Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور المغربي الجديد …

تعتبر المعارضة البرلمانية أحد الأركان الأساسية للأنظمة البرلمانية لكونها تقوم بدور المراقب للأداء الحكومي، ولا تتأتى لها هذه المراقبة إلا ...

تعتبر المعارضة البرلمانية أحد الأركان الأساسية للأنظمة البرلمانية لكونها تقوم بدور المراقب للأداء الحكومي، ولا تتأتى لها هذه المراقبة إلا إذا اعترف لها الدستور بحزمة من الحقوق في المجال الرقابي، والتشريعي وعلى مدار التجربة الدستورية التي عرفها المغرب طيلة ما يقارب النصف قرن، ابتدءا من دستور 1962، ومرورا بدساتير 1970، و 1972، ووقوفا عند دستوري 1992، و 1996 ، عرفت حقوق المعارضة البرلمانية تقييدا من طرف المشرع الدستوري. ورغم أن مذكرة الكتلة الديمقراطية للإصلاحات الدستورية لسنة 1992 طالبت بتقوية دور المعارضة البرلمانية ،كحقها في استجواب الحكومة ومساءلتها، ومراعاة حقوقها البرلمانية في مجال المراقبة ،والتشريع فإن المشرع الدستوري لم يستجيب إلا لبعض هذه المطالب، وبقيت المطالب الأخرى معلقة إلى أجل غير مسمى، وتحولت المعارضة البرلمانية إلى نمر من ورق بمخالب من “كارتون” لا يقوى لا على مراقبة الأداء الحكومي ،ولا على محاسبته.

فهل استجاب الدستور الحالي للمطالب التي تضمنتها مذكرات الأحزاب السياسية المرفوعة إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور والمتعلقة بتوسيع الاختصاصات الرقابية والتشريعية للبرلمان ؟ وهل عمل المشرع الدستوري على تقوية هذه الوسائل الرقابية للمعارضة ،أم عمل على إضعافها ؟ وهل عزز الدور التشريعي للمعارضة ،أم حد منه ؟ وهل مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور المغربي الحالي تسمو على مكانتها في الدساتير السابقة، و توازي نظيراتها في بعض الدساتير المقارنة الأوروبية، والعربية؟ وهل المهندس الدستوري يرمي من وراء تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا بها السمو بمكانتها في البرلمان، أم اعتبارها كفسيفساء لتزيين واجهة الهندسة الدستورية للدستور الجديد ؟ وهل تخفيض النصاب القانوني لإعمال بعض آليات مراقبة الأداء الحكومي التي تلجأ إليها المعارضة البرلمانية ، والاعتراف لها ببعض الحقوق الخاصة في مجال التشريع سيعزز من مكانتها أم سيصطدم بجدار رفض الأغلبية البرلمانية المؤيدة للحكومة ؟
المحور الأول: آليات المراقبة البرلمانية للمعارضة في الدستور الجديد.
تتمثل هذه الآليات الرقابية في تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وتقديم ملتمس للرقابة، وطلب عقد الدورات الاستثنائية، وتوجيه الأسئلة للحكومة، والاعتراف للمعارضة ببعض الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي.
أولا : تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق .
يعد تشكيل اللجان النيابية لتقصي الحقائق آلية من آليات مراقبة المعارضة للعمل الحكومي، والهدف من إحداث مثل هذه اللجان هو تجميع المعلومات المتعلقة بوقائع محددة تثار مواضيعها بحدة خلال الجلسات العامة للبرلمان.وينتهي عمل هذه اللجان بصياغة تقارير تتضمن خلاصتها، وتقدم أمام البرلمان .
ويلاحظ بأن التجربة الدستورية للمغرب ما بين دستوري سنة 1962 و سنة1972 لم تعرف أي دسترة للجن البرلمانية لتقصي الحقائق ،وباءت محاولات النواب البرلمانيين بتضمين هذه اللجان في النظام الداخلي للمجلس بالفشل خلال هذه الفترة بسبب تدخل المجلس الدستوري ،والحكم بعدم ملائمة النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح له بتأسيس مثل هذه اللجان .وبالرغم من أن دستوري سنة 1992 في فصله 40 ، وسنة 1996 في فلصه 42 ،سمحا للبرلمانيين بطلب تشكيل لجان نيابية لتقصي الحقائق ،فإن هذا الطلب بقي مشروطا بشروط تعجيزية لا تسمح للمعارضة البرلمانية بالمبادرة بتشكيل مثل هذه اللجان لأن ذلك يستوجب تقديم طلب من طرف الأغلبية البرلمانية لأحد المجلسين ، وهذا فيه هضم لحقوق الأقلية البرلمانية.
وبخلاف الدساتير السابقة، فإن الدستور الحالي سمح في فصله 67 بتقديم طلب تشكيل هذه اللجان من طرف ثلث أعضاء أحد المجلسين، شرط أن لا يتم تشكيلها في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية.وهذا الشرط يحد من تشكيل مثل هذه اللجان لاسيما وأن الوقائع التي تشكل من أجلها مثل هذه اللجان تكون موضوع متابعات قضائية.في حين سهل المشرع الدستوري في بعض الدساتير المقارنة مأمورية المعارضة البرلمانية لإحداث مثل هذه اللجان، كالدستور الكويتي في مادته 114 والذي لم يضع أي قيود على تشكيلها وسمح لمجلس الأمة بتأسيسها في أي وقت. والدستور اليمني الذي أجاز في مادته 94 تكوين هذه اللجان بناءا على طلب من عشرة أعضاء بمجلس النواب الذي يتكون من 301 نائب. و في هذا الصدد فقد ذهبت بعض الأحزاب المغربية بعيدا في مقترحات مذكراتها حول الإصلاح الدستوري في ما يخص دور المعارضة في هذا المجال، كحزب التقدم والاشتراكية الذي اقترح تشكيل مثل هذه اللجان بمبادرة من عشر أعضاء البرلمان ، والعدالة والتنمية وجبهة القوى الديمقراطية الذين اقترحا دسترة رئاسة هذه اللجان من طرف المعارضة ،وإحالة تقاريرها على وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة .ولتعزيز هذه الآلية الرقابية للمعارضة البرلمانية كان من المفروض تقليص نصاب طلب تشكيل مثل هذه اللجان إلى الحد الذي يسمح بتقوية دورها في الدستور الحالي.
ثانيا: تقديم ملتمس الرقابة:
من الناحية القانونية ،يشكل ملتمس الرقابة المقدم من طرف المعارضة أحد الأسلحة التي قد تصيب الجهاز الحكومي في مقتل، وبالتالي تؤدي إلى استقالة جماعية للحكومة . إلا أن هذا السلاح يبقى عديم الفعالية من الناحية العملية.
أكيد أن الدستور الحالي خفض نصاب قبول ملتمس الرقابة من توقيعه من طرف ربع الأعضاء في الفصل 76 من دستور 1996، إلى الخمس في الفصل 105 منه.مع التذكير بأن الفصل81 من دستور 1962 تقدم على الدستور الحالي بحيث لم يكن يشترط في توقيع هذا الملتمس إلا عشر أعضاء المجلس، مما شجع المعارضة البرلمانية سنة 1964 لتبادر بتقديم ملتمس للرقابة ضد الحكومة. لكنه لا بد من الإقرار بأنه حتى إذا ما تحقق للمعارضة النصاب القانوني للتوقيع على الملتمس، فإنه يصطدم بإجبارية الموافقة عليه من طرف أغلبية أعضاء المجلس المؤيدة للحكومة.
لهذا السبب فإن المعارضة البرلمانية في المغرب لم تلجأ لتقديم هذا الملتمس إلا مرتين، خلال سنة 1964 ضد حكومة أبا أحنيني ،وسنة 1990 ضد حكومة عز الدين العراقي ،لم يترتب عنهما أي إسقاط للحكومة بسبب معارضة الأغلبية البرلمانية. وفيما يخص مجلس المستشارين فقد جرده الدستور الحالي من أي حق في التقدم بملتمس للرقابة ،أو التصويت عليه بخلاف ما كان عليه الحال في المادة 77 من دستور 1996 .
وتكاد الدساتير المقارنة للأنظمة البرلمانية تتفق على التصويت بالأغلبية المطلقة على ملتمس الرقابة ، كالدستور الكويتي في مادته 101، والدستور الإسباني في مادته 113 ،والدستور السويدي في مادته 4. ولعل الهدف من هذا التقييد القانوني هو ضمان الاستقرار الحكومي .
ثالثا: طلب عقد دورة استثنائية .
إن الهدف من عقد الدورات الاستثنائية للبرلمان هو مناقشة مواضيع طارئة ،وهامة تكتسي طابع الاستعجال . وفي الغالب فإن المعارضة البرلمانية تلجأ لطلب عقد هذا النوع من الدورات ،واقتراح نقط بجدول أعمالها لها علاقة بتقييم الأداء الحكومي في مجال من المجالات.وإذا كان الفصل 41 من دستور 1996 قد تشدد فيما يخص عقد الدورات الاستثنائية حيث اشترط تقديم الطلب بعقدها من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء أحد المجلسين فإن الدستور الحالي في فصله 66 لم يشترط إلا تقديم طلب من طرف ثلث أعضاء مجلس النواب لعقدها، مثلما نص على ذلك الفصل 40 من دستور1962. وإسوة ببعض الدساتير المقارنة ،كالمادة 39 من دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية ، والمادة 73 من الدستور اليمني .
وفي هذا الصدد فإن الدستور الحالي تقدم على العديد من الدساتير الأوروبية، كالدستور الفرنسي في مادته 29 ،والدستور الإسباني في مادته 74الذين يشترطان تقديم الطلب من طرف الأغلبية المطلقة للمجلس لعقد مثل هذه الدورات. لكن الدستور المغربي الجديد بقي متأخرا عن دساتير دول أخرى كالمادة 53 من الدستور الياباني التي تكتفي بتقديم طلب عقد الدورة الاستثنائية من طرف ربع أعضاء المجلس ، والمادة 112من الدستور الكويتي والتي تجيز لعشر أعضاء مجلس الأمة طرح موضوع عام على المجلس. وفي هذا الاتجاه فإن مذكرة حزب الاستقلال اقترحت تخفيض هذا النصاب إلى ربع أعضاء المجلس.
رابعا : مساءلة الحكومة من طرف المعارضة البرلمانية.




1ـ الأسئلة:
طبقا للفصل 100 من الدستور الجديد فإنه خصص بالأسبقية جلسة خلال كل أسبوع لأسئلة أعضاء المجلسين، وأجوبة الحكومة، والتي يجب أن تدلي بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.
وتعتبر الأسئلة الشفوية وسيلة من وسائل مراقبة العمل الحكومي، لكنها تصطدم بتقاعس رد الحكومة داخل الأجل الدستوري المحدد في عشرين يوما، نظرا لغياب أي جزاءات قانونية عن هذا التأخير، و تفشي ظاهرة الغياب المتكرر لبعض أعضاء الحكومة عن جلسات البرلمان للرد على الأسئلة المطروحة .ناهيك على أن هذه الأسئلة لا يمكن أن تترتب عنها أي مسؤولية سياسية للحكومة ،أو أحد أعضائها.
في حين عملت بعض الدساتير العربية على تقوية دور المعارضة البرلمانية بواسطة آلية الاستجواب التي قد تتطور أحيانا إلى سحب الثقة من رئيس الوزراء، أو أحد وزرائه ، كالمادة 109 من الدستور الكويتي التي تسمح لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة بتوجيه استجواب للوزير الأول ، أو أحد وزرائه. وفي هذه الحالة يجوز للاستجواب أن يؤدي إلى طرح موضوع سحب الثقة من الوزير الأول ،أو أحد وزرائه على المجلس . ونفس المنحى اعتمده دستور البحرين في مادته 65 .ونظرا لأهمية هذه الآلية الرقابية في مراقبة العمل الحكومي فقد اقترحت المذكرات الحزبية لكل من العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وجبهة القوى الديمقراطية ،تضمين الدستور الحالي حق المعارضة في استجواب الوزير الأول ووزرائه .إلا أن المشرع الدستوري لم يأخذ بهذه الاقتراحات التي أجمعت عليها هذه الأحزاب في مذكراتها ربما لخطورة هذا السلاح الرقابي الذي قد يترتب عنه عدم الاستقرار الحكومي بالإثارة المتكررة للمسؤولية السياسية للحكومة من طرف المعارضة، و الخوف من مبادرتها لسحب الثقة منها .
2ـ مساءلة الحكومة من طرف مجلس المستشارين :
طبقا للفصل 106 من الدستور الجديد يمكن لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه .ولا يقع التصويت عليه إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس .وهذا الملتمس يتلوه نقاش ولا يعقبه تصويت ، ولا تترتب عنه أي مسؤولية سياسية للحكومة ،لذلك كان حريا بالمشرع الدستوري أن لايربط تقديم هذا الملتمس بالموافقة عليه من طرف الأغلبية المطلقة لمجلس المستشارين .

خامسا : الاعتراف الدستوري للمعارضة ببعض الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي .
عمل المشرع الدستوري في الدستور الجديد على دسترة مجموعة من الحقوق الخاصة بمراقبة العمل الحكومي. وقد وردت على سبيل الحصر في المادة 10 من الدستور الحالي ،مع تأكيد الفصل 69 منه على إلزامية تضمين هذه الحقوق ضمن النظام الداخلي للمجلس وأهمها :
ـ حرية الرأي، والتعبير، والاجتماع.
ـ الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية .
ـ الحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي . ـ المساهمة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي عن طريق ملتمس الرقابة، والأسئلة البرلمانية، ولجان تقصي الحقائق.
لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف سيتم تنزيل هذه الحقوق وتفعيلها ؟
المحور الثاني: الأداء التشريعي للمعارضة البرلمانية في الدستور الجديد.
على ضوء الدستور الجديد فإن الأداء التشريعي للمعارضة البرلمانية يتخذ عدة أشكال، منها رئاستها للجنة المكلفة بالتشريع ،وإحالتها للقوانين على المحكمة الدستورية ،وتقدمها بمقترحات لمراجعة الدستور، والاعتراف لها ببعض الحقوق المرتبطة بالعمل البرلماني .
أولا : رئاسة المعارضة للجنة المكلفة بالتشريع .
حسب النظام الداخلي للمجلس فإن لجنة التشريع تختص بالعدل ،وحقوق الإنسان ،والأمانة العامة للحكومة ،والشؤون الإدارية ،والعلاقات مع البرلمان والمجلس الأعلى، والمجالس الجهوية للحسابات .ونظرا لأهمية الاختصاصات الموكولة لهذه اللجنة ،وتدعيما لمكانة المعارضة في الدستور الحالي تمت دسترة رئاسة هذه اللجنة من طرف المعارضة في الفصل 10 من الدستور الجديد ،مع التأكيد في الفصل 69 منه على ضرورة تضمين النظام الداخلي للمجلس ما يفيد بتخصيص رئاسة لجنة ،أو لجنتين على الأقل من طرف المعارضة. لكن هل ستحتكر رئاسة هذه اللجن من طرف الفريق الحزبي القوي بداخلها ؟ أم سيتم التناوب على رئاستها بين أطراف المعارضة البرلمانية ؟

ثانيا : إحالة القوانين على المحكمة الدستورية.

إن الهدف من إحالة القوانين على المحكمة الدستورية هو الحيلولة دون صدور أي نص قانوني مخالف للدستور. ولتمكين المعارضة البرلمانية من اللجوء إلى هذه الآلية، تم تخفيض طلب إحالة هذه القوانين على المحكمة الدستورية من ربع الأعضاء في المادة 81 من دستور 1996، إلى خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من مجلس المستشارين طبقا للمادة 132 من دستور 2011.
بينما الدستور الألماني في مادته 93 يستوجب تقديم الطلب من طرف ثلث أعضاء المجلس النيابي الاتحادي بخلاف الدستور الفرنسي الذي لم يتشدد في موضوع إحالة القوانين من طرف البرلمانيين على المجلس الدستوري ،حيث أجاز بذلك ل 60 نائبا من أصل577 نائبا بالجمعية الوطنية أي ما يزيد عن عشر الأعضاء. وقد ذهبت مذكرتي كل من حزبي العدالة والتنمية، والاستقلال في هذا الاتجاه حيث اقترحا إحالة القوانين على المحكمة الدستورية من طرف عشر أعضاء البرلمان.
ثالثا : التقدم بمقترح مراجعة الدستور.

إن كل الدساتير الخمس التي عرفها المغرب بعد الاستقلال نصت على حق البرلمانيين بالتقدم بمقترحات لمراجعة الدستور. وباستثناء دستور 1962 الذي نص في فصله 106 على أن مقترح مراجعة الدستورلا يتطلب إلا تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. فإن الدساتير الأخرى اشترطت تصويت أغلبية ثلثي الأعضاء على هذا المقترح. وبذلك فإن المشرع الدستوري المغربي لم يحد عن العديد من الدساتير المقارنة التي تشترط التصويت بهذا النصاب القانوني كالدستور اللبناني في مادته 79.
رابعا : الاعتراف الدستوري للمعارضة البرلمانية بحقوق خاصة بالعمل التشريعي .
سبقت الإشارة إلى أن هذه الحقوق وردت على سبيل الحصر في المادة 10 من الدستور الحالي وهي كالأتي:
ـ تسجيل مقترحات القوانين بجدول أعمال المجلس.
ـ المساهمة في اقتراح ،وانتخاب الأعضاء المقترحين لعضوية المحكمة الدستورية .
ـ تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية للمجلس .
ـ المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية .
ـ الاهتمام بمقترحات القوانين الصادرة عن المعارضة عند دراستها.
وفي ختام هذا الموضوع لا بد من تسجيل الخلاصات التالية :
1ـ مما لا شك فيه أن مكانة المعارضة البرلمانية في الدستور الجديد تسمو على مكانتها في الدساتير المغربية السابقة لكون المشرع الدستوري سمى المعارضة البرلمانية بالاسم بعد أن كانت نكرة في الدساتير السابقة ،وعمل لأول مرة على دسترة بعض حقوقها الخاصة ، وأضفى مرونة على بعض آلياتها الرقابية والتشريعية ، واستجاب للعديد من المقترحات التي تضمنتها مذكرات بعض الأحزاب السياسية ، إضافة إلى تقدم بعض فصول الدستور المغربي الجديد على بعض فصول الدستورين الفرنسي ،والإسباني .
2ـ لكن هذه السمة الإيجابية التي طبعت بعض فصول الدستور الجديد لا تمنعنا من القول بأن المشرع الدستوري المغربي لم يأخذ بالعديد من الآليات الرقابية الجريئة التي تضمنتها بعض المذكرات الحزبية كحق استجواب الوزير الأول ووزرائه، ومساءلتهم. وتخفيض النصاب القانوني إلى الحد الأدنى عند اللجوء إلى تحريك بعض الآليات الرقابة، أو التشريعية من طرف المعارضة، كإحالة القوانين على المحكمة الدستورية، وتشكيل لجان تقصي الحقائق، وعقد الدورات الاستثنائية. مع الإشارة إلى تقدم بعض فصول دستور 1962 على الدستور الحالي خصوصا تلك المتعلقة بالنصاب القانوني الواجب لتقديم ملتمس الرقابة، والتصويت على مقترح تعديل

ليست هناك تعليقات