Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

مؤسسة رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية: المغرب - فرنسا -إسبانيا

مكانة  مؤسسة رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية: المغرب - فرنسا -إسبانيا تقديم تعد المؤسسات الدستورية بمثابة الركائز التي تقوم عليها الدول...


مكانة  مؤسسة رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية: المغرب - فرنسا -إسبانيا


تقديم
تعد المؤسسات الدستورية بمثابة الركائز التي تقوم عليها الدولة في إطار السيادة التي تمارسها داخل حيزها الترابي، وتبعا لذالك فان هذه البنيات المؤسساتية تضم ثلاث ركائز أّّّساسية رئاسة الدولة البرلمان و الحكومة .إذ تعد مؤسسة رئاسة الدولة عماد هذه المؤسسات فهي مصدر قوة ودفع إلى الأمام، أو تعثر وانكماش. وعندما نقول مؤسسة رئاسة الدولة في بعض الدول مثلا نقصد الملك في المغرب ورئيس الجمهورية في فرنسا و التاج الاسباني…وهي تعد بمثابة المناصب العليا في تلك الدول. هذا وتختلف مؤسسة رئاسة الدولة تبعا للا نظمة  المتبعة كالنظام البرلماني  الرئاسي أو الملكي ،كما قد نجد تباينا في النظام الواحد كالملكية مثلا ،التي قد نجدها مطلقة كما كان الشأن في فرنسا في ظل حكم لويس الرابع عشر* أو ملكية مقيدة إذ قد يضطر الملك إلى التنازل طوعا أو مضطرا عن بعض اختصاصاته ،أو ملكية تحكم وتسود كما هو الشأن في المغرب،أو تسود ولا تحكم كما عليه الحال في إسبانيا** . هذا و إن كان هناك تشابه بين الانضمة  الآنفة الذكر على مستوى مؤسسات رئاسة الدولة الا أننا نجد اختلافات فرضتها ضروف تاريخية اجتماعية و اقتصادية...وكذا أشكال وفلسفة الحكم .
    وانطلاقا مما سبق ذكره سنقوم بمقاربة لدراسة رئاسة الدولة في كل من المغرب ؛ فرنسا و إسبانيا. فهل مؤسسة رآسة الدولة في كل من الأ نظمة السابقة الذكر هي نفسها في جميع الانظمة ؟ أم لها من الخصوصيات ما يميزها عن  بعضها البعض؟
e = window.adsbygoogle || []).push({});
   فطبقا لمعطيات المنهج الوظيفي و المقارن واستنادا الى المادة التوثيقية التي توفرت أثناء البحث و الإطلاع سوف نقسم الموضوع إلى ثلاث فصول الأول تمهيدي سنتناول فيه مفهوم مؤسسة رئاسة الدولة في كل من النظام المغربي، الفرنسي و الإسباني على أن نوضح اختصاصات كل واحد منهم في الظروف العادية في كل من الأنظمة السالفة الذكر في الفصل الأول وفي الظروف الاستثنائية في الفصل الثاني.
                                       **********
*لويس الرابع عشر أنا ول يكن من بعدي الطوفان
**إذ للملك سلطة رمزية من قبل استقبال الوفود وحضور الاحتفالات
***ستتم الإشارة إلى اختصاصات الملك في الفصول اللاحقة
المبحث الأول: المؤسسة الملكية بالمغرب.
       إن الملكية في المغرب نظام قديم ومتأصل لها سماتها المتميزة عن الأنظمة الملكية الأخرى نظرا لخصوصيات المغرب التاريخية الاجتماعية و الاقتصادية ولهدا نجد أن الدستور المغربي قد نظم دورها في مقتضيات فصل 19* كما قام بتحديد كيفية انتقال  العرش فيها.
أولا : الملكية في نظام المغربي.
  إن الدستور المغربي قد حدد دور الملكية فجعلها على خلاف بعض الانظمة تسود وتحكم كما قام في فصله التاسع عشر بإبراز دور الملك في المغرب على النحو التالي:
1 - الملك أمير المؤمنين: وهذا يبرز الطابع الديني للحاكم الإسلامي طالما أن دين الدولة هو الإسلام** وان الشعب المغربي المؤمن بهذا الدين الحنيف يعتبر أفراده مؤمنين وان حاكمه أميرا له وبالتالي أميرا للمؤمنين.
2 – الملك الممثل الأسمى للأمة: وهده الصيغة التمثيلية للشعب يستمدها الملك من نظام البيعة إذ تعد عرفا سياسيا ودينيا في هذا المجال.
3-الملك رمزا وحدة الآمة: وهي مسألة لها  أهميتها الفائقة لان أي امة تجد بها قبائل تتباين لهجاتها أعرافها وعاداتها ... مما يجل يحتاج الأمر إلى توحيد كلمتها بتوحيد حاكم البلاد
4-الملك ضامن دوام الدولة واستمراريتها :وذلك بما يتمتع به من سلطات واختصصات دستورية تخول له الصلاحية في ضمان دوام الدولة واستمراريتها سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية بغض النظر عن تعاقب الحكومات و البرلمانات.
5- الملك حامي الدين و الساهر على احترام الدستور:بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه الدين في صفوف المغاربة كان من الأهمية بمكان حمايته من طرف الملك وكذا السهر على حماية الدستور.
                                               ************
*الفصل 19 من الدستور المغربي"الملك أمير المؤمنين والممثل  الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة وإستمراريتها ،وهو حامي الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق المواطنين و الجماعات و الهيآت ،وهو الضامن لاستقلال البلاد و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة"
**يستفاد داك من ديباجةالدستور 

 
6-للملك صيانة حقوق و حريات المواطنين و الهيئات: وقد جاءت هذه الحقوق بشكل عمومي لتشمل الأشخاص المعنويين والطبيعيين.
7-الملك ضامن للاستقلال و حوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة: فضمان إستقلالية البلاد ما هو إلا ضمان لتحقيق سيادتها واستقلاليتها في تسيير شؤونها.
  و مجمل القول أن الفصل 19 يساعدنا أكثر من غيره على فهم خصوصية الظام المغربي فوظعه في صلب الوثيقة الدستورية لم يأتي ليقوم بدور رمزي على غرار ما تنص عليه بعض الدساتير، وإنما جاء ليبقي على المكانة المتميزة التي كان الملوك المغاربة يتمتعون بها
ثانيا: العرش
  لما كان هناك نظام ملكي في المغرب فإن انتقال العرش فيه سوف يكون حتما بالإراثة، لفائدة الإبن البكر‘ أو بواسطة التعيين من طرف الملك.إلا أن الوفاة قد تحل بالملك والأمير لم يبلغ سن الرشد بعد، ولهذا نجد أن الدستور عين مجلس الوصاية ليقوم بدور الملك إلى الفترة التي يبلغ فيها الملك سن الرشد، إذ هذا ما حدده الفصل 21 في اختصاص مجلس الوصاية فيقوم هذا الأخير بالتقرير في حالة لم يبلغ فيها الملك سن16  كما يمارس اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية كاملة إلا ماتعلق فيها بتعديل الدستور*. كما يقو بدور إستشاري في الحالة التي يتعدي سن الملك 16 ولم يبلغ20 سنة من عمره وفي كلتا الحالتين يتكون مجلس الوصاية من رئيس المجلس الأعلى ، رئيس مجلس النواب ، رئيس مجلس المستشارين ، رئيس المجلس العلمي لمدينتي الرباط وسلا عشر شخصيات يعينهم الملك بمحض ارادته. اما قواعد الوصاية فتحدد بقانون تنظيمي، كما نص الدستور في فصله 22 على القائمة المدنية للملك أي تخصيص ميزانية خاصة لمصروفات القصر والتي تقتضيها الخدمات العامة الدولة.
                     *****************************
*إذ يعتر حضرا مؤقتا.



المبحث الثاني : التاج الاسباني
لقد اطلق الدستور الاسباني لسنة 1978 على=الملك= تسمية رئيس الدولة* كما اطلق عليه عبارة التاج ** وكل من عبارة الملك والتاج ورئيس الدولة يستعملهما فقهاء القانون الاسباني بمعنى موحدوواحد ورغم تشابه النص بين الدستور  الاسباني و المغربي من حيث طبيعة وشكل النظام  إلا أن اختلافا كبيرا يوجد بينهما من حيث تماثل القواعد وتطابق الممارسة . ان الفارق بين المملكتين يكمن اساسا في مدى الفصل بين السلطات ومبدأ التمثيلية ومبدأ الشرعية السياسية واللعبة البرلمانية.
وأول ما يميز النظام السياسي الدستوري الأسباني هو أن الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور نصت صراحة على أن الشكل السياسي للدولة هو الملكية البرلمانية كما نص الدستور في الباب الثاني في بدايته الى التاج أما عبارة الملك ***فقد وردت في كثير من مواد الدستور والتوفيق بين المصطلحين، فالأول له طبيعة رمزية وتمثيلية بالأضافة الى امتيازات التحكيم والتعديل المشروطة بالتوقيع بالعطف من طرف أجهزة محددة بالدستور, أما الثاني فهو كشخص التاج . كما يحتل التاج الأسباني مرتبة متقدمة داخل النسيج الدستوري الأسباني لكونها السياسة الأكثر تماسكا بمبدأ الجمهورية ولأنها 
الجسر الضروري لأنجاح مرحلة العبور الديمقراطي والقوة الضامنة لتماسك الأسبانيين 
ووحدتهم. وهذا التفوق الرمزي الذي يحتله الملك في دستور1978 يتأكد في المادة58 الفقرة الأولى التي تؤكد أن الملك لا يمثل الدولة أما تمثيل الشعب الأسباني فقد أسندها للكوتيس العام حسب المادة66 المادة 99من الدستور التين أكدتا أن غياب الملك وتصرفاته تخضع باستمرار للتوقيع بالنص  وتصبح دون مفعول في غياب هذا التوقيع , مما يجعل أعمال الملك كلها من قبيل الاختصاصات الشكلية.
                            **************************
el jef de estado*
Corona***
Ray***




 وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الاسباني وان جاء بفصل مواز للفصل 19 وهو الفصل 56 غير أن حمولته رمزية عكس ما جاء في الدستور المغربي الذي يعطي للملك صلاحيات حقيقية يسود بها ويحكم عكس الملكية الاسبانية التي يضل رمزا أكثر منه حاكما ذات صلاحيات جد محدودة لاسيما في المجال الذي يستمده البرلمان أو الكورتيس بدون منازع.  
المبحث الثالث: رئاسة الدولة في المبحث فرنسا .
  تشكل مؤسسة رئاسة الدولة في فرنسا مجد الزاوية للنظام السياسي الفرنسي* لاسيما في ظل الجمهورية الخامسة حيث عمل دستور4 أكتوبر1958 على تنظيم السلطة السياسية وفق مبدأ الثنائية لفائدة رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء فيتمتع الأول-رئيس الدولة-ببعض الوظائف السياسية الجوهرية باعتباره المفوض المباشر ورمز السيادة الوطنية،في حين يتمتع رئيس الوزراء بالشق أو الجزء الثاني بمقتضى الفصلين 20و21 من الدستور بممارسة الوظيفة السياسية و الادارية للجهاز الحكومي.
  وواقعيا هذه الثنائية في ممارسة العمل السياسي جاءت غير متوازنة، اذ للرئيس إختصاصات واسعة، ومكانة معززة بالاقتراع العام المباشر على حساب الوزير الأول، وعلى الرغم من ذالك لفإن لرئيس الحكومة مركز مهم لعلاقاته مع الجهاز التشريعي و المصالح الخارجية للإدارة العامة و القوى النقابية و الرأي العام . وفي جميع الحالات فالمسألة تتوقف على شخصية الرئيس، كما أن لرئيس الجمهورية مركزا مهما في ظل المؤسسات السياسية للجمهوري الخامسة، وهي وظعية تفوق تلك التي يحضى بها رئيس الحكومة، ومرد ذالك الى طريقة انتخاب الرئيس، فبموجب التعديل الدستوري ل  6 نونبر 1962 أصبح يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر، ويستفاد من تلك الطريقة أن الرئيس في فرنسا يعتبر مفوضا مباشرا ورمزا للسيادة الوطنية، ولمدة خمس سنوات يمكن تجديدها لفترتين أو ولايتين، أضف الى ذالك السلطات الواسعة التي تعد بمثابة الضوابط الأساسية الرئاسية على النحو الذي سوف نوضحه في الفصول اللاحقة أثناء حديثنا عن غختصاصات رئيس الجمهورية لفرنسا.

الفصل الأول: سلطات واختصاصات رئيس الدولة في الظروف العادية
سنقوم في هذا الفصل بدراسة اختصاصات رئيس الدولة في كل من النظام المغربي والفرنسي والاسباني مع دراسة مقارنة بينهم على مستوى الشكل والاختصاص .
المبحث الأول: صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة في النظام المغربي
تتمثل أهمية المؤسسة الملكية في النظام المغربي في كونها تجسد سيادة الدولة حيث تتلخص مسؤولية رئيس الدولة في المحافظة على وحدة البلاد ماديا ومعنويا والعمل على إحقاق التوازن داخل الشعب وبين السلط كما تتمييز المؤسسة الملكية  بالمغرب بطابع خاص أضفته عليها الطابع الديني .
لهذا سنعمل في هذا المبحث على بيان اختصاصات الملك في المغرب في كل من السلطة التشريعية التنفيدية والقضائية  .
المطلب الاول : اختصاصات الملك في المجال التشريعي
بالرجوع الى الدستور المغربي نجده قد منح للملك سلطات هامة وواسعة في المجال التشريعي ويتجلى ذلك في :
1 افتتاح الملك لدورتي البرلمان:
 وذلك في شهري أكتوبر وأبريل طبقا للفصل 40 من دستور 1996 حيث يمكنه هذا الافتتاح من مساهمته في العمل التشريعي وذلك من خلال خطابه وما يتضمنه من توجيهات وتعليمات تكون ملزمة ببلورتها في المجال التشريعي وتجدر الاشارة الى أن هذا الافتتاح يتميز بطابع ديني وذلك بحضور الملك بصفته أمير المؤمنين وافتتاح الجلسة بالقرآن الكريم وارتداء الملك والنواب للزي التقليدي وافتتاح الملك للدورتي البرلمان هو مجال محفوظ له لا يقبل التفويض أو النيابة
2- حق الملك في توجيه خطب للبرلمان:
نص الفصل 28 من دستور 1996 على أن الملك له الحق في توجيه خطب الى البرلمان وهذه الخطب ليست محل أي نقاش وغالبا ما تحتوي هذه الخطب على مواضيع ذات صبغة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية كما يمكن أن تتضمن الخطب الملكية توجيهات يجب أن يجسدها البرلمان في شكل قوانين.
3- إصدار الأمر بتنفيد القانون:
لقد نصت جميع الدول في دساتيرها على الاصدار كحق محفوظ لرئيس الدولة ففي النظام المغربي ولمعرفة المساهمة الحقيقية للملك في عملية الاصدار نميز بين حالتين:
1  حالة حلول الملك محل البرلمان : وذلك لسبب من الأسباب حيث يكون الاصدار هنا اجراءا شكليا فقط مادام الملك هو الذي يستأثر بجميع مراحل التشريع بدءا من الاعداد الى المصادقة .
2 حالة وجود البرلمان : وهنا يجب التميز بين مقترحات القوانين ومشاريع القوانين
بالنسبة الى مشاريع القوانين : مادامت دراستها تتم في المجلس الوزاري برئاسة الملك فهي تكون قابلة للاصدار السريع خاصة وأنها لا تتعرض لتعديلات كثيرة من قبل البرلمان.
أما بالنسبة لمقترحات القوانين التي لا يتدخل فيها الملك فهي التي تعكس بجلاء المراقبة الملكية لصحتها ودستورها .
أما القوانين الدستورية فهي ملزمة للجميع بقوة الدستور ولا تخضع لأية مساومة أومراقبة أوطعن.
4- التدخل الملكي في المسطرة التشريعية.
الملك في الدستور المغربي تجاوز في علاقته مع البرلمان المساهمة في التشريع من خلال الخطب الى الممارسة الفعلية في كثير من الحالات.
فهو يرأس المجلس الوزاري وهذا يعني أنه المقرر الوحيد لجميع مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة ، كمل يمارس السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية      " ف 107 " كما له صلاحية طلب قراءة جديدة للقانون وذلك حسب الفصل 67 و 68.
5- حق الاستفتاء
  حسب الدستور المغربي 1996 الفصل 69 فإن الملك يملك سلطة تجاوز البرلمان وعرض مشروع أو اقتراح قانون الاستفتاء .
ولكن بعد أن يكون المشروع أو الاقتراح قد قرء قراءة جديدة بأغلبية تقل عن ثلتي الأعضاء الذين يتـألف منهم مجلسي البرلمان.
وطبقا للفصل 70 فإن نتائج الاستفتاء تلزم الجميع نزولا عن ارادة الامة التي هي صاحبة السيادة .
6.سلطة الملك في حل البرلمان
اعطى الدستور المغربي للملك سلطة تقديرية لحل البرلمان دون تحديد الشروط الموضوعية التي يحق له فيها القيام بهذا الاجراء .الا انه حسب فصل 71 من دستور 1996 يتقيد دستوريا بشرطين:
1.استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيسي المجلس الوزاري ثم توجيه خطاب للامة الا ان هذين الشرطين حسب الدكتور مصطفى قلوش لا يرتقيان الى درجة القيود  حيث يرى فى الاول مجرد استطلاع راي رئيسي المجلسين دون وجوب التقيد به اما الشرط الثاني فهو مجرد اخبار للأمة بالاجراء المتخذ وبالرجوع الى دستور 1996 في الفصلين 72و73 يمكن ان نقول بانه تم ادراك الامر نسبيا حيث في الفصل 72 ينص<يجب انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف ثلاث اشهر على الاكثر بعد تاريخ الحل اما الفصل 73 ينص على انه اذا وقع حل المجلس فلا يمكن حل المجلس الذي يليه الا بعد مضي سنة على انتخاب المجلس الجديد.
المطلب الثاني:اختصاصات الملك في المجال التنفيذي .
1.تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء
 حسب الفصل 24 من دستور 1996 فان الملك هو الذي يعين الوزير الاول وباقي الوزراء باقتراح من الوزير الاول ,وله الحق في أن يقيلهم من تلقاء نفسه او بناءا على استقالتهم.
2. رئاسة المجلس الوزاري :
منح الفصل 25 من دستور 1996 للملك سلطة رئاسة المجلس الوزاري وهذه الرئاسة تمكنه من الاطلاع والتقرير في جميع الامور التي تهم السياسة العامة للمملكة.
كما تجدر الاشارة الى أن الملك له الحق في التعيين في الوظائف المدنية العسكرية.
وكذلك في الحقل الديبلوماسي :نجد الملك يعتمد السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلوا المنظمات الدولية <الفصل31> كما انه يصادق على المعاهدات الدولية.وبعد موافقة البرلمان فيما يخص المعاهدات المكلفة لمالية الدولة.
اما في المجال العسكري يعد الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية <فصل30> .
المطلب الثالث :اختصاصات الملك في المجال القضائي:
نص الفصل 82 من الدستور الحالي على ان القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيدية لكن هذا الاستقلال لا يهم سلطة الملك وذلك بسبب الوضعية السياسية للملك على جميع الجهات حيث تجعله السلطة الوحيدة القادرة على ضمان استقلال القضاء .وبالرجوع دائما الى الدستور المغربينجده يحفظ الملك ممارسة العيد من الصلاحيات القضائية يمكن اجمالها عموما في الممارسة القضائية والتعيينات الملكية في مجال القضاء
1.الممارسة القضائية للملك :
تجب الاشارة الى ان الممارسة القضائية من طرف الملك لا يجب ان ان يفهم منها على انها تدخل في الوظيفة القضائية اومس باستقلاليتها .بل ان الملك حينما يمارس جملة من المهام القضائية فانه يمارسها انطلاقا من كونه سلطة محايدة من جهة وضرورية من جهة اخرى لاقامة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيدية .
ومن بين الصلاحيات الجوهرية التي يمارسها الملك في المجال القضائي نجد حق العفو  وذلك بمقتضى الفصل 34.
وبالنسبة لاصدار الاحكام فهي تصدر باسم الملك حيث يعتبر القضاة نواب مباشرين له وكذلك من بين الاختصاصات المهمة نجد رئاسة الملك للقضاء للمجلس الاعلى
حيث نصت م 86 من دستور 1996 على انه يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم.
ومما يزيد من ارتباط القضاء بالملك هو عدم خضوع القرارات الملكية للطعن فيها من طرف المتقاضين وذلك كيفما كان مضمون هذه القرارات وشكلها.
2.التعيينات الملكية
:حسب فصل 84 فان الملك يعين القضاء بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء كما يعمل على تعيين رئيس المحكمة العليا فصل 91 ثم ستة من اعضاء المجلس الدستوري بما فيهم الرئيس <فصل 79> تجدر الاشارة الى ان التعيين الملكي لهؤلاء القضاة له دلالة معنوية ورمزية لان القضاة يشعرون وهم يمارسون مهامهم انهم يستمدون سلطتهم من الملك.
المبحث الثاني: اختصاصات وصلاحيات رئيس الدولة في النظام الفرنسي 
لرئيس الجمهورية في فرنسا اختصاصات وسلطات اساسية يستمدها من طريقة تعيينه فهو الساهر على احترام الدستور والسير العادي للمؤسسات والسلطات العامة واستمرار بقاء الدولة وقوتها وهو الضامن للاستقلال الوطني وحرمة الدولة الداخلية والخارجية.
ولتوضيح الامر اكثر سنعمل على دراسته على الشكل التالي
حسب المادة 8 من الدستور الفرنسي 1958 يعين رئيس الدولة الوزير الاول ويقيله في حالة ما اذا تقدم بالاستقالة اما اعضاء الحكومة فلا يملك اتجاههم اية سلطة حيث لا يقوم بتعيينهم او اعفائهم من مهامهم الا بناءا على اقتراح الوزير الاول كما نجد في نفس المادة ان رئيس الجمهورية يعين باقي الوزراء باقتراح من الوزير الاول.
واجبار الوزير الاول على الاستقالة تتم عن طريق رفض رئيس  الجمهورية التوقيع على المراسيم المعروضة عليه او عن طريق حث الجمعية الوطنية بصورة غير مباشرة على اسقاط الحكومة مقابل عدم حلها
كما يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ويضاف الى هذه الاختصاصات حقه في اصدار القوانين والتوقيع على الاوامر والمراسيم التي تم النظر فيها بمجلس الوزراء كما يقوم الرئيس بتعيين رئيس المجلس الدستوري .
 كما ان لرئيس الجمهورية الفرنسية الحق في تعيين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين ويتولى تعيين السفراء والمندوبين فوق العادة لدى الدول كما يعتبر رئيسا للقوات المسلحة وقائدا للجنة الدفاع الوطني.
وكذلك من حق الرئيس رفض التوقيع على أي نص تنظيمي وقد حدث ذلك واقعيا اثناء فترة التعايش الاولى بين الرئيس متيران والوزير الاول جاك شيراك حيث رفض الرئيس متيران التوقيع على العديد من المراسيم التي كانت حكومة شيراك تريد تمريرها خصوصا في مجال الخوصصة وذلك باسم الدفاع عن الحقوق المكتسبة للامة الفرنسية.
له الحق ايضا في السياسة الخارجية بالاطلاع على مضمون جميع المفاوضات وهو الذي يبرم المعاهدات فيما عدا تلك التي تحمل خزينة الدولة اعباءا مالية او التي يؤدي الى تعديها الى احداث تغييرات في تشريعات قائمة او التي قد تقتصي التنازل عن جزء من التراب الوطني حيث لا يجوز التصديق والموافقة عليها الابموجب قانون.
-اختصاصات الرئيس في النظام الفرنسي في المجال التشريعي
-يحق لرئيس الجمهورية بمقتضى اقتراح الحكومة اثناء انعقاد دورات البرلمان او بناءا على اقتراح مشترك للمجلسين ان يعرض على استفتاء عام كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطات او باقرار معاهدة او اتفاق بين مجموعة دول.
وعندما يوافق الشعب على المشروع موضوع الاستفتاء يقوم رئيس الجمهورية باصدار القانون خلال 15 الموالية لارسال القانون الى الحكومة بعد اقرارها نهائيا .
وللرئيس قبل انتهاء هذه الفترة الزمنية ان يطلب من البرلمان مناقشة جديدة للقانون او لبعض فصوله ولا يمكن للبرلمان ان يرفض تلك المناقشة الجديدة .
ولقد عرفت فرنساعدة استفتاءات مثل :27 ابريل1972 المتعلق بتوسيع نطاق السوق الاوربية المشتركة بادخال بريطانيا وايرلندا والدانمارك النرويج.
كما يحق لرئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية بعد التشارك مع الوزير الاول ورؤساء المجالس على ان تجرى انتخابات جديدة في مدة لاتقل عن 20 يوما ولا تزيد عن 40 يوما من تاريخ الحل ولا يجوز حل الجمعية الوطنية مرة اخرى خلال السنة التي تلي انتخابها.
وسلطة الرئيس في الحل سلطة تقديرية لا يتقاسمها مع اية جهة او هيئة اخرى وان كان يتشارك مع بعض الهيئات على سبيل الاستشارة فقط .وحل البرلمان نظمه الفصل وحسب المادة 18 للرئيس حق مخاطبة البرلمان بواسطة رسائل تتلى عليه ولا يمكن ان تكون موضوع مناقشة.
وله ايضا حق دعوة البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية بناءا على طلب الوزير الاول او على طلب اغلبية الجمعية الوطنية للنظر في جدول اعمال محدد في مدة لا تتعدى 12 يوما .
-المطلب الثالث:اختصاصات الرئيس الفرنسي في المجال القضائي
حسب المادة 64 فان رئيس الجمهورية ضامن لاستقلال السلطة القضائية وحسب المادة 65 يرأس رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقضاء ويكون وزير العدل نائبا للرئيس بحكم القانون كما يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلاثة اعضاء من المجلس الدستوري بمن فيهم رئيس هذا  المجلس كما يمارس رئيس الجمهورية حق العفو الخاص كما نصت المادة 17 من الدستور 1958 والعفو اختصاص دستوري تقليدي يملكه كل رؤساء الدول وحق العفو هذا موجود في كل الدساتير التي عرفتها فرنسا وتعود طبيعته الى وظيفة ملكية قديمة.
المبحث الثالث: صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة في النظام الملكي الاسباني : 
إن النظام السياسي الاسباني نظام ملكي برلماني في شكله لا يأخد بالفصل المطلق بين السلطات وإنما كرس علاقات التعاون والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وحصر اختصاصات الملك بالوظيفة العامة للكورتيس العام، وجعله في علاقاته مع الحكومة مجرد مؤشر على قراراتها ، حيث أن صلاحيات واختصاصات الملك تخضع في ممارستها للعديد من الاجراءات والضوابط القانونية .
وقد منح دستور 1978 في مادته 56 للمؤسسة الملكية الاسبانية مكانة خاصة داخل الهندسة الدستورية، والتي صيغت في عبارات عامة تقتصر على بيان ألقاب الملك والمهام التي يتولاها . خاصة الدور الذي يلعبه الملك في مجال التحكيم حيث نصت على ان : " الملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها ودوامها، يمارس التحكيم ويسهر على السير العادي لوظيفة المؤسسات، ويقوم بالتمثيل الاسمى للدولة في العلاقات الدولية، وبشكل خاص مع الامم ذات الصلة التاريخية، كما يمارس المهام المخولة إليه صراحة بمقتضى الدستور والقوانين ( الفقرة1 / المادة 56)
إن هذه المادة والتي تتصدر الفصل الثاني المخصص للتاج لا تفهم إلا بارتباط بالوثيقة الدستورية برمتها،
المطلب الاول:اختصاصات الملك في المجال التنفيذي :
1- تعيين رئيس الوزراء وباقي أعضاء الحكومة :
يقترح الملك مرشحا للرئاسة ويعينه وكذا يحدد مهامه المنصوص عليها في الدستور في مادته 62 التي حاولت تعداد اختصاصات الملك. والقراءة الظاهرية للنص الدستوري للمادة المذكورة بمعزل عن باقي المقتضيات الدستورية قد تجعلنا نعتقد أن للملك سلطة مطلقة في تعيين رئيس الوزراء دون قيد أو شرط.
إلا أن المادة 99 من الدستورتنص بأنه بعد كل تجديد للكورتيس- مجلس النواب- وفي الحالات الدستورية الخاصة الاخرى، يقترح الملك بواسطة رئيس مجلس النواب مرشحا لرئاسة الحكومة بعد استشارة المجموعات السياسية ذات التمثيل النيابي داخل المجلس.
وبعد أن يعرض المرشح المذكور  برنامج حكومته السياسي التي ينوي تشكيلها على المجلس يطلب ثقة هذا الاخير.
فإذا ما وافق أعضاء مجلس النواب بالاغلبية المطلقة وصوت لصالح البرنامج الحكومي الجديد، يقوم الملك بتعيينه كرئيس لحكومته.
أما إذا لم يحصل هذا المرشح على الاغلبية المحددة،يعاد التصويت مرة أخرى بعد 48 ساعة من التصويت الاول وينال ثقة المجلس بحصوله على الاغلبية النسبية وفي حالة لم تمنح الثقة البرلمانية بعد التصويتين الاوليين تخضخ الاقتراحات التالية لنفس الاجراءات الدستورية السابقة أما اذا مر شهر من التصويت الاول ولم ينل أي مرشح ثقة المجلس النيابي يحل الملك المجلس ويطالبه باجراء انتخابات جديدة بعد موافقة رئيس المجلس.
وعليه فان الدور الملكي يظل محدودا ان لم نقل معدوما ما لم يحضى المرشح لرئاسة الحكومة بالثقة من لدن البرلمان.
فالملك لا يجوز له اصدار المرسوم الملكي بتعيين رئيس الحكومة الا بعد الحصول على الثقة البرلمانية وبعدها يمكنه اصدار مراسيم تعيين نواب الرئيس والوزراء.
وينبغي للتعيين الملكي لنواب رئيس الحكومة والوزراء أن يكون مقرونا بالتوقيع بالعطف من طرف رئيس الحكومة كما نصت على ذلك المادة 100 من الدستور.
2 رئاسة الملك للمجلس الوزاري:
 حصر الدستور الاسباني اختصاصات الملك التنفيدية في دور أدبي  يتمكن من خلاله بتوجيه النصح والارشاد الى السلطات العامة للدولة وبالاخص الحكومة دون أن يسند اليه دور في مباشرة شؤون الحكم.
ولكن سلطة الملك في امضاء المراسيم المتخدة في المجلس الوزاري وحقه في الاطلاع والاخبار بشؤون الدولة تجعل من الملك مشرفا على ادارة الدولة ومؤسساتها خاصة التنفيذية منها .
وهذا ما نص عليه الدستور في المادة 62التي حددت أكثر اختصصات الملك حيث نجد أن الملك يصدر المراسيم المتفق عليها من طرف مجلس الوزراء كما له الحق في أن يخبر بشؤون الدولة وأن يترأس لهذه الغاية جلسات الوزراء عندما يكون ذلك مناسبا وبناء على طلب من رئيس الحكومة.
ومجلس الوزراء يعتبرحجر الزاوية في النظام البرلماني ، ذلك أن الوزراء بجانب إشرافهم على مختلف الوزارات يعملون مجتمعين في إطارمجلس له وجوده الذاتي وتصدر عنه قرارات لا تختلط بالقرارات التي تصدر عن الوزراء، كل على انفراد، كما ان وجود هذا المجلس هو الذي يبرر المسؤولية التضامنية للوزراء أمام البرلمان .
ويمكننا مما سبق أن نستنتج ما يلي :
1- الملك لا يترأس المجلس الوزاري إلا بطلب من رئيس الحكومة وباستدعاء من هذا الاخير .
2- رغم أن الدستور لم يخول الملك صلاحية فرض قراراته على المجلس الوزراري، فإن روح الدستور لا تمنعه من ابداء أرائه ومقترحاته ونبنيها من طرف المجلس الوزاري أو أعضاءه.
3- استدعاء الملك لحضور المجلس الوزاري يكون من أجل الاخبار وخاصة عندما يتعلق الامر بالسياسة العامة للحكومة، أو أمرا خطيرا على أحد الأصعدة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، مما يجعل القرارات الصادرة من المجلس تحظى بالتقة الكبيرة .
3- اختصاصات الملك المدنية والعسكرية:
ا- التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية:
 منح الدستور الاسباني للملك القيادة العليا للقوات المسلحة على اعتبار أنه سلطة إشرافية على جميع السلط، وتعلو على كل الخلافات السياسية والعرقية، وبذلك يضمن المشرع الدستوري الاسباني حياد المؤسسة العسكرية واقتصار دورها على الدفاع عن حوزة الوطن وضمان سلامة ترابه ضمن الحدود المعترف بها دوليا .
4- اختصاصات الملك في مجال السلطة الدبلوماسية
خول الدستور الاسباني للملك سلطة اعتماد السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية شأنه في ذلك شأن سائر رؤساء الدول .كما يعتمد لديه سفراء الدول وممثلوا الهيئات العالمية والاقليمية.اذ ان منطوق المادة56 من فقرتها الاولى الملك هو الذي يقوم بتمثيل اسبانيا على أعلى المستويات في العلاقات العالمية .
كما أن الدستور خص الأمم ذات الصلة والروابط التاريخية في اسبانيا بهذا التمثيل الملكي
أما المادة63 في فقرتها الاولى أكدت على مايلي " يعتمد الملك السفراء والممثلون الدبلوماسيون الاجانب في اسبانيا "
المطلب الثالث :اختصاصات الملك في المجال التشريعي
1- الاستدعاء للانتخابات العامة واعلان الاستفتاء
لم ينص الدستور الاسباني صراحة على توجيه الملك خطاب للبرلمان ومع ذلك فقد اعتاد ملك اسبانيا توجيه خطابه الى الكورتيس العام وقد وصلت هذه الممارسة الى حد العرف الدستوري في النظام الاسباني والحق الدستوري للملك في الاستدعاء لانعقاد البرلمان ارتبط به توجيه الملك خطابه سواء اثر انتخاب جديد لمجلسي البرلمان أو افتتاح الجلسة الاولى لكل ولاية تشريعية .
ولذلك فان خطاب الافتتاح يدرجه فقهاء القانون الدستوري الاسباني ضمن سلطة الاستدعاء للكورتيس العام المنصوص عليها دستوريا حسب المادة62 .
وقد ترتبط الخطب الملكية بالسياسة العامة للدولة وقد تهم قضايا اجتماعية واقتصادية.
 زد على ذلك فأن الملك الى جانب الخطب له الحق في توجيه رسائل الى الكورتيس العام أو الحكومة.
2- الحق في اصدار القوانين 
نص دستور 1978 الاسباني في الفصل 62 على أنه يعود للملك التصديق على القوانين واصدارها "إذ لابد وقبل خروج القانون لحيز الوجود من تأشير الملك في شكل مرسوم عاى القانون المصادق عليه من طرف البرلمان حيث تنص المادة 91 على أن الملك يصادق في مدة أقصاها 15 يوما على القوانين التي وافق عليها الكورتيس العام ويصدرها ويأمر بنشرها فورا.
3- حل البرلمان
ينص الدستور الاسباني في مجال حل البرلمان في المادة62 المقطع الثاني "الملك يعقد ويحل المجلس النيابي ويعقد الانتخابات وفق ما ينص عليه الدستور"
وحسب المادة 99 الفقرة الخامسة إذا لم ينل أي مرشح ثقة البرلمان بعد مدة شهر على التصويت الاول فإن الملك يحل المجلس ويدعوا الى إجراء انتخابات جديدة بمصادقة رئيس المجلس
كما يحق لرئيس الحكومة بعد مداولات مسبقة في مجلس الوزراء أن يقترح حل مجلس النواب أومجلس الشيوخ أوهما معا ويصدر الحل بمرسوم ملكي وهذا الأخير يحدد تاريخ الانتاخابات
المطلب الرابع: اختصاصات الملك في المجال القضائي
يمكن تبيان صلاحيات واختصاصات الملك في مجال السلطة القضائية حسب الاتي :
1- يتكون المجلس العام للسلطة القضائية من عشرين عضوا يعينهم الملك لمدة خمس سنوات، إثنا عشر قاضيا من شتى المراتب القضائية أربعة يقترحهم مجلس النواب ومثلهم باقتراح من مجلس الشيوخ وفي كلتا الحالتين يتم اختيارهم من طرف أغلبية ثلاثة أخماس كل مجلس، ويشترط فيهم - أي القضاة أعضاء المجلس العام للسلط القضائية- أن يكونوا من بين المحامين والقضاة من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة تزيد عن خمسة عشر سنة من مزاولة المهنة وتصدر أحكام القضاة في جميع الميادين ومختلف الدرجات وتنفذ باسم جلالة الملك .
2- تعيين الملك لرئيس الحكومة العليا باقتراح من المجلس العام للسلطة القضائية ورئيس المحكمة هو الذي يترأس هذا الاخير والمحكمة العليا هي الجهاز القضائي الاعلى في جميع الميادين القضائية، باستثناء ما نص عليه في مادة الضمانات الدستوريةوالمحكمة الدستورية.
3- تعيين الملك للنائب العام للدولة باقتراح من الحكومة بعد استشارة المجلس العام للسلطة القضائية .
4- يعين الملك أعضاء الحكومة الدستورية بمن فيهم الرئيس أربعة باقتراح مجلس النواب بغالبية ثلاتة أخماس الاعضاء، وأربعة باقتراح مجلس الشيوخ بنفس الاغلبية وإثنين بناء على اقتراح الحكومة واثنين باقتراح المجلس العام للسلطة القضائية . ويشترط فيهم أن يكونوا من بين القضاة والمستشارين القانونيين والمدعين العامين والاساتذة الجامعيين والموظفين الحكوميين والمحامين وجميعهم من الحقوقيون من ذوي الكفاءات المعترف بها وبأكثر من 15 سنة من ممارسة المهنة، ويعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الاعضاء السابق ذكرهم بناءا على اقتراح المحكمة بحضور كافة الاعضاء ولمدة ثلاث سنوات ، تمتد العضوية بالمحكمة الدستورية تسع سنوات يتم تجديد الثلث كل ثلاث سنوات.
5- يمارس الملك حق العفو ( المادة 62 المقطع –د-)
وينقسم العفو الى نوعان:
 أ – العفو الخاص : ويمارسه الملك وفق المقطع –د- من المادة 62 من الدستور وفق ما يحدده القانون حيث أنه لا يشمل بأي حال من الأحوال رئيس الحكومة ولا أعضائها حيث نصت المادة 102 من الدستور على أن المسؤولية الاجرامية لرئيس الحكومة وباقي الاعضاء مستحقة امام دائرة الجنايات من المحكمة العليا.
وإذا كان عنصر الاتهام قائم  على الخيانة أو أي جريمة ضد أمن الدولة اثناء ممارسة المهام الحكومية لا يمكن طرح القضية إلا بطلب من ربع اعضاء البرلمان وبموافقة الأغلبية المطلقة  اذن العفو الملكي لا ينطبق على أي حال من هذه الحالات
وممارسة الحق الملكي في العفوالخاص تستثنى منه الأعمال الاجرامية لأعضاء الحكومة ورئيسها وكذا جرائم الخيانة والمساس بأمن الدولة أثناء مزاولة المهام .
ب- العفو العام : استثنى المشرع الدستوري هذا العفو من صلاحيات الملك ومنحها للسلطة التشريعية .
يلاحظ أن الدستور الاسباني اسند العفو الخاص صراحة الى الملك من الناحية الشكلية والى الحكومة من الناحية المادية كما اسند العفو العام الى الكورتيس العام وهذا الاسناد يوافق الانظمة الملكية البرلمانية. 
المبحث الرابع: دراسة مقارنة لمؤسسة الرئاسة في النظام المغربي والفرنسي والاسباني
قبل أن نتطرق للمقارنة على مستوى الاختصاصات الانظمة الثلاث التي بين أيدينا سنعمل على المقارنة بينهما من حيث الشكل وذلك قصد الاحاطة لأكثر بهذه المؤسسات وتبسيط المقارنة
المطلب الاول : المقارنة على مستوى الشكل
انطلاقا من مستوى الشكل نجد أن هندسة الدستور المغربي والفرنسي والاسباني هي هندسة مختلفة ومتباينة ويتجلى ذلك في :
1- عدد الابواب : نجد في المغرب 13 بابا وفي فرنسا 16 بابا أما الدستور الاسباني يتضمن 10 فصول .
كما نلمس في ترتيب هذه الابواب اقتصار بعضها على الدستور الفرنسي والاسباني دون وجوده في النص المغربي كالباب 12 من الدستور الفرنسي المتعلق بالوحدات الاقليمية والباب 13 المتعلق باتفاقيات المشاركة والباب 15 المتعلق بالجماعات الاوربية .
أما على مستوى الدستور الاسباني نجد الفصل الاول المتعلق بالحقوق والواجبات والفصل 7 الخاص بالاقتصاد والمالية والفصل 8 حول التنظيم الترابي للدولة .
غير أن هذا لا ينفي وجود فقرات ونصوص منقولة بالحرف من الدستور الفرنسي .
وفي اطار المقاربة من حيث الشكل :في الباب الاول  نجد الدستور المغربي ينص على أحكام عامة ومبادئ أساسية من بينها شكل نظام الحكم بالمغرب من ف 1 الى 18 ويقابل الباب الاول في الدستور المغربي الفصل التمهيدي في الدستور الاسباني الذي ينص هوالاخر في مادته الاولى على ان الشكل السياسي للدولة الاسبانية هو الملكية الدستورية .
أما الدستور الفرنسي فينص في مادته الاولى على ان فرنسا جمهورية علمانية ديموقراطية واجتماعية .
والباب الثاني من ف 12 الى 32 في الدستور المغربي يعتبر من أهم الابواب المحددة للنظام الدستوري المغربي خاصة ف 19 ويقابله الباب الثاني في الدستور الفرنسي الخاص برئيس الجمهورية ومن جهة أخرى هناك الفصل الثاني في النظام الاسباني حول التاج والعرش
- أما مسألة مسؤولية رئيس الدولة فإن الامر متشابه في كل من المغرب واسبانيا اذ ينص الدستوران على حصانة مهمة للملك، سواء المرتبطة بشخصه أو أسرته فالفصل 23 من الدستور المغربي يقابله المادة 56 من الدستور الاسباني وهذين الفصلين لهما دلالة على عدم امكانية مسائلة الملكية .
أما بالنسبة لفرنسا عمل دستور 58 على التنصيص على المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وأقر بوجودها .
أما من ناحية الاختصاصات فإن الملك في المغرب والرئيس في فرنسا يشتركان في سلطات واسعة سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية مع تمييز الملك في المغرب بسلطات واسعة .
اما الملك في اسبانيا فهو مقيد في اختصاصاته  حيث ملكيته تسود ولا تحكم وجملة من الاختصاصات التي يمارسها لا تعدوا ان تكون شكلية ولابد لها من موافقة الكورتيس عليها أولا .
المطلب الثاني : المقارنة على مستوى الاختصاصات
على مستوى المجال التنفيذي .
نص الفصل 24 من الدستور المغربي على ان الملك يعين الوزير الاول ويعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول وله أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها، اما الفصل 8 من الدستور الفرنسي فينص على أن رئيس الجمهورية يعين رئيس الوزراء ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه استقالة الحكومة وبناع على اقتراح رئيس الوزراء ،يعين رئيس الجمهورية باقي اعضاء الحكومة .
إذن الفرق هنا هو ان الملك في المغرب لديه سلطة مطلقة في تعيين الحكومة واقالتها عكس الرئيس في فرنسا الذي لديه سلطة مقيدة في هذا المجال من ناحية الاقالة .
في حين تنص المادة 64 من الدستور الاسباني ان الملك يقترح ويعين رئيس الحكومة وكذا اعضائها ولكن حسب شروط المادة 99 حيث يتم ذلك بعد موافقة رئيس الكورتيس و مشاورة ممثلي المجموعات السياسية ذات التمثيل البرلماني
- وبالرجوع الى الفصل 25 من الدستور المغربي نجده ينص على ان الملك رئيس المجلس الوزاري، ونجد نفس الشيء في الدستور الفرنسي حيث تنص المادة 9 على ان رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء .
اما الدستور الاسباني فقد نص في المادة 62 على ان الملك يترأس جلسات المجلس الوزاري بطلب من وزير الدولة عندما تناسبه الظروف.
اذن وجه الاختلاف هو ان الملك في اسبانيا لا يترأس جلسات المجلس الوزاري الا بطلب من وزير الدولة عكس الملك في المغرب والرئيس في فرنسا
مع اشارة الى ان الملك في المغرب لا يمنح حق التفويض في هذا المجال عكس فرنسا
وفي ما يخص اصدار الأمر بتنفيذ القانون نجد في الفصل 26 من الدستور المغربي أن الملك يصدر الأمر بتنفيد القانون خلال 30 يوما التالية لاحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه في حين نجد الدستور الفرنسي ينص في مادته 10 على أن رئيس الجمهورية يصدر خلال 15 يوما التالية على احالته القانون الذي تم اقراره بصفة نهائية الى الحكومة
ونلاحظ هنا أن أوجه الاختلاف تتمثل في مدة الاصدار التي تتمثل في 15 يوما بينما يكتفي الملك في اسبانيا بالمصادقة على القوانين المادة 62
وفي إطار السلطة التنظيمية نجد الفصل 30 من الدستور المغربي ينص على أن الملك هو القائدالاعلى للقوات المسلحة الملكية وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق
في حين نص الدستور الفرنسي في المادة15 على أن رئيس الجمهورية هو قائد القوات المسلحة وهو يرأس المجالس واللجان العليا للدفاع الوطني  كما نصت المادة 13 على أن للرئيس الحق في التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة  كما تحدد الحالات التي يمكن فيها لرئيس الجمهورية التفويض بسلطته في التعيين لكي تمارس باسمه
أما الدستور الاسباني فقد نص في المادة 62 على أن الملك يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة  كما يتولى التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية
وفي المجال الدبلوماسي نص الفصل 31 من الدستور المغربي على ان الملك يعتمد السفراء لدى الدول الاجنبية والمنظمات الدولية ولديه يعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية ويوقع المعاهدات ويصادق عليها الا التي تترتب عنها تكاليف مالية ملزمة للدولة فهي تتم بعد موافقة البرلمان
أما الدستور الفرنسي فقد نصت المادة 14 على ان رئيس الجمهورية يعتمد السفراءوالمبعوثيين فوق العادة لدى الدول الأجنبية  كما يتولى اعتماد السفراء والمبعوثين الاجانب فوق العادة لديه في حين نصت المادة 52 على أن رئيس الجمهورية يتفاوض ويصادق على المعاهدات
في حين نص الدستور الاسباني في المادة 63 على أن الملك يعتمد السفراءوالممثلون الدبلوماسين الأجانب في إسبانيا. كما له الحق في المصادقة على المعاهدات الدولية وفقا للدستور والقوانين
المطلب الثاني : المقارنة على المستوى التشريعي
بالنسبة لحل البرلمان فقد نص الفصل 27 من الدستور المغربي انه للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف وذلك بعد استشارة رئيسي مجلس البرلمان والمجلس الدستوري وتوجيه خطاب للأمة  في حين نصت المادة 12 في الدستور الفرنسي  على أن لرئيس الجمهورية  بعد مشاورة رئيس الوزراء ورئيسي البرلمان أن يعلن حل الجمعية الوطنية ويتمثل اوجه الاختلاف هنا في السلطة المطلقة للملك في المغرب لحل البرلمان لانه كما سبق و أشرنا لا يوجد قيود فعلية في هذا المجال عكس فرنسا
أما في اسبانيا فقد نصت الماد 62  على ان الملك يعقد ويحل المجلس النيابي وفقا لما نص عليه الدستور ولكن بعد موافقةولكن بعد موافقة رئيس الكورتيس . أي أنه اختصاص شكلي مقارنة مع النظام الملكي المغربي ورئيس الجمهورية بفرنسا
وبالنسبة لتوجيه الخطاب الى الامة والبرلمان نجد ان المغرب حسب الفصل 28يمنح للملك حق مخاطبة الامة والبرلمان ويتلو خطابه أمام كلا المجلسين ولا يمكن مضمونه موضوع نقاش .
وبالرجوع ال الى الدستور الفرنسي المادة 18 نجد نفس الشئ حيث أنه يحق للرئيس الجمهورية أن يتصل بمجلسي البرلمان بواسطة رسائل يطلب تلاوتها في حين لا يملك الملك في اسبانيا هذا الحق ورغم ذلك نجده يوجه خطب الى الكورتيس العام وتفسير ذلك أن هذه لا ثمتل الا بقايا لتقاليد والاعراف الدستورية كما انها لا تتضمن عملا بروتوكوليا . وليس لها أي دور في توجيه السلطة التشريعية.
- وبالنسبة لطلب القراءة الجديدة :
نجد في المغرب انه حق للملك ويعتبر من جوانب ممارسة الملك للوظيفة التشريعية حسب الفصل 68 أما في فرنسا فيطلق على طلب القراءة الجديدة حق الاعتراض ولا يمكن لرئيس الجمهورية طلب قراءة جديدة الا بالتوقيع بالعطف من طرف الوزير الاول في حين نجد في النظام الاسباني أن طلب القراءة الجديدة غير ممكنة
- وفيما يخص الاستفتاء : نجد في المغرب أن الدستور قد ترك هذا الاختصاص للمبادرة الفردية للملك حسب الفصل 69.
أما في فرنسا وحسب المادة 11 الاستفتاء لا يتم الا اثناء دورات انعقاد البرلمان ويتم بناء على اقتراح مشترك بين المجلسين والحكومة أما في اسبانيا فان الملك يدعوا الى الاستفتاء باقتراح من رئيس الحكومة المأدون له مسبقا من طرف الكورتيس النواب ويتولى قانون تنظيمه تحديد طريقة الاستفتاء .
وأوجه التشابه في تقنية الاستفتاء بين المغرب وفرنسا تتمثل في العمومية أي ان اللجوء الى الاستفتاء في المغرب عام غير محدد ونجد نفس العموم في الدستور الفرنسي الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية في ان يعرض على الاستفتاء كل مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلطة العمومية .
وبالنسبة لمراجعة الدستور
 فحسب الفصل103 من الدستور المغربي يخول الملك ولمجلسي البرلمان حق اتخاد المبادرة قصد مراجعة الدستور اما الدستور الفرنسي في مادته 89 في فقرته الاخيرة يشير بان تعديل الدستور يكون لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير الاول ولأعضاء البرلمان بينما في اسبانيا لا يتوفر الملك على هذا الحق بل اعطاه الدستور للحكومة والبرلمان حسب المادة 166
المطلب الثالث المقارنة على مستوى المجال القضائي
بالرجوع الى الدستور المغربي نجد الفصل 32 ينص على أن الملك يرأس للمجلس الاعلى للقضاء نفس الشيء نجده في الدستور الفرنسي حيث نصت المادة 65 على أن رئيس الجمهورية يرأس المجلس الاعلى للقضاء
وكدلك ينص الفصل 33 من الدستور المغربي على ان الملك يعين القضاة حيث نجد أنه يعين 6 من أعضاء المجلس الدستوري بمن فيهم الرئيس وذلك بمحض ارادته ولا يلزمه الدستور بأية ضوابط
في مقابل ذلك نجد الملك في اسبانيا حسب المادة 62على أنه يحق له ممارسة حق العدالة وفقا للقانون والعدالة تطبق باسمه الفصل 117 كما يعمل على تعيين 12عضوا من رجال القانون الذين يكونون المحكمة الدستورية الاسبانية وذلك باقتراح من الحكومة والبرلمان والمجلس العام للسلطة القضائية كما يعين الملك الرئيس من بين الاعضاء السابق ذكرهم بناءا على اقتراح المحكمة بحضور كافة الاعضاء
أما في الدستور الفرنسي فلرئيس الجمهورية طبقا للمادة 56تعيين 3 اعضاء من المجلس الدستوري كما له الحق في تعيين رئيس المجلس الدستوري
وبالنسبة لممارسة حق العفو فقد نصت المادة 34 على ان للملك الحق في العفو دون التمييز بين العفو الخاص او العام عكس الدستور الاسباني الذي يوضح بجلاء في مادته62  على انه يعود للملك ممارسة حق العفو الخاص بالاتساق مع القانون الذي لا يمكن ان يسمح بالإعفاء الجماعي  أما المادة 17 من الدستور الفرنسي فتنص بدورها على ان لرئيس الجمهورية حق العفوالخاص.

















  المبحث الأول : حالة الاستثناء
المبحث الثاني: حالة الحصار
المبحث الثالث: حالة الحرب






الفصل الثاني: اختصاصات رئيس الدولة في الأوضاع غير العادية

تمنح الدساتير لرئيس الدولة سلطات واسعة، لكي يتمكن من مواجهة الأوضاع غير العادية التي تهدد أمن وسلامة الدولة، بحيث تصبح الإجراءات المتخذة  في تلك الفترة العصيبة مبررة ومشروعة حتى وإن كانت متعارضة  مع قواعد المشروعية، ومن هنا كانت شرعية عدم التقيد بمقتضيات القانون، بل وشرعية عدم إعمال النص القانوني بمعناه الواسع،إذا اقتضى الأمر ذلك، حتى يكون في المقدور مواجهة الظروف غير العادية مواجهة فعالة.
فما المقصود بالحالات غير العادية؟ وما هي أوجه التشابه والاختلاف فيما بين الأنظمة الدستورية الثلاث المغرب،فرنس، إسبانيا؟
وانطلاقا مما تم تحديده سابقا سوف نقوم بمعالجة اختصاصات رئيس الدولة في الأوضاع غير العادية في الأنظمة الدستورية الآنفة الذكر وذلك في ثلاث مباحث، حالة الاستثناء "المبحث الأول" حالة الحصار " المبحث الثاني" حالة الحرب"المبحث الثالث"
المبحث الأول:حالة الاستثناء
المطلب الأول: مفهوم حالة الاستثناء
بموجب حالة الاستثناء تصبح بعض القرارات غير المشروعة في الظروف العادية مشروعة ويجب تطبيقها، ويعتبرها القضاء كذلك إذا ماتبث أنها ضرورية لحفظ النظام العام بسبب ظروف استثنائية.
ونظرا للتشابه و للتقارب بين النظام الدستوري المغربي والفرنسي سنتناول حالة الاستثناء في النظام الدستوري المغربي والفرنسي في "المطلب الأول " على أساس أن نسلط الضوء على حالة الاستثناء في النظام الدستوري الاسباني في "المطلب الثاني"




المطلب الثاني: حالة الاستثناء في النظام الدستوري المغربي والفرنسي
بقراءة متأنية للفصل 35 من الدستور المغربي لسنة 1996 ، يمكن القول بأنه يكاد يكون نسخة من الفصل 16 من دستور 1958، فيما يخص الشروط الموضوعية أو الشروط الشكلية مع وجود بعض الفروق وهذا ما سنحاول إبرازه عند معالجة هاته الشروط.
الشروط الموضوعية :
كما قلنا سابقا فإن الشروط الموضوعة في كلا الفصلين نجدها متقاربة، لكي يتم الإعلان عن حالة الاستثناء يستوجب توافر أحد الشرطين الموضوعيين الآتيين:
- إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، سواء كان التهديد داخليا أو خارجيا في ذات الوقت كوقوع أحداث داخلية تتوخى تمكين دولة أجنبية من تحقيق مآربها،
- وقوع أحداث من شأنها أن تمس المؤسسات الدستورية "الملكية والبرلمان والحكومة والقضاء، إلا أن التعبير الوارد في الفصل 35 من الدستور المغربي إذا وقع من الأحداث ما من شأنه.." يتيح المجال لإقحام  حالات كثيرة لا تدخل ضمن الأحداث الحقيقية التي تجيز فعلا الإعلان عن حالة الاستثناء"
الملاحظ أنة هناك وجه للتشابه في هذا الخصوص بين النظام الدستوري المغربي والفرنسي إلا أن هذا الأخير لم يترك الأمر دون تحديد، وإنما اشترط أن يكون الخطر جسيما وحالا ومؤديا إلى توقف السير المنظم للسلطات العامة الدستورية فاشتراط توافر الخطر الجسيم والحال كاف لتطبيق المادة 16 من الدستور الفرنسي  دون أن تكون السلطات الدستورية عاجزة من الناحية الواقعية والفعلية عن أداء مهامها، ولم يترك الوصف عاما،
الشروط الشكلية:
أما بالنسبة للشروط الشكلية نجدها بدورها متطابقة في كلا الفصلين أي الفصل 35 من الدستور المغربي والفصل 16 من الدستور الفرنسي إلا أن هذا الأخير نص على ضرورة استشارة الوزير الأول؛
يجب على رئيس الدولة إذا استقر رأيه على استعمال  حالة الاستثناء أن يتبع مسطرة شكلية تتحدد في الإجراءات التالية:
الإجراء الأول: قبل إعلان حالة الاستثناء يجب استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والمجلس الدستوري؛
ووجه الاختلاف في الشروط الشكلية هو أن المشرع الفرنسي نص على استشارة الوزير الأول وهذا ما لا نجده في الدستور المغربي ات.
الإجراء الثاني: توجيه خطاب للأمة
إن إعلام الأمة بالقرار المتخذ من طرف رئيس الدولة بخصوص إعلان حالة الاستثناء، يعتبر إجراء شكليا لابد منه حتى يكون الأفراد على بينة من الأوضاع التي استجدت، وبيان الأسباب والظروف والملابسات التي اقتضت اللجوء إلى فرض حالة الاستثناء من أجل تصحيح الخلل الذي أصاب الحياة السياسية حتى تتمكن والمؤسسات الدستورية من الرجوع إلى سيرها العادي .
المطلب الثالث : حالة الاستثناء في النظام الدستوري الاسباني
إن إعلان حالة الاستثناء في النظام الدستوري الاسباني تختلف عن حالتي النظام الدستوري المغربي والفرنسي،وها ما يتجلى بوضوح من خلال استقراء مقتضيات المادة 116 من الدستور الاسباني في فقرتها الثالثة لكي يتم إعلان حالة الاستثناء لابد من توفر عدة شروط وهي كالآتي:
- يتم إعلان حالة الاستثناء من طرف الحكومة بواسطة مرسوم موافق عليه من طرف مجلس الوزراء؛
- الحصول على ترخيص  مسبق من مجلس النواب؛
- يجب أن يتضمن إعلان حالة الاستثناء الآثار والمجال الإقليمي الذي ينطبق عليه؛
- كما يجب تحديد مدة سريانه والتي لا يمكن أن تتجاوز 30 يوما قابلة للتمديد لفترة مماثلة مع مراعاة نفس الشروط السالفة الذكر.
ورغم أن هذه الحالات لا يتدخل فيها الملك من قريب أو بعيد،فإن هذا الأخير وحسب الصلاحيات المخولة له دستوريا ،هو الذي يستدعي الكورتيس العام إن لم يكون في دورة من أجل الحصول على ترخيص بإعلان حالة الاستثناء.
من خلال هاته الشروط تتضح لنا معالم الاختلاف الجوهري وخصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة إعلان حالة الاستثناء ، في النظام الدستوري الاسباني عكس النظام الدستوري المغربي  الذي ترك الأمر إلى عودة سير المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي وهو ما يحتمل أكثر من تأويل ، وكما قلنا سابقا  فالدستور الفرنسي كان أكثر مرونة من نظيره المغربي حيث نص على هذه الشروط الأخيرة بكثير من التحديد والتفصيل ولم يترك الوصف عاما .
وتأسيسا على ما سبق يمارس الملك في المغرب شأنه شأن باقي رؤساء الدول بالإضافة إلى الصلاحيات المسندة إليه بصريح الدستور الاختصاصات المخولة إلى الحكومة والبرلمان.
المجال التشريعي:
يملك الملك في المغرب أن يحل محل البرلمان لاتخاذ جميع التدابير والاجرات الهادفة إلى إرجاع الأمور إلى سيرها العادي وتجاوز الأزمة التي كانت وراء إعلان حالة الاستثناء، بعبارة أخرى يستطيع رئيس الدولة الانفراد بكامل السلطة التشريعية ، وقد مارس الملك بالفعل الوظيفة التشريعية في حالة الاستثناء وأصدر مراسم ملكية بلغ عددها أزيد من 106 مرسوما إلى حدود سنة  1968 قبل أن يتم تغييرها بالظهائر الشريفة ابتداء من فاتح يناير 1969 .
أما في النظام الدستوري الاسباني حسب المادة 116 من الدستور في فقرتها الخامسة نجدها تؤكد على أن مهام مجلس النواب لا يمكن إيقافها طيلة فترة حالة الاستثناء وهذه ميزة من مميزات النظام الدستوري الاسباني الذي يتوخى المرونة في تطبيق القانون في حالة الاستثناء.
في المجال التنفيذي:
يحق للملك في هذا المجال ممارسة الاختصاصات المخولة للحكومة في جميع المجالات، وهذا ما تم تطبيقه من طرف الملك الراحل الحسن الثاني طيلة فترة حالة الاستثناء ، إما بصفة مباشرة عن طريق المراسيم الملكية والقرارات... وإما بصفة غير مباشرة عن طريق اللجوء إلى تقنية التفويض قصد تحريك المسطرة التنظيمية التي كان يمارسها الوزير الأول في الظروف العادية إلا أن تفويض الاختصاص لم يكون يستفيد منه الوزير الأول بالدرجة الأولى حيث ظل هذا الأخير يمارس من حين لآخر فقط أسماه جان دوبون بالتفويضات الظرفية أو المناسباتية.
وبقراءة متأنية في المادة 116 من الدستور الاسباني في فقرتها الخامسة نجدها تؤكد على انه لا يمكن إيقاف مهام السلطات الدستورية خلال فترة الاستثناء أي بمعنى آخر ممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية لمهامهم.
بالنسبة للنقطة المتعلقة بحل البرلمان :
إذا كان البرلمان في فرنسا يجتمع بحكم القانون، فإن رئيس الدولة لا يستطيع حل الجمعية الوطنية طيلة فترة حالة الاستثناء مادام الدستور ينص على ذلك صراحة في المادة 16 منه،أما في المغرب بمقتضى المادة 35 من دستور 1996 نجدها تقر صراحة في فقرتها الثانية على ما يلي : لا يترتب على حالة الاستثناء حل البرلمان مما يعني ان البرلمان وقت إعلان حالة الاستثناء وطيلة سريان هذه الحالة لا يمكن ان يكون محل حل .
أما بالنسبة للنظام الدستوري الاسباني
 وحسب المادة 116 من الدستور في فقرته الخامسة:" لا يمكن حل المجلس مادمت قائمة حالة  - الاستثناء -  ويتم لزوما استدعاء المجلس إذ لم يكن في دورة من دوراته، كما مهامه لا يمكن توقيفها طيلة قيام حالة -الاستثناء- أما إذا تم حل البرلمان أو انتهت مدته النيابية وصادف ذلك حالة – الاستثناء- تتولى المندوبية الدائمة صلاحيات المجلس.


المبحث الثاني: حالة الحصار
المطلب الأول: مفهوم حالة الحصار
يمكن القول بأن الأزمات التي تفرض الإعلان عن حالة الحصار قد تكون طبيعية كالهزات الأرضية والمجاعة والأوبئة، وقد تكون الأسباب اجتماعية وسياسية كالمظاهرات والعصيان المسلح وظهور حركات إرهابية أو جماعات متطرفة.
المطلب الأول: حالة الحصار في النظام الدستوري المغربي والفرنسي
بالرجوع إلى الفصل 49 من الدستور المغربي نجده نص على حالة الحصار كما يلي:"يمكن الإعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون"
ومن خلال استقراء هذا الفصل يتبين لنا مايلي:
- رغم منح الملك سلطة مطلقة في إعلان حالة الحصار إلا انه لا يمكن تمديدها إلا بعد صدور قانون من طرف السلطة التشريعية.
- يمكن القول أن المدة الزمنية التي خولها الدستور للملك تعتبر مدة كافية ومعقولة وهي محددة في ثلاثين يوما وذلك خلاف الدستور الفرنسي الذي حدد المدة في 12 يوما إلا بإذن البرلمان.
- إذا كشف التطبيق الفعلي للفصل 49 من عدم كفاية المدة المحددة في الدستور وكانت الأوضاع تتطلب تمديد الحصار تكون منتهية بانتهاء 30 يوما، حيث يتوجب تدخل البرلمان ليقر إمكانية التمديد من عدمها، وفي حالة الموافقة يصدر القانون الذي بموجبه تمدد حالة الحصار.
وبالتالي يكون الدستور المغربي يكون قد خالف مصدره التاريخي الفرنسي الذي حصر مدة الحصار في 12 يوما وهي مدة قصيرة يصعب خلالها احتواء الأزمة الخاصة.
وإذا كانت بعض الأسباب المبررة لإعلان حالة الحصار  تتشابه مع تلك التي تجيز الإعلان عن حالة الاستثناء مع اختلاف الضوابط التي يحددها كل دستور على حدة.




المطلب الثاني :حالة الحصار في النظام الدستور الاسباني
بالرجوع إلى مقتضيات المادة 116 من الدستور الاسباني نجدها تنص على أن قانون عضوي أي قانون تنظيمي هو الذي يحدد حالة الحصار وكذلك القيود التي ترد عليه،ولإعلان هذه الحالة يجب الإعلان عنها من طرف الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بناء على اقتراح الحكومة ومجلس النواب هو الذي يحدد الامتداد الزمني والنطاق المكاني والشروط التي في إطارها تعلن حالة الحصار، كما تؤكد نفس المادة بأنه لا يمكن حل مجلس النواب  طيلة سريان حالة الحصار، ويجتمع البرلمان بمجلسيه " مجلس النواب ومجلس الشيوخ" بصورة آلية إذا لم يكون في دورته العادية، أما إذا كان البرلمان قد تم حله أو أنهى مدة نيابته فإن اختصاصاته تمارسها مندوبتيه الدائمة.
نستنتج من كل ما سبق أن بعض الدساتير الجهة التي تتولى وضع الإطار القانوني لحالة الحصار  والتي في نطاقها يمكن  للسلطة المختصة ممارسة الصلاحيات المترتبة في إعلان حالة الحصار، دون تجاوز غاية الدستور التي نهدف إلى تمكين السلطة التنفيذية من ممارسة صلاحيات لا تتمتع بها في الأوضاع العادية.

المبحث الثالث:حالة الحرب
المطلب الأول: مفهوم حالة الحرب
حينما تتعرض الدولة لخطر خارجي يهدد حوزة التراب الوطني، فإنه من حق رئيس الدولة الدفاع عن أمن الدولة وسلامة أفرادها، سواء كانت الحرب هجومية أم دفاعية.
المطلب الثاني: حالة الحرب في النظام الدستور المغربي والفرنسي
بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 74 من الدستور لسنة 1996 نجده ينص على مايلي: " يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك" إلا أن قرار الإعلان عن الحرب ينبغي عرضه مسبقا  على المجلس الوزاري طبقا للفصل 66 من الدستور و يشترط لإعلان الحرب فقط إخبار البرلمان وليس استصدار إذن هذا الأخير كما كان منصوصا عليه في الفصل 51 من دستور 1962.
وبخلاف الدستور المغربي نجد أن إعلان حالة الحرب في الدستور الفرنسي يقرها البرلمان حسب  ما هو وارد في المادة35 .
المطلب الثالث: حالة الحرب في النظام الدستوري الاسباني 
حالة الحرب أو حالة الإنذار في النظام الدستوري الاسباني باعتبارها إحدى الحالات التي قد تعترض الحيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
بقراءة سريعة لمقتضيات  الفقرة الثانية من المادة 116 من الدستور الاسباني نجدها تؤكد على أن الحكومة تعلن عن حالة الإنذار بواسطة مرسوم مصادق عليه من طرف مجلس الوزراء لمدة 15 يوما، لا يتم تمديدها إلا بترخيص من مجلس النواب، كما يحدد المرسوم النطاق الترابي الخاضع للإجراءات المتخذة.
وحسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 63 من الدستور الاسباني يعود إلى الملك بناء على إذن سابق من الكورتيس إعلان الحرب وإبرام السلام. 




   








خاتمة:
تأسيسا على ماسبق يمكن القول أن دراسة مؤسسة الرئاسة في الانظمة السابقة ذكرها يجعلنا نتطلع إلى أهمية هذه المؤسسة ودورها في النظام العام ككل، وبالرجوع إلى موضوع عرضنا ومن خلال المقارنة التي قمنا بها يتضح لنا أن مكانة رئيس الدولة تختلف من نظام دستوري لآخر حيث نجدها في المغرب ذا أهمية أساسية حيث قلما نجد مجالا من المجالات الأساسية إلا ونجد حضور الملك فيها ، في حين نجد هذا الحضور يقل أهمية عنه في النظام الدستوري الفرنسي الذي يعد المرجع الاساسي بالنسبة للنظام الدستوري المغربي، في حين نجد أن الملك في إسبانيا ذو دور شكلي حيث "يسود ولايحكم"وهذا راجع بالطبع إلى اختلاف الانظمة في هاته الدول.































فهـــــرس
تقـديـم عـام :

الفصل التمهيدي: مفهوم مؤسسة رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية(فرنسا،المغرب، إسبانيا)............................................................4
المبحث الأول: المؤسسة الملكية بالمغرب..............................................5
المبحث الثاني: التاج الاسباني .........................................................7
المبحث الثالث:مؤسسة الرئاسة بفرنسا.................................................8
الفصل الأول: سلطات واختصاصات رئيس الدولة في ظل الظروف العادية..........9
المبحث الأول: صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري المغربي...9
المبحث الثاني: صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الفرنسي..........................................................12
المبحث الثالث : صلاحيات واختصاصات رئيس الدولة في النظام الدستوري الإسباني........................................................15
المبحث الرابع :دراسة مقارنة لمؤسسة الرئاسة في النظام الدستوري المغربي-الفرنسي الاسباني.......................................................20
الفصل الثاني : سلطات واختصاصات رئيس الدولة في ظل الظروف غير العادية.........................................................28
المبحث الأول : حالة الاستثناء في النظام الدستوري المغربي الفرنسي الإسباني..........................................................28
المبحث الثاني : حالة الحصار في النظام الدستوري المغربي الفرنسي الإسباني.........................................................33
المبحث الثالث : حالة الحرب في النظام الدستوري المغربي الفرنسي.الإسباني..............................................34
خـاتمـة :....................................................................36


المراجع المعتمدة
- عبد الكريم غلاب"سلطة المؤسسات بين الشعب و الحكم" –دراسةدستورية الطبعة الأولى . مطبعة النجاح الجديدة.
-  ذ.عبد الهادي بو طالب"الدساتير في الحياة النيابية في المغرب".
-  ذ. رقية المصدق:" القانون الدستوري والمؤسسات السياسية".الجزء الثاني.
- ذ. مصطفى قلوش " النظام الدستوري المغربي ،المؤسسة الملكية" الجرء الأول.
- ذ.النعيمي"محاضرات في المصطلحات القانونية للسنة الجامعية 2000/2001
- ذ. مليكة الصروخ "مبادئ القانون الدستوري".
- ذ. محمد يحيا"القانون الدستوري".
-"المؤسسة الملكية في الظام الدستوري الاسباني" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،جامعة محمد الخامس أكدال- الرباط.شعبة القانون العام ،وحدة علم السياسة و القانون الدستوري،اعداد الطالب الباحث: محمد علي ندور ، تحت اشراف الدكتور عبد الله حداد السنة الجامعية2007/2008.
-الدستور المغربي 1996
الدستور الإسباني1978
-الدستور الفرنسي 1958

ليست هناك تعليقات