Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

حدود و ضوابط الرقابة على دستورية القوانين

مقدمة : من الامور المسلم بها في مجال القانون الدستوري ما يعرف بقاعدة تدرج القوانين , و مفاد هذه القاعدة وجود تدرج هرمي يشكل فيه القان...

مقدمة :
من الامور المسلم بها في مجال القانون الدستوري ما يعرف بقاعدة تدرج القوانين , و مفاد هذه القاعدة وجود تدرج هرمي يشكل فيه القانون الأساسي – الدستور- أعلى و أسمى القواعد القانونية داخل المنظومة القانونية للدولة , و بالتالي وجب ان تخضع كل القواعد القانونية الاخرى من قوانين تنظيمية , قوانين عادية و مراسيم …لهذا القانون الأسمى الذي هو الدستور , و هذا ما يعرف بالشرعية الدستورية .
ومن الواضح ان تفوق الدستور وقواعده يفقدان معناهما اذا امكن للسلطات المؤسسة وبصورة خاصة السلطة التشريعية ان تخالف احكامه بدون رادع، لذلك لا بد من قيام سلطة تتولى الحكم على مدى انطباق القوانين العادية على احكام الدستور او مخالفتها لها حتى يتم بذلك انتظام سير الدستور، و نظرا لذلك وجب ايجاد جهاز يخول له ضمان هذا التطابق بين القوانين و الدستور ,و كان من اللازم ضمان هذه الشرعية الدستورية من خلال جهاز يسهر على منع صدور اي نص قانوني يخالف الدستور . ورغم وضوح منطق الرقابة على دستورية القوانين فإن الأمور المتصلة بهذه الوظيفة لا تتخذ شكلا واحدا في كل الدول فالأمر يختلف من بلد الى اخر بحسب طبيعة الدساتير لكن يتضح من ان اكبر القواسم المشتركة بين مختلف نمادج القضاء الدستوري يفضي الى نتيجة اساسية ان هناك نمودجان كبيران يشكلان حدين تتراوح بينهما مختلف التجارب، الاول : يعهد بهذه المهمة الى هيئة قضائية والثاني : الى هيئة سياسية كما هو الحال بالمغرب الذي أولى اهمية كبرى لذلك , فقد تم احداث الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى في أول دستور عرفته المملكة المغربية في دجنبر 1962 ( الباب العاشر من هذا الدستور ) . لم يقف الامر عند هذا الحد بل و بموجب الدستور المعدل في اكتوبر 1992 تم احداث المجلس الدستوري ( الفصل 76 ) , حيث تمت عنونة الباب السادس من هذا الدستور بالمجلس الدستوري . وقد صار كذلك الدستور المعدل لاكتوبر 1996 و( المعمول به حاليا) في نفس المنحى مع تغييرات مست تكوين هذا المجلس وتظهر اهمية الرقابة على دستورية القوانين في كون انه يتعدر تصور قيام دولة الحق والقانون والمؤسسات بدون دستور دمقراطي متوافق بشأنه ، كما يتعدر تصور دستور بالمعنى الحقيقي دون جهاز مستقل يسهر على فرض احترام احكامه ازاء كل السلطات وعلى هذا الاساس تبرز الاشكالية المحورية التي تؤطر هذا الموضوع من خلال معرفة الحدود التي استطاعت المؤسسات والهيئات المخول لها مراقبة دستورية القوانين تحقيق العدالة الدستورية وحماية الحقوق والحريات ام ان هناك حدود وعوائق تقيد مجالات عمل القاضي الدستوري لمقاربة هذه الاشكالية ارتأينا اختيار التصميم التالي :
مقدمة :
المبحث الأول : الحدود البنيوية المرتبطة بطبيعة الرقابة الدستورية
المطلب الأول: على مستوىالرقابة القبلية
المطلب الثاني: على مستوى الرقابة البعدية
المبحث الثاني : الضوابط المتعلقة بالقضاء الدستوري
المطلب الأول: حدود نطاق الرقابة
المطلب الثاني : على مستوى قرارات القاضي الدستوري
خاتمة
المبحث الأول : الحدود البنيوية المرتبطة بطبيعة الرقابة الدستورية
ترتبط الحدود البنيوية المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين بالأسلوب المتبع في كل نموذج من نماذج الرقابة ، فالاسلوب الاول يأخذ الرقابة السابقة بمعنى انه يشترط يشترط لمراقبة دستورية قانون ما ان تكون الاحالة قبل اصدار الامربتنفيذه ،فيما ينتظر الاسلوب الثاني دخول القانون حيز التطبيق لمراقبة دستوريته
المطلب الأول: على مستوىالرقابة القبلية
تعتبر الرقابة القبلية اسلوبا وقائيا يقف امام كل قانون قبل اصداره، بإبطاله. وبالتالي كي لا يطبق وهو غير دستوري ، هذا الاسلوب منصوص عليه في كل من دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية ل 04/10/1958 وكذا تعديل 1974، حيث يعتبر تجربة نموذجية في هذا الاطار فجميع القوانين المصوت عليها من طرف البرلمان تحال قبل اصدارها على المجس الدستوري وهو نفس الاتجاه الذي تبناه دستور المملك المغربية ل 10 اكتوبر 1992 والمعدل بدستور 13/09/1996.
لكن ما يعاب على هذا الاسلوب انه لا يسمح بحق ممارسة اثارة عدم الدستورية الا لبعض القنوات الرسمية وامام جهاز يسمى المجلس الدستوري وان هذه الاحالة تكون اختيارية مما يعني امكان صدور قانون دون احالته للبث في دستوريته وبالتالي يبقى القاضي ملزما بتطبيقه رغم علته، وعلى هذا الاساس يتضح ان الرقابة القبلية افضل اسلوب نظرا لما تتميز به من مزايا سواء من حيث السلامة والفعالية القانونية بحيث يمكن الطعن قبل اصدار القانون من المعالجة الجذرية للمشكل في مهده دون انتظار انتشار آثاره في السنوات اللاحقة ، لكن يصعب تحقيقه نظرا للتضخم التشريعي الذي اصبحت تعرفه برلمانات العالم في دورات محدودة مع الحث على الاسراع في التطبيق في مقابل ذلك منح للهيئات المكلفة بالمراقبة اجلا محدودا للبث في الدستورية .
اضافة الى ذلك فإن للرقابة عيوبا وانتقادات تحد من فعاليتها ترتبط اساسا بكون ان القانون المحال على الهيئة المكلفة بالرقابة لا يمكن الحسم في عدم دستورية أي قانون الا من خلال المنازعات والآثار الحقيقية التي تثار بشأنه ارتباطا بالاوضاع الإقتصادية والاجتماعية المحيطة بمجال تطبيقه والتي تتطور في الزمان و المكان ومن حيث شروط التطبيق ،وتبعا لذلك فانه ليس من السهل تقييم النتائج المؤثرة على الحقوق والحريات .
المطلب الثاني: على مستوى الرقابة البعدية
ان اسلوب الرقابة اللاحقة اسلوب هجومي يتصدى لكل قانوندخل حيز اتطبيقوتأخذ به الولايات المتحدة الامريكية عن طريق الدفع بعدم تطبيق القانون ، حيث يعتبر هذا النموذج رائدا في هذا الاطار إذ يمكن لاي محكمة ان تنظر في عدم دستورية القانون تحت رقابة المحكمة العليا وقد تم تبني هذا النموذج من طرف جل الدول الأسكندنافية كما هو الحال بالنسبة السويد في الفقرة 14 من الفصل 11 من الدستور وكذلك فنلندا الفصل 106 من الدستور اضافة الى كل من النرويج الدنمارك وكذا جمهورية المانيا الفيديرالية عن طريق الالغاء، وفي نفس السياق مع اختلاف جوهري نجد النموذج الإيطالي حيث ان القاضي لا يمكنه الحسم في عدم دستورية أي قانون من تلقاء نفسه بل لا بد من احالته على المحكمة الدستورية التي تعتبر ذات الاختصاص الاصيل في هذا المجال طبقا للفصل 23 من القانون المنظم للمحكمة الدستورية.
ان أهم خاصية يتميز بها هذا الاسلوب تتمثل في كونه يسمح بحق اثارة عدم الدستورية للأفراد المتضررين من القانون المراد تطبيقه عليهم لكن رغم ما يحققه هذا الأسلوب من مزايا فإنه لم يسلم من عيوب تحد من نجاعته تتلخص اساسا في كونه لا يحقق مبدأ المساواة اذ يمكن ان لا يطبق القانون على نازلة ما اذا تبين للقاضي انه غير دستوري ليعمل قاضي اخر على تطبيقه لمجرد انه لم ينتبه لعدم دستوريته او فحصه وتبين انه دستوري وخير دليل على انه يمكن لقانون ان يطبق مدة من الزمن على افراد ثم يتبين بعد ذلك انه غير دستوري ويلغى من طرف القاضي .
وفي المغرب إذا كان كل الفقه قد اجمع على ان دستور 1996 قد جسد منعطفا جديدا فيما يخص الرقابة على دستورية القوانينمتأثرا بالنموذج الفرنسي فإن بعضه يؤكد اخذه بالنموذج الامريكي في سياق تفسير الفصل 81 من الدستورالذي ينص على انه :" لا يجوز اصدار او تطبيق أي نص يخالف الدستور " وبالتالي فالمنع المنصوص عليه في الفصل المذكور يمنع على المحاكم تطبيق النصوص القانونية المخالفة للدستور اي كان مصدرها على النزاعات المعروضة عليها اذا ماعاينت بناءا على طلب احد اطراف النزاع عدم شرعيته وهذا هو العنصر الجديد المكرس لاستقلال القضاء على السلطتين التنفيذية والتشريعية
وما يمكن استخلاصه في هذا السياق انه يجب التفكير في اسلوب عملي للرقابة على دستورية القوانين يمزج الأسلوبين بمعنى انه تكون هناك رقابة سابقة لجهاز مؤهل لذلك بصفة اختيارية لبعض القنوات الرسمية وفي حالة عدم خضوع قانون ما للرقابة تفتح للافراد امكانية اثارتها امام اجهزة قضائية
المبحث الثاني : الضوابط المتعلقة بالقضاء الدستوري
المطلب الأول: حدود نطاق الرقابة
وضع القضاء الدستوري بعض القيود الذاتية الفنية التي تحدد اختصاصه وتجنبه إثارة صدام مع السلطات الأخرى من ذلك :
(أ) لا يجوز التصدي للمسائل الدستورية وحسمها إلا بصدد نزاع قضائي حقيقي .
(ب) لا يجوز التصدي للمسائل الدستورية إذا توافر في الدعوى أساس أخر يصلح لفض النزاع المتصل بها .
(ج) لا تحكم المحكمة إلا بعدم دستورية الأجزاء أو المواد من القانون المخالفة للدستور إلا إذا كان بقية المواد مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة . . عندئذ تقرر المحكمة عدم دستورية القانون كله .
وقد استقر القضاء الدستوري علي انه قضاء مشروعية دستورية وليس قضاء ملاءمة . ذلك أن رقابة الدستورية لا تمتد إلى ملاءمة التشريع وبواعث إصداره . وهذا المفهوم مما قررته المحكمة العليا في فيمصر في حكمها في الدعوى الدستورية رقم 11 لسنة 1 ق بجلسة أول أبريل 1972 أن ولايتها «" لا تمتد إلى مناقشة ملائمة التشريع أو البواعث التي حملت السلطة التشريعية علي إقراره لان ذلك كله مما يدخل في صميم اختصاص السلطة التشريعية وتقديرها المطلق ".»
وقد أخذت بنفس الاتجاه في العديد من أحكامها على أن ملائمة التشريع والبواعث علي إصداره هي من صلاحيات السلطة التشريعية ما لم يقيدها الدستور بحدود وضوابط معينة. فهذا امر خاضع لتقديرها
وفي اطار حدود الرقابة الدستورية واثير جدلا كبيرا ما يسمى بالأعمال السياسية ومدي خضوعها أو عدم خضوعها لرقابة الدستورية : بمعني أن اعتبار عمل معين هو من الأعمال السياسية يخرج من اختصاص القاضي الدستوري ،
وقد ذهب بعض الفقه الأمريكي ان نظرية الأعمال السياسية تقوم علي المبادئ العملية الخمسة التالية :
(أ) مبدأ فصل السلطات وضرورة عدم تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى ، وكون اختصاص القضاء هو فض الخصومات والمنازعات وليس البحث في المسائل السياسية علي نحو أو علي أخر .
(ب) قصور الوسيلة القضائية عن حسم بعض المسائل السياسية مثل العلاقات الخارجية .
(ج) حاجة بعض المسائل إلى موازين خاصة ومعلومات قد لا تتاح للقضاء .
(د) كون الحكم القضائي في بعض الأمور لا ينفذ بذاته .
(هـ) وجود نص دستوري يعهد بالمسالة المطروحة لأي هيئة أخرى مثال ذلك ما نص عليه الدستور من اختصاص الكونجرس بفحص شروط عضوية أعضائه مع ما لهذا الأمر من طبيعة قانونية واضحة.
1.كماأن القضاء الدستوري في مصر سواء في فترة المحكمة العليا أو في ظل الوضع الراهن مع وجود المحكمة الدستورية العليا يندر أن يشير إلى الأعمال السياسية ولكنه عندما يريد أن يتجنب الفصل في منازعة من هذا القبيل فانه يتدثر بنظرية أعمال السيادة التي ترددت في كثير من أحكام القضاء الدستوري المصري .فعند نظر المحكمة إلى موضوع تحديد مدة رئاسة الجمهورية قالت أن هذا الطعن يتناول مسائل سياسية لا يدخل النظر فيها أو التعقيب عليها في ولاية هذه المحكمة التي يقتصر اختصاصها في شان رقابة الدستورية علي الفصل في دستورية القوانين وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون إنشائها . الواقع أن هذه حالة من الحالات النادرة التي استعمل فيها القضاء الدستوري عبارة ( الأعمال السياسية ) وذلك علي عكس استناده إلى نظرية أعمال السيادة .
2.وهذا ما ارتأته المحكمة الدستورية العليا بمصر بقولها«أن نظرية أعمال السيادة قد استقرت في نظامنا القضائي حيث نصت عليها القوانين المتتابعة المنظمة لجهتي القضاء العادي والقضاء الإداري . . وقد استبعدت المادة 17 من قانون السلطة القضائية أعمال السياسية من ولاية المحاكم كما استبعدتها المادة 11 من قانون مجلس الدولة من ولاية هذا المجلس ومرد ذلك إلى أن أعمال السيادة تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية ولا تقبل بطبيعتها أن تكون محلا لدعوى قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء ، وتقوم نظرية أعمال السيادة علي أن السلطة التنفيذية تتولى وظيفتين إحداهما بوصفها سلطة حكم والأخرى بوصفها سلطة إدارة ، أما التي تقوم بها بوصفها سلطة حكم فأنها تعتبر أو يعتبر بعضها من أعمال السيادة وتعتبر الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة إعمالا إدارية . »
المطلب الثاني : على مستوى قرارات القاضي الدستوري
تتضح حدود وضوابط الرقابة الدستورية من خلال استقراء القرارات الصادرة عن الهيئات المكلفة بالرقابة ، إذ لا تخرج من حيث المبدأ حسب النتيجة اما الإقرار بدستورية القانون او التصريح بعدم دستوريته وبالتالي الغائه بأثر رجعي ، لكن من الناحية العملية فإن الهيئات المكلفة بالرقابة لم تبق حبيسة هذا الإختيارين بل حاولت ايجاد حلول وسيطة اكثر احتراما لسيادة الهيئة التشريعية ، وفي هذا الاطار نستحضر المحكمة لدستورية الايطالية و الالمانية التي تعتمد مناهج تفسير النص لكي يكون ملائما للدستور، فالقاضي الدستوري وهو بصدد فحص العلاقة الدستورية بين القانون المحال عليه و الوثيقة الدستورية يحتاج الى بعض التأويل خاصة وان مواد الدستور تتحمل اكثر من معنى وبالتالي على القاضي الدستوري ان يعتمد على المناهج الكفيلة بتحقيق العدالة الدستورية
منهج الاستنتاج بمفهوم المخالفة : الذي يستمد من القاعدة التي تقول " انه يعتبر محظورا كل مانع يكون مباحا بصريح النص الدستوري" وقد عمل المجلس الدستوري خلال نظره في النظام الداخلي لمجلس النواب المحال عليه بتاريخ 07/12/1994 حيث اعتبر ان الفصلان 51 و 56 من الدستور 1992 لا يسعان صراحة حق التقدم باقتراح القوانين او تعديلها الا للوزير الاول واعضاء مجلس النواب واستنتج بمفهوم المخالفة ان ممارسة هذا الحق لا تنطبق على مكتب مجلس النواب او اللجن النيابية وبالتالي صح بعدم دستورية المادة 39 منه
منهج المطابقة :
ينطلق هذا المنهج من القاعدة القائلة :"لا يعتبر الا ما نص عليه صراحة في الدستور وعليه قام القاضي الدستوري بابطال عدة مقتضيات في النظام الداخلي لمجلس النواب خاصة بتلك التي تربط تكوين القوى النيابية بالانتماء الحزبي
يستنتج اذن ان منهج المطابقة هو نقيض لمنهج الاستنتاج بالمخالفة واعطاء القاضي الدستوري الحرية والسلطة المطلقة في اختيار احد المنهجين هو ضرب لسلامة القرار الدستوري
منهج التحفظات التأويلية :
هي تقنية تمكن القاضي من التأرجح بين التصريح بين المطابقة وعدم المطابقة بشكل جامد الى التصريح بكون مقتضى معين مطابق للدستور بشرط ان يتم تأويله او تطبيقه بالشكل الذي يحدده القاضي الدستوري نفسه.
ان قرار المطابقة تحت طائلة التحفظ يعرف صعوبات في التأويل لدى القاضي الدستوري
خاتمة :
خلاصة القول يعتبر الدستور اسمى اقوانين لما يتضمنه من قواعد وحقوق غير ان هذا السمو يصبح مجرد لفظ اجوف غير مضمون دون ان يكون هناك جزاء يتقرر عند انتهاكه ضمانا لاحترام حقوق وحرياتالافراد وتحقيقا للعدالة الدستورية، ولن يتأتى ذلك الا من خلال توسيع صلاحيات الهيئات المخول لها رقابة الدستوريةوتمكين قنوات اخرى من غير تلك الرسمية الحق في احالة القوانين لمعرفة مدى مطابقتها للدستور.
المراجع :
* احمد حضراني القانون الدستوري والمؤسسات السياسية مكتبة سجلماسة مكناس 2002
* يحي حلوي ، العدالة الدستورية بالمغرب ، مطبعة دار الجسور ، وجدة 2005
* عبدالعزيز النويضي المجلس الدستوري بالمغرب ، المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية عدد 29، 2001
* عبدالرحيم منار السليمي ، عمل المجلس الدستوري في النظام السياسي المغربي تحليل للحصيلة دراسة وقائع دستورية وسياسية العدد الثالث 2001
* يحي حلوي ، المنازعات الدستورية ، محاضرات لطابة ديبلوم الدراسات العليا المعمقة 2005-2006 وجدة
* Dominique rousseau , Droit de contentieux constitutionnel, montchretien 1990
* Mr. olivier dutheillet de lamothe les limites du controle constitutionnel du point de vue europeen intervention dans le cadre de l’echange de vues avec «l’union des cours et des conseils constitutionnels arabes»lors de la 72e session pleniere

ليست هناك تعليقات