له تطبيقات عديدة (المطلب الثالث).
المطلب الأول: رئيس منتخب يجمع بين يديه السلطة التنفيذية.
إن أول ما يميز النظام الرئاسي عن غيره من الأنظمة السياسية، هو أن رئيس الدولة يصل إلى مركزه عن طريق الانتخاب (الفقرة الأولى)، و يجمع بيده زمام الأمور في السلطة التنفيذية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: رئيس منتخب من طرف الشعب.
في النظام الرئاسي يحتل الرئيس منصبه عن طريق الانتخاب، أي أن النظام الرئاسي يفترض حتما أننا أمام نظام حكم له شكل جمهوري، و لكن من الذي ينتخب رئيس الدولة في النظام الرئاسي؟ يجب أن يكون الرئيس هنا منتخبا من الشعب، و يتم انتخابه على درجتين، بحيث تقوم هيئة الناخبين أي الشعب السياسي بانتخاب المندوبين يتولون بالنيابة عنه اختيار الرئيس، و تكون مهمتهم مقصورة على ذلك فقط، و ما يميز الرئيس هنا عن البرلمان أنه منتخب من الشعب في مجموعة و حائز لغالبية أفراده، في حين أن أعضاء البرلمان لم يحوزوا إلا على ثقة أغلبية الناخبين في دائرة معينة، فالانتخاب الشعبي للرئيس يلعب دورا جوهريا في تمييز النظام الرئيسي، و مع ذلك ذهب البعض إلى القول بأن ذلك الانتخاب الشعبي للرئيس ليست له قيمة مطلقة في تمييز النظام الرئاسي.
الفقرة الثانية: تركيز السلطة التنفيذية بيد الرئيس.
في النظام الرئاسي يستقل رئيس الدولة بممارسة السلطة التنفيذية قانونا و فعلا، و من اختصاصاته قيامه مثلا بتمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية، و كونه صاحب الحق في تعيين الموظفين و عزلهم، و بصفة عامة لرئيس الدولة في النظام الرئاسي اختصاصا عاما في مجال تنفيذ القوانين و إدارة شؤون الحكم، فهل يوجد وزراء في النظام الرئاسي؟ نعم يوجد وزراء في هذا النظام، و لكنهم يعدون مجرد مساعدين لرئيس، يقتصر عملهم على تنفيذ سياسته و الائتمار بأوامره، و يمكن تسميتهم بالسكرتيرين أو بالأمناء، لكونهم مجرد أدوات في يد رئيس الدولة الذي يستخدمهم في تنفيذ سياسة الدولة، التي له فيها الكلمة العليا و الأخيرة، و من هنا كانت حالة الخضوع التام التي يجدون أنفسهم فيها، و لهذه الحالة العديد من المظاهر، فمن ناحية لا يوجد في النظام الرئاسي لا رئيس مجلس وزراء و لا مجلس وزراء، كل ذلك بعكس النظام البرلماني، و من ناحية أخرى يتخذ خضوع الوزراء للرئيس مظهرا آخرا، يتمثل في حرية هذا الأخير في تعيين و عزل الوزراء، في حالة عدم تنفيذ السياسة التي قررها الرئيس، أو محاولة وضع كل وزير سياسته الخاصة به.
المطلب الثاني: الفصل الجامد بين السلطات.
يقوم النظام الرئاسي على مبدأ توازن و استقلال الهيئتين التشريعية (الفقرة الأولى) و التنفيذية (الفقرة الثانية) في مباشرة اختصاصاتها.
الفقرة الأولى: السلطة التشريعية.
تستقل بممارسة وظيفتها كما حددها الدستور، و ذلك دون أدنى مشاركة لها من السلطة التنفيذية، حيث يمنع على البرلمان الدعوة للانعقاد، كما لا يجوز لرئيس الدولة فض اجتماعات هذا الأخير، أو تأجيل دورات انعقاده، أو وضع حد لوجوده القانوني، و لا يجوز للسلطة التنفيذية –بأي صورة من الصور- ممارسة وظيفة السلطة التشريعية في التشريع، كذلك إن الجمع بين منصب الوزير و عضوية المجلس النيابي غير جائز في النظام الرئاسي.
الفقرة الثانية: السلطة التنفيذية.
تستقل بدورها في ممارستها لوظيفتها عن البرلمان، فمن ناحية ليس لهذا الأخير من سبيل على رئيس الدولة المنتخب من قبل الشعب، و من ناحية أخرى يستقل رئيس الدولة في تعيين وزراءه و عزلهم و هم مسؤولون أمامه وحده، و ليس لهم علاقة مباشرة مع البرلمان.
المطلب الثالث: تطبيقات النظام الرئاسي.
يشير الفقه بصفة عامة، إلى أن النظام السياسي الذي أخذ به دستور الولايات المتحدة الأمريكية، يمثل المثل الحي للنظام الرئاسي بعنصريه، رئيس منتخب من الشعب بيده السلطة التنفيذية (الفقرة الأولى)، و فصل جامد بين السلطات (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: الرئيس الأمريكي رئيس منتخب بيده السلطة التنفيذية.
يستمد الرئيس الأمريكي قوته بانتخاب الشعب عليه (أولا)، و يحصر السلطة التنفيذية بيديه (ثانيا).
أولا: الانتخاب الشعبي لرئيس الجمهورية.
يستمد رئيس الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية ولاية عامة من الشعب، مما يحقق استقلاله تجاه البرلمان، و يشترط الدستور الأمريكي في من يرشح نفسه رئيسا للدولة أن تتوافر بحقه شروط ثلاثة: أولها أن يكون أمريكيا بالميلاد، ثانيهما أن يكون المرشح قد أقام لمدة 14 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، و آخرها أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل.
و لكن كيف يتم انتخاب الرئيس؟ للإجابة على هذا السؤال، يلزم التفرقة بين ما يقرره الدستور، و ما يتم على أرض الواقع فعلا:
  1. يتم انتخاب الرئيس من الناحية الدستورية البحتة بطريق الاقتراع العام غير المباشر، أي على درجتين:
    • ففي المرحلة الأولى: الشعب في كل ولاية ينتخب غددا من المندوبين، مساويا لعدد أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس الشيوخ + مجلس النواب) الذين يمثلونها، و هم الذين سيقومون فعلا بتحديد اسم المرشح الذي يرغبون في انتخابه.
    • المرحلة الثانية: يقوم مندوبي الولايات بانتخاب الرئيس و نائبه، و ذلك عن طريق الاقتراع السري، ثم ترسل كشوف الانتخاب إلى مجلس الشيوخ، حيث يتم فض جميع القوائم بحضور أعضاء مجلسي الكونجرس، ثم تجري عملية فرز الأصوات، ثم إعلان النتيجة.
  2. من الناحية الواقعية، فإن نظام الثنائية الحزبية الذي ترسخت دعائمه في النظام السياسي الأمريكي، قد طبع طريقة اختيار رئيس الجمهورية بطابع عملي أبعدها كثيرا عن النصوص:
    • السلطة الانتخابية الاحتياطية التي قررها الدستور للكونجرس غير قابلة عملا للممارسة، و يشير البعض إلى أن الكونجرس لم يمارس هذا الاختصاص منذ 1787 إلا مرتين، و السبب في ذلك هو النظام الحزبي الأمريكي، القائم على وجود حزبين كبيرين، و هو ما يعني أن من لهما الفرصة الحقيقية في الاستمرار في السباق حتى نهايته هما مرشحا هذين الحزبين، و على ذلك من يحصل على أغلبية الأصوات يعلن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.
    • حولت الثنائية الحزبية طريقة انتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب، من انتخاب على درجتين إلى انتخاب على درجة واحدة، و تفصيل ذلك أن هناك بين أفراد الشعب و الناخبين الرئاسيين نوعا من الوكالة الإلزامية، يلتزم بمقتضاها هؤلاء الناخبون بتنفيذ رغبة أفراد الشعب الذين انتخبوهم على أساس لونهم الحزبي، فعليهم إذن الاقتراع لصالح المرشح الذي ينتمي إلى حزبهم لا لغيره.
    • يتم تعيين مرشحي الحزب (الرئيس و نائبه) على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم اختيار مندوبي الحزب في إطار كل ولاية من الولايات، و في المرحلة الثانية و الأخيرة يجتمع مندوبي كل حزب في مؤتمر عام يختارون فيه مرشح الحزب لانتخاب الرئيس و نائبه، كما يتم تحديد البرنامج الذي سيخوض مرشحا الحزب – الرئيس و نائبه – معركة الرئاسة على أساسه.
    • و أخيرا تجدر الإشارة إلى أنه منذ وقت قريب وجدت الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في موقف دون سوابق في تاريخها، أي أننا أمام رئيس و نائب رئيس لم يتلقيا ولاية عامة من الشعب، و لم تسند إليهما السلطة بطريق الانتخاب.
ثانيا: حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية.
1.   رئيس الدولة هو رئيس الحكومة في نفس الوقت، فليس للوزراء في النظام السياسي الأمريكي أن يجتمعوا و يصدروا قرارات مستقلة عن الرئيس، الذي ينفرد وحده بمباشرة اختصاصات السلطة التنفيذية، و اتخاذ القرار في الموضوعات محل التشاور مع وزراءه في أمر من الأمور، و كذلك يمكنه اتخاذه في الاتجاه العكسي لما استقر عليه هؤلاء الوزراء.
2.   رئيس الدولة هو صاحب القول الفصل بصدد تعيين الوزراء، ذلك أنه من الناحية الواقعية يمارس الرئيس سلطاته كاملة في هذا الشأن، لكن مع مراعاة اعتبارين: أولهما بصفته منتميا لحزب معين، يجب عليه اختيار وزراءه من رجال الحزب الذي ينتمي إليه.
3.   لرئيس الدولة سلطة عزل وزراءه دون موافقة البرلمان على ذلك، كذلك له سلطة عزل كبار الموظفين الاتحاديين كذلك، لكنه لا يملك عزل قضاة المحكمة العليا الذين بمجرد تعيينهم يصبحون غير قابلين للعزل.
4.   لرئيس الدولة كذلك ممارسة جميع اختصاصات السلطة التنفيذية الأخرى، فرئيس الدولة و ليس وزير الخارجية هو الذي يمثلها في المؤتمرات الدولية، و له أن يعقد الاتفاقيات و المعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس الشيوخ، و الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، و هو المسؤول عن صناعة الأسلحة الحديثة ووضعها موضع الاستعمال عند الحاجة إلى ذلك، و بهذه الصفة له أمر القوات المسلحة الأمريكية بالدخول في عمليات عسكرية، إذا ما قرر أن في ذلك حماية لمصالح الدولة، دون إعلان الحرب الرسمية الذي يختص به الكونجرس، و بصفته كذلك الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية، يختص رئيس الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين، و له في سبيل ذلك استخدام القوة المادية عند اللزوم، كما له من باب أولي، إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون، و بالإضافة إلى ذلك يعين الرئيس كبار الموظفين في الدولة، كقضاة المحكمة العليا و السفراء و الوزراء المفوضين و القناصل.
الفقرة الثانية: العلاقة بين السلطات في النظام الدستوري الأمريكي.
أولا: الفصل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
يتمثل هذا الفصل في استقلال كل من البرلمان و السلطة التنفيذية في مباشرة اختصاصاتهما:
  1. فالبرلمان يستقل باقتراح القوانين و إقرارها لوحده، و هو يجتمع من تلقاء نفسه بالنسبة لدورات الانعقاد العادية، و يمنع على رئيس الدولة فض انعقاد دورة البرلمان أو تأجيلها، كذلك ليس لرئيس الدولة حل أي من مجلسي البرلمان، و من حقوق البرلمان أيضا تقديم اقتراحات بقوانين، كما يمنع الجمع بين منصب الوزارة و عضوية البرلمان.
  2. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية، فإنها تستقل بممارسة اختصاصاتها عن البرلمان، و يظهر استقلالها أيضا في عدم إمكانية هذا الأخير محاسبة الوزراء عن أعمالهم أمامه تحت أي شكل من الأشكال، فكما سبق القول لرئيس الدولة وحده عزل و تعيين وزرائه.
ثانيا: التأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.
إذا كان النظام الدستوري الأمريكي قائما على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات، إلا أن ذلك لم يحل دون إمكانية تأثير الكونجرس على الرئيس، الذي يمتلك بدوره وسائل للتأثير على الكونجرس:
  1. وسائل تأثير الكونجرس على رئيس الدولة.
    • الوسيلة الأولى:
هي سلطة الكونجرس في عرقلة حركة الرئيس، و ذلك بالامتناع عن الموافقة على مقترحاته، حيث يجعل الدستور هذه الموافقة ضرورية، و تأخذ سلطة المنع هذه صورا شتى، في المجال التشريعي: انعدام الالتزام الحزبي لأعضاء البرلمان المنتمين إلى الحزب الذي انبثق عنه الرئيس، و المماطلة في قيد مقترحات الرئيس في جدول الأعمال بهدف التعطيل المجرد، و في المجال المالي: للكونجرس سلطة المنع أيضا، فهو الذي يوافق على عملية الإنفاق، و له أن يرفض الموافقة على الاعتمادات التي تطلبها الحكومة، و هو يمارس في هذا الصدد سلطة فعالة و حقيقية، و في مجال تعيين كبار موظفي السلطة المركزية، يمكن لمجلس الشيوخ أن يعرقل عمل السلطة التنفيذية، ذلك أن الدستور يوجب على الرئيس الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على القرارات المتعلقة بتعيين كبار الموظفين الاتحاديين، الذين يعينهم الرئيس في كل ولاية من ولايات الدولة، أما في مجال السياسة الخارجية، فإن مجلس الشيوخ يتمسك بحقه في الموافقة على تعيين السفراء و الوزراء المفوضين في الخارج، الأمر الذي يمكنه من بسط رقابة مؤثرة و فعالة على السياسة الخارجية للرئيس.
·   الوسيلة الثانية:
بيد الكونجرس هي سلطته في ملاحقة رئيس الدولة و عزله، و حق الملاحقة أو الاتهام الجنائي، هو ذلك الإجراء الذي يستطيع الكونجرس بواسطة عزل رئيس الجمهورية و الوزراء، في حالة ثبوت ارتكابهم جريمة "الخيانة أو الرشوة أو غير ذلك من الجنايات أو الجنح الكبرى"، و لكن كيف يتم وضع هذا الإجراء موضع التنفيذ؟ في المرحلة الأولى يقوم مجلس النواب بتوجيه اتهام إلى رئيس الجمهورية، في حالة ارتكابه جريمة الخيانة العظمى أو الرشوة أو غيرها من الخيانات و الجنح الكبرى، و في المرحلة الثانية تتم محاكمة الرئيس أمام مجلس الشيوخ، الذي له أن يقرر عزل الرئيس فقط، أي توقيع جزاء سياسي عليه، و بعد ذلك يمكن تقديم الرئيس إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، لتوقيع الجزاء المقرر في قانون العقوبات.
  1. وسائل تأثير رئيس الدولة على الكونجرس.
يوجد تحت تصرف الرئيس الكثير من الوسائل التي يمكنه بها التأثير على الكونجرس، فله أن يدعوه لانعقاد دورة غير عادية، و الرئيس هو الذي يتولى إعداد الميزانية العامة للدولة بمعاونة مكتب الميزانية، كما أن الرئيس يشارك في اقتراح القوانين، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر، كذلك له الحق في توجيه رسائل إلى البرلمان، تتضمن توصيات بالإجراءات التي يراها ضرورية، و قد يسلك الرئيس طريقا أخر غير مباشر، لتقديم مشروعات القوانين إلى الكونجرس، بأن يوعز إلى أحد أصدقائه بالكونجرس بتقديم مشروع تمت صياغته، ووضع مواده بمكتب الرئيس و تحت رعايته، و للرئيس بالإضافة إلى ذلك سلطة أخرى، تمكنه من التأثير بفعالية على الكونجرس ألا و هي "الفيتو" التشريعي، المقرر له بنص الدستور، و الذي يكون للرئيس بمقتضاه الاعتراض على قانون أقره البرلمان، بشرط أن يتم ذلك في 10 أيام من تاريخ إصدار القانون، يقوم أثناءها الرئيس برد القانون إلى المجلس الذي أقره، مشفوعا بملاحظاته و اعتراضاته، و يترتب على هذا الفيتو وقف العمل بالقانون، و هكذا فإن الفصل المطلق بين السلطات غير ممكن التحقيق، لا قانونا و لا فعلا.
المبحث الثاني: ماهية النظام الشبه الرئاسي.
·    الجمهورية الفرنسية الخامسة نموذجا (دستور 04/10/1958).
يتموضع النظام السياسي الفرنسي الشبه الرئاسي كنموذج، بين النظام الرئاسي الأمريكي و النظام البرلماني البريطاني في موقع وسط، عاملا على الجمع بين مميزاتهما و خصائصهما، و عمل دستور 4 أكتوبر 1958 في ظل الجمهورية الخامسة، على تنظيم السلطة السياسية وفق مبدأ الثنائية لفائدة رئيس الجمهورية (المطلب الأول)، و رئيس الوزراء (المطلب الثاني)، كما أنه لم يتم إقصاء البرلمان (المطلب الثالث).
المطلب الأول: رئيس الجمهورية.
للتطرق للموضوع يجب إبراز طريقة انتخاب رئيس الجمهورية (الفقرة الأولى)، و اختصاصاته التي يمارسها بمفرده (الفقرة الثانية)، والاختصاصات التي يباشرها مع الحكومة (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: انتخاب و اختصاصات رئيس الجمهورية التي يمارسها بمفرده.
قبل 6 نونبر 1962، كان يتم انتخاب رئيس الجمهورية من طرف هيئة انتخابية محدودة تضم أعضاء البرلمان، و أعضاء المجالس العمومية، و جمعيات بلدان ما وراء البحار، و كذلك ممثلين عن المجالس البلدية، بنسب مختلفة باختلاف مساحة وأهمية المناطق، و يمكن مسائلة رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قد يقوم بها عند مباشرته لمهامه، و في حالة الخيانة العظمى، يحاكم أمام المحكمة القضائية العليا، و منصب رئاسة الجمهورية يصبح شاغرا بحدوث واحدة من الحالات الثلاثة التالية: الاستقالة الاختيارية/الوفاة/الإقالة من طرف المجلس الأعلى في حالة اتهامه بالخيانة العظمى، في الوقت الحالي رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب، وحرصوا واضعو دستور 1958 كل الحرص على تقوية مركز رئيس الجمهورية، إذ يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة ومتعددة لعل من أهمها دوره في السهر على احترام الدستور والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها والأهم من كل ذلك منح الدستور الفرنسي الرئيس حق تسمية رئيس الوزراء ( الوزير الأول ) وحق إعفائه من منصبه بناءً على تقديمه استقالة الحكومة،أي يتمتع بسلطات تنفيذية كبيرة، و بمعنى آخر أن لرئيس الجمهورية اختصاصات واسعة يزاولها بمفرده، و ذلك بمقتضى الفصل 19 من دستور 1958، حيث يختص بتعيين الوزير الأول و إقالته في حالة ما إذا تقدم بالاستقالة، كما من حقه أن يعرض على استفتاء عام، كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات، أو بإقرار معاهدة أو اتفاق بمقتضى اقتراح من الحكومة، أثناء انعقاد دورات البرلمان، أو بناء على اقتراح مشترك للمجلسين، و عند موافقة الشعب على مشروع موضوع الاستفتاء، يقوم الرئيس بإصدار القانون خلال 15 يوما الموالية، لإرسال القانون إلى الحكومة بعد إقراره نهائيا، و للرئيس قبل انتهاء هذه الفترة الزمنية، أن يطلب من البرلمان مناقشة جديدة للقانون أو لبعد فصوله، و يحق له أيضا حل الجمعية الوطنية بعد التشاور مع الوزير الأول و رؤساء المجالس، و يتخذ جميع الإجراءات الضرورية عندما تصبح مؤسسات الجمهورية و استقلال الأمة و سيادتها و سلامة أرض الوطن و تنفيذ المعاهدات الدولية مهددة بالخطر، و يخاطب البرلمان بواسطة رسائل تتلى عليه، كما يقوم كذلك بتعيين رئيس المجلس الدستوري، و له صوت مرجح عند تساوي الأصوات، كما أن رئيس الجمهورية يمتلك سلطات وصلاحيات تفوق كثيراً سلطات وصلاحيات نظيره في النظام الرئاسي، ومن ذلك مثلاً ما أقرّته المادة (16) من الدستور الفرنسي، والتي منحت الرئيس سلطات وصلاحيات استثنائية في الظروف الطارئة، حتى أن بعض المختصين وصفوها بأنها "ديكتاتورية مؤقتة"، كما أعطى الدستور المذكور للرئيس صلاحية حل البرلمان، والحق في اقتراح مشاريع القوانين وطرحها على الاستفتاء الشعبي، دون الرجوع إلى البرلمان، كما أن الرئيس يتولى مهمة رئاسة جلسات مجلس الوزراء مع وجود رئيس الوزراء ، كما يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة، ويمتلك حق منح العفو الخاص والعام.
الفقرة الثانية: اختصاصات رئيس الجمهورية التي يباشرها مع الحكومة.
من حق الرئيس داخل 15 يوما الموالية لإرسال القانون إلى الحكومة، أن يطلب من البرلمان إعادة النظر في ذلك القانون بموجب الفصل 10 من الدستور، و من حقه دعوة البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية، بناءا على طلب من الوزير الأول، أو على طلب أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية، للنظر في جدول أعمال محدد، و يتضح مما سبق أن رئيس الجمهورية ليست له سلطة تقديرية، و لا يحق له اقتراح تعديل الدستور، إلا باجتماع مجلسي البرلمان في مؤتمر، و بعد موافقتها على مشروع التعديل، و يحق للرئيس وضع مشروع على الشعب لاستفتائه فيه، أو عرض مشروع التعديل على مؤتمر مكون من مجلسي البرلمان للموافقة عليه، كذلك لرئيس الدولة التعيين و الإقالة، لكن لا يتمان إلا بتوقيع مشترك بين الرئيس و الوزير الأول، و رئيس الدولة إذا كانت موكولة له مهمة التعيين في الوظائف العسكرية و المدنية، فإنه من اللازم التمييز بين ثلاثة فئات من الموظفين:فئة يقوم الرئيس بتعيينها بعد اجتماع مجلس الوزراء، و فئة تعين بمقتضى مرسوم جمهوري دون تدخل مجلس الوزراء و هي فئة أقل أهمية، و فئة يمكن أن يعينها الرئيس و التي يمكن تفويض صلاحية تعيينها للوزير الأول وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل 13، كما من حق الرئيس رفض التوقيع على أي نص تنظيمي، و من اختصاصاته تعيين السفراء و المندوبين و اعتماد السفراء و ممثلي الدول الأجنبية، فهذا يجعله يختص كذلك بالإطلاع على مضمون جميع المفاوضات، و هو الذي يبرم المعاهدات، و أكدت مرحلتي التعايش اللتان عرفتهما فرنسا 1986-1988 و 1993-1995 أن هناك مجالين محتفظ بهما لرئيس الجمهورية، و يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية و الدفاع الوطني، كما يجذر الإشارة هنا أن هذا النظام يحقق أفضل نجاحاته كلما كان رئيس الدولة ورئيس الوزراء ينتميان إلى نفس الحزب أو التحالف السياسي.
المطلب الثاني: الحكومة.
تتوفر الحكومة الفرنسية على اختصاصات (الفقرة الأولى)، كما أن للوزير الأول أيضا اختصاصات خاصة به (المطلب الثاني).
الفقرة الأولى: اختصاصات الحكومة الفرنسية.
تقوم بوضع تصور شامل للتوجهات العامة في كافة المجالات، و إدارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى بقية المرافق العامة الإدارية الوطنية، التي تبقى موضوعة تحت تصرفها، و تساهم في مجال التشريع عن طريق اقتراح مشاريع القوانين، و توقع من طرف الوزير الأول، و يقوم مجلس الوزراء بدراستها و تدقيقها، و تقترح على رئيس الجمهورية إجراء استفتاء تشريعي خلال فترة انعقاد دورات المجلسين، و لها استشارة المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بشأن قانون، أو مسألة اجتماعية، أو مالية، أو اقتصادية، و من اختصاصاتها أيضا إعلان الحرب، و بإمكانها إعلان الأحكام العرفية، أو حالة الطوارئ بمقتضى الفصل 36 من الدستور في مجلس الوزراء، و ذلك عقب الأزمات الدولية، و الاضطرابات الداخلية، و للحكومة لتنفيذ برامجها أن تطلب من البرلمان، أن يرخص لها لمدة محددة بإصدار أوامر و إجراءات تدخل عادة في المجال التشريعي.
الفقرة الثانية: اختصاصات الوزير الأول الفرنسي.
يقوم الوزير الأول بتعيين الموظفين في جميع الوظائف المدنية و العسكرية، و يجوز للوزير الحلول محل رئيس الجمهورية فيما يتعلق برئاسة مجلس الوزراء، كما أن الوزير في أوقات الأزمات الخطيرة و في وقت اتخاذ القرارات المهمة، يعمل على تقديم توصيات و آراء لرئيس الجمهورية، و له فيما يخص وضع المشاريع القانونية تقديمها باسم الحكومة، و له و حده الحق في طرح الثقة أمام الجمعية الوطنية، و يتولى عرض القوانين التي قد تكون مخالفة للدستور باسم الحكومة أمام المجلس الدستوري، الذي يمارس رقابته عليها قبل صدورها.
المطلب الثالث: البرلمان.
يتكون البرلمان من غرفتين أو مجلسين (الفقرة الأولى)، كما أن له ضمانات و اختصاصات و علاقات مع الحكومة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مكونات البرلمان.
يتوفر البرلمان في ظل الجمهورية الخامسة، على مجلس "الجمعية الوطنية" الذي ينتخب بالاقتراع المباشر (أولا)، و "مجلس الشيوخ" الذي ينتخب بالاقتراع العام الغير المباشر (ثانيا).
أولا: الجمعية الوطنية.
يتم انتخابها على دورتين، و حتى يعلن على المرشح فائزا في الانتخابات في الدورة الأولى، يجب أن يتوفر على شرطين أساسيين: حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، و ألا يقل عدد المصوتين عن 25% من الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية.
ثانيا: مجلس الشيوخ.
ينتخب مجلس الشيوخ الفرنسي عن طريق الاقتراع العام الغير المباشر، و ينتج عن ذلك تمثيلية المجالس البلدية و الإقليمية و الغرف المهنية، بالإضافة إلى تمثيل المقيمين بالخارج، و ينتخب لمدة 9 سنوات مع تجديد جزئي كل 3 سنوات، و هو غير قابل للحل، و ينتخب بعد كل تجديد جزئي.
الفقرة الثانية: ضمانات و اختصاصات و علاقات البرلمان مع الحكومة.
يتوفر البرلمان على ضمانات و اختصاصات (أولا)، كما أن له علاقات مع الحكومة (ثانيا).
أولا: ضمانات و اختصاصات البرلمان.
عمل دستور 1958 على تأكيد عدة قواعد، كعدم إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان و الوظائف العمومية الغير الانتخابية، و عدم المسؤولية البرلمانية، ففيما يخص عدم جواز الجمع بين الولاية في البرلمان و الوظائف العامة الغير الانتخابية، فهي ضمانة تهدف حماية المنتخب، و ضمان استقلاله في مواجهة الأجهزة الإدارية، و الأمر يهم كل من البرلمانيين و نواب منطقة الألزاس و اللورين، و أساتذة التعليم الجامعي، في حين الموظف العمومي الفرنسي ملزم بالاختيار بين وظيفته الأصلية، و بين التمثيل البرلماني، و أما فيما يتعلق بعدم المسؤولية البرلمانية، فالهدف منها مصدره حماية أعضاء البرلمان من التهديدات، التي فد توجه إليهم أثناء مزاولتهم لعملهم النيابي، و هي حصانة مطلقة يتمتع بها طيلة مزاولته لعمله النيابي، و هذه الحصانة البرلمانية عمل وقائي لحماية عضو البرلمان من الملاحقات التعسفية، التي يمكن أن يكون مهددا بها أثناء مزاولته لمهامه التمثيلية، و الاختصاصات المعترف بها الجمعية الوطنية على سبيل الحصر هي: الحقوق الوطنية و الضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة، و الواجبات المفروضة على المواطنين، الجنسية و حالة الأشخاص و نظام الشركات و التبرعات، تحديد الجنايات و الجنح و العقوبات المقررة لها و العفو و إنشاء قواعد جديدة للتقاضي و النظام القضائي، الضرائب و طرق تحصيلها و نظام إصدار النقد، نظام الانتخابات، إنشاء المؤسسات العامة الوطنية، الضمانات الأساسية المعترف بها لموظفي الدولة، تأميم المشاريع و نقل ملكية المشروعات من العام إلى الخاص، التنظيم العام للدفاع الوطني، التعليم، نظام الملكية و الحقوق العينية و الالتزامات المدنية، الاستقلال الإداري و المالي للجماعات المحلية، القانون المالي، تحديد الموارد و المصاريف العامة للدولة، يجوز أن تحدد و تستكمل أحكام هذا الفصل بقانون أساسي.
ثانيا: علاقات البرلمان مع الحكومة.
1-  التصريحات و الإعلانات التي تقدمها الحكومة أثناء الجلسات.
الحكومة ملزمة بتقديم تصريحات و بيانات أمام الجمعية الوطنية، لمعرفة فحوى سياستها دون طرح مسألة مسؤولية الحكومة سياسيا، و هي طريقة كثيرة الاستعمال في فرنسا.
2-  توجيه الأسئلة و الاستجوابات.
إن حق توجيه الأسئلة و الاستجواب للحكومة، لا يجد سنده في أي نص قانوني دستوري، فقد جرى العرف الدستوري منذ الجمهورية الثالثة، على تلك القاعدة، و ظل العمل بها إلى يومنا هذا، و عضو الحكومة الموجه إليه السؤال الكتابي ملزم بالإجابة الكتابية، خلال فترة شهر، و تنشر في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تاريخ نشر السؤال، أما بخصوص الأسئلة الشفوية ذات الطابع الاستعجالي، فإنه من اللازم إيداع تلك الأسئلة لدى رئاسة الجمعية قبل ساعتين على الأقل من افتتاح الجلسة، و هي أسئلة تطرح مباشرة على الوزير الأول، و له الحق في الامتناع عن الإجابة.
3.  المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان.
و هي مسؤولية منظمة وفق دستور 1958، عن طريق طلب الثقة، أو الاقتراح بتوجيه اللوم للحكومة.
·   بالنسبة لطلب الثقة: يحق للوزير الأول أن يحرك أمام الجمعية الوطنية بعد المداولة بخصوصها في مجلس الوزراء، و ذلك عندما يتعلق الأمر بعرض برنامج الحكومة، و تقديم بيان الحكومة عن السياسة العامة للدولة و الاقتراع على نص.
·   أما الاقتراح بتوجيه اللوم للحكومة: فهي مسألة غير ممكنة عمليا إلا بتوفر 4 شروط: توقيع الاقتراح من طرف 1/10 من أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل، و أن يتم الاقتراع أو التصويت خلال 48 ساعة من تاريخ إيداعه، و لا تحسب إلا الأصوات المؤدية للاقتراح بلوم الحكومة، و إذا رفض الاقتراح فلا يمكن لموقعيه تقديم اقتراح جديد خلال نفس الدورة التشريعية.

خاتمة عامة:
و هكذا يمكن القول بأن حتى في تلك الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، فإن هناك دوراً رقابياً مهماً تقوم به المجالس التشريعية فيها، طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، أو كما يشار إليه في أدبيات الفقه الدستوري العربي التعاون بين السلطات، ولكن عند الممارسة نجد الأمر مختلفاً في التجربة النيابية العربية، حيث تنقلب الآية لتظهر سيطرة واضحة للحكومة على البرلمانات والمجالس التشريعية، الأمر الذي يخل أو يقوض الوظيفة الرقابية للمجالس التشريعية العربية، في محاولة واضحة للنشوز عن مبادئ النظرية الليبرالية في الحكم وتطبيقاتها المعاصرة.



المراجع المعتمدة:
·    نحو تطوير النظام الرئاسي الفلسطيني، لدكتور ناجي صادق شراب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ألأزهر- غزة، alrayalaam newspaper،7 أيار 2005.
·    المجلس ما زال يتحسس في خطابه الإعلامي من الإعلان عن دوره الحقيقي، الكاتبة بصحيفة الرياض جهير المساعد من الخطاب الإعلامي الذي ينتهجه مجلس الشورى، مقالتها التي نشرت الأربعاء 30/1/1424هـ.
·         "هل تتمكن الديمقراطية في أوكرانيا من الإمساك بزمام الأمور ؟"، ألفريد ستيبان أستاذ العلوم الحكومية بجامعة كولومبيا، حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، ديسمبر 2004.، ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel، distribution@project-syndicate.org.
·    الدستور العراقي الجديد، د.طه العنبكي.
·         الدراسات والمقالات المتخصّصة، الخروج من وضع الدولة - الحاجز-  جورج قرم - الحياة - 14/06/2005،
·    آشر أريان، السياسة والحكم في إسرائيل، 1990، ص208 ( بالعبرية).

·    د.فاروق مبروك، الانتخابات وأزمة النظام السياسي الإسرائيلي، السياسة الدولية، العدد 84، ابريل 1986، ص33.

·    د.خالد شعبان، اتجاهات التصويت لدى فلسطينيي 1948، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 9-10، يونيو 2003، ص157.
·    رقية المصدق، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، الجزء الأول،الطبعة الثانية، دار توبقال، 1986.
·    أندري هوريو، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية، الجزء الأول – بيروت – لبنان، ترجمة علي مقلد، الأهلية للنشر و التوزيع، الطبعة الثانية 1977.
·    محمد يحيا، الوجيز في القانون الدستوري المغربي، الطبعة الثالثة 2003/2004، الطبع مطبعة اسبارطيل طنجة.